قال المصنف رحمه الله تعالى القسم الرابع قال في في الشروط وفي هذا القسم مسائل ثمانية قال احداها هل من شروط هذه التي ذكرها المؤلف لا تعتبر شروط ما عدا مسألة واحدة ايضا هل هي واجب او لا فيما يتعلق
هذا في اخذ الاجرة على الاذان اما المسائل التي غالبا ذكرها المؤلف هل يستحب ذلك او لا يستحب؟ فليست من الشروط التي لو تركها الانسان لترتب على ذلك عدم صحة الاذان. لا
قال احداها هل من شروط من اذن ان يكون هو الذي يقيم هذه المسألة هذه قضايا كما ترون سلك فيها المؤلف غير عادته في ان المؤلف عادة اذا تعرض لمسألة يذكرها بادلتها ويناقش
هنا سرد المسائل فقط وتحدث عن اثنتين او ثلاث منهما وسكت عن الباقي اوحال. قاس ذلك على الصلاة سيأتي ذلك وسبب ذلك ان هذه المسائل ليست من امهات المسائل التي نهج المؤلف او جعلها قاعدة لكتابه
لكنها كانت من فروع المسائل. وهو ايضا لم يستقصي فروع المسائل وانما ذكر جملة منها اذا اول هذه المسألة هل من اذن هو الذي يقيم يعني هل ينبغي او هل تختص الاقامة بالمؤذن
فالذي يؤذن للصلاة هو الذي يقيم او ان لغيره ان يؤذن لا احنا لا نقول ذلك شرطا العلما متفقون على انه لو اذن رجل وقام اخر فذلك جائز لكن من العلماء من استحب ذلك
فمثلا الشافعي واحمد قال يستحب ان يكون المؤذن هو الذي يقيم وذهب الحنفية والمالكية الى جواز ذلك اذا القضية قضية هل ذلك جائز او مستحب؟ فليس في المسألة شرط ومشروط
فالذين قالوا يستحب ان يكون المؤذن هو الذي يقيم استدلوا في في حديث ابي اخي صدأ جاء فيه ومن ان اذن فهو يقيم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ومن اذن فهو يقيم
والاخرون استدلوا بما جاء في بعض روايات حديث عبدالله بن زيد انه عندما اذن لما رأى رؤيا الاذان التي مرت بنا ذكرناها بطولها وذكر المؤلف جزءا منها الرسول عليه الصلاة والسلام
قال له قم فالق على بلال فانه اندى صوتا منك يعني اعلى صوتا منك يسمع الناس وقال القي على بلال فانه ادنى صوتا مني. في مرة اراد بلال ان يقيم فقال انا يا رسول الله انا رأيت. يعني انا الذي
رأيت ماذا الاذان والاقامة فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقيم فمثلا نجد الذين قالوا يستحب ذلك وهو اظهر قالوا قصة عبد الله ابن زيد مع بلال لانه اختص بالرؤية. ولذلك
ذلك قال انا رأيته يا رسول الله ولا يكون ذلك لغيره. القضية هنا انما قضية هل يستحب او ان ذلك جائز للكل. فريق من العلماء لا يفرق بين من يؤذن بالنسبة للاقامة وغيره. واخرون يستحبون ذلك
وهو الظاهر لان الذي يؤذن هو الاولى في ذلك هي المسألة جزئية ويسيرة. وليس هناك بحر اوسع من الذي ذكرناه فيما عرض له العلماء والثانية هل من شرط الاذان الا يتكلم في اثنائه ام لا؟ هذي ايظا قظية اخرى كما ترون ايها الاخوة الاذان
على عموم فيه اولا ثنى وفيه دعاء وفيه اقرار بالوحدانية لله سبحانه وتعالى يعني بشهادة ان لا اله الا الله وان محمد اذا هو يشتمل على دعاء وثناء وذكر للشهادتين
اذا هو اصبح من هذه الناحية فيه ايضا شبه ماذا؟ من من الخطبة يعني خطبة الجمعة لان كلا منهما فيها ذكر. والخطبة كما ترون يمنع للانسان ان يتكلم فيها. وخاصة المأموم يمنع من ذلك. اذا قلت لصاحبك انصت والامام
كف قبل غوت الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ولكن تكلم العلماء بالنسبة للامام يتكلم او لا يتكلم لان رجلا جاء كما تعلمون فقال يا رسول الله هلك المال
العيال فادعوا الله لنا سكت الرسول ثم كررها فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام. وتكلم ايضا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخطب عندما جاء رجل الصفوف امره الرسول ماذا ان يجلس؟ وقال لاخر اصليت؟ قال لا قال قم فاركع ركعتين بالنسبة للجمعة
اذا هناك كلام الاذان هل يتكلم فيه او لا؟ اولا العلماء منهم متفقون تماما على ان الاولى الا تكلم في الاذان الا ان يكون هناك امر لمصلحته هناك من يفصل القول في ذلك فيقول فرق بين ان يطول الكلام او ان يقصر. فان كان الكلام قصيرا لا يفصل
بين الفاظ الادان فانه لا يظر وان كان كثيرا فبعضهم يستحب اعادة الاذان واكثر العلماء لا يرى ذلك. يعني اكثر العلماء يرون او العلما عموما لا يستحبون الكلام في الصلاة بل يرون المستحب ان لا يتكلم. لكن لو تكلم اكثرهم يرون انه لا يؤثر على
وبعضهم يفرق بين طوله وقصره فان طال اثر وان كان قصيرا فلا تأثير هذا هو الذي يتألق ايضا بالكلام وقالوا ان المؤذنين ما كانوا يتكلمون ثم يختلفون ايضا هل يرد السلام وهذه مسألة اخرى او لا
فبعضهم كره ذلك وبعضهم قال لا. والمسألة كلها تتعلق هل يقاس على الخطبة في الجمعة او لا بجامع الذكر في كل قال والثالثة هل من شرطه ان يكون على طهارة ام لا؟ هذه قضية مهمة وهي يعني تقريبا اكثر المسائل التي بحثها العلماء يعني فيها
وان لم يكن موسع هذه القضية قضية هل الطهارة شرط في الاذان يعلمون الطهارة نوعان. طهارة من الحدث الاصغر وطهارة من الحدث الاكبر لا شك ان المستحب عند كافة العلماء ان الطهارة مستحبة
ثم ايضا الذي يؤذن العلماء تكلموا ايضا في الاذان وهذه المسائل لم يعرض لها المؤلف المؤذن اذا اذن يستحب له الا يخرج المسجد بل يكره له ان يخرج الا لحاجة. بل غير المؤذنين ممن يحضرون في المسجد يكره لهم الخروج الا لحاجة
والمؤذن ينبغي ان يكون على طهارة. في حالتي الاذان والاقامة فاذا ما اذن المؤذن وهو غير متطهر من حيث الجملة كافة العلماء يقولون لو اذن انسان وهو غير متطهر سواء كان محدثا حدثا اكبر او اصغر فاذانه صحيح لكنه فعل مكروها
ونقل عن عطا من التابعين انه قال ان اعاد من غير طهاء ان اذن من غير طهارة فانه يلزمه ماذا ان يعيد ان يعيد ذلك يعني من العلماء من اشتهر اشترط الطهارة في الاذان
ومنهم من فرق بين ان يخرج الوقت او لا يخرج. المهم هنا جماهير العلماء يجيزون ذلك لكنهم متفقون على ان من اذن وهو غير متطهر فان ذلك يكره ما دليل الذين قالوا بالطهارة؟ ورد في ذلك عدة اثار
لا يؤذن الا متطهر وهذا الصحيح ليس مرفوعا الى الرسول عليه الصلاة والسلام انما هو موقوف على ابي هريرة كذلك ورد عن عبدالجبار ابن وائل ابن حجر عن ابيه انه قال حق وسنة الا الا يؤذن الا متطهر او متوضئ
وهذا ايضا الاول كما قلنا وهذا تكلم عنه العلماء وبينوا ان فيه انقطاعا لان راويه عن وائل ابن حجر لم يدركه ولذلك كان في انقطاع وقالوا ايضا هو مرسل اذا الشاهد هنا انه لم يرد
حديث مرفوع الى الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح في هذا المقام يثبت ما يتعلق بماذا؟ بوجوب الطهارة. ومن هنا قال العلماء بجواز ذلك لكن الذي يستأنس به فيه بعض العلماء حديث المهاجر بن انثي
عندما جاء ورسول الله مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه الصلاة والسلام السلام عليه حتى فرغ من بوله فقام فتوضأ فرد عليه السلام
وقال انما منعني ان ارد عليه لاني كرهت ان اذكر الله الا على والا وانا طاهر او والا وانا على طهارة. في رواية هذا الحديث قالوا فيه الرسول توقف عن رد السلام لان السلام ذكر
اذا وهذا كان كراهة والا له ان يرد لانه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل احيانه لكنه هنا لم يرد عليه فاخذوا من حيث الذكر. اذا لا شك انه يستحب
ان يكون المؤذن على طهارة ولا شك ان الطهارة من الحدث الاصغر ايضا او المحدث حدثا اصغر اخف من المحدث حدثا اكبر اي من الجنب ان بعض العلماء يتشدد في هذا اذا يكره ان يؤذن المؤذن وهو غير وهو غير متطهر فان فعل فالاذان
قال والرابعة هل من شرطه ان يكون متوجها الى القبلة ام لا؟ هذه ايضا مسألة اخرى تعتبر من جزئيات المسائل الاذان بعض العلماء اولا ايضا العلماء متفقون على انه لو اذن انسان الى غير القبلة فاذانه جائز لكنه
اذا يستحب ان يتجه المؤذن الى القبلة. لماذا لانه ورد في بعض روايات عبد الله ابن زيد في قصة الذي رأى رجلا عليه ثوبين اخضرين قال فاتجه الى القبلة لو وقف الى القبلة فاذن
ايضا قالوا ان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون قبل القبلة. يعني جهة القبلة ثم بعض العلماء يضيف الى ذلك تعليلا اخر فيقول الاذان كما هو معلوم يشتمل على ماذا الثناء على الله سبحانه وتعالى
ففيه تكبير الله سبحانه وتعالى الله اكبر الله اكبر وفيه ايضا ذكر للشهادتين. توحيد الله سبحانه وتعالى. اولا شهادة ان لا اله الا الله. وبعدها شهادة ان محمدا رسول الله
ثم ايضا فيه دعاء الى الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح اذا الاذان كما هو معلوم اشتمل على ذكره وعلى دعاء وعلى ثناء وعلى توحيد قالوا واحسن احوال الذاكرة الداعي ان يكون متجها الى القبلة. اذا لا شك ان التوجه الى القبلة مطلوب لكن لو
اذن انسان الى غير القبلة خالف السنة في ذلك ولا يعتبر اذانه ايضا باطلا لكن لا ينبغي ايضا للمؤذن ان يتجه الى غير ولا ينبغي ايضا ان يقال لمن اذن لو اذن انسان الى غير القبلة اذانك فاضية
قال المسألة الخامسة هل من شرطه ان يكون قائما ام لا؟ هذه ايضا مسألة اخرى وهي مسألة جزئية يعني معنى هذا هل من شرط الاذان او هل يلزم ان يكون المؤذن في حالة اذانه قائما او له ان يجلس؟ تعلمون في خطبة
الجمعة له ان يجلس وليس الكلام والكلام عن الجمعة. فهل الاذان مثلها؟ ذكر كما قلت اذا الذي ورد في ذلك ان المؤذنين كانوا يؤذنون قياما. وقد ورد عن ابي زيد الانصاري والصحابي الجليل انه
عندنا قاعدة لكن ذكرت اصيبت رجله في الجهاد في سبيل الله لكن المؤذنين لا شك ان العلماء ايضا متفقون على انه لو اذن الانسان جالسا فاذان  لكنه خالف السنة. اما السنة في ذلك المستحبة ان يؤذن الانسان قائما. ما الدليل
لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال قم فاذن لما رأى عبد الله ابن زيد الاذان والقاه على بلال وحكى الرؤيا قال لبلال قم فاذن ام اصل به ان يؤذن قائما قم فاذن ولان المؤذنين يؤذنون قياما في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام
وفي زمن خلفائه اذا لا شك ان المستحب ان يكون المؤذن قائما وانه لو اذن جالس صح لكنه خالف السنة هل له ان يؤذن على راحلة ايضا هذه ما عرض لها المؤذن؟ ايضا تكلم العلماء عن هذه المسألة هل يجوز الاذان وهو راكب على راحلة
او لا يجوز العلماء عن هذه المسألة واجاز ذلك اكثر العلماء جماهر العلماء بقصة عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما حينما اذن فنزل واقام الصلاة. وقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام
انه اذن على الراحل لكن ذلك كان في يوم مطير. ولذلك قد يعترض على ذلك ويقال كان ذاك اليوم يوم مطر. لان الرسول جاء الى مضيق وهو على دابته فاذن
لكن قصة عبدالله بن عمر او اثره نص فانه اذن على دابته في بعض الروايات على جمله اذن في ثم نزل فاقة اذا هذا فيما يتعلق بماذا بالاذان على الراحلة ما عرظه اما القيام فهو لا شك مطلوب ودليل ان الرسول عليه الصلاة
السلام قال لبلال قم فأذن قال والسادسة هل يكره اذان الراكب ام ليس يكره؟ هذا هو عرض لها انا ظلمت ما جاء بها قصده هل للانسان ليس قصده الذي يؤذن على مأذنة او على بيت لا قصد وهو راكب على ماذا؟ دابة وعلى سيارة الان هل له ان يؤذن عليها؟ الجواب
نعم له ان يؤذن وقد ذكرنا ذلك والسابعة هل من شرطه البلوغ ام لا ايضا هل هذه مسألة قضية فيها تفصيل للعلماء؟ اولا العلماء يضعون شروطا كثيرة ما عرظ لها المؤلفة من تلكم الشروط
يشترطون ان يكون المؤذن مسلما. وان يكون ايضا عاقلا. لان الكافر ليس من اهل العبادة فلا يقبل اذانه والمجنون ايضا ليس مطالبا بالعبادة لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة في حديث علي وعائشة وغيرهما وذكر من
بينهم المجنون حتى يفيق. اذا هو مرفوع عنه القلم. فلو قلنا بان اذانه صحيح لكان ذلك مطالبة او او بوضع عليه وهو خلاف ما اخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. اذا الكافر والمجنون لا يؤذنان. كذلك المرأة قال العلماء لا تؤذن
الرجال لان الاذان غير مشروع في حقها. ولان الاذان من المسائل التي لم يعرض لها المؤلف يستحب في المؤذن ان يرفع صوته في الاذان. لان الرسول عليه الصلاة والسلام اذن امر ابا محظور او القى عليه الاذان كان صيتا وقال ايضا لعبد الله بن زيد القي على بلال فانه اندى صوتا
منك يعلى صوتا وارفع وايضا ابلغ للناس منك. يعني يوصل الناس وقال اذا كنت في باديتك عليه الصلاة والسلام قال اذا كنت في باديتك فارفع صوتك بالاذان. اذا رفع الاذان او الصوت بالاذان مطلوب
اذا هنا اذا رأينا الان ان الاسلام شرط وكذلك ايضا العقل والذكورية. اما ما يتعلق بالحرية فهذه من المسائل التي يستحب العلماء في المؤذن ان يكون حرا وان يكون والبصير يختلفون فيه هل يؤذن الاعمى او لا؟ والصحيح انه يؤذن
ان ابن ام مكتوم كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي بعد ذلك البلوغ الصغير هل يؤذن استغل لا يخلو اما ليكون صغيرا غير مدرك او ان يكون مميزا
وان كان مميزا فاذانه صحيح وان كان غير مميز فلا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن الحويرث وصاحبه اذا حضرت الصلاة فليؤذن لك ما احدكما وليؤمكما اكبركما قال والثامنة
هل من شرطه ان لا يأخذ على الاذان اجرا ام يجوز له ان يأخذه هذه اوسع المسائل التي عرض لها المؤلف في هذا اليوم وهذه المسألة قد تكررت معنا وقد تأتي معنا ايضا في ابواب سابقة. وتذكرون اننا تكلمنا عن هذه عندما دخلنا في اول مباحث الصلاة. هل
يجوز اخذ الاجرة على ماذا؟ على الامامة. وتكلمنا عنها بعد ذلك في موسم الحج عندما كنا نشرع في ابواب الحج تعرضنا لها عندما ذكر المؤلف ما يتعلق بحكم اخذ الاجرة على الحج يعني اذا اراد انسان ان يحج عن اخر هل يجوز له ان يأخذ
هذه مسألة يختلف فيها العلماء وسبب الخلاف بينهم في الاصل هل يجوز اخذ الاجرة على القرى باولى هل للامام الذي يصلي بالناس ياخذ الاجرة؟ هل الذي يعلم ايضا العلوم الاسلامية ياخذ الاجرة؟ هل الذي ايضا يؤذن يأخذ الاجرة على الاذان او لا
شك ان من يتورى عن ذلك ذلك خير واولى. يبقى بعد ذلك هل يجوز او لا من العلماء من قال لا يجوز اخذ الاجرة على القربات لان الانسان مطالب بان يصلي
والاداء والاذان ايضا عبادة وينبغي الانسان ان يتبرع به. وكذلك غيره من القربات الاخرى ومن الذين قالوا لا يجوز اخذ الاجرة على الاذان كما هو معلوم. الحنفية والحنابلة المشهور عنهم الحنابلة الرواية المعتمرة المعتمدة في المذهب. يعني الرواية المعتمدة في المذهب لا يجوز اخذ الاجرة على ذلك
وذهب في مقابل هؤلاء المالكية والمشهور عن الشافعية ان الشافعي ايضا لهم قول مع الحنفية والحنابلة الذين قالوا لا يجوز اخذ الاجرة على الاذان استدلوا بدليلين. الدليل الاول هو نص وهو حديث ابي العاص
ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا واتخذ هذا امر مؤذنا لا خذوا على اذانه اجرا. هذا حديث النص وهو حديث حسن. وليس كما قال المؤلف اختلفوا في تصحيحه. فهو حديث حسن
اذا هو حديث صحيح صالح للاحتياج به الناحية الاخرى المعقولة انهم قالوا ان هذه قربة من القربات فلا ينبغي للانسان ان يأخذ على فعل من افعال البر والقرب والطاعات ان يأخذ على ذلك اجرا
الذين اجازوا اخذ الاجرة على الاذان قالوا الاذان عمل. لان الانسان سيحبس وقت سيحبس نفسه في وقت محدد وسيلتزم في في اداء الاذان. ولذلك اشترط العلماء في المؤذن ان يكون امينا يعني امينا على الوقت
ان يكون ايضا عالما بالاوقاف. اذا هو مطالب بان يرتبط في وقت معين اذا قالوا الاذان عمل والعمل يجوز اخذ الاجرة عليه قياسا على اخذ الرزق يقولون يجوز للامام للامام ان يعطي من يقوم بالقربات من بيت المال يعني ان يرزقه من بيت المال يعني يضع له نفقة محددة
قالوا فما دامت النفقة تجوز على فعل القربات اذا يجوز واخذ الاجرة على فعل القربات ونحن نقول يعني ان وجد انسان ولذلك قال العلماء لو وجد متبرع لا ينبغي ان يؤتى بانسان يأخذ الاجراء. ولذلك نحن نقول من
تبرع في ذلك فهو اولى له. وسيجد في ذلك ثوابا عظيما عند الله. اما لو اخذ فلا يظهر لنا حقيقة عدم جواز ذلك لانه سبق في دروسنا السابقة ان تحدثنا وذكرنا حديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان اعظم ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله
ان اعظم ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. وفي قصة ايضا الذين اخذوا الاجرة على الرقية عندما مروا بقوم فلم استضافوهم فلم يقدموا لهم حق الضيافة مع انه واجب عظوا عن ذلك فلدغ لهم لديغ فابوا الا يقرأوا عليه الا ان يقدموا لهم شيئا فقدموا لهم شيئا في ذلك اخذوا ماذا
على الرقية فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرهم عليه لكن كل فعل من افعال القرب اذا ما تقرب به الانسان الى الله سبحانه وتعالى واراد به ثواب الاخرة خالصا فهذا اولى
وهذا احسن في كل فعل من افعال المال قال فاما اختلافهم في الرجلين يؤذن احدهما ويقيم الاخر فاكثر فقهاء الانصار على اجازة ذلك وذهب بعضهم الى ان ذلك لا يجوز. غريب من المؤلف هذا يعني. انا ما وجدت احدا قال لا يجوز. ابدا
وانما هناك من قال يستحب ومن قال يجوز يعني هناك من قوقى كلهم متفقون على ان ذلك جائز لكن هل هو مستحب؟ كما قلنا الحنفية والمالكية يقولون الامر سيئة والحنفية والحنابلة يقولون والشافعية والحنابلة يقولون يستحب ان يكون المقيم هو
والمؤذن او ان يكون المؤذن هو المقيم اذا الامر امر استحباب ليس لا يجوز لانك عندما تقول لا يجوز معنى هذا ليس ليس لا يجوز لاحد اذا اذن غيره ان يقيموا الصلاة هذا خطأ
قال والسبب في ذلك انه ورد في هذا حديثان متعارضان احدهما حديث الصدائي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان اوان الصبح امرني فاذنت. ثم قام الى الصلاة
فجاء بلال ليقيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخا صداء اذن. ومن اذن فهو يقيم. هذا ايضا فيه كلام للعلماء هناك من صححه وهناك من لم يصححه. وهذا فيه
دلالة على انه يستحب لماذا للمؤذن ان يكون هو الذي يقيم الحديث الثاني ما روي ان عبد الله ابن زيد حين اري الاذان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا
فاذن ثم امر عبد الله فاقام فمن ذهب مذهب النسخ قال حديث عبدالله بن زيد متقدم. وحديث الصداء حقيقة العلماء ما بحثوا هذا البحث ولا بالنسف ولا غير القضية قضية جواز واستحباب. فالمسألة جائزة عند الكل. يعني عند الحنابلة والشافعية الذين قالوا
لو ان اذن لو اذن شخص وقام قام اخر فاقام فلم ينكروا عليه هذا امر ليس محل خلاف عندهم. لكنهم يستحبون ذلك فقط. نعم فمن ذهب مذهب النسخ قال حديث حديث عبدالله بن زيد متقدم وحديث السدائي متأخر
من ذهب مذهب الترجيح قال حديث عبد الله النسخ النسخ يلجأ اليه في الامور اولا عندما يعرف التاريخ كما وعندما يتعذر الجمع. فالمسألة هنا مسألة جائز ومستحب. ليست القضية فيها قضية نسخ نعم
ومن ذهب مذهب الترجيح قال حديث عبدالله بن زيد اثبت عن حديث الصدائي انفرد به عبد الرحمن ابن زياد الافريقي وليس بحجة عندهم قال واما اختلافهم في الاجرة على الاذان. هذا الافريقي معروف الاخوة الذين درسوا علم الحديث وخاصة ما يتعلق بالاسانيد يعرفون فيه
وان الرجل ضعيف العلما تكلموا فينا واما اختلاف في الاجرة على الاذان فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في ذلك. الواقع كما قلنا الحديث حسن العلماء وهناك من صححه وهو حديث حجة وظاهر لكن هل هو يدل على الوجوب؟ اتخذ مؤذنا لا يأخذ هذا عن الاستحباب
واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. هذا امر لا شك انه اولى وافضل اعني حديث عثمان بن ابي العاص انه قال ان من اخر ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان اتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. حتى العلماء الذين قالوا بعدم جواز اخذ الاجرة. قالوا له ان يأخذ الرزق على ذلك يعني ان رزق من بيت المال ان تحدد له نفقة
واذا لم تحدد لو اجتمع اهل حي وكان المؤذن بحاجة لهم ايضا ان يساعدوه  قال ومن منعه قاس الاذان في ذلك على الصلاة واما من قال على الامام لكان اولى حقيقة والا قياسه على الصلاة غير وارد وهذا الذي قال بعض العلماء قالوا قياسه على الامامة لان الامام مطالب
يصلي هذا هو. واما قياسه على الصلاة فالامر مختلف لان الاذان ليس جزءا من الصلاة واما سائر الشروط الاخر وسبب الخلاف فيها هو قياسها على الصلاة ليس القياس على الصلاة واني اخذتها واحدا واحدا فنبهنا عليها كما مر يعني بينا ادلة كل
المسائل التي مرت بنا وليس كما قال القياس على الصلاة فمن قاسها على الصلاة اوجب تلك الشروط الموجودة في الصلاة ومن لم يقسها لم يوجب ذلك قال ابو عمر ابن عبد البر
قد روينا عن ابي وائل بن حجر قال حق وسنة مسنونة القصد مروي عن وائل ابن حجر والذي روى عنه هذا هو ابنه عبدالجبار فهل هو ادركه؟ يقولون لم يدركه. ولذلك قالوا فيه انقطاعنا
قال حق وسنة مسنونة الا يؤذن الا الا يؤذن الا وهو قائم ولا يؤذن الا على طهر قال وابو وائل هو من الصحابة وقوله ما هو ابو وائل؟ هو وائل ابن حجر
هو نعتقد انه فهمنا ابن ابي وائل يعني ابنه واما ان كان قصد الصحابي فهو وائل ابن حجرة الصحابي الجليل رضي الله عنه وائل ابن  وقوله سنة يدخل في المسند
وهو اولى من القياس. قال القاضي القضية يشير الى ان اذا قيل اذا قال الصحابي سنة او فعل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم او امرنا هذا او نهينا عن كذا يعطى لكن هذا كما هو معلوم منقطع. قال القاضي وقد خرج الترمذي عن ابي هريرة. القاضي ايها الاخوة سبق ان مرت وبعض الاخوة
تصور انه يقصد بالقاضي المصطلح عليه عند الرسلين والفقهاء هو يقصد بالقاضي نفسه فكل كلمة يقول فيها القاضي فانما يقصد بها نفسه. يعني ابن رشد الحفيد وقد خرج الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه عليه الصلاة والسلام قال لا يؤذن الا
وهذا قلنا ايضا الصحيح انه موقوف على ابي هريرة مر في اثناء شرحنا اللي ذكرناه في اول الامر. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
