قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الخامسة اتفق العلماء على انه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا ايها الاخوة مسألة مهمة جدا يعني من ادق المسائل لانه يرتبط بها صحة الصلاة وهذا من صحتها. فان قيل
ان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة وشرط من شرائطها فمعنى ذلك ان الصلاة لا تصح بدونها. الا في حق من العاجز عن قراءتها ويختلف ايضا العلماء في العاجز عن قراءتها هل يلزمها الاخرس مثلا ان
حرك لسانه في القراءة او لا؟ يعني انسان لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة هل يلزمه ان يحرك لسانه لكونه لا يستطيع ان يبين ذلك او لا يلزمه من العلماء من رأى وجوب تحريك اللسان. قالوا لاهمية الفاتحة
ومن العلماء من قال لا يلزمه. وفي نظري ان الذين قال لا يلزمه اولى لان اصل اللسان الوسيلة للقراءة يعني ضرورة القراءة هو تحريك اللسان. فلما اصبح الانسان غير قادر على القراءة فما فائدة تحريك اللسان؟ مثله
ما ما للانسان الذي ليس له شعر يعني الاصلع هل يلزم اذا حج مثلا يمر الموسى على رأسه؟ الذي ايضا تلد امه مقتونا هل يلزمه ايضا الختان؟ هذه مسائل كلها يذكرها العلماء في هذه. العلماء الذين يوجبون ذلك
يستدلون بالحديث الطويل الذي جاء في اخره. واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وقد اسسوا في ذلك قاعدة مع الميسور لا يسقط بالمعسور. وبعضهم سماها بقاعدة اخرى صاغها صياغة اخرى من قدر على بعض العبادة وعجز عن
هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه؟ فهذا يقول من يستطيع ان يحرك اللسان؟ فلماذا لا يحرك لسانه؟ لكن نحن نأتي الى تحريك هل تحريك اللسان مقصود لذاته؟ هل يكون مقصودا لذاته؟ او انه وسيلة الى القراءة؟ اذا كان وسيلة
للقراءة والقراءة قد انتهت فما كان من ضرورة القراءة قد انتهى. ايضا كذلك مثل الانسان الذي يستطيع ان جزءا من النهار ولا يستطيع ان يصوم النهار كله. لا يلزم ان يصوم بعض النهار لانه لا يفيد. اذا هذا قادر على بعض العبادة وعجز عن بقي
لم يلزمه في هذه الحالة. لكن هناك صور يلزم الانسان ان يؤدي فيها. كالذي يستطيع القيام ولا يستطيع القراءة. يلزمه ان يعني ما يقول انا ما استطيع ان اقرأ ومن اهم ما في القيام القراءة. اذا انا لا اقوم لا يلزمه القيام. انسان لا يستطيع القيام الا على
احب الراكعين يلزمه ايضا كذلك وهكذا. هذه قاعدة من اهم القواعد ومن اجلها والكلام عليها يقول والان الوقت يعني لا يسمح يعني الوقت لا يساعد على ان ندخل في تفصيلاتها وان كنت وعدت سابقا لعلنا ان شاء الله في مناسبات اخرى نعرض لها فهي من
هم القواعد الفقهية لان الانسان قد يجد ماء قليلا وعليه جنابة. فهل يدع الماء ويتيمم كما هو بعض العلماء او يغتسل بالموجود منه اقل شيئا يتوضأ به ثم يتيمم. كذلك انسان مثلا جاء وقد
وجد الامام راكعا فهل لو نوى تكبيرة الاحرام تكفيه عن تكبيرة الركوع؟ اذا نعم الصحيح انها تكفي وهكذا المسائل تختلف باختلاف مدى القواعد. احيانا يكون المطلوب من الانسان ليس واجبا لك لا يكون المطلوب هو عبادة. لكن يفعل
وعلى جهة الاحتياط. اتفق العلماء على انه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا. اذا مطلع هذه يبين المؤلف الى ان القراءة ركن من اركان الصلاة لكن القراءة التي يعني والتي يقول لا تسقط عمدا ولا سهوا انما يقصد بها
قراءة الفاتحة اما ما عدا قراءة الفاتحة فنعم هناك خلاف لبعض السلف يوجب القراءة فيها. لكن التي هي محل التقاء بين العلماء هي وجوب القراءة لكن هل تتعين الفاتحة كاملة او بعض منها او تجزي اي قراءة هذا ما سنعرفه
وان شاء الله تفصيلا اذا العلماء يعدون اركان الصلاة. ويذكرون من بينها القيام. ويذكرون ايضا قراءة الفاتحة. فقراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة عند جماهير العلماء. بمعنى انها لا تسقط سهوا ولا عمدا. هذا هو معنى قوله. وان كان
هناك كلام لبعض العلماء في تفريعات المذاهب فيما يتعلق بمن نسي قراءة الفاتحة وانتقل الى ركن اخر بمعنى لو ان انسانا قرأ نسي قراءة الفاتحة ثم تذكر مثلا وهو قد سجد او رفع رأسه
من السجود هل يقوم ليأتي بالقراءة؟ والحال تختلف فيما لو اتم الركعة الاولى ثم انتقل الى الثانية فان كثيرا من العلماء يلغي هذه الركعة ويعتبر ان الثانية هي الركعة الاولى لان قراءة الفاتحة ركن
ايضا فيما يتعلق بالمسبوق ونقصد به من يأتي والامام قد ركع. فانه في هذه الحالة لا يدرك قراءة الفاتحة فهل قراءة الفاتحة سقطت عنه في هذه الحالة التي لا يتمكن فيها من قراءتها او ان الامام يحملها عنه
اكثر العلماء على ان الامام يحملها عن الامام في هذه الحالة لكنهم ايضا يضعون قيدا في ذلك شريطة الا يكون الامام قد احدث في هذه الركعة التي ادرك فيها الامام. هذا ايضا قيد يضعونه والا يكون الامام قد قام الى خامسة. لان الخامسة زائدة بالنسبة للرباعية. هذه تفصيلات
مسائل جزئية لم يعرض لها المؤلف. اذا اهم ما عندنا هنا هي قراءة الفاتحة ما رأي العلماء في القراءة؟ ما رأي العلماء في حكم القراءة في الصلاة بصرف النظر عن كونها الفاتحة او غير الفاتحة. جماهر العلماء يذهبون الى ان القراءة في الصلاة
واجبة ولم يخالف في ذلك الا الحسن ابن صالح ابن حي المعروف وكذلك ابو بكر ولعل الاخوة الذين درسوا في الفقه يعرفون انه احيانا يمر بهم الاصم وابن علي وان العلماء متفقون على
لانه لا يعتد بخلافهما بالنسبة للاجماع فلننتفي لذلك اذا هنا خالف الحسن ابن صالح فلماذا انفرد في هذه المسألة مخالفا جماهير العلماء في ان القراءة في الصلاة مستحبة وليست واجبة. هؤلاء يستدلون بعدة ادلة وليس لهم حديث مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنهم
يتمسكون ببعض الاثار الموقوفة على بعض الصحابة ومن ذلك الاثر الذي ذكره المؤلف عندكم في قصة عمر انه صلى صلاة المغرب فلم يقرأ فيها. فلما فرغ من صلاته ذكر في ذلك فقال ما حال الركوع
والسجود قالوا حسنا يعني كان حسنا. فقال لا بأس اذا هذا دليل الدليل الاخر ايضا استدلوا بما روي عن علي رضي الله عنه ان رجلا سأله ذكر وله انه صلى ولم يقرأ. فقال له علي رضي الله عنه هل اتممت الركوع والسجود؟ قال نعم. قال قد تمت صلاتك
اذا هذا اثر ثاني الاول عن عمر رضي الله عنه والثاني عن علي رضي الله عنه. ونقل ايضا عن زيد بن ثابت انه قال قراءة في الصلاة من السنة هذي هي عمدة ادلة الذين يستدنون الذين اوى الادلة التي يستدل بها لمن قال بان القراءة غير واجبة. لا شك هذا قول
ضعيف ومردود والادلة حقيقة ترد وتبطله من اصله. لكن لا مانع ما ذهب المؤلف ذكر اثر عمر يحسن النبين فيما يتعلق باثر عمر رضي الله عنه هذا الاثر اجاب عنه العلماء باجوبة ثلاثة. الاول قالوا هو
ضعيف لانه منقطع لم يتصل لان اللذان رواياه لم يسمعا من عمر رضي الله عنه. او لم يدركا هذا واحد الجواب الثاني انهم قالوا ان عمر رضي الله عنه انما اسر في هذه الصلاة
ولم يكن قد ترك القراءة. هذه صلاة جهرية فاسر فيها الجواب الثالث وهو احسنها في نظري واقواها ما ذكره البيهقي بان اثر عمر رضي الله عنه ثبت عن طريق موصولين يعني وصلهما سندا وقد صح فيهما ان عمر رضي الله عنه اعاد الصلاة
اذا ثبت عن عمر من طريقين موصولين ليس هذا الطريق الذي فيه انقطاع لان عمر رضي الله عنه هذا الصلاة اذا انتهينا من هذا الا ان الاثر الذي استدل به هؤلاء العمر الاستدلال به غير صحيح. لان ما صح عن عمر رضي الله عنه فيها
هذه الصلاة انه عاد اما ما نقل عن علي ابن ابي طالب من ان رجلا صلى ولم يقرأ وانه سأله عن ذلك سأله عن هل تم الركوع والسجود فقال نعم. قال قد تمت صلاتك ايضا هذا اثر ضعيف. لانه من رواية الحارث الاعور وهو كثيرا ما يروي
عن علي والعلماء متفقون على ضعفه. اذا هو اثر ضعيف اما ما نقل عن زيد بان القراءة في الصلاة من السنة قالوا قصده بذلك ما كان على سنن المصحف اي ما جاء
في كتاب الله عز وجل وليس المراد من ذلك ما هو في لغة العرب مما قد يختلف مع القرآن بهذا ننتهي الى ان القراءة واجبة والادلة اشهر من ان تذكر. ومن الادلة على ذلك حديث عبادة المتفق عليه الذي قال فيه رسول الله صلى الله
وعليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا كما تعلمون نافية وصلاة نكرة وتعلمون ان النكرة في سياق النفي تعم. وهذه مسألة اصولية معروفة. اذا لا تصح صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة
الكتاب ومن ذلك حديث ابي هريرة ايضا المتفق عليه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج ذكر ذلك ثلاثا اي غير اي ناقص
والادلة كثيرة جدا وسنعرض لعدد منها ان شاء الله. ونحن نتكلم عن حكم قراءة الفاتحة. اذا انتهينا من هذا الجزء الى ان القراءة في الصلاة واجبة. يبقى بعد ذلك ما القدر الواجب؟ الله تعالى يقرأ يقول سبحانه
وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه ويقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وفي حديث ابي هريرة في قصة المسي المتفق عليه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن
نقرأ ما تيسر معك من القرآن. فهل يكفي في ذلك اي قدر؟ بمعنى هل يكفي ما يتناوله الاسم؟ ما يسمى قراءة ولو كانت اية كما هو مذهب الحنفية الحنفية لهم عدة روايات. هل يقرأ اية تامة او يقرأ
وثلاثة ايات انتصار واية طويلة كاية الدين كما ذكر المؤلف او ما يتناوله الاسم ما يسمى قراءة. او انه لا بد من قراءة الفاتحة ولو في ركعة واحدة هذا قول لبعض العلماء او انه لا يجزي اقل من قراءة الفاتحة
في ركعتين كما هو ايضا رأي بعض العلماء وهي رواية للمالكية والحنابلة او لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة وانها متعينة. ويأتي الخلاف في قراءتها بالنسبة مأموم خلف الامام هل يحمل عنه وخاصة في الصلاة او وبخاصة في الصلاة الجهرية؟ لان من العلماء
من يرى ان قراءة الفاتحة تجب في كل حال الا وراء الامام. ومنهم من يخص ذلك بالصلاة الجهرية لان الرسول وردت عنه ادلة من ذلك ومنهم من يرى انها تجب على كل مصلى لا فرق بين حالة وحالة ولا بين هيئة وهيئة
وان كانت الصلاة فرضا او نفلا وسواء كان المصلي حاضرا او مسافرا في اي صلاة من الصلوات جهرية كانت ام سرية وهذا هو مذهب الشافعية كما هو معلوم هذا هو المذهب المعروف عنه. سنأتي ان شاء الله الى تفصيلات هذه
وادلتها واحدا واحدا قال اتفق العلماء على انه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا الا شيئا روي عن عمر رضي الله عنه هناك قضايا لا نريد ان ندخل فيها مثلا من نسي قراءة الفاتحة اكثر العلماء على ان من ترك
كما قال المؤلف سهوا وعمدا لا تصح صلاته بل لا بد من ان يأتي بهذا عند من يوجب قراءة الفاتحة اما من يرى ان الواجب هو قراءة ولهم كما سنذكرها ومذهب الحنفية فذاك له ايضا ادلته. ورأيه
اذا هناك من يرى ان قراءة الفاتحة ركن وانها ما دامت ركنا لا تسقط سهوا ولا عمدا هل تلحق بمسائل فيمن مثلا لو نسي الماء تعلمون انه لا يجوز للانسان ان يتيمم الا في حالات من
ان يعجز عن استعمال الماء يعني ان الحاقه عجزه عن استعمال المال اما لعدم الوصول اليه وجود حائل كعدو يتربص به الدوائر او سبع او الا يستطيع استعمال الماء بان يكون مريضا او يلحقه ضرا
حينئذ ينتقل ماذا ينتقل الى التيمم. لكن لو ان انسانا حمل الماء مثلا في سيارته او على دابته ثم نسي الماء وهو معه ثم صلى هل تصح صلاته العلماء لهم تفصيلات يفرقون بين ان يذكر ذلك
اثناء الصلاة وقبل الصلاة وبعدها هذه مسألة الماء مع ومع ذلك ايضا صلى. وهناك مسائل كثيرة يذكرون في هذه الحالة. المهم هنا المسألة التي ليس فيها خلاف فيما اذكر هو المسبوق في الصلاة. فاذا ما دخل انسان وقد ركع الامام
ان هذا الداخل يدرك هذه الركعة. وان كان لم يقرأ الفاتحة وهذا يعتبر قد يعتبر في هذه قال قد سقطت عنه. وتسقط ايضا عن العاجز. يعني انسان اخرس لا يستطيع ان يتكلم. هذا تسقط عنه القراءة وقد اشرنا الى ذلك
هل يلزمه ان يحرك لسانه؟ لا اشرنا الى ذلك في درس الهمس لكن العاجز تسقط عنه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم اذا تسقط بالنسبة للمسبوق وذكرت لكم ان من العلماء من يقيد ذلك بالا يكون الامام قد احدث في هذه
او الا يكون الامام قد قام في رباعية الى خامسة فانه لا يعتد بها في هذه الحالة ولا يعتبر ايضا مدركا في هذه الردعة قال الا شيئا روي عن عمر رضي الله عنه انه صلى فنسي القراءة
وقيل له في ذلك فقال كيف كان الركوع والسجود؟ فقيل حسن فقال لا بأس اذا هذه من احسن ما ناقش الامام البيهقي تكلم عنها في كتابه المعروف يعني ذكر الاثار الواردة في هذه المسألة وتكلم عنها من حيث السند وتكلم ايضا
عنها العلماء عموما وبخاصة الامام النووي في كتابه المجموع. فمن العلماء اي من عرظ لمثل هذه المسألة وناقشها. وقد لا يجد البعض الطالب مثلا والباحث هذا الدليل وانا اذكر انه موجود في المجموع للنووي وقد عرظ له واورد كل المسائل الواردة في هذه المسألة في مباحث
قال وهو حديث غريب فهمنا قدمنا وبينا ان هذا الاثر ضعيف وان الذي صح عن عمر رظي الله عنه عن الطريقين الذين وصلهما البيهقي بان عمر رضي الله عنه اعاد الصلاة فهذا دليل على تعين القراءة وانها ركن وانها لا تسقط
قال وهو حديث غريب عندهم ادخله مالك في في موطئه في بعض الروايات. اذا اورده ايضا الامام مالك كما رأيت بالنسبة في موطأه وقد جاء عند البيهقي وعند غيره والا شيئا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لا يقرأ في صلاة السر. يعني الذي نقل عن ابن عباس قرأ رسول الله صلى الله
وعليه وسلم قال ما قرأ معنى الحديث وفي بعض ذلك ان ابن عباس تردد لا ادري قرأ ام لم يقرأ. ولذلك اجاب العلماء عن ذلك بان ابن عباس اذا ذكر ذلك فغيره من الصحابة ممن هم اعلم منه واكبر سنا واكثر معاصرة الى الرسول صلى الله عليه وسلم بين انه
قرأ كما سيأتي في حديث ابي قتادة وغيره ان الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ في الظهر في الركعتين الاوليين بالفاتحة سورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية وانه قرأ في الركعتين الاخريين قرأ بفاتحة الكتاب
قال وانه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوات وسكت في اخرى ونقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت وسئل هل في الظهر والعصر قراءة؟ فقال لا واخذ الجمهور بحديث خباب رضي الله عنه
سباب ابن الارت هذا الحديث الذي ذكره حديث متفق عليه والذي سيذكره المؤلف. نعم. انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في والعصر قيل فبأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته هذا ورده البخاري في عدة روايات. اذا
كانوا لان هنا سؤال كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله؟ هي صلاة سرية كيف تعلم؟ قالوا باضطراب لحيته يعني بتحرك لان الانسان اذا تكلم تتحرك لحيته قال وتعلق الكوفيون بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في الركعتين الاخيرتين
الركعتين الاخيرتين من الصلاة لاستواء المؤلف كما ترون يعني مجمل يحتاج الى ان نرتبه ثم بعد ذلك نركزه في لكن لنرى ماذا يذكر اولا ثم وتعلق الكوفيون بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في الركعتين الاخيرتين
الاخيرتين من الصلاة لاستواء صلاة الجهر والسر في سكوت النبي صلى الذي الذي اعرف ان الكوفيين ما تمسكوا بهذا انما تمسكوا باثر علي انه قال يقرأ انه قرأ في الركعتين الاوليين وسبح في الاخريين وفي
في رواية اقرأ في الاوليين وسبح في الاخريين. هذا اقوى دليل عندهم الى جانب عموم الادلة الاخرى لكن هذا يعتبره يعتبرونه نص لاستواء صلاة الجهر والسر في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين
قال واختلفوا في القراءة الواجبة للصلاة ورأى بعضهم ان الواجب من ذلك اختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة فرأى بعضهم نعم قال فرأى بعضهم ان الواجب من ذلك ام القرآن لمن حفظها
وان ما عداها ليس فيه توقيت. اذا الواجب قراءة ام القرآن في كل ركعة. وهذا هو مذهب الشافعية والمشهور ايضا في المذهبين المالكي والشافعي والحنبلي نعم وان ما عداها ليس فيه توقيت. ومن هؤلاء من اوجبها في كل ركعة. بل اوجبها في كل ركعة كما قلنا الشافعية وهي
ايضا الرواية المشهورة الصحيحة في المذهبين المالكي والحنبلي ومنهم من اوجبها في اكثر الصلاة ومنهم من اوجبها في الصلاة هذه نسبت الى مالك نعم ومنهم موجبها من اوجبها في النصح رواية للامامين مالك واحمد وايضا وهو
وايضا مذهب وابي حنيفة اذا هناك من يوجبها في كل ركعة الشافعية وهي الرواية المشهورة عند الحنابلة ورواية عند المالكية. وهنا هاك من يوجبها في اكثر الصلاة وبعضهم نسب ذلك الى الحسن البصري وقيل انها رواية عن الامام مالك. ومنهم من اوجب
في ركعتين فقط وهذا هو هذه رواية في المذهبين المالكي والحنبلي ومنهم من اوجب في ركعة واحدة قال ومنهم من اوجبها في ركعة من الصلاة. وبالاول قال الشافعي وهي اشهر الروايات عن ما لك
وقد روي عن ايضا عن احمد وقد روي عنه انه ان قرأها في ركعتين من الرباعية اجزأته واما من رأى انها تجزئ في ركعة فمنهم الحسن البصري اذا الحسن البصري يرى انها تجزئ في ركعة واسحاق ابن راهويه يرى انها تجزي في اكثر ما يطلق عليه
الا وهي ثلاث ركعات بالنسبة للرباعية قال وكثير من قال واما من رأى انها تجزئ في ركعة فمنهما الحسن البصري وكثير من فقهاء البصرة واما ابو حنيفة فالواجب عنده انما هو قراءة القرآن. اي اية اتفقت ان تقرأ
وحد اصحابه في ذلك ثلاث ايات قصاد ننتهي من هذا الى ان هناك اختلافا بين العلماء في الواجب طاعته في الصلاة ما القدر الواجب الحنفية يقولون اي قراءة تكفي في الصلاة
لا يشترط ان تكون الفاتحة بكاملها ولا ان تتعين الفاتحة. بل لو قرأ من اي اية لكفى. بدليل ان سور القرآن تتساوى في الحرمة فليس للجنب ان يقرأ القرآن. وليس للمحدث ان يمس المصحف. اذا دل ذلك على ان سور القرآن
متساوية ما الواجب عندكم في ذلك الواجب عندهم في ذلك لم يتفقوا عند رأي واحد. لم يحددوا في ذلك او لم يضعوا رأيا محددا من قال ما يتناوله اسم القراءة
الله تعالى يقول فاقرؤوا ما تيسر منه. فاقرأوا ما تيسر من القرآن وفي الحديث الصحيح في حديث المسيء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما الذي اذا بم نفسر ما تيسر
اقل ما يتناوله اسم القراءة. ما هذا الذي يتناوله؟ اية تامة او ثلاث ايات انكسار او اية طويلة كاية الدين. ولذلك الان متعددة في المذهب واما جماهير العلما فقالوا ان قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة
يعني احنا نتكلم جملة لا نتكلم عن المأموم وغيره وهذا هو رأي جماهير العلماء. وهناك اقوال ليست مشهورة هي التي ذكرها المؤلف. هناك من يقول تجب في ركعة واحدة او
وفي ثلاث ركعات او ايظا في ركعتين ما دليل الحنفية على ان القراءة الفاتحة لا تتعين او لا تجب بكاملها. يستدلون بادلة اولها قول الله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه
قولوا ايضا فاقرأوا ما تيسر من القرآن ويستدلون بحديث ايضا حديث المسي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ويستدلون بحديث لا صلاة الا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب ثم كما ذكرت لكم يقولون سور القرآن كلها متساوية في الحرمة فلماذا تخصص سورة دون سورة
لماذا تخصد سورة الفاتحة دون غيرها؟ هذا سيأتي الجواب عنه هناك ادلة كثيرة ومناقشات نحن لا نعرظ لها في مثل هذه الدروس لكن نحن نجيب عن ادلتهم ثم ننتقل الى ادلة جماهير العلماء
اما استدلالهم بالاية فاقرأوا ما تيسر منه فقد اجاب العلماء عن ذلك بان هذه وردت في صلاة الليل ولم يقصد بها تحديد القدر الذي يجب يقصد بها تحديد القدر الواجب في الصلاة وانما هذه وردت في صلاة الليل
قالوا واما ما جاء في حديث المسي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن قالوا جاء في بعض الروايات ثم اقرأ بام القرآن بل جاء في بعض الروايات ثم اقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. اذا جاء في حديث المسيء ما يقيد
هذا الاطلاق قالوا واما استدلالهم بحديث لا صلاة الا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فقالوا هذا اولا حديث ضعيف. ولو سلمنا جدلا صحته فان هذا يحتمل تأويلا. كان يقول انسان صم من الشهر ولو ثلاثة ايام. فانت لما تقول لاخر صم من الشهر ولو ثلاثة ايام. يعني انت تقول له صم اكثر الشهر فان لم
كن فلا اقل من ان تصوم ثلاثة ايام. اذا تأويل الحديث لا صلاة الا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب اي لفاتحة الكتاب وغيرها فان لم يكن فلا اقل من ان يقتصر الانسان على قراءة فاتحة الكتاب التي هي ام القرآن
قالوا واما ان ايات القرآن تتساوى في الحرمة فنحن نعم نقول ايات القرآن وسور القرآن كلها لها حرمة لكن لها حقيقة تتفاوت بدليل في موضوع القراءة في الصلاة لان الفاتحة جاء النص عليها كما في حديث
عبادة ابن الصامت المتفق عليه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اما جماهير العلماء الذين اوجبوا قراءة الفاتحة فاستدلوا بادلة في مقدمة هذه الادلة حديث عبادة المتفق عليه وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا نافية. صلاة نكرة
ومعروف اصولا ان النكرة في سياق النفي تعم. اذا لا تصح اي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. الا ما استثناه العلماء بالنسبة للمأموم وهي ايضا محل خلاف بينهم. هل تسقط عنه القراءة خاصة في الجهرية او
والمسألة ورد فيها ادلة هكذا وادلة كذا ادلة تدل على انها لا تسقط وادلة فهم منها بعض العلماء ان القراءة ستسقط عنه وحتى بعض الذين جاء عنهم ادلة لابي هريرة من صلى صلاة لا يقرأ فيها بيوم القرآن فهي خداج ثلاثا ذكرها ورد في
في بعض رواياته الا بام القرآن. لا صلاة لمن لم يقرأ بمن صلى صلاة لا يقرأ فيها في ام القرآن فهي الا ان يكون وراء ايمان هذه جاءت تقيد فيها لكن جاء ايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام ثقلت عليه صلاة الفجر وهو يصلي
فقال لما انصرف لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الكلام عليها ان شاء الله اذا جمهور العلماء استدلوا بادلة كثيرة جدا منها حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
ونص في المسألة كما ترون. وهذا الحديث هو حجة لبعض الذين قالوا يقتصر على ركعة واحدة لانه هنا قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا اقل ما يطلق على ذلك ان يصليها في ركعة
اتمسك بحديث عبادة الذين قالوا تجب في ولو في ركعة واحدة حديث ابي هريرة من صلى صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج ذكر ذلك ثلاثا. ايضا هذا دليل على وجوب
قراءة الفاتحة لانه اذا لم يقرأها جاء فيه في تفسيره فهي غير تمام اذا هي غير تامة واذا كانت غير تامة ناقصة واذا كانت ناقصة فلم يؤدى الواجب فيها اذا يتعين من ذلك ايضا قراءة الفاتحة
كذلك ايضا من الادلة التي ورد في ذلك حديث ابي داود وهو حديث ابي سعيد قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. امرنا
يعلمون ان الامر يقتضي الوجوب الدليل الرابع من الادلة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها في كل صلواته وقد جاء من تلكم الادلة حديث ابي قتات. والذي جاء فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الاوليين
من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولى اي في الركعة الاولى ويقصر في الثانية ويقرأ في الركعتين الاخيرتين بفاتحة الكتاب وهذا من ادلة الذين يقولون بوجوب قراءة الفاتحة الذين
قراءة الفاتحة في كل ركعة. قالوا وقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه قال صلوا كما رأيتموني اصلي هناك من يعترض على ادلة الجمهور فيقولون حديث عبادة حديث صحيح يسلم لكم هذا الحديث فلا اعتراض عليه سندا ولا حتى في دلالته. لكن
ولا حتى ايضا في في دلالته على النفي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني لا صلاة كاملة. لا صلاة كاملة اذا قالوا ان النفي ينصب ويتجه الى نفي الكمال لا نفي الاجزاء. هكذا قالوا
ويرد على هؤلاء بانه جاء في بعض روايات حديث عبادة ان الرسول وقد صح ذلك ايضا وان لم يكن في العين ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجزئوا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لا تجزئ
واذا كانت لا تجزئ فهي غير صحيحة. واذا كانت غير صحيحة فهي باطلة كذلك ايضا جاء في رواية اخرى من روايات حديث عبادة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقبل
صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن. وهي ايضا رواية صحيحة. واذا كانت لا تقبل فهي مردودة على صاحبها. واذا كانت مردودة على صاحبها فهي لا تنفع اذا هي صلاة غير صحيحة. اذا ذلك يدل على تعين قراءة الفاتحة
ومن الادلة على ذلك ايضا ان الرسول عليه الصلاة انه جاء في حديث ابي سعيد الذي ذكرنا قبل قليل واسناد حسن ذكره ابو داوود وغيره قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر
الذين قالوا فاقرأوا ما تيسر منه. ما الجواب عن ذلك؟ قالوا ما تيسر منه. جاء الجواب عنها في الاحاديث التي ذكرت ثم ايضا اجابوا عن قوله في في الاية فاقرأوا ما تيسر من القرآن وفي الحديث ثم اقرأ ما تيسر
ترى ما معك من القرآن قالوا المراد بما تيسر يحتمل عدة امور اما الفاتحة وما تيسر معه كما جاء في في حديث ابي سعيد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. اذا ما تيسر
منهم من فسر ذلك وقالوا ما تيسر هذا في حق من لم يحسن القراءة او غير القادر على قراءة كاملة ويلزمه ايضا التعلم في ذلك ولهم تأويلات عدة ننتهي من ذلك دون ايضا ان نخوض كثيرا في المناقشات وفي الاخذ وفي الرد نقول ان مذهب جماهير العلماء هو المذهب
الصواب في هذه المسألة والادلة تعبر وهي ادلة صحيحة تدل على وجوب قراءة الفاتحة في في كل ركعة قال وحد اصحابه في ذلك ثلاث ايات قصار. او اية طويلة مثل اية الدين. وهذا في
الركعتين الاوليين. واما في الاخيرتين فيستحب عنده التسبيح فيهما دون القراءة. وبه قال الكوفيون اذا بالنسبة للركعتين ليس هذا هو مذهب الحنفية ايضا وحده وانما ايضا هذه رواية ايضا كما ذكرنا عن الحنابلة وعن المالكية. الحنفية قالوا يقرأ في الركعتين الاوليين
وهو بالخيار ان شاء سكت في الركعتين الاخيرتين وان شاء سبح وهو اية اولى وان شاء قرأ يعني هم لا يمنعون القراءة لكنه يرون انها غير واجبة لا يرون انها غير واجبة. اذا اما ان يقرأ واما ان يسبح واما ان يسكت. وفي المذهب هذا رواية انه لا يقرأ
قال والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها. نعم. قال والسبب في هذا الاختلاف تعارض الاثار في هذا الباب ومعارضة ظاهر الكتاب للاثر واما الاثار المتعالية اذا كان المؤلف ذكر للخلاف سببين. الاول وجود احاديث ظاهرها التعاون
ثانيا قد يوجد تعارض بين بعض الاثار يقصد بذلك الاحاديث وبين ظاهر القرآن فاقرأوا ما تيسر من القرآن نحن اجبنا عن ذلك فيما يتعلق بالقرآن وقلنا ان العلما ذكروا ان معنى قولي فاقرأوا ما تيسر من القرآن او فاقرأوا
ما تيسر من ان ذلك جاء في صلاة الليل يعني في قيام الليل وانها لم يقصد بذلك تقدير وتحديد القراءة اما القراءة في الصلاة فانه قد جاء تحديدها وبيانها في الاحاديث التي ذكرنا كحديث عبادة وحديث ابي هريرة
قال اما الاثار المتعارضة في ذلك فاحدها حديث ابي هريرة رضي الله عنه الثابت ان رجلا دخل المسجد صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون من منهج الرسول عليه الصلاة والسلام انه لا ينبهر
المسلمين فهو يعطي الرجل الفرصة ويعطيه الفرصة ثم بعد ذلك يذكره بما يجب. ومما مر بنا تعلمنا قصة الذي ماذا عندما عطس رجل من القوم روي ابن الحكم السبأ السلمي عندما عطس رجل من القوم فقال يرحمك الله وما حصل من انكار الصحابة رموه باقصارهم ثم
بايديهم على افخاذهم الى ان سكتوا ثم كيف كان موقف الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه بعد ما انصرف الى ان قال فبابي وامي ما رأيت معلما قبله ولا بعده واحسن تعليما منه. فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال ان هذا
الصلاة لا يصحو فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. اذا بين له ما ينبغي لكنه وجهه توجيها سليما لا عوج فيه ولا انحراف. ولما رأى رجلا يصلي خلف الصف تركه رسول الله صلى الله
عليه وسلم. فلما انصرف من صلاته قال له استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف اذا رأى رجلا يصلي منفردا خلف الصف فقال له بعد ان فرغ استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف
هذا الرجل ايضا الذي يعرف عند العلماء بالمسيء بمعنى انه لم يحسن الصلاة بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام رآه يصلي رجل جاء فدخل المسجد فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى فما كان يحسن الركوع ولا
ما كان يطمئن في ركوعي ولا سجوده. وتعلمون ان الركوع والسجود انما هما ايضا من اركان الصلاة. ولذلك صلى الرجل ولما جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصل فانك لم تصل ثم عاد مرة اخرى
فقال ارجع فصل فعل ذلك ثلاث مرات اذا الرسول عليه الصلاة والسلام اعطاه الفرصة ليصلي الصحيحة المستقرة التي يطمئن فيها في ركوعه وفي سجودها. فجاء فقال والذي بعثك لا احسن غير هذا فعلمني. اذا هنا ظهرت الحاجة الرسول رأى فعل الرجل كرر ذلك اصبح بحاجة
هو طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام ان يعلمه. وتعلمون ان الانسان عندما يطلب يلقى عليه يترك في نفسه اكثر ويتعلق بها اكثر. ولذلك انتم ترون في ضرب القصص والامثال يكثر منها القرآن لان هذه تعلق
في النفوس وتستقر وقد يأتي السائل يسأل عن شيء فباسلوب الحكيم يغير. وقد يسأل السائل عن شيء فيجاب باكثر من ذلك كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله السائل انا نركب البحر ونحمله على القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا. افنتوضأ
الرسول عليه الصلاة والسلام اجابه جوابا محكما دقيقا فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتة اذا اجابه بقاعدة عظيمة هو الطهور ماؤه هذا جواب عن سؤاله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا
ابي عطشنا نتوضأ ماء البحر؟ انظروا محمد ابن عبد الله الذي اوتي جوامع الكلم قال هو الطهور ماؤه. هذا جواب لكل السؤال الطويل والمعروف عادته ان الاجابة في الغالب تأتي اكثر من السؤال
هل هو الطهور من وزاده ايضا ما قد يحتاج اليه. لانه عندما اشكل عليه ايتطهر بما ماذا؟ البحر زاده الرسول خشي ان يكون ايضا يظن ان اكلة ان ماذا لحم البحر انه غير مأكول؟ فقال هو
الطهور ما هو الحل ميتته وقد مر مثل التعليق على مثل هذا الحديث اذا نجد من ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام ايضا ارشد هذا الرسول عند هذا الرجل عندما جاء واظهر
له عدم قدرته ومعرفته بالصلاة الصحيحة. لا فانما ينفل اليها عن طريق التكبير. كما مر في حديث علي مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير. فاذا ما كبر المرء تكبيرة الاحرام منع منه ان يتكلم ان يأكل ان يشرب
يضحك ان يخاطب الناس الا في الامور التي استثنيت من ذلك ان يكون ان يقول سبحان الله وفي مسائل متعددة يذكرها العلماء ان يذكر لفظا في القرآن او دعا او غير ذلك وهذا سبق ان تكلمنا عنه
اذا اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن اذا ما تيسر معك من القرآن هذا كلام عام لم يحدد ذلك بقدر معين ولا في سورة معينة
لكن جاء في بعض الروايات ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. ثم اقرأ بام الكتاب في كل ركعة. اذا جاء تحديد ذلك وبيان في رواية وان لم تكن في الصحيحين لكنها رواية حسن العلماء سندها واصبحت صالحة للاحتجاج به
هذا هو حديث المسيء. ولم تكن الرسول بين له. قال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم قال له ثم افعل
هل ذلك في صلاتك كلها. وهذا قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. سنرى انه دليل من ادلة الذين قراءة الفاتحة في كل ركعة. لانه ورد في بعض الروايات ان معنى ما تيسر معك من القرآن هي قراءة الفاتحة
اذا كان الرسول قد قال له في ذيل الحديث يعني في اخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها معنى ذلك ان قراءة الفاتحة عينة في كل ركعة قال ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام
قال ارجع فصلي فانك لم تصل الرسول عليه الصلاة والسلام اعطاه الفرصة ليسلك الطريق الصحيح في ماذا؟ في اداء الصلاة. لكن حاول فلم يستطع فلم يكن امامه الا ان يرجع الى رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم يطلب منه البيان
الرسول عليه الصلاة والسلام مطالب بالبيان. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فلما حاجة الرجل بين لهما ينبغي ان يفعله في صلاته. ولم ولم تكن جميع اعمال الصلاة واقوالها قد
وردت في هذا الحديث ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين له فيه ما هو بحاجة اليه. فنبهه الى الامور التي يحتاج اليها وهي مما ذكره المؤلف في هذا الحديث قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. فصلى ثم جاء فامره بالرجوع. فعل ذلك ثلاث مرات. فقال
قال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره. فقال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة اذا كما تعلمون ويقول النحاة ظرف لما يستقبل من الزمان. اذا قمت الى الصلاة اي اذا اردت القيام الى الصلاة
ثم استقبل القبلة فكبر. اذا نبهه الى امر اخر وهو ان الانسان بعد ان يتطهر اسبغ الوضوء في بعض الروايات ما قال له توضأ فقط قال اسبغ الوضوء وبعد الوضوء يستقبل القبلة. واذا استقبل القبلة يكبر ولكنه سكت هنا عن
لان النية انما هي ترتبط في التكبير اما معه تماما كمذهب الشافعية او تسبقه ولو قليل دون فصل كما هو مذهب كما هو مذهب الحنفية والحنابلة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك الرسول عليه الصلاة والسلام اعطاه وصفا دقيقا عن
ركعة من الركعات وهو بعد ذلك يفعل ما فعله في هذه الركعة في بقية الركعات. لكنه بعد ركعتين سيجلس للتشهد كل الصلوات فيها تشهدان ما عدا صلاة الفجر فليس فيها الا ركعتان
لكن بقية الصلوات المغرب وان كانت ثلاثية ففيها التشهد الاول ثم التشهد الاخير وهكذا بقية الصلوات عدا الفجر قال واما المعارض لهذا فحديثان ثابتان متفق عليهما. اذا هذا الحديث الذي ذكره المؤلف
هو حديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن كأنه اطلق ذلك ما المعالي لهذا؟ يعني كأن المؤلف اورد هذا حجة للحنفية وهم كذلك يحتجون به. لكن اجبنا عن هذا عن الاستدلال بالحديث انه جاء في بعض رواياته ثم اقرأ بام القرآن
في بعضها ايضا ثم اقرأ بام القرآن او بفاتحة الكتاب في كل ركعة. وفسر العلماء ايضا الاطلاق ما تيسر بان هو القصد بما تيسر هي الفاتحة. امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ الفاتحة وما تيسر
فهناك من فسر ما تيسر بالفاتحة ومنهم من قال الفاتحة وما تيسر بعدها احدهما حديث عبادة ابن الصامت انه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
كتاب ايها الاخوة هل يطمئن مسلم بعد ان يسمع هذا الحديث الذي نطق به محمد بن عبدالله بقوله لا الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يتساهل في هذا الامر
هل تطمئن نفس المؤمن ويرتاح فؤاده وتستقر جوارح مصليا عابدا لله سبحانه وتعالى في الركن بعد التوحيد الا وهي الصلاة. كيف يصلي المرء وهو لا يقرأ الفاتحة؟ وهذه الاحاديث تقرع
المصلي لا صلاة لمن لم يقع بفاتحة الكتاب مهما حصل من خلاف بين العلماء ومهما حاولوا من اقامة من اقامتها ادلة. وهو ومهما حاولوا ايضا من رد ادلة من خالفهم والاجابة عنها فكل ذلك في نظر ما ورد من ادلة فهي اما ادلة ضعيفة
او ادلة مجملة بينتها ادلة اخرى صحيحة صريحة نص في المدعى او انها محتملة ما ذكر من ردود فغالب المناقشات التي رد بها الذين لا يجيبون قراءة الفاتحة على غيرهم هي في الغالب ردود واهية ضعيفة
لا ينبغي حكيما حقيقة ان تقام حجة ولا ينبغي للمسلم في هذه الصلاة التي هي اقرب وسيلة يناجي فيها المرء ربه. والتي قال الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال وانها لكبيرة الا على الخاشعين
الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. وهي ايضا فيها اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اذا لا ينبغي للانسان ان يقصر في بامر من امور الصلاة في السنن فما بالك من يترك الانسان ركنا من اركان الصلاة؟ لا ينبغي هذا الامر ولا ينبغي ان يتساهل
هذا فيه ولا ينبغي ان يحمل المسلم على ان يخالف حديثا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نص صح وكان صريحا في امر من الامور لمجرد انه يخالف مذهبا وهو ينتحي ذلك المذهب او يأخذ به
اذا كان اصحاب المذاهب الذين تتعصب لارائهم. وتقتدي بهذه الاراء. هم نفسهم تبرأوا من اقوالهم اذا كانت على خلاف ما جاء عن رسول الله واذا كان الامام الشافعي قد وضع قاعدة بقوله اذا صح الحديث فهو مذهبي. ومالك الامام دار الهجرة يقول ما منا الا راد
ومردود عليه الا صاحب هذا القول صلى الله عليه وسلم. واحمد يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الاوزاعي ولكن خذوا من هو ابو حنيفة لما قيل له ما معناه؟ اهذا الحق الذي انتهيت اليه؟ قال لا ادري لعله الباطل الذي لا شك فيه. اذا هؤلاء هم الائمة
اذا العلماء الصادقون المخلصون الذين وقفوا انفسهم لخدمة هذا الدين وافنوا اعمارهم في بيانه وفي دعوة الناس اليه وفي تقريبه ايضا الى النفوس وفي جلاء ما في بعظ مسائله مما يحتاج الى بيان
رفع الغموض عنها هؤلاء هم بلا شك قدوة وهم ما دعوا الى تقليدهم فيما يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالك ايضا فيما يعاد كتاب الله عز وجل. اذا الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة
ويقول ايضا سبحانه وتعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. اذا في كل امر فينبغي ان نرجع الى كتاب الله عز وجل في كل عصر وفي كل مسلم. وكانوا يرجعون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في
وقت وزمن حياته فلما مات كان المرجع الى ما صح من سنته صلى الله عليه وسلم. وهو يقول تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. كتاب الله وسنتي. اذا معنا مصدران غظان
لا ينتهيان مهما نزح منهما ومهما اخذ منهما فهما لا يتجددان ولا ينتهيان ولا ينضبان فهما مصدر هذه الامة وهما دستورهما دستورها وهما المرجع الذي يرجع اليه المسلم في كل وقت وفي كل زمان
وحديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من من صلى لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج خداج غير تمام يعني ناقصة
نعم وحديث ابي هريرة المتقدم ظاهره انه يجزئ من القراءة في الصلاة ما تيسر من القرآن قصده بحديث ابي هريرة الذي يعرف بحديث المسي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقل للعلماء الذين يوجبون قراءة الفاتحة في كل
ركعة فسروا ما تيسر بام الكتاب. او بام الكتاب وما تيسر بعدها. وجاء في بعض رواياته ثم اقرأ بام القرآن فنص عليها وحديث عبادة وحديث ابي هريرة الثاني يقتضيان ان عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
حديث ابي هريرة الثاني من صلى صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج. يقتضيان ان ام القرآن شرط في الصلاة وظاهر قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه يعبد حديث ابي هريرة المتقدم. لكن العلماء اجابوا عن الاية كما ذكرنا
وقالوا ان الاية مطلقة فاقرأوا ما تيسر منه وهي اصلا نزلت في قراءة الليل. ولم يكن الغرض من الاية هو تحديد القدر الذي يقرأ وانما بينت انها وهذا في قراءة الليل وتعلمون ان هذه كانت في اول الامر وخلاف العلماء في
صلاة الليل يعني في صلاة الليل هل كانت واجبة او لا وان كانت واجبة فهل كانت واجبة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وانها كانت واجبة على ثم بقيت واجبة في حق الرسول ونسخت بالنسبة للامة بعد ان فرضت عليهم الصلوات الخمس هذا كلام معروف سبقه
فصلنا هذا في اوائل مباحث الصلاة قال والعلماء المختلفون في هذه المسألة اما ان يكونوا ذهبوا في تأويل هذه الاحاديث مذهب الجمع. واما ان قولوا ذهبوا مذهب الترجيح وعلى كلا القولين يتصور هذا المعنى. وذلك انه من ذهب مذهب من اوجب قراءة ما تيسر
احذروا من القرآن له ان يقول هذا ارجح لان ظاهر الكتاب وافقه وله ان يقول على طريق الجمع انه يمكن ان يكون حديث عبادة المقصود به نفي الكمال لا نفي الاجزاء. لكن هذا غير مسلم ولعل المؤلف ايضا كبعض العلماء لم
على ما وردت من روايات بالنسبة لاحاديث عبادة لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب من النفيت الدعوة. رواية اخرى ايضا سندها صحيح لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن. اذا نفت ايضا ذلك
حديث ابي سعيد الخدري امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر وحديث ابي هريرة المقصود منه الاعلام بالمجزئ من القراءة. اذا كان المقصود منه تعليم فرائض الصلاة. ولاولئك
ايضا ان يذهبوا هذين المذهبين بان بان يقولوا هذه الاحاديث اوظح لانها اكثر وهناك ايظا رواية لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب وما تيسر ايضا. هذه من الايض الادلة التي يستدل بها الجمهور. وايضا فان حديث ابي هريرة
طيرة المشهور يعبده. وهو الحديث الذي فيه يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نصفها ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد الحمد لله رب العالمين. هذا يعضد مذهب الذين يوجبون ماذا
حتى انه ورد في بعض الروايات في حديث ابي هريرة لما جاء من صلى صلاة الاية حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاء عن طريق ابي هريرة من صلى صلاة لا يقرأ فيها بيوم القرآن فهي حداجة ذكر ذلك ثلاثة. سأله عن ذلك الذين سمعوا هذا الحديث يكون احدنا
الايمان فما يفعل او كيف يفعل؟ بما اجابه ابو هريرة قال اقرأها في نفسك وبذلك تمسك الذين يوجبون قراءة الفاتحة وراء الامام. هل يكون احدنا وراء الامام؟ فكيف قال اقرأ بها في نفسه
وفي الحديث الاخر ايضا في قصة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر عندما ثقلت عليه القراءة ولما انصرف قال اني اقول ما لي انا قال لعلكم تقرأون خلف ايمانكم؟ قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وفي بعض
حديث اخر فاني اقول ما لي انازع القرآن فانتهى الناس عما جهر في الايمان. هذا حجة او من حجج الذين يرون بان قراءة الفاتحة لا تجب في الجارية وراء الامام او لا تجب مطلقا ولكن اجيب عن هذا والمقام الان ما يسع لان
ندخل في تفصيلات ذلك اجابوا عنه بان هذا من قول الزهري فانتهى الناس عما جهر فيه الامام قالوا هذا من قول الزهري في راوي الحديث والكلام في هذه المسألة يقول بالنسبة لقراءة خلف الامام فهذه ندع ان شاء الله لما يأتي مستقبلا
يقول العبد الحمد لله رب العالمين. يقول الله حمدني عبدي. الحديث ولهم ان يقولوا كله مرة يعني ورد في الحديث المرور على قراءة الفاتحة حمدني عبدي مجدني عبدي اثنى عليه عبدي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل هذا بيني وبين عبدي الى اخر
وهو حديث في صحيح مسلم. نعم. ولهم ان يقولوا ايضا ان قوله صلى الله عليه وسلم قال ولهم ان يقولوا ايضا ان قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن مبهم
والاحاديث والاحاديث الاخر معينة. معينة والمعين يقضي على المبهم. وهذا فيه فان معنى حرف ماء ها هنا انما هو معنى اي شيء تيسر هذا الحقيقة يعني الكلام الذي دخل فيه المؤلف ودخوله في هذه الجزئية وتفصيله هذا لا يحتاج اليه لو وقف على الروايات الاخرى وان
هنا اراد ان يتعمق فيما يتعلم باللغة مثل ما يتعلق باللغة ما تيسر من كلمة ما فيها ابهام هل تدل على على نحن نقول هذا الابهام الذي ذكر ان سمي ابهاما فانه قد ارتفع بما جاء من روايات اخرى ترفع الابهام وتزيل اللبس
وايضا تبعد الاشكال وانما يصبغ هذا ان دلت ما في كلام العرب على ما تدل عليه لام العهد يقول فكان يكون تقدير الكلام اقرأ الذي تيسر معك من القرآن. ويكون المفهوم منه ام الكتاب. اذا كانت اللام
اذا كانت الالف واللام في الذي تدل على العهد ينبغي ان يتأمل هذا في كلام العرب. فان وجدت العرب تفعل هذا اعني تتجوز في موطن ما فتدل بما على معين هل يسر هذا التأويل؟ هذا الكلام الذي ذكره المعلم كله لا حاجة له. لانه حقيقة لا اجتهاد مع النص فالنصوص
في هذه المسألة صريحة وواضحة ولا تحتمل مثل هذا الكلام والخوض والتعمق في مثل هذه الكلمة ودلالاتها. فنحن نحتاج حقيقة اليها لان الادلة صريحة بانه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
قال والا والا فلا وجه له. فالمسألة كما ترى محتملة وانما كان يرتفع الاحتمال لو ثبت النسخ. واما اختلاف من اوجب ام الكتاب في الصلاة في كل ركعة او في بعض الصلاة فسببه احتمال عودة الضمير الذي في قوله صلى الله عليه
وسلم لم يقرأ فيها بام القرآن على كل اجزاء الصلاة او على بعضها. وذلك ان من قرأ في الكل منها او في الجزء اعني في ركعة او ركعتين لم يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لم يقرأ فيها. وهذا الاحتمال بعينه
هو الذي اصار ابا حنيفة الى ان يترك القراءة ايضا في بعض الصلاة. اعني في الركعتين الاخيرتين. اولا ابو حنيفة قال هذا لكن هل هو وترك القراءة في الصلاة هذا يحتاج الى دليل يعني ابو حنيفة يعني ليس معنى هذا ايها الاخوة عند عندما يأتي امام ويقرر رأيا في مسألة
ويميل الى انه لا يأخذ بغيره. ابو حنيفة نفسه يرى ان الاولى والاحوط في هذا. ودعوا عنكم ما قيل في مثل هذه المسألة يعني من ما ينقل عن المذهب فهم ايضا الاكمل في ذلك هو ان يقرأ الانسان الفاتح لكن هل يجوز له ان يتركها او لا
واختار ما لك ان يقرأ في الركعتين الاوليين من الرباعية بالحمد والسورة وفي الاخيرتين بالحمد فقط وهذا ايضا مذهب الشافعي في حديث ابي قتادة وغيره فاختار الشافعي ان تقرأ في الاربع من الظهر بالحمد وسورة الا
ان السورة التي ان السورة التي تقرأ في الاوليين تكون اطول. فذهب ما لك الى حديث ابي قتادة الثابت انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب والسورة. وفي الاخيرين
وفي الاخريين منها بفاتحة الكتاب فقط وذهب الشافعي الى ظاهر حديث ابي سعيد الثابت. ايضا انه كان يقرأ في الركعتين الاوليين من الظهر قدر ثلاثين اية  وفي اخريين قدر خمسة عشر اية. ولم يختلفوا في العصر الاتفاق الحديثين فيها. وذلك ان في حديث ابي سعيد هذا
انه كان يقرأ في الاولين من العصر قدر خمسة عشر اية. وفي الاخريين قدر النصف من من قدر النصف من ذلك والله اعلم اذا باختصار الذي ننتبه اليه ايها الاخوة هو ان القول الحق هو مذهب جماهير العلماء الذين قالوا بوجوب قراءة
الفاتحة في كل ركعة. ولا شك ان الادلة الدالة على او ان ادلة هذا القول هي ادلة صحيحة وصريحة على ادعى وينبغي الوقوف ايضا عندها. وهي ايضا الى جانب صراحتها ودلالتها على المدعى هي ايضا احوط للمسلم في هذه المسألة
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
