ويجوز عقد الذمة. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يجوز عقد الذمة   ما هو عقد الذمة؟ عقد الذمة  اذا حصل قتال بين المسلمين والكفار كما جاء في حيث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث سرية
امر عليها اميرا واوصاه بتقوى الله عز وجل في نفسي وبمن معهم يا المسلمين ثم اوصاه ان يدعو عدوه الى احدى ثلاث خصال ان يدعو عدوه الى احدى ثلاث خصال
الاسلام فان ابوا الجزية فان ابوا فاستعن بالله وقاتله اما الاسلام  اطاعوا اه اقبل منه مخلي عنه الجزية اطاعه واقبل منه مخلي عنه هنا طيب رفضوا الاسلام الجزية هذا عقد الذمة
سيعقد معهم الامام الذمة يقرهم ها على ماذا؟ على دينهم ويلتزمون احكام الملة ملة الاسلام بما يعتقلون تحريمه دون ما يعتقدون حلة يعني يلتزمون احكام ملة الاسلام بضمان النفس كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى
يلتزمون احكام الملة بضمان النفس والاموال كما سيذكر. التزام احكام الملة وبذل الجزية التزموا احكام الملة بذلوا الجزية تقرهم على دينهم مقابل انهم يدفعون ماذا الجزية هذا قال لك المؤلف
يجوز عقد الذمة لمن له كتاب او شبهة كتاب كالمجوس. من له كتاب؟ اهل كتاب؟ تعقد له المدمة لقول الله عز وجل ان الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ساقطون
النصارى واليهود تعقد لهم الذمة المجوس ايضا تعقد لهم الذمة بحيث عبدالرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر اخرجه البخاري طيب بقية الكفار هل تعقد لهم الذمة ولا او لا تعقد
المؤلف يرى انها لا تعقد. يعني يطلب منهم احد امرين. اما الاسلام او القتال ابن عمر ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله والرأي الثاني ان الذمة تعقد لكل الكفار حنيفة واختيار شيخ اسلام سواء كان من اهل الكتاب من المجوس او من غيره من الوثنيين
وهو الصواب كما دل له حيث بريدة السابق قال لك يشترط لها شروط ولا يصح عقدها الا من الامام او نائبه لانها عقد  اه اه عقد مؤبد فلا يفتات على الامام
الامام او نائب الامام هذا الشرط الاول ويجب ان امن مكرهم والتزموا لنا باربعة احكام ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا الشرط الثاني الشرط الثاني بذل الجزية لابد ان يبذلوا الجزية. لقول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد
وهم صابرون الشرط الثالث والا يذكروا دين الاسلام الا بخير فان ذكروه بسوء انتقض عهدهم كما سيأتي والرابع والا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين هذه جاءت في الشروط العمرية
الخامس وان تجري عليهم احكام الاسلام  نفس ومال وعرض يعني واقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر يعني ان يلتزموا احكام الملة فيما يعتقدون تحريمه لا فيما يعتقدون حلة
تجري عليهم احكام الاسلام في نفس اذا قتلوا يقتلون ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قتل اليهودي الذي قتل الجارية من الانصار حديث انس في الصحيحين
يهودي اخذ جارية من الانصار ورظ رأسها بين حجرين رأسه بين حجرين لكي يأخذ ما عليها من الاوضاع الفضة اعترف النبي سلم رض رأسه بين حجرين ومال يا عمان اذا اتلفوا مالا
فانه ها فانهم يضمنونه وعرظ اذا حصل منهم زنا او قذف فانه يؤخذ عليه ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين اللذين اعترفا بالزنا وقال واقامة حد فيما يحرمونه
الزنا لا فيما يحلونه كالخمر  ما يحرمونه كالزنا يقام عليهم الحد فيه لا ما يحلونه كالخمر الخمر هم من يشرب الخمر لكن لا يظهرونها ولا يقام عليهم احد. هذا التزام احكام الملة
نتلخص هذه الشروط شروط عقد الذمة ولا تؤخذ الجزية. هو لما قال لك من شروط عقد الذمة اخذ الجزية الجزية لا تؤخذ من كل احد الجزية يشترط لها شروط نعم
ان يكون بالغا فلا تؤخذ من الصبي يكون بالغا لا تؤخذ من الصبي لقول عمر رضي الله عنه لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولان الصبيان ليسوا من اهل القتال
وعبد الشرط الثاني ان يكون حرا وعلى هذا الرقيق  لا تؤخذ لانه لا يملك وامرأة بالاجماع كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان وفقيرك وفقير عاجز عنها
يعني الشرط الاول ان يكون بالغا ان يكون حرا. ثالثا ان يكون ذكرا. الرابع ان يكون قادرا نعم اذا كان فقيرا عاجزا عنها لا اه تضرب عليه الجزية لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها
ونحوهم. قال ويلزمه التميز عن المسلمين. يعني يجب عليهم ان يتميزوا وهذا وها وها وهذا اذا كانوا تحت قبظتنا اذا كانوا تحت قبضة المسلمين  يلزمهم ان يتميزوا عن المسلمين. العلماء يقولون تميزوا عن المسلمين
في ملابسهم ومراكبهم وشعورهم ونحو ذلك كما جاء ذلك في ملابسهم ومراكبهم وشعورهم وقبورهم اه جلوسهم ونحو ذلك كما جاء ذلك بالشروط العمرية ويمنعون من ركوب الخيل يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يمنعون من ركوب الخيل لان
الخيل هي مادة القتال ولهم ان يركبوا الحمير والبغال وحمل السلاح يمنعون من حمل السلاح لان هذا مما يعين على مما يعين على الحرب قال وتعلية بناء على مسلم ولو رضي
ويجب نقضه يعني يمنعون ان يعلو بناؤهم على بناء المسلم حتى لو رظي مسلم لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ويضمن ذمي ما تلف به. يعني ما تلف بالبناء. اذا كان عاليا
على بناء المسلم يضمن ما تلف بالبناء يعني قبل النقض  قال لا ان ملكوه من مسلم يعني هو يقول لك المؤلف هم يمنعون من التعلية لكن لو ملكوه من مسلم وهو عال
يقرون على ذلك لو ملكوه من مسلم وهو عال فانهم يقرون على ذلك ولا يعاد عاليا لو انهدم لو انهدم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى فانه لا يعاد اذا انهدم
اصبح عندنا يمنعون من احداث بناء يعلو على بناء المسلم. لكن لو ملكوه من مسلم وهو عالم ها فانهم يقرون على هذا ولا يعاد عاليا لو انهدم ولا ان بنى مسلم دارا عندهم دون بنائهم
نعم. بصمة عندنا ثلاث حالات اذا احدثوا بناء لا يكون عاليا على بناء المسلم ملكوا بناء يقرون عليه ولو كان عاليا على بناء المسلم الحالة الثالثة مسلم بنى دارا عندهم دون بنائهم
نعم يقرون عليه  قال ومن ومن احداث كنائس يمنعون من احداث كنائس قول ابن عباس ايما مصر بصرته العرب فليس لاحد من اهل الذمة ان يبنوا فيه بيعة اي ما مصر
وصلته العرب فليس لاحد من اهل الذمة ان يبنوا من يبنوا فيه بيعة نعم قال لك المؤلف ومن احداث كنائس وبناء من هدم منها. يعني بناء من هدم من الكنائس يعني
المسلمون يقرونهم على كنائسهم الموجودة قبل الفتح قبل فتح البلاد لكن لو انهدم منها شيء فانهم لا يمكنون من اعادتها قال ومن اظهار منكر وعيد وصليب واكل وشرب نهار رمظان وخمر وخنزير
يمنعون من هذه الاشياء هذه جاءت في الشروط العمرية. شروط عمر رضي الله تعالى عنه ولما يترتب على ذلك من الاذى يترتب على ذلك من الاذى للمسلمين رحمه الله ورفع صوت على ميت وقراءة قرآن
وناقوس وجهر بكتابهم  يمنعون من الجهر بكتابهم وكذلك ايضا الجهر بضرب الناقوس وكذلك ايضا رفع الصوت على الميت كما ذكرنا هذه كلها في جاءت في الشروط العمرية ولما يترتب على ذلك
من الاذية للمسلمين قال وشراء مصحف وفقه وحديث ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم  ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو مخافة ان يناله العدو
فكذلك فاذا كان كذلك فانهم يمنعون من شراء المصاحف وكذلك ايضا الفقه والحديث  ولكن اسلامهم فانه لا بأس ان يمكنوا من قراءة  مكنوا من قراءة التفسير يعطى القرآن مفسرا اذا رجي اسلامهم. هم
قال وعلى الامام حفظهم ومنع من يؤذيهم نعم ايضا يجب على الامام ان يحفظهم بذلوا الجزية انه يجب على الامام ان يحفظه  وان يدافع عنهم اذا اريد مالهم او دمهم او عرظهم
بسوء يجب على الامام يجب على المسلمين  ان يحفظ ان يحفظوا اهل الذمة دماءهم واموالهم واعراضهم لانهم انما بذلوا الجزية لذلك تم العهد بيننا وبينهم
