قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية قال مالك لا يجزئ من لفظ التكبير الا الله اكبر. الان الصيغة ما هي الصيغة؟ الذي ورد في النص الان نحن لما نأتي اولا الى
ما ورد في الشرع يعني هناك ما نعرفه بالمصطلح الشرعي. عندما يطلق لفظ التكبير في الشرع انما ينصرف الى لفظ الله اكبر وعندما يطلق في في لغة العرب او في اللسان العربي ينصرف الى الله اكبر
يعني عندما يتكلم عن التكبير فالمراد به لفظة الله اكبر هذه هي التي وردت نصا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقولها فهل يلزم الاقتصار على هذه اللفظة كما هو مذهب الامامين مالك واحمد او من الممكن ان يدخل عليها ال وانها لا تغير في مبناها ولا
في معناها كما يقول الشافعي وانما هي تأتي للتعريف. هكذا يقولون يعني هل ذلك جائز او لا او ان الغرض من ذلك هو الذكر واذا كانت الغرض هو الذكر فاي لفظ يأتي فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى وثناء عليه فانه يكفي في ذلك. كما هو مذهب الحنفية
فاذا قيل الله الاعظم او الله عظيم او الله الاجل او جليل او قال سبحان الله او قال الحمد لله وقال لا اله الا الله وغير ذلك من الالفاظ التي فيها تعظيم فان ذلك كافي
ولا يستدلون ايضا بالاية وذكر اسم ربه فصلى التي مرت بنا قبل قليل ايضا استدل بها بعض الحنفية ويستدلون ايضا يفتتحون الصلاة ايضا بالتكبير. اذا هنا الاقوال كما ترون ثلاثة
اما المسألة المجمع عليها اللفظ المجمع عليها الذي لا يتطرق اليه اي خلاف فهو لفظ والله اكبر اذا هناك لفظ مجمع عليه بين العلماء قاطبة. الا وهي لفظة الله اكبر. فمن قال في تكبير
الله اكبر فلا خلاف بين العلماء في هذه اللفظة. بل ذلك موضع اجماع ومن قال الله الاكبر فهذا قد اخذ به الشافعية في الصحيح في مذهبهم والا هناك هذا الرأي قديم لهم
يلتقون به مع المالكية مع المالكية والحنابلة القول الثالث كما ترون كل ما فيه تعظيم  اما مذهب جمهور العلماء فيقولون وتحريمها التكبير والتكبير ينصرف الى يعني جاء في الحديث وتحريمها التكبير
التكبير ينصرف الى لفظ الله اكبر وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا امر من قوله عليه الصلاة والسلام والامر الوجوب وقد كان يقول في صلاتي الله اكبر
انه مع كثرة الصفات التي نقلت من صفات صلاته عليه الصلاة والسلام التي تناقلها الصحابة كلها ليس فيها الا لفظ الله اكبر يجب ان نقف عند ما ورد اذا فقوله وتحريمها التكبير وقوله ايضا فكبر في حديث المسلم انما ينصرف الى الله اكبر. اذا
جاء ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قوله مؤكدا لذلك صلوا كما رأيتموني اصلي تعلم هناك خلاف بين العلماء. هل الفعل يدل على الوجوب او لا
هنا جاء القول مؤيدا للفعل بحديث صلوا كما رأيتموني يصلي كما في الحديث الاخر خذوا عني مناسككم وتعلمون ان الصحابة والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخذوا مناسكهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا وايدت بالقول بقول خذوا عن
في مناسككم عندما حج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة اذا الشافعية لماذا قالوا يجوز ان تدخل عليها قالوا لان هل هي لا تزيد الكلام الا زيادة في المبنى زيادة في المعنى لان للتعريف
اذا هي لا تعطي الكلام لا تنقصه شيئا وانما تزيده في مبناه وفي ايضا في معناه. لانها تفيد التعريف هذا هو رأي الشافعية اما الذين قالوا اي لفظ فانهم قاسوا التكبير على ماذا؟ الخطبة. استدلوا اولا بقول الله تعالى وذكر
اسم ربي فصلى فقالوا جاء الذكر ثم الصلاة قالوا والذكر يجوز باي لفظ فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى ثم كما قلنا قاسوا التكبير على الخطبة خطب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها لفظ معين. اذا نقيس التكبير عليه
فكل ما ادى الى كل ما اشتمل على تعظيم الله سبحانه وتعالى واجلاله فانه يؤدي المعنى فيجوز ما الالفاظ التي ذكرنا وذكر المؤلف اذا رأينا ان الاقوال فيها ثلاثة طيب
هؤلاء الذين قالوا وذكر اسم ربه فصلى سبق الجواب عن الاية وقلنا انها لم ترد بالتكبير فلا ينبغي الاحتجاج بها. اذا انتهى الامر قياسهم على الخطبة قياس مع الفارق والقياس مع الفارق غير مسلم. لانهم يريدون ان يقيسوا الصلاة على الخطبة
كان بينهما لان خطب الرسول صلى الله عليه وسلم متعددة. خطب خطبا كثيرة وهذه الخطب لم ترد محددة بالفاظ معينة. لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام لفظ معين لم
في خطب حتى يوقف عنده. هذا امر الامر الاخر ان الخطبة يتكلم فيها والصلاة لا يتكلم فيها ففرق بيننا وذاك اما الشافعية لما قالوا ان لا تؤثر الاخرون يردون عليهم ويقولون لا
لان بقاء الله اكبر انما تفيد اظمارا وتقديرا. فلما يقال الله اكبر يعني تقديرها اكبر من كل شيء اذا كلمة اكبر ايظا تفيد تقديرا واظمارا. اذا فيها زيادة ثم ايظا ما ذهبتم اليه هو عدول عن
النص وينبغي الوقوف عند النص ولا ينبغي العدول عنه الا بدليل ولا دليل لانه لم يرد ان الرسول عليه الصلاة الصلاة والسلام قال في صلاتي الله اكبر ايظا ولم ينقل ذلك عن الصحابة وانما ذلك فهم وتأويل منكم فينبغي
بان لا نخرج عن النص الا بنص صحيح اخر يقابل ذلك النص هذا هو ايضا كما ترون مذهب ولا شك ان مذهب الجمهور الى جانب كونه اقوى وكونه اصح واسلم
عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك فاذا اختصرت على لفظ الله اكبر تصلي وانت مطمئن النفس منشرح الفؤاد لا يتطرق اليك اي شك ولا ينفذ اليك الشيطان من اي طريق لكن ربما لو صلى الانسان الله اكبر وردت عن الرسول لم ترد يجوز ما يجوز فما بالك اذا عدلت
لفظ اخر اذا ينبغي ان نقتصر على لفظ الله اكبر خاصة وان ذلك ركن من اركان الصلاة التي هي تكبيرة الاحرام يتعلق بركن من اركان الصلاة وانه يتعلق بالركن الثاني لماذا؟ من اركان الاسلام الا وهي الصلاة فنحاول قدر الامكان ان نتمثل
قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي قال قال ما لك لا يجزئ من لفظ التكبير الا الله اكبر وقال احمد ايضا نعم وقال الشافعي الله اكبر والله الاكبر اللفظان كلاهما يجزئ
وقال ابو حنيفة يعني عندما يعني الاسهال عندما يقرأ مثلا في كتب الشافعي يجد انه عندما يقدمون الرأي الاول رأي الجمهورية يقولون التكبير بلفظ الله اكبر. وعلى الصحيح عندنا يجوز الله اكبر. ثم يقولون ولفظ الله اكبر مجمع عليه بين العلماء
ولفظ الله اكبر على الصحيح عندنا جائز ونأخذ بالمجمع عليها وبالمختلق فيه نأخذ بالمجمع عليها وقال ابو حنيفة مثل هذي ليس فيها مشقة على الانسان ولا كله الشريعة نعم هي تخفف في الامور التي قد يلحق الانسان فيها مشقة او ظرر. لكن مثل هذه الامور لا يلحق الانسان فيها مشقة ولا
ولا تعب اذا يقف عند مورد النص وقال ابو حنيفة يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل الله الاعظم والله معناه على الذكر على تعظيم الله سبحانه وتعالى على ما فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى ومدح له سبحانه. هذه كل الالفاظ
ان يقول الله الاجل او الله جليل. الله الاعظم والله عظيم. الله الاكبر والله كبير. او ان اقول سبحان الله ايضا هذا فيه ماذا؟ تسبيح لله سبحانه وتعالى ولا اله الا الله شهادة لله بالوحدانية ايضا
الحمد لله ثناء على الله سبحانه وتعالى. هذه كلها يقولون تؤدي المعنى لان التكبير ذكر. وهذه انواع من انواع الذكر قال وسبب اختلافهم هل اللفظ هو المتعبد به في الافتتاح او او المعنى؟ يعني يريد المؤلف ان ينفذ الى مسألة اخرى هل
ما ورد نعتبره حكما تعبديا فلا نتجاوزه يعني ما يريد ان يتكلم ورد لفظ والله اكبر فهل هذا اللفظ هو لفظ تعبدي ليس لنا ان نتجاوزه فنعدل عنه لفظ اخر وان ادى المعنى
ان اقف عنده او انه ليس تعبديا فكل ما دل على الثناء انما نأتي به او ان لفظ الله اكبر هذه لابد ان تكون موجودة واننا اذا زدنا عليها لا تضر. لكن ان نغيرها هو الممنوع
قال وقد استدل المالكيون والشافعيون بقوله صلى الله قال هنا استدل المالكيون والشافعيون مع انكم ترون انهم مختلفون. هم مختلفون في الصيغة لكنهم متفقون على ان لفظ التكبير مطلوب لكن هل يجب الاقتصار على الله اكبر؟ او يجوز الاكبر؟ اذا لا يختلف الشافعية مع المالكية والحنابلة في لفظ
كبير ما خرجوا عن لفظ التكبير اللي هو التي هي اصل حروفها الكاف والباء والراء اذا هذه لم يخرجوا عنها لكنهم اظافوا اليها ولذلك قالوا ان الاظافة تفيد امرين زيادة مبنى وزيادة معنى فزيادة
مبنى لاننا ادخلنا ال وزيادة المعنى لانها فادت التعريف. اذا هي فادت امرين ولم تغير شيئا هذا هو مرادهم لماذا؟ اذا هم متفقون مع الجمهور في لفظ التكبير لكن يختلفون في الصيغة
هل نقف عندما موضع النص او لا؟ او نعدل عنه لما يلتقي معه في في منظور الشافعي قال وقد استدل المالكيون والشافعيون بقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم قالوا والالف واللام ها هنا للحصر والحصر يدل على ان الحكم خاص بالمنطوق به وانه لا يجوز بغيره وليس يوافقهم مرة اخرى العبارة هذي قالوا والالف واللام ها هنا للحصر
والحصر يدل على ان الحكم خاص بالمنطوق به. يعني المنطوق الذي هو اكبر الله اكبر. هذا هو الذي ورد المنطوق. فهل نأخذ بمفهومها  انتم تعلمون الحنفية لا يأخذون بالمفهوم لا يأخذون بما يعرف بدليل الخطاب الذي يسمى عند الوصليين بمفهوم المخالفة. وسيأتي
كلام المؤلف في المفهوم اظن في في المسألة التي تلي هذه قال وانه لا يجوز بغيره. وليس يوافقهم ابو حنيفة على هذا الاصل وان هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب. لكن الجمهور ما يسلمون هذا الكلام يدور حول كلمة وتحريمها التكبير تحليل
والتسليم مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير الجمهور يقولون هذا الحديث نص في لفظ التكبير مفهومه المخالف ان ما عدا التكبير لا ينبغي ان يأتي ابو حنيفة لا يرى بدليل الاستدلال بدليل الخطاب يعني مفهومه انه لا يجوز الاخذ به ولا يأخذ بمفهوم الخطاب فهو يقول معنى
الذكر لم يجوز. الجمهور يقول لا نسلم ان استدلالا انما هو بدليل الخطاب وانما نحن استدللنا بالمنطوق. فالحديث له منطوق منطوقه لفظ تحريمها التكبير فجاء بلفظ التكبير. فنحن لم نتطرق لمفهوم المخالفة او دليل الخطاب. الحنفية يقولون لا
انتم تستدلون علينا بمفهوم المخالفة او دليل لماذا قالوا لانكم عندما تقولون يجب ان نقتصر على لفظ التكبير ثم لا يجوز ان نأتي بغير معنى هذا انكم تأخذون بمفهوم المخالفة لانه اذا قال وتحريمه التكبير مفهومه المخالف ان
ما عدا التكبير لا يجوز هذا هو معنى والجمهور يقولون لا لا نسلم نحن نأخذ بماذا بمنطوق الحديث تحريمها التخدير جاء النص فنقف عنده ثم يدعمون ذلك بحديث اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر فنص ايضا على التكبير
قالوا هذا رجل قد اساء في صلاته فهو احوج الناس الى البيان وخاصة فيما يتعلق بالفرائض بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام ردده مرارا ولم يحسن الصلاة الى ان عاد فقال والذي بعثك بالحق
لا احسن غير هذا فعلمني  فقال له عليه اذا عليه الصلاة والسلام اذا قمت الى الصلاة فكبر فبدأ بالتكبير. اذا نص على التكبير وايضا صلوات الرسول التي وصفت لنا جاء فيها لفظ التكبير
اذا هذه ادلة جاءت منطوقة بلفظ التكبير فليس هو مفهوم مخالفة او دليل خطاب كما يسمونه وتعلمون مفهوم مخالفة اقسام فهناك ما يستدل به وهناك ما هو ضعيف. والمسألة معروفة والحنفية هم الذين يخالفون اكثر في مفهوم او
الخطاب قال فان هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب وهو ان يحكم للمسكوت عنه. وهو ان يحكم للمسكوت عنه بخلاف دليل المنطوق. وهو ان يحكم للمسكوت عنه حديث الغنم السائمة الزكاة تعرفون السائل
يعني غير المألوفة ليس كذلك اذا في الغنم السائمة الزكاة مفهومه ان المعلومة ماذا؟ لا زكاة فيها. هذا هو معنى مفهوم المخالفة هنا وتحريمها التكبير يعني يريد الحنف ان يقول مفهومه ان غير التكبير لا يجوز الجمهور يقول لسنا بحاجة ان نستدل بمفهوم المخالفة. لان
هذا منطوق صريح وايضا جاء في الادلة الاخرى فكبر وهو ان يحكم للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به ودليل الخطاب عند ابي حنيفة غير غير معمول به خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
