قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة الباب السابع. واما التروك المشترطة في الصلاة اتفق المسلمون على ان منها يعلمون الصلاة الانسان اولا لها شروط ولها اركان ولها واجبات ولها حسنات
نقصد بالصلاة الان هنا انما هي الصلاة الفريضة اما الصلوات الاخرى فستأتي التي هي الجنائز والاستسقاء وكذلك والجمعة هذي كلها ستأتي ان شاء الله يعني كلها شتات مرتبة. هناك امور
يفعلها الانسان في الصلاة وفعله لها متعين واجب. وبعضها وهذا الواجب قد يكون شرطا وقد يكون ركنا وقد يكون سنة وهناك امور لو فعلها الانسان لافسدت عليه صلاته دواء وبعضها ما هو قول وبعضها ما هو فعل. فليس للانسان ان يأكل في الصلاة ولو اكل لبطل الصلاة
وليس له ان يشرب ولو شرب لبطلت صلاته. اما لو وجد في فمه شيء يمضغه او كذا هذه امور سيأتي الكلام عنها. وان كان لا يعرظ الجزئيات لكن نحن ان شاء الله في كل مناسبة نعرض ما نتذكره ان شاء الله
هناك اذا هناك وهناك اقوال يمنع ايضا الانسان منها. وهذا الذي يريد ان يتكلم عنه وباختصار المؤلف في هذا الباب سيركز على مسألة ذات اهمية الا وهي مسألة الكلام في الصلاة
هذه مسألة مهمة. وهي من المسائل الكبرى التي فيها مجال للبحث. والتي ايضا لا تزال ايضا في حاجة الى مزيد من والتدقيق والفحص. ولعلكم سترون ذلك عندما اعرضوا اراء العلماء فليست القضية كما
ما يذكره المؤلف. المؤلف في هذا الكتاب يريح طالب الفقه لانه يختار امهات المسائل فيأتي بها. لكنه لا يدخل الفروع ولا يغوص في الجزريات ولا يستطرد وراء المسائل المنتظرة في ابواب الفقه. لانه هو يأخذ الكبرى. اذا مسألة
الصلاة الكلام قد يكون عمدا. والمتعمد قد يكون تعمد الكلام لغير مصلحة الصلاة وقد يكون تعمد الكلام لكن لما له علاقة بالصلاة والمتكلم في الصلاة يظل نوع اخر قد يكون ناسيا. والناسي ايضا قد يكون نسي انه في الصلاة اصلا
وقد يكون لم ينسى انه في الصلاة لكنه ظن ان الصلاة قد تمت. اذا الناسي ليس على نسق واحد. هو نوعان. كذلك ايضا  هناك نوع ثالث من هذه الانواع ما هو من يغلبه الكلام في الصلاة. وهذا ايضا انواع وليس نوعا واحد. لان
يغلبه الكلام في الصلاة كأن يكون رجلا بكاءا. فرسول الله عليه الصلاة كان يبكي ثبت انه بكى في الصلاة. وكذلك ثبت عن عن ابي رضي الله عنه لذلك كان ازواج رسول الله مر لو امرت عمر ليصلي بالناس فان ابا بكر رجل بكى كثير البكا بل وعمر
كان يبكي ايضا وكذلك كان شأن الصحابة والسلف ونقل عن الامام احمد انه كان يبكي كثيرا. وتعلمون هناك ايات تمر تمر ايات وعذاب وتمر ايات رحمة يتوقف الانسان عندها. اذا
هذا الاشي الذي قد يغلب عليه الانسان قد يخرج منه من غير ارادة. كأن يتنفس انسان وهو في الصلاة فيخرج منه اه اتعلمون الفقهاء نصوا على انه لو خرج منه حرفان لانه تعلمون النحويون
الكلمة الاقسام كلامنا لفظ مفيد فاستقم كاسم وفعل ثم حرف الكلم والكلمة انما هي اسم او فعل او حرف ما يتكون منه كلمة انما هو حرفان. قالوا فمن خرج منه حرفان فقد تكلم. فلما يقول المتثائب مثلا
كلمة ولما يقول المتنفس مثلا اه هذه ايضا كلمة. وربما الذي يعطس ايضا يقول كلمتين وربما الذي ايضا يصدر منه وربما ايضا الاواه الرجل الذي يتأوه في الصلاة ايضا وربما الذي ينفخ في الصلاة قد يحصل منه
هذه جزئيات كثيرة جدا كل واحدة منها تحتاج الى بحث اذا هذا الذي غلبه الكلام في الصلاة. قد يكون له سبب خارج عن ارادته اخذه البكا فبكى. مرت به اية فخشي من عذاب الله سبحانه وتعالى. رجل رقيق القلب صالح الفؤاد فتأثر فبكى. فخاف
هل هذا يعامل معاملة المتكلم المتعمد او انه يختلف عنه لا شك انه يختلف كذلك ايضا هذا الذي ايضا في الصلاة قد يأخذه النعاس وهو في الصلاة ويتكلم وهو نائم. فهل يدخل ضمن؟ رفع القلم عن ثلاثة في هذه الحالة ايضا. فنقول بان كلامه لا يؤثر ولا
فيفطر عليه الصلاة قد يكون انسان في الصلاة مثلا. وهو جالس ونعس اخذته نعسة نوما قليلة ثم حصلت منه كلمة مثلا هذا ايضا هل يعذر لانه احد الثلاثة الذين رفع عنهم القلم؟ ايضا نوع ثالث ممن يغلبهم الكلام ايضا. ليس هذا
ولد احنا الان عرفنا ان الانسان قد يغلبه ان يتكلم بالكلام بان يكون كما قلنا رجل يبكي كما قلنا قد يأخذه نعسه. وقد يكون الغالب اقوى من ذلك وهو ان يكره
قد يأتيه انسان ويضع سيفا على رقبته ويقول له تكلم نتكلم الرجل فهل هذا الكلام افضل صلاة فيلزمه ان يعيد او انه مكره مغلوب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكدوا عليه. هذه المسائل كلها محل خلاف بين العلماء. لكن الموت
وضع المجمع عليه بين العلماء من هذه المسألة هو موضع هو الموضع التالي كل من تكلم في الصلاة عالما بتحريم الكلام متعمدا ذلك فصلاته باطلة باجماع العلماء ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاوية ابن الحكم السلمي ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انما
هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وتعلمون قصته حديث طويل. عندما عطس قال بين انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. اولا قبل ذلك نذكر بان الكلام كان جائزا للصلاة. في اول الامر
ولذلك حديث زيد ابن الارقم الذي اشار اليه المؤلف عندكم ولم يذكره. يقول زيد ابن الارقم كنا نتكلم في الصلاة كنا نتكلم في الصلاة يكلم احدنا صاحبه الى جنبه حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين
وامرنا بالسكوت. هذه رواية الصحيحين زاد مسلم ونهينا عن الكلام. هي فامرنا بالسكوت واضحة تدل على المطلوب. لكن ونهينا الكلام زيادة تأكيد حديث معاوية ابن الحكم السلمي قلنا انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس رجل من القوم هذا كان يعرف ان الكلام جائزا
قال فقلت يرحمك الله وهو يصلي. قال فرموني القوم بابصارهم قال فقلت وثكلى امياه وفي بعض الروايات ابياه ما شأنكم؟ قال فاخذوا يضربون بايديهم على اثقاثهم يصلون على افخاذهم يصمتونني يريدون ان يشقى لها لكني سكت
رأى اصرار القوم سكت قال فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته لا شك دعاه ماذا فقال فبابي وامي ما رأيت معلما احسنا ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه
كما قهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن؟ هذا الحديث ايها الاخوة فيه مدرسة
فيه توجيه من الرسول ينبغي ان يتخذ ذلك الدعاء قدوة. ينبغي ان يتخذوا ذلك مسلكا في كل امورهم هذا رجل تكلم في الصلاة واستغرب المصلون ذلك وامروه بابصارهم واخذوا يضربون بايديهم على افخاذهم
تعلموا من كلام الرجل في الصلاة. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه برفق ولين وقد ربما انقدح في نفسه ان الرسول سيقسو عليه ولكنه كما قال بابي وامي
ما رأيت معلما احسن منه. وبلا شك قوله حق وصدق فلا معلم احسن من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلق الله فما جهرني بمعنى ما نهرني ولا ضربه بيده ولا بيمينه
انما قال له ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء امام الناس. اذا رباه على الخلق الكريم ووجهه الى الطريق المستقيم الذي ينبغي ان يسلكه لكنه هنا ما امره باعادة الصلاة. ومن هنا سترون كلام العلماء في هذه المسألة
اذا هذا دليل وحديث ايضا عبد الله ابن مسعود دليل الذي جاء فيه كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة رد علينا السلام اذا كان بمكة. قال فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليه
كنا كنا نسلم عليك يا رسول الله. وكنت ترد علينا الى اخر الحديث. فقال ان في الصلاة لشغلا ان وفي رواية اخرى ان الله يحدث من امره ما يشاء وان الله احدث الا تكلموا في الصلاة
اذا وغير ذلك من الاحاديث الكثيرة التي وردت في الكلام. اذا اجمع العلماء لهذه الادلة ولغيرها على ان من تكلم عامدا في الصلاة عالما بتحريم الكلام لان كما تعلمون معاوية بن الحكم السلمي تكلم عاهدا. لان قوله يرحمك الله ثلاث. ثم قبل
هذا ايها الاخوة حتى الان سانبه ليس الكلام فقط الكلام العام. انتم ترون القراءة كلام والذكر كلام. وكذلك الدعاء كلام والصلاة الصلاة فيها قراءة القرآن وفيها ذكر وفيها دعاء وفيها تسبيح
وقد ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفقوا النساء اذا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ويتكلم العلماء عن هذه المسألة لو عكس الامر افضل الصلاة الصحيح لا تبطل ولكنه جيء بخلاف الصحيح لان المطلوب
الرجال هو التسوية لكن لو سبح ماذا يقول يقول سبحان الله لكن لو قال سبحان الله ايضا الا تبطل صلاته فيه خلاف للعلماء؟ اذا المسألة الاولى ان من في الصلاة عامدا عالما بتحريم الكلام فلا خلاف بين العلماء قاطبة في ان صلاته باطلة
ويجب عليه ان يصلي مرة اخرى يبقى بعد ذلك انواعا اخرى. الجاهل الذي يجهل الحكم فهل يطبق عليه ما طبق على معاوية ابن الحكم السلمي عندما عمله سلمي عندما عامله رسول الله صلى الله عليه وسلم
اولى او يقال هذا في اول الامر وسترون هنا المؤلف ما عرض كلام للعلماء لان المؤلف اشار اليه في قضية النسخ وعدمه هناك من يدعي ترون الحنفية هم اشد العلماء في هذا الباب. ربما ترون هذا من كتابكم هذا ان اشد العلماء يعني
فيما يتعلق بالكلام هم الحنفية فهم يرون اي كلام. سواء كان المتكلم عامدا او ناسيا او جاهلا لمصلحة الصلاة وغيرها فان هذا الكلام يبطل الصلاة ما عدا التسبيح لهم تفصيل فيه
اذا انسان جهل الحكم الان بما يعرف ان الكلام محرم؟ جاء فتكلم او جاءه انسان فسلم عليه وهو لا يدري مثلا ان رد السلام لا يقال في الصلاة جاء رجل دخل وهذا فقال السلام قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يعني جا مر به شخص فقال السلام عليكم رد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو ليس هناك مال من السلام على المصلي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم على اصحابه. وكان الصحابة يسلمون على بعض. لكن الرد لا يكون بالكلام انما بالاشارة. والاشارة باليد
وقد تنتظر ذلك حتى تفرح. الرسول عليه الصلاة والسلام سلم عليه ورد بعد ذلك وهو سلم على ابي ابن كعب وتأخر ابي ابن كعب فلم يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان يصلي. قال فاسرع في صلاة
ثم انصرف ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلمت عليك فلم تجبني او فلم ترد. معنى الحديث فقال انني كنت اصلي  فقال رسول الله اليس فيما اوحي الي استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم
ومن هنا تجدون بعض الفقهاء يتكلمون لو سلم الرسول في زمن الرسول عندما كان حيا على انسان لا يلزمه ان يرد وحصل هذا الحديث ليس في الصحيحين لكن حصل في حديث ابي سعيد ابن المعلى هذا في الصحيحين انه حصلت له ايضا مثل هذه القصة مع رسول الله
لان الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه فسكت وهو في الصلاة ثم ذاكر له الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا قريبا من ذلك اذا اول جزئية عندنا ان الكلام المتعمد بالنسبة للعالم بالتحريم لا يجوز له. اما اذا كان
جاهلا بالحكم ففيه خلاف بين العلماء. لو تكلم انسان في الصلاة لا يعرف ان الكلام لا يجوز وهل نقول بطلت صلاتك او نقول صلاتك صحيحة؟ العلما مختلفون في المسألة فمنهم من يقول الجاهل معذور. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عفوي عن امتي الخطأ والنسيان عليه
ويعطى هذا حكم الناس. ويقولون هناك نص صريح في ذلك الا وهو حديث معاوية ابن الحكم السلمي. السلمي ومعاوية لا يدري ان ذلك قد منعدا هو جاهل بالحكم. ولذلك لم يأمره الرسول عليه الصلاة والسلام باعادة الصلاة. قالوا فنلحق
في غيرها ومن العلماء من قال لا من تكلم جاهلا يعيد الصلاة واكثر العلماء تشددا في ذلك هم ماذا؟ الحنفية. اما الشافعية فلهم روايتان في المسألة كذلك ايضا هذا ايضا الناس لو ان انسانا نسي بتاتا انه في الصلاة الانسان عرض اظن مر بنا ايها الاخوة في درس الامس
معارض فيما يتعلق بفكر الانسان يعني فرق بين الكلام وبين التفكير. يعني الكلام هو ان تنطق بلسانك ان يخرج منك ماذا حرفان فاكثر هذا هو الكلام بعض العلماء ينص على ان يدخلون الجزم مثل كلمة قي يعني قه ونحو ذلك يقولون هذا حرف. لكن هذا في الحقيقة هو ليس حرف لانه ماذا دخل
له اشياء اخرى ادت الى الحذف لان هذا مثلا في يعني اصله قه. وغير ذلك من الكلمات التي يريدنا ما نريد نتتبع هذه الجزئيات. لكن المهمون هذا الذي تكلم ناسيا في الصلاة
قلنا بعض العلماء يرى ان صلاته صحيحة هذا الذي تكلم ناسيا انه في الصلاة اما ان تكلم يظن ان الصلاة قد تمت فما الحكم هذا فيه تفصيل للعلماء كثير ودليل ذلك وعمدته قصة ماذا؟ باليدين. قصة ذي اليدين. يعني الخرباق الذي وردت قصته
ماذا في الصحيحين؟ في صحيح مسلم قصة باليدين انه عندما صلى رسول الله قام من صلاة الرباعية سلم من اثنتين وهي صلاة رباعية. فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله
قال ما قصرت وما نسيت. ثم اتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة. الصدقة ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام فصلى ثم سلم وسجد للسهو كما هو معلوم اذا قصة لليدين تكلم فيها ذو اليدين وهو مأموم
تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل القوم الذين معه ورد. اذا حصل كلام من الكل ومع ذلك لم يستأنف الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته وانما بنى على ما مضى
فهل نقول ان الناس يدخل في ذلك العلماء خاصة قالوا ان كان الذي يظن ان الصلاة قد تمت ولم يحصل فقط الا السلام يعني يسلم من الصلاة قالوا هذا لا يظر لان هذه نص في قصتي باليدين
اما ان كان كلامه خارجا عن امر الصلاة كان يقول ناولني كذا واعطني كذا او نحو ذلك يخرج عن امور الصلاة فاكثروا العلماء يقولون لم تصل وبعض العلماء يقولون تصح سواء كان لامر الصلاة او لغير امر الصلاة. يعني هذه المسألة فيها تفصيل. والعمدة
في ذلك هو حديث ذو اليدين وهناك كلام طويل للعلماء في قصة ذي اليدين. بعضهم يقول حديث ذي اليدين انما هو منسوخ. لماذا؟ قالوا لانه يوم بدر ولعله التبس على بال بعض. والا الصحيح الذي حققه العلماء ان الذي توفي يوم بدر انما هو
دا الشمالين غير ماذا؟ غير ذي اليدين. قالوا هذا غير ذا. فذاك اسمه عمير بن عمرو وهذا اسمه الخرباق بن عمر فاسم ابوه يعني اسم الاب يعني يلتقيان في اسم الاب لكنهما يختلفان في المعدة في الاسم
فداك توفي في بدر. اما هذا صاحب اليدين قالوا فهذا قد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة. ولذلك سنرى ان الذي روى عنه ابو هريرة وابو ابو هريرة انما اسلم في السنة السابعة يوم خيبر انكم تذكرون ذلك. هل العلماء كلام طويل في هذه المسألة
يعني سيأتي الكلام فيما يتعلق بالنسخ. حديث عبدالله ابن مسعود انما كان ماذا بمكة لانه بعد ان هاجر الى الحبشة كانوا بمكة. اذا ولذلك قال كنا نسلم عليك قبل ان نذهب الى النجاشي. فلما رجعنا من النجاشي سلمنا عليك فلم ترد علينا
فبعضهم يرى ان حديث زيد ابن ارقم وابن مسعود ناسخ لحديث اليدين وهم الحنفية ويأخذون اطلاق الاحاديث ويقولون لا يجوز اي نوع من انواع الثناء وانا اقصد الحنفية هنا الامام ولا حقيقة الحنفية ابو يوسف يخالفه في تفصيل هذه المسائل
عن محمد ابن الحسن قد يخالف في بعضه الشاهد هنا ان الناس كما ترون انواع كذلك كما قلنا المغلوب عليه ايضا. يعني انسان يغلب على امره يبكي او يتوأ او يتثاءب فخرج منه شيء
بعض العلماء يقول يعني بعض العلماء يرى ان النفخ في الصلاة لم يكن مثلا متعمدا يكون عادة للانسان او الثوبة قال واما التروك المشترطة في الصلاة اتفق المسلمون على ان منها ما قرأنا شيئا في الباب. طيب نستمع حتى لا يعني نتجاوز الغرض لان توضيح الكتاب مطلوب نعم
واتفق المسلمون على ان منها قولا ومنها فعلا واما الافعال في الصلاة منها افعال يجب على الانسان ان يتركها كالاكل والشرب هذان فعله وهناك اقوال كالكلام والضحك وهناك اشياء اخرى ايضا تعرض للمصلين والكلام في الصلاة ايضا يختلف قد يكون لمصلحة
الصلاة كما في مر بنا في الاحاديث وسيأتي وقد يكون لخارجها كان يقول ناولني كذا واعطني كذا او فعلت كذا هذا كلام لا علاقة له  واما الافعال فجميع الافعال المباحة التي ليست من افعال الصلاة الا قتل العقرب والحجة في الصلاة
لانه ورد في ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه امر بقتل الاسودين الحية والعقل. فهذا دليل للعلماء وهناك من ينازع ولكن من ينازع دليله ضعيف في هذه المسألة فانهم اختلفوا في ذلك لمعارضة الاثر في ذلك الانقياس
واتفقوا فيما احسنوا على جواز الفعل الخفيف واما الاقوال اما الفعل الخفيف فتعلمونه قصة الرسول فتح الباب لامامة وكذلك حمله في الصلاة وكان الحسن والحسين يصعدان وينزل يصعدان على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزلان وهو صغيران. فالحركة اليسيرة لا تؤثر في الصلاة. اما اذا
الحركة وتجاوزت الحد فانها بلا شك تؤثر على الصلاة وتعلمون اكثر من يتشدد من الفقهاء في هذه المسألة انما هم الحنفية ولعله يأتي زيادة بيان وتفصيل لهذه المسألة واما الاقوال فهي ايضا الاقوال التي ليست من اقاويل الصلاة
وهذه ايضا لم يختلفوا انها تفسد الصلاة عمدا. لقوله تعالى وقوموا لله قانتين ولما ورد من قوله كما تعلمون فيه سبب اللي هو حديث زيد ابن عرقم كنا نتكلم في الصلاة
يكلم احدنا صاحبه الى جنبه حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة وقوموا لله قانون ولما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحدث من امره ما يشاء مما احدث الا تكلموا في الصلاة
هو حديث ابن مسعود هذا جاء في مؤخرة حديث ابن مسعود يعني جاء في هذه العدة روايات هذه احدى الروايات التي بين الحديث بها وحديث زيد ابن ارقم انه قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله بعض الروايات جاء كما ذكرنا
تفصيل اكثر كنا نتكلم في الصلاة يكلمنا يكلم احدنا صاحبه الى جنبه. ثم قال حتى نزلت الاية قوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت هذه رواية متفق عليها جاء زيادة المسلم ونهينا عن الكلام وهي تأكيد للاولى والا الاولى كما
لكن ونهينا عن الكلام زيادة ذلك قال حتى نزلت وقوموا لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وحديث معاوية بن الحكم السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ان صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة جاء بجزء من الحديث والا تعلمون قصته ووردناه كاملا اثناء الشرح عندما قال بين انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. وكان يعرف
ان الكلام في الصلاة غير ممنوع. قال فرماني القوم بابصارهم ثم ظل يتكلم الى ان قال اخذوا يضربون بايديهم على افخاذهم. الى امن انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام فطلب ثم قال بابي وامي ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه وعلقنا على
هذا الحديث فما كهرني ولا ضربني ولا شاتمني ثم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وسيأتي هذا الحديث مرة اخرى ليستدل به اثناء التكبير ان شاء الله في مسألة قريبة قادمة
قال الا انهم اختلفوا من ذلك في موضعين. احدهما اذا تكلم ساهيا والاخر اذا تكلم عاملا لاصلاح الصلاة وشد الاوزاعي فقال من تكلم في الصلاة لاحياء نفس او لامر كبير فانه يبني
قصده يبني يعني يستمر في صلاته ولا يستأنف هو قصده احياء نفسا يرى انسان يريد ان يسقط مثلا في نار او في بئر يرى اعمى او غير ذلك او طفل صغير فانه يتكلم ولا يؤثر ذلك في الصلاة. ويرى انه يبني يعني يستمر
قال والمشهور من مذهب مالك ان التكلم عمدا على جهة الاصلاح لا يفسدها وقال الشافعي وهذه ايضا فيه روايات في مذهبي الشافعية والحنابلة يعني فيه ارى في المذاهبين تلتقي مع نظال
لكن الحقيقة يعني تحرير مذهب الحنابل انهم اعتبروا ذلك داخلا ضمن النسيان جعلوه احد شطري النسيان واعتبروا ان الرسول عليه الصلاة والسلام نسي لانه قال ما قصرت الصلاة وما نسيت لما قال ذو اليدين وذو اليدين بعضهم يقول
قل لي اظن ان الصلاة قد انتهت والذين تكلموا ايضا فهموا ذلك. لكن الواقع ان الرسول عليه الصلاة والسلام وجه لهم ذلك واجابوا وقال الشافعي يفسدها التكلم كيف كان الا مع النسيان. النسيان والجهل وهو ايضا يلتقي معه في ذلك احمد
وقال ابو حنيفة يفسدها التكلم كيف كان. اكثر المذاهب تشددا في هذه المسألة هم الحنفية فانهم حسموا القول في ذلك ورأوا ان اي كلام في الصلاة يفسدها سواء كان المتكلم عامدا او ساهيا لاصلاح الصلاة او لغير اصلاحها غلب على
او لم يغلب اي كلام اذا وصل الى ان يكون كلمة ان تكون من حرفين فانه يفسد عندهم الصلاة والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الاحاديث في ذلك وذلك ان الاحاديث المتقدمة تقتضي تحريم الكلام على العموم
وحديث ابي هريرة المشهور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف الاثنتين فقال له ذو اليدين لان حديث هذه الصلاة لا الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا ينفي اي كلام. من كلام الناس
اذا هذا عام فمن اخذ بالعموم بهذا الحديث وبغيره من الادلة قالوا لا يجوز الكلام مطلقا ومن نظر الى الادلة الاخرى والى والى امر النسيان كذلك الاكراه كبر ذلك وهذا معتبر شرعا وسيأتي حديث في اخر هذه المسألة يذكر ان الشافعي يستدل به
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم
فصلى ركعتين اخريين ثم سلم ظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم والناس معه. اتعلمون هذا مثل هذا يترتب عليه سجود السهو والعلماء لهم كلام بالنسبة هل هو قبل الصلاة او بعدها او بعضه قبله او بعدها؟ المؤلف عقد بابا مستقلا لسجود السهو سنأتي ان شاء
الله للحديث عنه وهو ايضا من المسائل المهمة ذات العلاقة بالصلاة ظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم والناس معه. وانهم بنوا بعد التكلم ولم يقطع ذلك التكلم صلاتهم
ومن اخذ بهذا الظاهر ورأى ان هذا شيء يخص الكلام لاصلاح الصلاة استثنى هذا هذا هل يدخل من في باب التعمد لكن لمصلحة الصلاة من يتكلم عمدا اصلاح الصلاة او يدخل في باب النسيان
هذا محل الخلاف بين العلماء فالذين اقتصروا على الجهل والنسيان حملوا الحديث عليه والذين قالوا لا الكلام كان عن عمد لكنه لمصلحة الصلاة كالمالكية حملوا ايضا ذلك عليه قال وهو مذهب ما لك ابن انس
من ذهب الى انه ليس في الحديث دليل على انهم تكلموا عمدا في الصلاة وانما يظهر منهم انهم تكلموا وهم يظنون ان ان الصلاة قد قصرت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يظن ان الصلاة قد تمت ولم يصح عنده ان هناك على تأويل المؤلف من
اظن ان الصلاة الصلاة قد قصرت. يعني نقصت ومنهم من يظن ان الصلاة تامة. نعم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يظن ان الصلاة قد تمت ولم يصح عنده ان الناس قد تكلموا بعد قول رسول
الله صلى الله عليه وسلم ما كثرت الصلاة وما نسيت قال ان المفهوم من الحديث انما هو اجازة الكلام لغير العامد واذا السبب في اختلاف مالك والشافعي في المستثنى من ذلك العمر وكل ما يتكلم عن الشافعي هنا فاحمد معه لان رأيهما
واحد في هذه المسألة من حيث الجملة فإذا السبب في اختلاف مالك والشافعي بالمستثنى من ذلك العموم هو اختلاف في مفهوم هذا الحديث. هو هذا الذي قلت لكم المالكية يحملون ذلك على العمد. يقولون الكلام حصل والمتكلمون تكلموا عمدا. لكن لما كان الكلام
الصلاة لم يبطلها ولم يستأنفها الرسول وانما بنى على ما مضى. الاخرون يقولون لا ذو اليدين عندما تكلم كان سائلا ظن ان الصلاة قد قصرت او ان الرسول نسي فهو يريد ان يتثبت. والرسول ايضا كان
ذلك والمسلمون تكلموا لما سألهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهم مطالبون بان يجيبون في هذه المسألة مع ان الشافعي اعتمد ايضا في ذلك اصلا عامة. وهو قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان
واما ابو حنيفة فحمل الحديث ايها الاخوة من الاحاديث المهمة ايضا في الشريعة وهو قد اشتمل على امور ثلاثة ان الله تواضع عن امتي الخطأ والنسيان عليه. هذه امور ثلاثة يذكرها العلماء ضمن امور سبعة هي اسباب
اتعلمون ان من اسباب التخفيف الشريعة الاسلامية انما هو المرض الشريعة راعت المريض وخففت عنه كثيرا من الاحكام في حالة مرضه وذلك ايضا من اسباب التخفيف السفر. فالمسافر يقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين ولا تلزمه الجمعة. وايضا
يمسح ثلاثة ايام بلياليهن وغير ذلك من الاحكام التي تخصه كذلك ايضا من اسباب التخفيف ايضا النقص هناك من الناس من هو اقل من بعض. فالمملوك اقل من الحر. ولذلك نجد ان الحد بالنسبة لماذا للعبيد على
النصف من الاحرار. وكذلك ايضا المرأة بالنسبة لهذا الامر تدخل في ذلك. فالمرأة ايضا لا تجب عليها جمعة ولا جماعة كذلك ايضا من اسباب التخفيف ما تعم به البلوى كما نرى في الاستحاضة وسلاسل البول وغير ذلك
من اسباب التخفيف التي وردت في هذا الاحاديث الخطأ النسيان الاكراه. وهذه عقد لها العلماء ابوابا خاصة وكتبت عنها كتابات مستقلة ويكثر ذكرها في كتب الفقه وخصص لها العلماء الذين كتبوا في القواعد الفقهية وفي الاشباه والنظائر حيزا كبيرا في كتبهم
اذا الناسي والمكره وكذلك ايضا المخطي في ذلك انما لهم احكام تخصهم فهؤلاء الشريعة نظرت اليهم نظرة خاصة فالله تعالى يقول سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
ذلك هنا جاء هذا الحديث وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. اذا الناسي له احكام والجاهل ايضا له احكام تخصه ولا يعتبر الجهل ايضا في كل حال ليس على اطلاقه ولا حتى النسيان. يعني لا نأخذ هذا على اطلاقه ايها الاخوة ليس معنى هذا اننا عند
كما نقول نقول العلماء ان الناس يختلف عن غيره ان هذا على اطلاقه. فلو ان انسانا نسي ركنا من اركان الصلاة لما سقط عنه ولو جهل ذلك اذا لما سقط عنه وانما ترون هناك قضايا مستثناة في مثل الكلام على الخلاف الذي مر بها
اذا ليس على هذا على اطلاقه لكن نعم الناسي راعته الشريعة فخففت عنه كثيرا من الاحكام ومثله ايضا وكذلك المكره كما رأينا في حديث معاوية بن الحكم السلمي اذا الشافعي ايضا قوم ما ذهب اليه ومعه احمد بهذا الحديث
اذا الناس هو الذي ينظر اليه. وهو الذي يعامل تخفيفا. اما غير فلا المتعمد لا يطبق في حقه عند هؤلاء الحكم الذي يطبق في حكم الناس قال مع ان الشافعي اعتمد ايضا في ذلك اصلا عامة. هذا الحديث صحيح وقد مر بنا الكلام عنه ايضا في احكام الطهارة
وهو قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان. واما ابو حنيفة فحمل احاديث النهي عن عمومها ورأى انها ناسخة فحمل احاديث الناهي على عمومها فهذا هو رأي الحنفية ومعروف ولهم ذلك
ولكن العلماء خصصوا اما العبارة الاخرى قالوا اما ابو حنيفة فحمل احاديث النهي على عمومها ورأى انها ناسخة اليدين على كل حال هذا الذي رأى يعني رأى الحنفية وغير الحنفية هناك من يرى يعني ليس الحنفية وحده هناك من يرى ان حديث
اليدين انما هو ماذا منسوخ هكذا يعني وهناك من يرى ايضا ان حديث معاوية ابن الحكم السلمي انما هو ايضا يعني يخصه بادلة اخرى. اذا حديث ذو اليدين تكلمت عنه في فيما مظى في الدرس الماظي
احاديث ذو اليدين. قلت لكم هناك من يعرف بذي اليدين وللشمالين وبعضهم يحمل ذلك على على ان ذا اليدين هو ذو الشمالين فذو الشمالين هو الذي توفي في وقعة بدر. اما ذو اليدين فانه عاش بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فترة طويلة
وراوي حديث انما هو راوي حديثه انما هو ابو هريرة. وابو هريرة كما تعلمون انما اسلم عام خيبر. وهذا قد قرر واشتهر عند الصحابة فدعوى الناس غير مسلمة. لانه لو ضرب النسل لقيل احاديث عبد الله بن مسعود كانت في مكة. لانه قال
عندما ذكر حديثه جاء فيه كنا نسلم عليك فترد علينا السلام فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليك فلم ترد علينا السلام اذا كان ماذا بمكة اذا حديث ذي اليدين لما بقي مستمرا وعمل به وتناقله الصحابة ايضا كابي هريرة
ورأى انها ناسخة لحديث ذي اليدين وانه متقدم عليها. او الحقيقة بالنسبة للناس الذي نسي هذا العلماء مختلفون فيه. لكن من يقول بان الناس معذور في الكلام فله وجه وله ادلة صحيحة في
وكذلك ايضا من يتكلم عن المغلوب وفيه ايضا خلاف. كذلك ايضا من يتكلم عن الجاهل. اما بل يتكلم عمدا فالظاهر ان صلاته باطلة هذا اذا كان لاصلاح الصلاة. ولذلك الذي ورد في الحديث يسبح الرجال ويصفق النساء. من امه شيء في صلاته
فليسبح الرجال وليصفق النساء هذا هو الذي ورد اما انه تكلم اما ان الرسول صلى الله عليه وسلم كلم ابي وهو يصلي جاء فسلم عليه فلم يرد ثم اسرع في صلاته
فذهب الى رسول الله فكان الرسول عليه الصلاة والسلام لامه على ذلك. وذكره قال كنت اصلي فذكره قال يعني اوحي اليه استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
