قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة ذهب قوم الى ان التوجه في الصلاة واجب يقصد المعلم بالتوجه هو الذي يعرف بدعاء الاستفتاح اولا كلمة واجب هذه تصلحونها مستحب هذا خطأ لم يقل احد من
العلماء قاطبة بانه واجب اذا الخلاف يعني العلماء ومن الصحابة من الصحابة والتابعين والائمة وغيرهم كلهم يقولون دعاء الاستفتاح مستحب لكنهم يختلفون فيما هو المختار وردت عدة ادعية هل يقول الانسان في دعاء الاستفتاح كما نراه كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك
كما ورد في حديث عائشة حديث عائشة ايضا فيه كلام للعلماء في تصحيح سنده او في الكلام في سنده صحة وظعفا هناك من يصححه وهناك من يضاعفه. لكن يشهد له اثر عمر في صحيح في صحيح مسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء وقد ثبت
والذين يردون على هؤلاء يحاولون ان يتأولوا ذلك. لانه ليس في الصلاة المفروضة وانما هو في صلاة الليل. وهذا قد ورد مطلقا والصواب انه في ماذا في الصلاة. وقبل ان ندخل في التفصيل لاننا قد
يعني ينتهي الوقت العلماء متفقون على ان دعاء الاستفتاح مستحب وان الانسان لو اتى باي صفة من صفاته فذلك جائز لكن ما هو الافضل  الشافعية يأخذون بما ورد في الحديث الصحيح الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان يقول وجهت وجهي
الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين هذا هو اخذ به الشافعية
الحنفية والحنابلة في هذه المسألة متفقون يأخذون بدعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا اله غيرك. المالكية لا يرون دعاء الاستفتاح مطلقا. بل تقول الله اكبر ثم تدخل في القراءة. لماذا
يستدلون بحديث انس ان رسول الله حديث انس المتفق عليه انه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر عمر كانوا يفتتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين
هذا هو الدليل وايضا يستدل المالكية بحديث المسيء اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم استقبل ولم يذكر دعاء الاستفتاح. والجواب عن هذا بالنسبة لحديث المسيء انه ذكر ماذا فرائض الصلاة ولم يذكر السنن؟ الجواب
عن استدلال لحديث انس ان حديث انس جاء تفسيره في حديث عائشة الذي قالت فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وهو ان يقول بعد التكبير اما وجهت وجهي للذي
فطر السماوات والارض بعض العلماء عندهم كالائمة المحققين كمن القدامى لا يشير الى ذلك في كتابه المغني لا يذكر هذه الرواية التي تنسب الى الامام وهو مذهب الشافعي واما ان يسبح وهو مذهب وهو مذهب ابي حنيفة واحمد
هذا رأي اكثر العلماء واما ان يجمع بينهم مع ان حديث وجهت وجهي ثبت في صحيح مسلم وذاك في السنن وايضا الثاني مختلف في من العلماء من يصححه ومنهم من يضعفه الا ان العلما اخذوا به قالوا لانه ورد في الصلاة
الصلاة المفروضة. اما ذاك فورد انه في المفروضة وورد انه في صلاة الليل. لكن الذين اخذوا بهذا ايضا طوروه بما في صحيح مسلم عن عمر انه كان يدعو بهذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك
واما ان يجمع بينهما وهو مذهب ابي يوسف صاحبه وقال ما لك ليس التوجه بواجبك هذه القضايا ايها الاخوة من القضايا التي لا مشاحة فيها يعني لو ان الانسان اخذ بهذا
بهذا لا يلام الانسان على هذا الفعل ولا يقال بانه اخطأ ولا بانه اخذ او انه خالف في هذه المسألة فهذه وردت فيها احاديث فللمرء ان يأخذ منها ما يشاء لكن بعض العلماء ترجع عنده هذا الحديث او هذا الدعاء فاخذ به
واخرون ايضا رأوا ان ذلك اولى فاخذوا به. لكن لا يلوم بعضهم بعضا ولا ينقض بعضهم بعضا. فالحال بالنسبة ماذا لقراءة التشهد في الصلاة؟ فانه ورد فيه عدة الفاظ. فالحنابلة اخذوا بدعاء بتشهد عبدالله
مسعود هناك من اخذ بتشهد عبدالله بن عباس ومنهم من اخذ ايضا بغير ذلك. وهذا سيأتي ان شاء الله وقال مالك ليس التوجيه بواجب في الصلاة ولا بسنة وسبب الاختلاف معارضة الاثار الواردة بالتوجيه للعمل عند ما لك
او الاختلاف في صحة الاثار الواردة بذلك قال القاضي قد ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير والقراءة اسكاتة
قال فقلت يا رسول الله بابي انت وامي اسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس
اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد وقد ذهب قوم الى الى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة هذه حقيقة السكتات مهمة في الصلاة قال فخيها جمع من العلماء كالحنفية وكذلك المالكية واخذ بها الشافعية والحنابلة وسبب
خلاف في هذا هو اختلاف في تصحيح ما ورد من ذلك من احاديث. وقد ذكر المؤلف عمدة ما ورد في هذه المسألة وان العلماء اختلفوا فيه. فمنهم من يصحح الحديث ومنهم من يضاعفه. ولا شك ان هذه السكتات ترفع الحرج عن المأموم
ان الله سبحانه وتعالى يقول واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. وجاء في الحديث الصحيح واذا قرأ فانصتوا هذه السكتات تعطي المأموم فرصة ان يقرأ فيها. وقد جاء فيها بروايات متعددة ثلاث سكتات
سكتة بعد التكبير واخرى بعد قراءة الفاتحة وثالثة بعد الفراغ من قراءة السورة من العلماء من اخذ بها ورأى ان هذه السكتات هي وقت للمأموم ليقرأ فيها الفاتحة وسيأتي الخلاف في حكم قراءة القرآن في الصلاة جملة ثم بعد ذلك تفصيلا اختلاف في
قراءة الفاتحة وهناك خلافان في المسألة الخلاف الاول في حكم القراءة من حيث الجملة. لان هناك من يرى ان القراءة جملة كان رأيه ضعيف ليست بواجبة وجماهير العلماء منهم الائمة الاربعة يرون انها واجبة. لكنهم يختلفون في القدر الواجب
وهناك مسألتان المسألة الاولى ما حكم القراءة؟ جملة يعني هل القراءة ركن من اركان الصلاة او شرط كالحال عند بعضهم او واجبة او انها ليست بواجب ثم ياتي جماهير العلماء فيختلفون في القدر الواجب
هل الواجب الفاتحة وان كانت الفاتحة؟ فهل تجب في كل سورة؟ او انها تجب في هل تجب في كل ركعة؟ او انها تجب في اكثر الركعات او انها تجب في ركعتين فقط بالنسبة للرباعية
قال وقد ذهب قوم الى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة منها حين يكبر ومنها حين يفرغ من قراءة ام القرآن والى حقيقة محلها هذه المسألة ان تأتي في مسألة القراءة يعني في مسألة القراءة هي اقرب
واذا فرغ من القراءة قبل الركوع وممن قال بهذا القول الشافعي وابو ثور والاوزاعي. واحمد. وانكر ذلك مالك واصحابه وابو حنيفة واصحابه  وسبب اختلافهم قد يكون يعني فيها حقيقة يعني قسوة قضية انكر وانما لم يثبت عندهم الحديث في ذلك او ضعف عندهم فلم يأخذوا
وممن قال بهذا القول الشافعي وابو ثور والاوزاعي وانكر ذلك مالك واصحابه وابو حنيفة واصحابه قال وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كانت له صلى الله عليه ما علق عندك المؤلف؟ اي نعم ها قال قلت ليس هو بالحديث ابي هريرة
ولكنه من حديث ثمرة اخرجه ابو داوود قال وسببه ان يصحح هذا هذا من اقبال قال وسبب اختلافهم اختلاف في تصحيح حديث ابي هريرة رضي الله عنه تقرأ الصحيح حديث سمرة رضي الله عنه انه قال
كانت له صلى الله عليه وسلم في صلاته حين يكبر ويفتتح الصلاة وحين يقرأ فاتحة الكتاب واذا فرغ من القراءة قبل الركوع. اذا واذا فرغ منها اذا هي يعني وردت انه لو
مسكتتان ووردت في بعض الروايات ثلاث كما في هذا الحديث الذي معنا الشافعية والحنابلة قالوا ان هذا حديث حسن وصالح للاحتياج به والاخرون خالفوا فيه. المسألة لها ارتباط فيما يحمله
وايضا الامام عن المأموم هل الامام يحمل عن الماموم القراءة او لا؟ هذا يرى مسألة محل الخلاف بين العلماء اه فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح ايها الاخوة ينبه الى قظية دعاء الاستفتاح لا يختلف فيه ايظا يعني هو مشروع في كل الصلوات
سواء كانت الصلاة صلاة مفروضة او كانت نافلة. وسواء كانت صلاة ليلة وصلاة نهار وسواء كان الانسان مسافرا او حاظرا سواء كان ذكرا او انثى كل ذلك مشروع. اذا دعاء الاستفتاح مشروع في كل الصلوات
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
