قال المؤلف رحمه الله يسن لمحل بمكة الاحرام بالحج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة الحجاج لا يخلو امرهم من امرين. الامر الاول ان يكونوا متمتعين. هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله
لان السنة ان يحرموا في الحج يوم التروية ولان المتمتعين قد حلوا من عمرته والامر الثاني ان يكونوا قارنين او او مفردين فانهم على احرام ولهذا قال لك لمحل يعني للمتمتع الذي حل من عمرته
لا يسن له ان يتمتع ان يحرم بالحج في يوم التروية. كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم ويوم التروية هو اول ايام الحج وايام الحج خمسة الاول اليوم الثاني ويسمى بيوم التروية لان الناس
يتروون الماء لخروجهم الى المنحة يعني في الزمن السابق منها ليس فيها انما هي صحرا واليوم الثامن آآ اليوم التاسع هو يوم عرفة واليوم العاشق هو يوم النحر يوم الحج الاكبر
واليوم الحادي عشر هو يوم القرن لان الحجاج يقرون بمنى واليوم الثاني عشر هو يوم النهج الاول واليوم الثالث عشر هو يوم النفر الثاني فايام الحج ستة ايام تبدأ بيوم التربية اليوم الثاني
ويقول لك المؤلف يسن ان يكون الاحرام في يوم التروية لو احرم قبله لا بأس لكن الافضل ان يحرم في يوم ولو طهر الاحرام الى يوم عرفة لا بأس تقدم لنا
انه لو خرج الى عرفة ثم احرم في عرفة فان هذا ويكون احرامه قبل الزوال قد ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى ان احرام الصحابة كان ضحى وهذا يدل له ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم
خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى مما يدل على مما يدل على ان ان احرامهم كان قبل الزوال وايضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم احرموا من اماكنهم
يشرع للمسلم ان يحرم من مكانه لا يشرع له ان يأتي الى المسجد وان يحرم من المسجد كما قال   ويشرع للمسلم اذا احرم ان يفعل عند احرامه ما يفعله من السنن والاداب
عند الاحرام عند الميقات كما تقدم قال رحمه الله تعالى والمبيت بمنى ان يشرع المبيت بمنى سنة ليلة التاسع بالاتفاق ان المبيت بمنى ليلة التاسع انه سنة وليس واجبة ويدل لذلك حديث عروة من مدرس. حديث عرة بن ممر بن مدرس رضي الله تعالى عنه او عروة اتى
من طير  اتى عرفات يعني مباشرة خرج الى عرفات واتى عرفات ليلا ثم بعد ذلك ادرك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر بالمزدلفة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم
من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفاته فدل ذلك على ان البيتوتة بمنى ليست واجبة ليلة التاسع الخروج نعم الخروج الى منى في اليوم الثامن هذا ليس واجب
اولا الحاج يخرج الى منى في اليوم الثامن ويصلي بنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون جمع هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس واجبا لحديث عروة. فان عروة ذهب الى عرفات مباشرة
ولو ان الحاج خرج الى عرفات مباشرة لا بأس بذلك بقصد لكن بشرط الا يقصد النسك. لو اراد انه يتعجل الى عرفات نعم فهذا لا بأس. لكن اذا قصد بخروجه الى عرفات النسك
يعني التقدم في النسك فحالنا هذا لا يجوز لكن اذا خرج لا لقصد النسك وانما خرج عرفات بحجز المكان او لكونه لا يتيسر له ان يخرج الى منى ونحو ذلك من الاعضاء
ان هذا جائز ولا بأس به قال فاذا طلعت الشمس نعم كما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى طلعت الشمس وفي هذا مخالفة للمشركين
فلما طلعت الشمس النبي صلى الله عليه وسلم صار حتى طلعت الشمس ثم بعد ذلك سار النبي صلى الله عليه وسلم فاقام بنمرة يعني وجد القبة قد ضربت بنمرة فمكث بها عليه
الصلاة والسلام الى زوال الشمس. ونمر هذه قرية غرب غرب عرفات ليست من عرفة عند جمهور العلماء. جمهور العلماء يقولون بانها غرب عرفات بل هي غرب الوادي فهي ليست من عرفات خلافا للامام مالك رحمه الله
الامام مالك رحمه الله يرى انها من عرفة ان النبي صلى الله عليه وسلم سار حتى اتى عرفات فوجد القبة قد ضربت له بنمرة وقوله صار حتى اتى عرفات وجد القبة هذا يفهم منه ان النمرة
انها من عرفة لكن جمهور العلماء على انها ليست من نمرة بل بينها وبين ليست من عرفات بل بينها وبين عرفات الوادي والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا
وعرفات كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة اذا كان الوادي ليس من عرفة فنمرة من باب  قال وقوله حتى اتى عرفة فوجد القبة الى اخره هي من عرفة تاريخا ليست ليست لكنها ليست من عرفة نسكا
قال ثم يأتي عرفة وكلها موقف الا بطن عرنة الا الوادي فان النبي صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس اتى الوادي وانما النبي عليه الصلاة والسلام اختار الوادي الصلاة
لكونه اسهل عن على الناس بان اه بطن الوادي يكون سهلا  لا يكون حصن وانما يكون سهلا فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالناس في هذا المكان قال وهو الجبل المشرف على عرفة
الى الجبال المقابلة له الى ما يلي حوائط بني عامر. هنا اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين حدود عرفات يعني يبين حدود عرفات وقال لك اه وهو الجبل المشرق على عرفة
الى الجبال مقابلة له الى ما يلي حوائط بني عامر والان حدود عرفات هذه علمت ورسمت في مراسي قال ويجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم جمع
بين الظهر والعصر تقديما باذان واحد واقامتين وجمع النبي صلى الله عليه وسلم علته هنا النسك. يعني هو موضع خلاف ما هي علة جمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل العلة هي السفر
او العلة هي النسك. هذا موضع خلاف للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان ولا والصواب في ذلك ان العلة في ذلك ليست هي السفر وانما العلة هي النسك وذلك لكي يمتد وقت الوقوف والذكر والدعاء. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين
جمع تقديم قال والسنة وقوفه راكبا بخلاف سائر المناسك. لحديث اسامة النبي صلى الله عليه وسلم وقف على بعيره ولم يزل يزل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا حتى انقلبت الشمس واستحكم غروبها. قال
من القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة ولا يشرع الصعود النبي صلى الله عليه وسلم استقبل قبلة ووقف راتبا ووقف عند الصخرات لم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل قول المؤلف رحمه الله
جبل الرحمة هذا لا دليل على هذه التسمية  تسميته بجبل الرحمة هذا لا دليل عليه وانما هو اه جبل على وزن هلال او جبل عرفة. واما تسميته بجبل الرحمة فهذا لا دليل عليه
ولا يشرع صعوده لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد ويرفع يديه كما في حديث اسامة النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه مستقبل قبلة حتى ان وكان ماسكا خطام الناقة باحدى يديه
فلما سقطام خطام الناقة بيده باحدى يديه لكي ياخذ الخطام ولم يزل عليه الصلاة والسلام رافعا يده الاخرى قال ويكثر الدعاء وخير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون
قبله في هذا الموقف لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال المؤلف رحمه الله يكثر الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة. والله سبحانه وتعالى
يدنو من اهل الموقف ويباهي بهم ملائكته ويقول انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا اشهدكم اني قد غفرت لهم. وما من يوم اكثر من ان يغفر له من يوم عرفة. وما رؤي الشيطان اصغر ولا ادحر الا ما رؤي
من يوم عرفة ووقت الوقوف من فجر عرفة الى فجر يوم النحر الحنابلة هم اوسع الناس في هذه المسألة واضيق الناس بذلك هم المالكية يقولون بان وقت الوقوف يبدأ من طلوع
فجر يوم عرفة ويستمر الوقوف الى فجر يوم النحر هذا بالاتفاق بالاجماع ان الوقوف يستمر الى فجر يوم النحر لكن الحنابلة يقولون بانه يبدأ من فجر يوم عرفة. يعني لو وقف بعد فجر
يوم عرفة لحظة واحدة ادرك الحج واستدلوا على هذا بحديث عروة سابق في السنن فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة ليلا او نهارا
وقوله نهارا هذا يشمل جميع النهار وعند الحنفية والشافعية ان وقت الوقوف من بعد الزوال. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما وقف بعد الزوال واما ما لك فان وقت الوقوف الركن بعد غروب الشمس
يعني لو انه ارتفع قبل غروب الشمس ولم يقف ليلا فانه يفوته الحج هذا مالك حديث عبد الرحمن ابن يعمر الديني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة
من اتى عرفة ليلا فقد ادرك  والصواب في ذلك الصواب او الاحوط نقول الاحوط ما ذهب اليه الحنفية والشافعية وان الوقوف الركن يبدأ من بعد الزوال فاذا زالت الشمس وقف اللحظة بعد زوال الشمس
فان آآ وقوفه ما يحصل به آآ ادراك الحج احوط من كلام الحنابلة رحمهم الله اما كلام المالكي او مذهب مالك انه لابد ان يقف لحظة بعد غروب الشمس فهذا فيه نظر واما حديث عبد الرحمن ابن يعمر فهذا لبيان ان الوقوف في الليل مجزئ او انه
وقف ليلا فقط فان وقوفه حينئذ يكون مجزئا. قال ثم يدفع بعد غروب الشمس بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة اذا غربت الشمس فانه يدفع الى مزدلفة اه من وقف نهارا فانه يجب عليه. يعني من واجبات الحج
ان يجمع في وقوفه يعني اذا وقف نهارا ان يجمع بين الليل والنهار في الوقوف لهذا يجب عليه ان يقف الى ان تغرب الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس واستحكم غروبها
ويدل لهذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لاحد من الضعفاء ان يدفع قبله وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يقل اثما. ولا شك ان الدفن
في ضوء النهار ايسر من الدفء بظلمة الليل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأخر حتى غربت الشمس فان وقف نهارا ودفع قبل الغروب فقد ترك واجبا من واجبات الحج
لكن لو انه وقف ليلا فقط ولم يقف نهارا فان فانه حينئذ يكون ادرك الحج ولا شيء عليه لما تقدم من حديث عروة وحديث عبدالرحمن ابن يعمر الذيل قال ويجمع فيها بين العشائين تأخيرا
هذا الذي يظهر والله اعلم الذي يظهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بين المغرب والعشاء تأخيرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في شرقي عرفات في شرق عرفات
ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة السكينة السكينة وفي الطريق وقف النبي صلى الله عليه وسلم وبال وتوضأ وضوءا خفيفا له اسامة يا رسول الله الصلاة. فقال الصلاة امامك
الذي يظهر والله اعلم انه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء عرفات بعد دخول وقت العشاء. هذا الذي يظهر ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى اه تأخيرا
نعم تأخيرا وعلى كل حال اذا قدم عرفات مزدلفة احسنت. اذا قدم مزدلفة على كل حال اذا قدم مزدلفة فان السنة ان يبدأ بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة لما لما قدم مزدلفة
قبل حط الرحال واناقة الجمال هذا هو السنة. فصلى المغرب ثم حطت الرحال وانيقت الجمال ثم صلى عليه الصلاة والسلام العشاء نعم السنة وايضا الذي يظهر والله اعلم من السنة هو
انه يجمع نعم انه يجمع قال بعض العلماء اذا قدم في المغرب فانه لا يجمع وانما ينتظر حتى يدخل العشاء لفعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لكن الذي يظهر والله اعلم انه يجمع كما هو هدي النبي عليه الصلاة
الصلاة والسلام قال ويبيت بها اللي يبيت في مزدلفة والبيتوتة بمزدلفة هذا واجب من واجبات الحج عند الائمة عند الائمة يرون انه واجب   اه ذهب بعض الشافعية الى انه ركن
والدليل على انه واجب قول الله عز وجل فاذا من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام هذا امر وايضا ما تقدم من حديث عروة من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلا ونهارا فقد تم حجه
وقضى وقضى تفثه والشافعية والحنابلة يقولون يبدأ هم يتفقون الائمة يتفقون على انه واجب لكن متى يبدأ وقت الوقوف الشافعية والحنابلة يقولون ان جاء قبل نصف الليل يقف الى ان ينتصف الليل
اذا انتصف الليل بلحظة له ان يدفع له ان يخرج الحنفية يقولون بان وقت الوجوب انما يكون بعد طلوع الفجر لابد ان يقف لحظة بعد طلوع الفجر. واما مالكية فيقولون
يقف بقدر حط الرحال سواء كان ذلك في اول الليل او في وسطه او في اخره. اه والذي يظهر والله اعلم الذي يظهر ما ذكر ابن القيم وغيره اما الاقوياء فالسنة ان يمكثوا كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم
الاقوياء سنة ان يمكثوا بمزدلفة اه كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام فان النبي وسلم مات بالمزدلفة حتى طلع الفجر صلى بغلس ثم اتى المشعر الحرام هذا هو السنة
ثم يدفع قبل طلوع الشمس لكن لو انهم تعجلوا كما يتعجل الضعف فكثير من العلماء الان يرخصون لهم كثرة الحجيج و رسول المشقة بالزحام ونحو ذلك واما بالنسبة للضعفة ومن يرافق الضعف ويقوم بشؤونهم
فانهم يدفعون اخر الليل وقد جاء عن اسماء رضي الله تعالى عنها جاء انها كانت تنتظر غروب القمر ابن القيم رحمه الله يختار ذلك. وان وقوف الضعفة الى غروب القمر. فاذا غرب القمر
دفعت ضعفه وايضا من يقوم بشؤونهم. واسمى رضي الله تعالى عنها انتفعت وايضا كان معها مولاها وقال يا هينتاه ما ورانا الا قد قلسنا. فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اذن للطعن
وايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال انا في من قدمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله وارسل النبي وسلم  آآ سودة وكذلك ايضا بام سلمة رضي الله تعالى
عنهن. المهم ان الاقوياء الافضل الذي ينبغي ان يمكثوا الى طلوع الفجر كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اما بالنسبة للضعفا او من يقوم بشؤونهم ويرافقهم وهؤلاء ينفرون اخر الليل
كما ذكرت ان ابن القيم اختار ان يكون نفر عند غروب القمر قال فاذا صلى الصبح صليها بغلس اتى المشعر الحرام فرقيه ووقف عنده مزدلفة كلها مشعر وهذا مشعر خاص. نعم المشعر الحرام هذا
مشعر خاص والا فان مزدلفة كلها مشعر وهذا المشعر الخاص يقال له قزح. نعم يقال له قزح والان المسجد المبني بمزدلفة هو مبني الان على هذا المكان   المشعر الذي ذكر المؤلف رحمه الله
قال فرقيه ووقف عنده وحمد الله تعالى وهلل وكبر ودعا بما ورد. كما جاء في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم اه اه جعل اه يدعو ويذكر حتى اسفر جدا. نعم حتى اسفر جدا
وقراءة هاتين نعم قراءة الاية التي ذكر المؤلف الايتين الى اخره  الذي ورد هو ان النبي وسلم ذكر الله وهلله وكبره حتى اسبر جدا قال ويدعو حتى يسبر جدا نعم ثم
اذا اسفر جدا فانه يدفع نعم من مزدلفة الى منى النبي صلى الله عليه وسلم الاسفار جدا كما جاء في حديث جابر والنبي فعل ذلك مخالفة كفار قريش فان كفار قريش
يدفعون بعد طلوع الشمس. يقول اشرق بير جبل هناك كيما ندير يعني ينفرون النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم. فلما اسفر جدا دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة الى منى
وسلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من راحلته ولم يعرج على رحله حتى رمى جمرة العقبة لان جمرة العقبة تحية هي تحية من
وعلى هذا يشرع لمن دفع نعم يشرع لمن دفع من مزدلفة الى منى ان يبدأ جمرة العقبة حتى الضعفة السنة ان يبدأوا بجمرة اه بجمرة العقبة ولا ينتظروا حتى تطلع الشمس كما جاء في حديث ابن عباس هذا الحديث
فيه ضعف. نعم. او انه لو ثبت محمود على الاستحباب لكن لا يثبت لانه لان الفائدة من دفعها من دفعهم وتقديمهم هو الا هو الا تدركهم حطمة الناس بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله
ثم يدفع الى منى فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر والمؤلف رحمه الله تعالى يدفع الى منى تقدم لنا بيان وقت الدفع من مزدلفة الى منى قلنا بان الاقرب ان الاقوياء ينبغي لهم ان يمكثوا
في المزدلفة الى طلوع الفجر وان يصلوا بها الفجر وان يذكروا الله ويدعوه ويكبروه الى ان يسفر جدا. يعني الى ان يقرب طلوع الشمس قد ذكر محمد بن الحسن من الحنفية
انهم يمكثون الى قبيل طلوع الشمس بقدر ركعتين ثم بعد ذلك يدفعون الى منى. واما الاقوياء فان المستحب لهم ان يدفعوا الى منى في اخر الليل تقدم ان ابن القيم رحمه الله يذهب الى ما ذهبت اليه اسماء كما في الصحيحين
انها مكثت تصلي حتى غرب القمر ثم دفعته. واما المشهور من مذهب الامام احمد والشافعي. فان الحاج يدفع بعد نصف الليل سواء كان قويا او كان ضعيفا قال رحمه الله فاذا بلغ محسرا
اسرع قدر رمية حجر محسر واد بين مزدلفة ومنى فاذا بلغ محسر يسرع رمية حجر قدره العلماء رحمهم الله بخمس مئة وخمسة واربعين ذراعا قدروه في خمس مئة وخمسة واربعين ذراعا
والذراع نصف متر وعلى هذا اقسم خمسمائة وخمسة واربعين ذراعا على اثنين يخرج لك   كلمتين نعم  ميتين واثنين وسبعين ونص نعم مترا هذا يستحب له ان يسرع فيه ويدل له حديث جابر رضي الله تعالى عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى بطن الوادي حرك قليلا اخرجه مسلم قال واخذ الحصى واخذ حصى الجمار سبعين حصاة يقول لك المؤلف يأخذ حصى الجمار سبعين حصاد
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه يأخذ جميع هذه السبعين وهذا فيه نظر لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ الحصى جميعا المحفوظ الظاهر حيث ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اخذ كل يوم بيومه وقال المؤلف رحمه الله ومن اين يأخذ الحصى من اين يأخذ الحصى حديث ابن عباس
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها من منى وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يأخذها من منى كما في سنن البيهقي انه كان يأخذها
من منى واما  ظاهر حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال لي غداة العقبة القط لي. قال فلقطت له سبع حصيات فاخذهن بكفه وجعل يقلبهن وقال بامثال هؤلاء فارموا واياكم
والغلو نعم اه اخرجه الامام احمد  الترمذي  ظاهر هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها من منى من مزدلفة وعلى كل حال الامر في هذا واسع فسواء اخذها من مزدلفة
او اخذها من الطريق او اخذها من منى الذي يظهر والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها من عند من عند الجمرة. جمرة العقبة هذا ظاهر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
قال نعم اكبر من الحمص من الحمص ودون البندق نعم وجاء في حديث جابر في صحيح مسلم انها بمثل حصى القذف يعني الحصاة التي تكون بين اصبعين ويخلف بها وقدرها بعض الشافعية بانها مثل
الانملة من الاصبع الا الا انها اقل بشيء يسير طولا وعرفا وعرضا مثل ان انمل من الاصبع الا انها اقل بشيء يسير طولا وعرضا قال قال رحمه الله وكره من الحرم. يعني من المسجد الحرام من مسجد الكعبة. يقول لك شكرا
ان تؤخذ الحصيات من المسجد الحرام لان هذه اوقاف يعني تراب المسجد وحصل مسجد وقف. ولهذا قال لك المؤلف يكره قال والحش يعني ان تؤخذ من الحش بمظنة النجاسة مكان قضاء الحاجة تؤخذ منه هذا يظن انها
نجسة قال وتكسيره يعني يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يكره ان يكسر الحصى لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا وهذا ايضا من التكلف والامر في هذا تقريبي. يعني الامر في هذا تقريبي
قال ولا يسن غسله. يعني غسل الحصى هذا ليس سنة لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للشافعي فان الشافعي رحمه الله يرى استحباب غسله والصواب في ذلك
انه لا يغسل لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتجزئ حصاة نجسة مع الكراهة لانه يصدق عليه انه رمى بحصى النبي صلى الله عليه وسلم رمى بحصى
وحتى ولو كانت الحصاة عليها شيء من الاذى فانها مجزئة لانه امتثل الامر قال وتجزئنا فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع بسبع يعني يوم النحر لا يرمي الا جمرة العقبة. وقال لك المؤلف رحمه الله بسبع قال ويشترط
الرمي فلا يجزئ الوضع. يعني رمي الجمار له شروط. الشرط الاول الرمي فلو وضعها وضعا فانها لا تجزئ لانه لم يرمي والنبي صلى الله عليه وسلم رمى الشرط الثاني ان تكون سبعا
ان يرمي بسبع حصيات لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر وغيره رمى بسبع حصيات وجاء عن بعض الصحابة الترخيص بالحصاة الواحدة جاء عن بعض الصحابة الترخيص في الحصاة الواحدة
والشرط الثاني ان يرمي بحصى فلو رمى بخشب او حديد او زجاج ونحو ذلك فانه لا يجزئ والشرط الثالث ان تكون الحصاة مثل حصى الخذف كما تقدم فلا تجزئ الصغيرة جدا
عرفا ولا تجزئ الكبيرة عرفا نعم لا تجزئ الكبيرة عرفا ولا الصغيرة عرفا والشرط الخامس ان يرمي في وقت الرمي المحدد شرعا من يرمي في وقت الرمي المحدد شرعا والشرط
السادس ان تقع الحصيات في المرمى في مكان الرمي المكان الرمي الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والان وضع له هذه الاحواض يعني المكان تقريبي يعمل مكان تقريبي لكن اجتهد العلماء رحمهم الله تعالى
في تحري المكان الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت هذه الاحواض من عند القرن التاسع عند القرن التاسع اه الشرط السابع يعني الشرط السابع التوالي بين رمي الحصيات. يعني فلا يفرق بين رمي الحصيات. فاذا
رمى حصاة لا يفرق بينها وبين الحصاة التي تليها والشرط الثامن ان يرمي حصاة بعد حصاة فلو رماها دفعة واحدة فانما يحتسب له حصاة واحدة وايضا هناك اه شروط او بقية شروط تشترط في الرمي في ايام التشريق
وهو الموالاة بين رمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة فلو انه قدم احداهن على الاخرى لا يجزي عند الجمهور خلافا لابي حنيفة يعني الترتيب يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة
لو خالف لا يجزئ عند الجمهور خلافا لابي حنيفة وايضا التوالي بين رمي الصغرى والوسطى والعقبة. ايضا هذا مما يشترط لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى متواليا والرأي الثاني انه لا يشترط التوالي لكن ما دام ان المسلم في فسحة
فانه يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله قال يرفع يمناه مع كل حصاة حتى يرى بياض ابطه نعم يرفع يمناه مع كل حصاد هذا الرفع حتى يرى بياض الابط هذا ليس واجبا. لكن العلماء رحمهم الله يقولون بانه مستحب لان
انه اعون على الرمي والا لو انه لم يرفع يمناه ورمى فان هذا مجزئ. قال ويكبر مع كل حصاد. هذا سنة يعني كبر مع كل حصاد واذا شرع في الرمي قطع التلبية
لان التلبية تكون ابتدأت من حين الاحرام دبر الصلاة ويحرم دبر صلاة ثم يشرع في التلبية فاذا بدأ بالرمي فانه يقطع التلبية لحديث اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة
ويكبر مع كل حصاة كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم واما العمرة فانه اذا استلم الحجر فانه يقطع التلبية قال ثم ينحر بعد ان يرمي ينحر ويدل لذلك حيث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى قال
لما رمى انصرف الى المنحر لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم انصرف الى الى المنحر وذبح بيده ثلاثا وستين بدنة واعطى عليا فذبح ما غبر يعني ما بقي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مائة بدنة وشرك
علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في هديه قال ويحلق او يقصر من جميع شعره لا من كل شعرة بعينها عم يحلق الحلق هذا واجب من واجبات الحج. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به
المشهور من مذهب مالك واحمد انه لابد ان يعمم رأسه بالحلق او التقصير خلافا لابي حنيفة فانه يقول يكفي الربع او الشافعي يقول يكفي ثلاث شعرات لكن النبي صلى الله عليه وسلم حلق
جميع رأسه اه الصحيح في ذلك انه يحلق انه يعمم رأسه بالحلق او بالتقصير اما الاقتصار على بعضه فان هذا نعم فانه لا يجزئ لكن كما قال المؤلف رحمه الله
لا يجب من كل شعرة بعينها لكن يعمم الشعر لو ترك بعض الشعر لم يقصره فانه لا شيء عليه لان اه القول بانه لابد ان يقصر كل شعرة الى اخره قد يورث ذلك مشقة
الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين النبي صلى الله عليه وسلم قصر وهل التقصير نسك؟ او اطلاق من محظور؟ الجمهور انه نسك خلافا للحنفية فيقولون بانه اطلاق من محظور نعم
وايضا عند الحنفية اما الحنفية يقولون اه لا يجوز له ان نعم لا يجوز له الحنفية يقولون لا يجوز له ان يؤخر التقصير عن ايام التشريق المالكي يقولون لا يجوز له ان يؤخر التقصير عن شهر ذي الحجة لو اخره لزمه دم لكن عند الحنابلة والشافعي
يقولون بان وقته العمر ليس له حد التقصير او الحلق هذا ليس له حد طواف الافاضة ليس له حد سعي الحج هذا ليس له حد لكن لا يتحلل الا بفعل هذه الاشياء. قال والمرأة تقصر من شعرها قدر انملة
نعم المرأة ليس عليها حلق  حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سنن ابي داوود ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير. وقال لك المؤلف يعني الطول انملة
طول الانملة وهذا على سبيل الاستحباب والا يكفي ان تأخذ اطراف الشعر لو اخذت اطراف الشعر ولو كان ذلك اقل من انملة فان هذا مت لكن الافضل ان يكون المأخوذ طول الانملة
قال ثم قد حل له كل شيء الا النسا. نعم حل له كل شيء. نعم. يقول لك المؤلف له كل شيء. هذا هو التحلل الاول الاول بما يحصل المشهور من مذهب الشافعي واحمد
ان الاتحاد الاول يحصل باثنين من ثلاثة الرمي والحمق والطواف مع السعي فاذا رمى وحلق حل التحول الاول. المهم اذا فعل اثنين من ثلاثة فانه حل التحلل الاول  نعم واستدلوا على هذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها
انها قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء لكن الحديث ضعيف هذا وزيادة حلقتم هذا ايضا هذه ليست ثابتة
الرأي الثاني الحنفية يقولون التحلل يحصل بحلق الرأس التقصير او الحلق المالكية يقولون التحلل يحصل برمي جمرة العقبة اذا رمى جمرة العقبة فقد تحلل التحلل الاول ودليل المالكية هذا هو هو الوارد عن عمر
رضي الله وارد في حديث ابن عباس اذا رميتم فقد حلل حديث عائشة اذا رميتم فقد حل لكم كل شيء في سنن ابي داوود وايضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه اسناد
صحيح ان النبي انه قال عمر يقول اذا جئتم من غدا فمن رمى الجمرة فقد حل له النساء فقد حل له كل شيء الا النساء والصيد والطيب يقول عمر اذا جئتم غدا منى فمن رمى الجمرة فقد حلله كل شيء الا النسا والطيب والصيد واسناده
صحيح والذي يظهر والله اعلم يعني يظهر انه يحصل التحلل باثنين معينين ليسا اثنين من ثلاثة اثنين معنيين معين وهذا هو الاحوط وهو رامي جمرة العقبة وكذلك ايضا الحلق او التقصير
ويدل لذلك حديث عائشة في الصحيحين قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم ولحله حين يطوف بالبيت يعني تحلل حين يطوف بالبيت وفي الدارقطني وان كان في اسناده ضعف بينت هذا في الدار القطني
قالت لما رمى وحلق طيبته قبل ان يفيض قبل ان يفيق ان يطوف طواف الافاضة رمى وحلق فهذا دليل على ان التحالف الاول يحصل بالرمي والحلق وايضا اما هذا القول واما كلام المالكية. المالكية يقولون يحصل برمي جمرة العقبة
قال رحمه الله ثم يفيض الى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن. طواف الزيارة هذا ركن بالاجماع. نعم بالاجماع انه ركن وليطوفوا بالبيت العتيق. وتقدم ما يتعلق بشروط الطواف. قال ثم يسعى ان لم يكن سعى
الحاج لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون مفردا او قارنا اذا كان مفردا او قارنا فانه يكفيه سعي واحد وليس عليه نعم ليس عليه سعيان ويدل لذلك حديث جابر
نعم حديث جابر رضي الله تعالى عنه في اه صحيح مسلم قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا طوافهم الاول لم يطف يعني يقول لك بان النبي سلم والصحابة ما طافوا
الا بين الصفا والمروة الا طوافهم الاول هذا يدل على ان المفرد والقارن يكفيهم ماذا؟ سائل واحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة نعم توافقك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك
عن حجك وعن عمرتك وقال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وشبك بين اصابعه الامر الثاني ان يكون متمتعا المتمتع هل يجب عليه سعيان او سعي واحد
اكثر العلماء ان المتمتع يجب عليه سعيان يعني يجب عليه سعيا وقد جاء في حديث آآ في حديث ابن عباس معلقا في البخاري يا عم قال ابن عباس قال فطفنا بالبيت
وبين الصفا والمروة. فاذا فرغنا من المناسك طفنا بالبيت بين الصفا والمروة. هذا طواف العمرة قال فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة ذكر سعيين ومثله ايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
الرأي الثاني رأي ابن تيمية رحمه الله يقول المتمتع مثل مفرد والقارئ لا يلزمه الا سعي واحد ويستدل بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافهم الاول
واكثر الصحابة كانوا متمتعين كانوا متمتعين لان النبي سلم امرهم امر كل من لم يسق الهدي وما سبقوا الهدي امر كل من لم يسق الهدي ان يجعل احرامه عمرة اكثرهم كان متمتعا
ومع ذلك قال ابن جابر قال لم يطوف النبي سلم ولا اصحاب بين الصفا والمروة الا طوافهم الاول واعله حديث جابر وحديث ابن عباس وان كان معلق في البخاري حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
ولكن الاحوط الاحوط ان يأخذ برأي الجمهور المسلم وان يسعى سعيين لان كل لان كلا منهما نسك مستقل عن الاخر قال رحمه الله تعالى  نعم. قال وقد حل وقد حل له كل شيء
نعم اذا طاف وسعى ها حل كل حل له كل شيء حتى النساء  رمى وحلق وطاف وسعى حل له كل شيء حتى النساء قال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
حتى اذا في حديث عائشة حتى اذا طهرت فطافت بالكعبة والصفا والمروة قد حللت من حجك وعمرتك حتى اذا طهرت وطافت بالبيت بالصفا والمروة حللت من حجك ومن عمرتك قال وسن ان يشرب من ماء زمزم
يعني اذا انتهى من طواف الافاضة يشرب من ماء زمزم هكذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل لما افاض الى البيت اتى بني لما افاض وطاف في الكعبة اتى بني المطلب
وهم يسقون تناولوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقوا بني بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم نزعت معكم نعم اه فان انتهى المسلم من طواف الافاضة يستحب ان يذهب الى زمزم وان يشرب منه. قال
لما احب  من اراد العلم شرب للعلم ان اراد الصحة شرب للصحة ان اراد الزواج هكذا في حديث ابن عباس للدار قطني ماء زمزم لما شرب له وهو في صحيح مسلم طعامه طعم
طعام طعم. قال ويتضلع يعني يكثر من شرب ماء زمزم يتضلع لانه بركة حديث ابن عباس في سنن ابن ماجة يتظلع يعني يملأ ضلوعه منه. قال ويرش على بدنه وثوبه جاء في حديث جابر
نعم في مسند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم صب على رأسه ويدعو بما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه دعا قال اللهم اجعله علما نافعا
ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء في الدار قدر. قال فصل ثم يرجع فيصلي ظهرا يوم النحر بمنى ظهر يوم النحر بمنى
يعني اذا انتهى من طواف الافاضة يخرج الى منى ويصلي الظهر بمنى هذا دل له حيث ابن عمر في مسلم. حديث جابر ان في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة
جابر يقول صلى الظهر بمكة ابن عمر يقول صلى الظهر بمنى جمع العلماء بينهما قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة ثم خرج الى منى فوجد الصحابة لم يصلوا فاعاد معهم
قال ويبيت بها ثلاث ليال نعم البيتوتة بمنى ليالي ايام التشريق واجب من واجبات الحج ويدل لذلك ان ابن عمر  نعم ان يدل لذلك ان العباس رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين
من حديث ابن عمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك البيتوتة من اجل سقايته فاذن له هذا يدل على انها واجب وايضا النبي صلى الله عليه وسلم حيث عاصم ابن عدي ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة
في ترك البيتوتة من اجل الرعي والرخصة يقابلها عزيمة وعند الحنفية ان البيتوتة سنة وليست واجبة لكن الصواب انها واجبك وهو ايضا الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وابن عمر قال ويرمي الجمرات الثلاث
بها ايام التشريق كل جمرة بسبع حصيات كما جاء في حديث ابن عمر في البخاري وحديث عائشة في سنن ابي داوود يرمي وحديث ايضا جابر الى اخره قال ولا يجزئ رمي غير سقاة ورعاة الا نهارا بعد الزوال
يعني هو يقول لك المؤلف هنا اراد لك ان يبين لك وقت الرمي ما هو وقت الرمي في ايام التشريق وقت الرمي يوم النحر رمي جمرة العقبة يبدأ من وصوله الى منى
ويستمر الى غروب الشمس يوم العيد  هذا رمي جمرة العقبة من حين يصل الى منى وصل قبل الشمس او بعد الشمس  يستمر الى غروب الشمس من يوم العيد. حيث جابر قال رمى النبي سلم يوم النحر ضحى واما بعد ذلك اذا زالت الشمس
واما الرمي ايام التشريق يبدأ من عند الزوال اكثر العلماء على انه يبدأ من عند الزوال في حديث شابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس بمسلم
حديث ابن عمر قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا في البخاري كنا تحيا فاذا زالت الشمس قال ابن عباس ايضا لا ترمي حتى تميل الشمس عاملاها ترمي حتى تميل الشمس. وايضا
قال ابن عمر لا ترمي حتى تزول الشمس. فهذا يدل على ان الرمي في ايام التشريق انما يكون بعد الزوال. وقال عطا يجوز انك ترمي قبل الزوال لان الله عز وجل قال واذكروا الله في ايام معدودات
ومن ذكره الرمي. واليوم يبدأ من طلوع الفجر وورد وجاء الرمي قبل الزوال جاء عن ابن عباس وعلي ابن الزبير عن ابن عباس وابن الزبير  نعم ولكن يعني اه اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها اختلاف. فنبقى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم
يرمي الا بعد الزوال وعند الحنفية يقولون اليوم الاول يكون بعد الزوال واما اليوم الثاني اليوم الثاني فان اراد ان يتعجب يجوز قبل الزوال ان لم يرد ان يتعجل فانه لا يرمي الا بعد الزوال. واما اليوم الثالث فله مطلقا ان يرمي قبل الزوال لانه لا يجب عليه ان يمكثه
نعم لو اراد ان يخرج ومستدل اثر ابن عباس اذا انتفخ النهار من يوم الصدر فقد حر حل الرمي. اذا انتفخ النهار من يوم الصدر الصدر هو اليوم الثاني عشر لكنه ضعيف
قال طيب فان رمى ليلا او قبل الزوال لم يجزئه ويقول لك المؤلف ما يصح انك ترمي ترمي قبل الزوال لا يجوز ايام التشقيق يستمر الرمي الى غروب الشمس ما يصح انك ترمي
في الليل وهذا هو المذهب نعم هذا هو المذهب وهذا استدلوا لان هذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال من نسي رمي الجمار الى الليل رمى من الغد بعد الزوال
يقول ابن عمر من نسي رمي الجمار الى الليل من الغد بعد الزوال والرأي الثاني نعم انه لا بأس انه يرمي في الليل وهذا قال به اكثر العلماء انه يجوز ان يرمي ليلا
ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رميت بعد ما امسيت قال النبي وسلم افعل ولا حرج في البخاري وايضا انه لم يرد حد النبي صلى الله عليه وسلم بين اوله لكن لم يبين اخر رميه
قال وسن قبل صلاة الظهر. يعني سنن يرمي قبل صلاة الظهر. لحديث ابن عمر في البخاري قال كنا نتحيل فاذا زالت الشمس رمينا. هذا يدل على انهم يرقبون الزوال. فاذا زالت رموا قبل ان يصلوا الظهر
قال وطواف الوداع واجب يفعله كل من اراد الخروج من مكة طواف الوداع واجب عند الجمهور خلافا لمالك في حديث ابن عباس في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم او انه قال امر الناس
ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف الا انه خفف عن الحائض. فطواف الوداع واجب. واذا طاف يجب عليه ان يخرج مباشرة وطواف الوداع يكون بعد نهاية اعمال منى. ورخص العلماء رحمهم الله تعالى في ثلاث مسائل
المسألة الاولى الامور اليسيرة كما لو شرى شيئا في طريقه وكل في طريقه الى اخره. المسألة الثانية انتظار الرفقة لو طاف الوداع جعل ينتظر الحافلة متى تمشي؟ او الرفقة متى يجتمعون
ها هو الطائرة متى تقلع فهذا لا ينقض عليه طواف الوداع. حتى ولو طال حتى لو جلس ساعة ساعتين خمس عشر الى اخره هذا لا يضر. المسألة الثالثة اذا كان لاصلاح المركوب وشد الرحل
اذا كان لاصلاح المركوب شد الرحل فهذا ايضا لا يخل بطواف الوداع نعم لا يخل بطواف الوداع. نعم قال طواف الوداع هل هو من النسك او انه ليس من النسك. اكثر العلماء انه من النسك
شيخ الاسلام يقول ليس من النسك طواف الوداع وانما هو لكل خارج من من مكة انه لا يعتبره من النسك وانما يقول في كل خارج من مكة قال ثم يقف في الملتزم بين الركن والباب
نعم الملتزم هذا الوقوف فيه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وظاهر كلام المؤلف انه بعد طواف الوداع يقف في الملتزم وقال ابن تيمية رحمه الله يقول بعد الوداع وقبل الوداع
نعم والصحابة كانوا يفعلونه حين دخولهم مكة دخولهم مكة يعني الملتزم يكون بعد الوداع ويكون قبل الوداع وايضا قال بان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلونه متى؟ حين دخولهم الى مكة. داعيا بما ورد
ما ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ورد عن ابن عباس انه يقول اللهم هذا البيت بيتك والعبد عبدك وانا ابن عبدك وابن امتك الى اخر ما ورد عن ابن عباس قال وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد
الحائض والنفساء يجب عليهما طواف الوداع او لا يجب؟ لا يجب لكن وش تعمل نقف بباب المسجد لانها ممنوعة من دخول المسجد  ادعو وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
ظاهر حديث عائشة في قصة صفية انه ما تقف صفية رضي الله تعالى عنها حاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم احابستنا هي قالوا يا رسول الله انها افاضت ان طافت الافاضة قبل الحيض قال فلتنفر
ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي وتقف في الباب. قال فلتنفر هذا يدل على انه نعم ما تفعل هذا قال رحمه الله وسن دخوله البيت بلا خف ولا نعل ولا سلاح
يعني يدخل ماذا؟ يقول لك المؤلف سنة انه يدخل الكعبة  طيب قد يكون شخص كيف ادخل الكعبة؟ سكر الكعبة ها وش نقول الحجر الحمد لله الحجر من الكعبة مفتوح للجميع
لكن دخول الكعبة نعم دخول الكعبة في الحج هذا لا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل الكعبة الا عند فتح مكة فقط
وعلى هذا كلام المؤلف يسن دخول البيت هذا فيه نظر النبي صلى الله عليه وسلم انما دخل البيت متى حينما فتحت مكة فقط في حديث ابن عمر في الصحيحين نعم وكان في كان في
في الزمن يعني انا شو ابن جماعة رحمه الله في كتابه بداية السالف له كتاب كبير اربع مجلدات في الحج في المناسك وجمع اقوال العلماء في هذا الكتاب وذكر انه ما ينبغي دخول الكعبة في هذا الوقت يعني في وقته
ليش ؟ قال في زحام ويختلط الرجال والنساء فيقول لك ما ينبغي  قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه نعم هكذا قال المؤلف رحمه الله والاحسن ان يقال
تستحب زيارة المسجد ومن زار المسجد يستحب له ان يزور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لان شد الرحل للقبور هذا ليس جائزا شد الرحل للقبور ليس جائزا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال الا
الى ثلاث مساجد اي بقعة في العالم لا يشد الرحل لها على وجه التعبد الا هذه البقاع الثلاثة اما شد الرحل لقبر من قبور ونحو ذلك فهذا غير صحيح وايضا
يعني ايضا زيارة المسجد النبوي هذا ليس ليس له علاقة بالمناسك لكن الفقهاء يقولون هذا ليش كما تقدم الناس يأتون من اماكن بعيدة يقول لك ما دام انه جاء لمكة اذهب للمدينة وزر زر المسجد ولا هم لا في علاقة
المسجد النبوي يزار في اي وقت تزوره في محرم في شعبان ليس له علاقة بالحج لكن كما قلنا الفقهاء يقولون هذا لان الناس يأتون من مكة بعد يمكن ما يرجع خلاص. يقول لك اذا جيت اذهب للمسجد ايضا زرع المسجد
فيسلم عليه مستقبلا له يعني يجعل اذا اراد انه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ها يجعل ظهره الى القبلة  وجهه او الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ثم يتقدم قليلا ويسلم على ابي بكر ثم عمر رظي الله تعالى عنه كما جاء
عن ابن عمر انه كان اذا قدم من سفر اتى قبرا يسلم قال السلام عليك يا رسول الله ثم يتقدم قليلا السلام عليك يا ابي ثم يتقدم قليلا اه يا ابا بكر ثم السلام عليك يا ابي
قال ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو لم يستقبل القبلة يجعل حجرة عن يساره ها ويكون مستقبل القبلة ويدعو  وهذا اه يعني هذا التحري تحري للدعاء عند القبر
لا يجوز هذا وان المؤلف رحمه الله يقول لك يرى انه مستحب ابن تيمية يقول بانه بدعة وهكذا ما يجوز ان تتحرى العبادات عند القبور يعني لو ذهبت الى المقبرة وانت تقرأ قرآن ما في مشكل. تسبح ما في مشكل. لكن تقصد المقبرة للقراءة
حكمه بدعة تقصد المقبرة للصدقة بدعة للذكر بدعة اما كونك ذهبت وانت تذكر الله او تقرأ هذا لا بأس يعني ما تتحرى هو المؤلف اراد انك تتحرى الدعاء عند القبر هذا غير صحيح. قال رحمه الله ويحرم الطواف بها. صح
بل هذا شرك شرك اكبر. قال وصفة العمرة ان يحرم بها من بالحرم من ادنى الحلم تقدم ان المكي نعم او كما قال المؤلف من بالحرم اذا اراد العمرة نعم اذا اراد الحمرة
فانه يخرج الى الحل كما حديث عائشة امرها النبي صلى الله عليه وسلم وامر اخاها عبد الرحمن ان يخرج ان يخرج بها من التنعيم. سبق ان ذكرنا رأي البخاري والصنعاني
ان المكي يحرم بالعمرة من مكة ايضا قال وغيره من من دويرة اهله ان كان دون الميقات والا فمنه من كان داخل الحرم يخرج الحل من كان دون المواقيت من مكانه
ها ومن كان قبل المواقيت من المواقيت ما تقدم حديث ابن عباس ومن كان دون ذلك فمهله من اهله ووقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت كما تقدم حديث ابن عباس حديث ابن عمر
قال ولا بأس بها في السنة مرارا  وذكرها لان بعض العلماء بعض السلف قال لك ما يعتمر في السنة الا مرة واحدة فقط وقال لك لا بأس وهذا رأي الجمهور
لا بأس انك تعتمر في السنة مرارا ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة نعم العمرة الى العمرة ورمضان الى رمضان
والجمعة في الجمعة كفارة لما بينهما الكبائر قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب في خبث الحديد والذهب والفضة والادلة كثيرة عن في فضائل في فضائل عمرة فالصواب انه لا بأس ان يكررها
في السنة عدة مرات لكن تكريرها في سفرة واحدة هذا ما حفظ يعني لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخرج من الحرم لكي يأتي بعمرة هذا ما حفظ
ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن انس نعم انه اذا حمم رأسه يعني اسودة رأسه خرج واتى بعمرة ورد عن علي في كل شهر العمرة والذي يظهر والله اعلم. ابن تيمية يرى الكراهة
اقول بان هذا مكروه لانه لم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ انه كان اذا كان في الحرم يخرج من الحرم لكي يأتي بعمرة لكن يظهر والله اعلم
انه لا بأس ان يكرر العمرة اذا كان لسبب اذا كان لسبب لا بأس فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة رضي الله تعالى عنها اتت بعمرة مع القران كانت قارنة
ثم بعد ذلك سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان تأخذ عمرة اخرى فأذن لها اذا كان هناك سبب  يعني مثلا انسان اعتمر اراد ان يعتمر عن قريب له لم يعتمر
ونحو ذلك فهذا يظهر انه هذا جائز ولا بأس به والافضل اما ان كان يعتمر الافضل الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد صالح يدعو له. قال وهي في غير اشهر الحج افضل
وفي رمظان افظل نعم نعم يقول لك المؤلف في غير اشهر الحج يعني هو يقول لك الافضل انك ما تعتمر في اشهر الحج الافضل انك تعتمر ها في غير اشهر الحج
هكذا كلام المؤلف رحمه الله وهذا فيه نظر النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الا في اشهر الحج. ومع ذلك المؤلف وش يقول الافضل ما تعتمر في اشهر الحج
مع ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اعتمر في اشهر الحج. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول الافضل ان تعتمر في اشهر الحج وهذا هو الصواب نعم لكن المؤلف يقول هذا
لان بعض العلماء يكره ان تعتمر في اشهر الحج هو خروج من هذا الخلاف قال الافضل انك ما تعتمر في اشهر الحج لكن هذا انما يعنينا الا هدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم جميع عمره
انما هي في اشهر الحج قال وفي رمظان افظل حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمظان تعدل حجة عمرة في رمضان تعدل حجة
في لفظ تعدل حجة معي
