الهدي والاضحية والعقيقة الهدي قال لك ما يهدى للحرم من نعم وغيره لانه يهدى الى الله تعالى. وهذه سنة الان يعني كثيرا من الناس قد يكون ترك هذه السنة يعني سنة انك تهدي للحرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي وهو مقيم في المدينة
يبعث الهدي وهو مقيم في المدينة نعم اه فالسنة ان الانسان يهدي للحرم يعني اذا ذهب الى عمرة يهدي ما تيسر من النعم او يهدي ما تيسر من اطعمة لفقراء الحرم
او يبعث هذه الاشياء وهو مقيم في بلده الى اخره. قال والاضحية ما يذبح من ابل وبقر وغنم اهلية ايام النحر بسبب الايه تقربا الى الله تعالى الاضحية مأخوذة من الظحى لانها تذبح ظحوة
قال وهي سنة مؤكدة والاصل في الهدي الاضحية القرآن والسنة والاجماع ما استيسر من الهدي وايضا القرآن قول الله عز وجل قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه. نعم قول الله عز وجل فصل لربك وانحر
لربك وانحر قال بعض العلماء المراد بالصلاة هنا صلاة العيد والنحر الاضحية الا وهي سنة مؤكدة الاضحية يقول لك المؤلف سنة مؤكدة نعم وهذا قول الجمهور يقولون بانها سنة وعند الحنفية انها واجبة للقادر
اللي عنده قدرة واجبة وهذا ايضا رأي ابن تيمية انها واجبة للقادر  الذين قالوا بانها سنة قالوا بان هذا هو الوارد يعني هو احسن ما يستدل به عدم الوجوب بان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم
الوارد عن الصحابة عدم الوجوب ابو بكر كان لا يضحي عمر كان لا يضحي. بلال كان لا يضحي كانوا لا يضحون خشية ان يفهم انها واجبة واما من قلبي انها واجبة فاستدلوا بقول الله عز وجل فصل لربك وانحر هذا امر
وايضا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وايضا ما يروى عن النبي انه قال على كل اهل بيتي في كل عام اضحية وعتيرة
لكن هذه الاحاديث فيها ضعف. نعم. فالذي يظهر والله اعلم الذي يتمسك به عدم الوجوب هو ماذا هو اثار الصحابة وان لم ايضا هناك ادلة مرفوعة للجمهور على عدم الوجوب مثل
ثلاث علي فرائض وهن لكم تطوع وذكر منها الاضحية لكن هذا ضعيف ها؟ وايضا حيث ام سلمة واراد احدكم ان يضحي علقه على الارادة نعم هذا لكن هذه لا تنتهض لكن احسن ما يشدل به كما قلنا اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال والافضل ابل فبقر فغنم
اذا ضحى الجنس هذا من حيث الجنس افضلها جنس الابل ثم جنس البقر ثم جنس الغنم ويدل لذلك حديث ابي هريرة من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه
من رحب في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة من رحب الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش اقرب قال ولا تجزئ من غيرهن بالاجماع لو ضحى بغزال او بدجاج او نحو ذلك هذا لا يجزي
لابد من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم قال وتجزئ شاة عن واحد واهل بيته وعياله يعني الشاة الواحدة تجزئ الشخص واهل بيته وعياله ويدل ذلك حيث ابي ايوب رضي الله تعالى عنه. كان الرجل
يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته يكفي واحدة كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته. اخرجه ابو داوود وابن ماجة قال وبدنة او بقرة عن سبعة نعم يقول لك البدنة والبقرة مؤلف رحمه الله تعالى
تكفي عن سبعة يعني عن سبعة بيوت البدنة الشاة عن بيت واحد البدنة تكفي عن سبعة لو ان سبعة بيوت اشتركوا في بدن او بقرة اجزأ ذلك لو ان بعضهم
سبع تمتع والاخر سبع قران والثالث سبع اضحية. والرابع سبع ترك واجب. والخامس سبع فعل محظور والسابع تطوع ها يجزي او لا يجزئ كله مجزئ ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر
قل سبعة منا في بدنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنه. اخرجه مسلم قال وشاة افضل من سبع بدنة او بقرة
يقول لك افضل ليش؟ لماذا الشاة افضل من سبع البدن والبقرة ها لقد تكون السبعة اكثر ما ندري لكن الشاة يكون فيها اراقة الدم لان اراقة الدم في الاضاحي والهدايا مقصود. هو من اعظم العبادات
ولهذا لو تصدق  باظعاف قيمة الاظحية ما يجزي نعم فاراقة الدم هذا مقصود لله عز وجل. فاذا كان سبعة يرقون دم وهم مثل واحد بدنة يراق دمها قال ولا يجزئ الا جذع ظأن او ثني او ثني غيره. يعني هو شرع الان المؤلف رحمه الله
في بيان شروط الاضحية فقال لك الاضحية يشترط لها شروط الشرط الاول نعم الشرط الاول قال السن نعم السلم لا بد ان يكون جذع ظال والجذع كم له؟ ستة اشهر. او ثني معز او ثني غيره
الماعز سنة في البقر سنتان وفي الابل خمس ويدل لذلك حيث عقبة رضي الله تعالى عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه فصارت لعقبة جذعة فقال ضحي بها
قسما يا مسلم بين اصحابه فصالة العقبة جذعة فقال ضحي بها قال رجاء في الصحيحين حيث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة لا تذبح الا مسنا
هذا في مسلم. هذا يدل على ان الجذع يكفي والمسنة في في الغنم جذع في غيره مسن قال ولا تجزئ هزيلة نعم هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان هذا الشرط الثاني
الشرط الثاني من شروط الاضحية وكذلك الهدي السلامة من العيوب المانعة من الاجزاء والعيوب المانعة من الايدز بينها النبي صلى الله عليه وسلم يقول البراء بن عازب خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الاضاحي
العوراء البين عورها. والعرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي هذه لا تجزي الاربع وما كان في مثلها كان في مثلها كما سنشير ان شاء الله هم ذكرها المؤلف. نعم ذكر اثنتين الاول الهزيلة
العجفة الهزيلة ما هي الهزيلة الهزيلة هي التي ليس في مخ مخها ليس في ودك اه عظمة عظمة ليست في المخ عظمها ليس فيه مخ اذا كسرته تجده احمر هادي ما تجزي
لكن اذا كانت سمينة وعجفة اجزأت لكن اذا كانت هزيلة  عجفة ما تجزئ واضح؟ يعني الصور ثلاث سمينة  حكمه    عجفة وهزيلة ظعيفة. ها لا تجزي  طيب ليست سمينة صورة ليست سمينة ها لكنها ليست عجبة
ها لو كسرت وجدت في مخ لكنها ليست سمينة تجزي  وبينة العور او عرج اي الثاني العورة البين عورها العورة ما هي العورة؟ هل تحتها صور الصورة الاولى من التي انخنق انبخقت عينها هذه لا تجزئ عورة بين عورة. الصورة الثانية نتأت عينها خرجت
لا تجزئ عورها بين العور الصورة الثالثة على عينها بياض ها  لان هذه عورة لكن العور ليس بينة الرابعة العمياء من باب اولى لا تجزئ العميا لا تجزئ نعم اه قال او عرج
اذا كانت عرجا عرجاء بين عرجه يعني لا تطيق المشي مع الصحيحات تجد انها تتخلف القطيع يمشي وهي متخلفة. هذه عرجا عرجه الصورة الثانية تعرج لكنها تمشي مع القطيع. وهي تعالج
ها هذي هي نعم لانها عرجا لكن العرج ليس بينا الصورة الثالثة مقطوعة اليد او الرجل السورة الرابعة مكسورة اليد والرجل هذه لا تجزئ  نعم بقي المريضة ما ذكرها المريضة البين مرضها
مريظة يعني اصابها حمى نعم الزمها الجلوس او انها او اصابها المرض تجد انها خاملة ما تلحق القطيع فهذه مريضة بين مرضها او خرجت فيها خراجات حية ليست يابسة خراج حي
هذه مريضة بين مرضها وايضا من الصور علماء يقولون  التي ادركها سبب الموت. مثل النطيحة  ها الموقودة والمتردية والنطيحة هذه واكيلة السبع هذي اذا نجت القدس اذا لم تنجو ما تجز
والمبشومة التي التي اكلت حتى انتفخ بطنها لا تجزي حتى تفلق  وكذلك ايضا من ما اخذها سبب الطلق بدأ بها الطلق ها لا تجزئ حتى تنجو نعم هذي داخلة في المريظ البين مرض
قال ولا ذاهبة الثنايا. اذا كانت ثناياها ساقطة وهذا ذهب اليه المؤلف وعندي ابن تيمية ان هذا حدد لك النبي صلى الله عليه وسلم حدد لما يجزي. ما عداه يجزي. اربع لا تجوز بالاضاحي
ما عدا ما كان مثل هذه هذه التي نص عليها النبي وسلم وما كان مثلها ها لا تجزي ما عدا ويجزي كما قال ابن تيمية او اكثر اذنها او قرنها. ايضا هذه تجزيء
ذهب اكثر الاذن او اكثر قرن او الاذن فيها شق او فيها قطع او نحو هذي كلها تجزيء وان كان السلام من هذا اولى النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى باعظم القرن والاذن
نهى نضحى باعظم القرن. هذا في السنن وضعيف الحي الضعيف ومثله ايضا مقطوعة الذيل لكن مقطوعة الالية يعني البقرة لها دين. والابل له دين والماعز لها دين. مقطوعة الدين هذا يجزي لكن مقطوعة الالية
العلماء يقولون الالية هذا عضو مقصود مثل اليد ومثل الرجل فاذا كانت القطع النصف او اكثر من نصف لا يجزي. اما اذا كان اقل من نصف فان هذا يجزي قال
وسن نحر ابل قائمة معقولة يدها اليسرى بان يطعنها في الوحدة بين العنق والصدر نعم لقول الله عز وجل فاذكروا اسم الله عليها صوافي يعني قائمة وتكون يدها اليسرى معقولة وهكذا ايضا في حديث عبد الرحمن بن سابط
ان النبي سلم وصحابته كانوا يعقلون ينحرون الابل هكذا تكون قائمة ويدها اليسرى معقولة. وجاء رجل جاء ابن عمر على رجل ينحر ابله وهي جالسة فقال ابعثها سنة محمد صلى الله عليه وسلم
قال في الوهدة بين العنق والصدر نعم يعني الوحدة مكان مطمئن ما بين العنق يعني ما بين الرأس الى الصدر كل محل للذبح والنحر لكن الابل تذبحها بالوهدة. المكان المطمئن هذا
فيه لانه اقرب الى عروق القلب ويكون ادعى لاستفراغ الدم قال وذبح بقر وغنم. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة البقرة تذبح ذبحا. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. والغنم كما هو
هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة على جنبها الايسر هذا ايسر موجهة الى القبلة. كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ويسمي وجوبا حين يحرك يده بالفعل
نعم حيث رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه حديث رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل وما لا فلا
فذكر النبي وسلم شرطين انهار الدم وذكر اسم الله. لابد ولهذا ابن تيمية يقول بان التسمية لا تسقط حتى مع السهو والنسيان لا تسقط لا عمدا ولا سهوا لكن المؤلف
يرى انها واجبة تسقط في حال السهو والنسيان ابن تيمية يقول لا تسقط. لان النبي ذكر شربا الشافعي يقول بانها مستحبة. تسقط حتى مع العبد قال ويقول اللهم هذا منك منك ولك. نعم كما جاء
في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ايضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال وقت ذبح اضحية وهدي وهدي ندر او تطوع ومتعة  وقران من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد او قدرها لمن لا
لمن لم يصلي يعني متى يبدأ وقت ذبح الاضحية؟ هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول اذا كان في مكان تقام فيه الصلاة اذا كان في مكان تقام فيه الصلاة
فهذا من بعد صلاة العيد اذا كان في بلد تقام فيه الصلاة صلاة العيد من بعد صلاة العيد وهذا مذهب الحنفية والحنابلة  دليل ذلك نعم حديث البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ان اول ما نصنع في يومنا هذا ان نصلي ثم ننحر فمن فعل فقد اصاب سنة. والا فهو لحم قدمه لاهله وعند الامام مالك انه ما يذبح حتى يذبح الامام
لما في مسلم صح مسلم ان اناسا ذبحوا قبل ذبح النبي وسلم فامرهم بالاعادة واما الشافعي فهو ما يقيده ما يقيده بالصلاة بمضي الزمن فاذا كانت الصلاة تستغرق مثلا ثلث ساعة يقول لك بعد
دخول وقت الصلاة بثلث ساعة يحل الذبح والصواب ان النبي سلم علقه باي شي بالصلاة علق الذبح بالصلاة كما هو مذهب الحنفية والحنابل. وقال لك المؤلف من بعد اسبق صلاة
لا يشترط ان يصلي الجامع الكبير الحنفي يقول لابد ان يصلي من في الجبانة المصلى الكبير لكن الحنابلة اي اذا سبق اي مسجد كفى ذلك قال فان فاتت طيب الذين لا يصلون
اذا ظهر اذا كان هناك قرية ما تقام فيها صلاة العيد اذا دخل الوقت وذهب قدر الصلاة حل الذبح قال فان فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده يعني بعد الزوال لو انه ما صلي
حتى زالت الشمس يقول لك يذبح الى اخر ثاني ايام التشريق فالذبح على ما ذهب اليه المؤلف كم ايامه؟ ثلاثة. يوم النحر واليوم الاول من ايام التشريق واليوم الثاني. ثلاثة
وعند الشافعي اربعة ايام الذبح الشافعي رحمه الله يرى انها اربعة وهم استدلوا على هذا يقولون ثلاثة يقولون لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث
لا يمكن يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخرون لحوم الاضاحي فوق ثلاث ونقول انه لا بأس انك تذبح في اليوم الرابع هذا قال لك انه لا يمكن
واجيب عن هذا بجوابين الجواب الاول ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي هذا لحاجة لانه هذا لحاجة لانه دفة المدينة دفة الناس بحاجة
امر الناس ان يشاركوا في اطعام هؤلاء فقال لا يدخر بعد ثلاث شيء من لحوم الاضاحي ولا ارتباط بين هذا النهي وبين الوقت وعند الشافعي انها اربعة ايام لان ايام التشريق تشترك في الاحكام
ايام التشريق تشترك في انه يحرم صيامها وانه يجوم يجوز صيامها للمتمتع والقاعد لا يجد الهدي وانها ايام التشريق وانها ايام الذكر. ومن الذكر ذكر الله عز وجل حين الذبح
وهذا اقرب والله اعلم. قال ووقت ذبح هدي واجب بفعل محظور من حينه ووقت الذبح هدي واجب بفعل محظور من حينك يعني اذا فعل محظورا من المحظورات حلق رأسه تطير
من الان يذبحه نعم حتى وان لم يشرع في اعمال الحج او ترك واجبا من واجبات الحج. الان يذبح حتى وان لم يشرع قال رحمه الله تعالى فصل ويتعين هدي
بقوله هذا هدي نعم بما يتعين الهدي يتعين الهدي بامور قال لك المؤلف بالقول اذا قال هذا هدي تعين لان هذا لفظ يقتظي الايجاب الثاني بتقليده يعني اذا قلده يعني
تقليد الهدي كل كل البهايم تقلد الابل البقر الغنم كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلد هديه مقلد يدل على انها هدي كانوا يقلدون في الزمن السابق  النعال ويقلدون
اذان القرب يعني يربطونها في رقبتها على الدائري يعرف انها هدي  فاذا قلدها مع النية هذي تعينت على انها هدي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت كنت افتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم
ثم يقلدها ويشعرها نعم ثم يقلدها ويشعرها او اشعاره الاشعار هو ان يشق شقا يسيرا جانب السنام الايمن للبعير او البقر الغنم لا يشعر لانه ليس له سنام الابل تشعر لان لها سلام. سلام. البقر الجمهور ايضا تشعر لانها بدنة
وقال مالك لا تشعر الا اذا كان لها سنام كالابل. مالك يقول لا تشعر الا اذا كان لها سنام فاذا اشعرت هذا يده تتعين انها هدي قال واظحية يعني هذا يتعين هل يصبح بهذه الامور
قول هذا هدي التقليد الاشعار نعم قول هذا هدي التقليد مع النية الاشعار كذلك مع النية قال والاضحية بما تتعين؟ قال لك واظحية بهذه اظحية او لله. قال هذه اضحية او هذه لله
او هذا هدي او ذبحها بنية الاضحية والهدي تعينت الان اما الشراء بنية الاضحية والهدي يقول لك المؤلف لا تتعين. قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز اعطاء آآ الجزر ولا يجوز اعطاء
اجرته منها. معنى ذلك انه اذا ذبح الاضحية الجزار فانه لا يجوز ان نعطي بدلا من الاجرة شيئا من الذبيحة. من لحم الاضحية او من لحم الهدي هذا لا يجوز لامرين الامر الاول حديث علي
رضي الله تعالى عنها المخرج في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه انه قال امرني الرسول صلى الله عليه وسلم ان اقوم على مدنه وان اتصدق جنودها واجلتها والا اعطي الجزار منها وقال نحن نعطيه من عندنا. وثانيا
ان هذا الاضحية خرجت لله عز وجل والقاعدة ان كل شيء اخرجه الانسان لله عز وجل فانه لا يجوز له ان يرجع فيه ولو انه اعطاه شيئا من اللحم مقابل الاجرة لكان رجح رجع في هذا الجزء لانه يكون وفر على نفسه
ثمن آآ او اجرة الذبح وقال المؤلف ويجوز صدقة وهدية يعني لا بأس ان تعطي الجزار صدقة وهدية. صدقة اذا كان فقيرا وهدية اذا كان غنيا لما تقدم من حديث علي انه قال وان تصدق بلحمها وجلودها واجلتها وايضا الله سبحانه وتعالى قال فكلوا منها
واطعموا البائس الفقير قال ولا يجوز اه قال ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به. نعم ايضا لا يجوز ان ان ان يباع الجلد وانا اه شيء منها كالشحم واللحم والمصران او الكرش او السواقط هذي كلها ايضا لا يجوز ان تباع
ودليل ذلك ما تقدم حديث علي عن النبي انه قال وانا تصدق بلحمها وجنودها واجلتها وايضا ما تقدم ذكرنا القاعدة ان كل شيء اخرجه لله عز وجل فانه لا يجوز له ان يرجع فيه ولو باعه كان هذا
لله فهي وجبة وجبت لله عز وجل ينتفع به يعني ينتفع بهذه الاشياء. ينتفع بالجلد وينتفع بلحمها. الى اخره. اه ولكن يجب علينا ان نتصدق بشيء من لحمها كما سيأتي ان شاء الله
وايضا رخص العلماء بالنسبة للجلد ان يبادر فيه بشيء من الية البيت فمثلا اه اما ان ينتفع بالجلد يدبغه ينتفع به يجعله سقاء او قربة او نحو ذلك او انه يعطيه
شخص والشخص الاخر يعطيه انية من انية البيت وقول المؤلف رحمه الله تعالى وسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا يأكل لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل اكل من لحم الهدي او من لحم الاضحية
لما اهدى عليه الصلاة والسلام بدنة امر من كل بدنة ببضعة من اللحم بقطعة من اللحم واجعلها في قدر فاكل من لحمها وشرب من مرقها وكذلك ايضا يهدي يعني يهدي لاقاربه او جيرانه من ليس فقيرا ويتصدق ايضا يتصدق على الفقراء
ويدل ذلك ما تقدم من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بذنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها
وقال ابن مسعود وانما المؤلف رحمه الله اختار ان يكون ثلاثا  اه ان هذا هو الوارد عن ابن مسعود قال الامام احمد رحمه الله تعالى اذهب الى حديث عبدالله يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق
في ثلث وقال بعض العلماء يكون على النصف يأكل نصفا يتصدق بنصف وقالوا استدلوا بقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير والامر في هذا واسع وعلى كل حال
لو انه اكل جميع الاضحية فان هذا جائز ولا بأس به. لكن قال العلماء يجب عليه ان يتصدق بما يقع عليه اسم اللحن فمتى اذا تصدق بكيلو او نحو ذلك على الفقراء فان هذا مجزئ وبالله التوفيق
ومن اضحيته ولو واجبة يعني هنا اراد لك المؤلف ان يبين وش اللي تاكل منه وش اللي ما تاكلي منه؟ فعندنا اولا هد التطوع. وش حكم الاكل يجوز هذا واحد
الثانية الاضحية حتى لو كانت منذورة يجوز لك ان تأكل منه الثالث هدي التمتع والقران يجوز ان تأكل منه. لان سلمك الرابع الفدية بسبب فعل محظور. ها تاكل ولا ما تأكل؟ ما تأكل ما يجوز
الخامس الفدية بسبب ترك واجب ها لا يجوز لك ان تأكل لا يجوز لك ان تأكل السادس دم الاحصار ها لا يجوز لك ان تأكل منه السابع دم الفوات لا يجوز لك ان تأكل منه
الثامن ها كيف الصيد؟ يا عمي هذا ليس من لكن لا بأس يعني لو صاد لو صاد صيدا فهو ميتة لا يجوز له ولا غيره ان يأكل منه  ها اي نعمي اي صح يعني طيب. جزاء الصيد
الثامن لا يجوز لك ان تأكل منه اه التاسع والاخير اذا نذر ان يذبح ليس اضحية لكن نذر ان يذبح نذرت لله اني اذبح شاة للفقراء. لا يجوز لك ان تأكل منه. لان هذا اخرجته لله
العاشر العاشر اذا ساق الهدي. نعم. ساق الهدي وعطب في اثناء الطريق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يترك للفقراء والمساكين ولا يجوز له ولا رفقته ان يأكلوا منه نعم قال رحمه الله
ويجب عليه ان يتصدق بما يقع عليه اسم اللحن لو اكل كل الاضحية واكل كل الهدي التمتع او القران يجوز لكن يجب عليه نتصدق بما يقع عليه اسم اللحم قال ويعتبر تمليك الفقير
فلا يكفي اطعامه. لا بد ان تملك الفقير يقول لك المؤلف لا يكفي ان تطعمه يعني لابد تعطيه لحم ما تقول ادخل بالبيت كل وانما لابد انتم تملكه واذا دخل العشر حرم على من يضحي او ظحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره او بشرته الى الذبح
هذا من مفردات مذهب الحنابلة الجمهور لا يرون هذا مفردة مذهب الحنابلة. حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت في مسلم اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره
ولا من بشرتي ولا من ظفره شيئا. لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي وقول المؤلف رحمه الله يضحي او يضحى عنه. صحيح ان التحريم متعلق بمن
الذي يضحي من اللي يضحى عنه لا بأس ان يأخذ يعني من دفع القيمة هو الذي لا يأخذ. حتى لو وكلك شخص فالوكيل يأخذ او كانت هناك وصايا القائم على الوصايا ياخذ
الذي دفع الثمن هو الذي لا يأخذ. اما المضحى عنه لا يجوز وقال لك المؤلف حرم هذا المذهب وعند الجمهور انه يكره لا يحرم هذا مكروه لا يحمل وسنة حلق بعده
يعني اذا ذبح الاضحية المؤلف يسن انه يحلق لكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تشبها باهل الموقف. لان اهل موقف يذبحون الهدي ويحلقون رؤوسهم قال فصل
والعقيقة سنة مؤكدة في حق الاب نعم العقيقة اللغة مأخوذة من الحق وهو القطع مأخوذة من العق وهو القطع واما في الاصطلاح فهو ما يذبح من بهيمة الانعام شكرا لله عز وجل على نعمة الولد
ما يذبح من من بهيمة الانعام شكرا لله عز وجل على نعمة الولد وقال لك المؤلف سنة في حق الاب يعني الذي يخاطب فيها من هو؟ الاب لكن لو ان
الاب لم يقم بها تركها. لا بأس ان تقوم بها الام يقوم بها الجد. يقوم بها الاخ لا بأس ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الحسن والحسين
وليس هو الاب المباشر هو الجد نعم قال لك وقال لك سنة سنة هذا رأي الجمهور وعند الظاهرية واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سمرة كل غلام مرتهن بعقيقته
والمرتهن المحبوس لابد ان يفك وعند الحنفية تكره في حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فكأنه كره العقوق واجاب العلماء عن هذا قالوا ان النبي كره الاسم
نعم ولهذا تسمى نسيكة نعم تسمى نسيجة يعني السنة ان يغلب اطلاق اسم نسيك عليها. يجوز ان تسمى عقيقة لكن الافضل ان ان يكثر من قول نسيك كره العقوق والا فان سماها عقيقة
طيب قال عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها نعم بحيث عبدالله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولد له ولد فاحب ان ينسك له فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان
من من ولد له ولد فاحب ان ينسك فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن جارية شاءت. قال فان عدم واحدة لا يكلف الله نفسا الا وسعها وعن الجارية شاة كما تقدم
ولا يجزئ بدنة ولا او بقرة الا كاملة يعني اذا اراد ان يخرج بدنه او بقرة لابد ان تكون ماذا لا بد ان تكون كامل. يعني ما يجزي فيها التشريك
سبع بدنة او سبع بقرة لماذا لماذا لا يجزي فيها التشريك؟ العقيقة ها  كل شكر والسبع بدنة شكر بس يقول لك المؤلف لابد تذبح بعير كامل او بقرة كاملة سبع بدلا من
ها ما ينفك بسبع ها اه هذا هو فرق بينه وبين الضحية. بس ليش مش وجه الفرق هذا    ليش قال ايش تقول   ها  او حتى مرهون حتى حتى السب عقيقة
لكن هم يقولون العقيقة هذي فدا  والفداء يكون فدا نفسي بنفس. لو قلنا سبع ما كانت فداء ما كانت نفسي بنفس ما تفتي سبعة اشخاص بنفس واحدة. وانما تفتي نفسا بنفس
فهي هذه الحكمة ان ما يجزي فيها التشريك قال في سابع ولادته نعم يقول لك المؤلف رحمه الله  الذبح متى يكون؟ في السابع بحيث سمرة كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه. تذبح في اليوم السابع
طيب وعند الجمهور يجزئ لو قدمها قبل السابع او اخرها مجزئ خلافا للامام مالك. الامام مالك ياخذ بحديث سمرة والصعب انه يجزي لماذا؟ لماذا تجزئ؟ لان لان السبب موجود شكر لله عز وجل على نعمة الولد. والسبب الولد موجود قبل السابع وبعد السابع
السبب موجود وعلى هذا يكون قوله يوم سابعه سنة. قال ويسمى فيه يسمى متى؟ في اليوم السابع هذا اذا كان لم يعد أسماء اذا كان ما عددت اسم سموا في اليوم السابع
اما اذا كان اعد اسما يسمي في يوم الولادة قول النبي صلى الله عليه وسلم ولد ولد لي الليلة ولد سميته باسم ابي ابراهيم. قال ولد لي الليلة مسلم ولد لي الليلة ولد سميته باسم ابي ابراهيم
فان اعد اسما سماه مباشرة ان لم يعد أسماء سماه في اليوم السابع قال فان فات ففي اربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك يعني يذبح في اليوم السابع ما ذبح في اليوم السابع
نذبح في اليوم الرابع عشر في اليوم الحادي والعشرين. هذا ورد عن عائشة موقوف على عائشة صححه الحاكم. هذا موقوف على عائشة وقالت ايضا ولا يكسر عظمها عائشة تقول تنزع جدولا يعني اعضاء ولا يكسر العظم هذا وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها
وطبخها افضل تتبخل العقيقة او النسيكة هذي افضل لقول عائشة فيأكل ويتصدق ويطعم يأكل هذا وارد ايضا عن عائشة ويكون منها بحلم بحلو ها يعني اللحم تضع معه حلى   لماذا
تفاؤلا بحلاوة اخلاق الطفل  اضع فيه حلى عسله وكذا. حلي اللحم تفاؤلا بحلاوة اخلاق الطفل وحكم حكم الاضحية فيما يجزي ويستحب ويكره يعني اه حكم حكم الاضحية فيما يجزي يعني
يجزي من البهائم البقر الغنم الابل توفرت فيها الشروط ويستحب ويكره يعني ما يكره من العيوب ويستحب يعني احكام ما تقدمت الاحكام السابقة. لكن يباع جلد ورأس وسواقط  ويتصدق بثمنه. ان هذا من الفرق بين الاظحية والعقيقات كما تقدم ان العقيقة
لا يكون فيها تشريك الاضحية يكون فيها تشريك. هذا الفرق الثاني العقيقة يباع الجلد والرأس والسواقط رأس تصدق بثمنه لكن الاضحية ما تباع قال لك هم لان العقيقة يقولون تشبه الوليمة
ولهذا رخصوا فيها بخلاف الاضحية يشبه الهدي فلا في ما ليس في بيع قال وان اتفق وقت عقيقة واظحية اجزأت احداهما عن الاخرى يعني اذا اتفق يعني وقت اضحية وعقيقة يعني العقيقة
صادفت في يوم النحر يوم النحر هو اليوم السابع للولد يذبح حقيقة هل يذبح شاتين ولا شاة واحدة؟ قال لك المؤلف يكفي شاة واحدة تقفيشات واحدة للاضحية والعقل الصحيح انه لا بد من شهاتين
لان كلا منهما عبادة مقصودة لذاتها كما اسلفنا القاعدة في التداخل انه اذا كانت العبادة مقصودة لذاتها لا تداول اما اذا كانت غير مقصودة لذاتها فانه يسار الى التداخل
