قال المسألة السابعة اتفق العلماء على ان السجود يكون على ما مر بنا من مسائل فيما مضى بالنسبة للقبض وكذلك بالنسبة للهيئة التي يكون عليها الانسان اثناء جلوسه في الصلاة وكذلك هذه المسألة الاخيرة ايضا التي مرت بنا
الاستراحة وما تبعها ايضا في اخر المسألة هذه كلها تتعلق فيما هو الافظل. لكننا الان سندخل في مسألة جوهرية مهمة جدا جدا. وسترون ان الخلاف فيها يعني بعض العلماء يرى ان الانسان لو سجد على جبهته فقط كفاه
هذا قد يكون فيه صعوبة لكن بمعنى لو كان رافع الركبتين او رافعا قدميه صلاته صحيحة وبعضهم يرى عدم صحة ذلك. نحن نجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال امرت ان اسجد على سبعة في الحديث امرت ان اسجد على
مقال اليدين والركبتين والقدمين والجبهة. وفي بعضها الجبهة ثم عدد الباقيات عن الاحاديث تختلف بعضها يعني ليس معنى ذكر اليدين اولا لماذا ان يعني انها قبل الوجه؟ لا وانما القصد انها وردت في الحديث. وفي بعض الروايات
جاء ذكر الانف مع الجبهة وبعضها سكت وفي بعض ايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام سجد على جبهته في معنى الحلف على شعره بمعنى انه سجد على بعض جبهته. ولذلك يختلف العلماء في مسائله
لو سجد المصلي على جبهته دون انفه اتصح صلاة او لا لو سجد على انفه دون جبهته هل تصح صلاته؟ او لا تصح؟ لو سجد على بعض جبهته هل تصح الصلاة او لا؟ لو سجد رافعا قدميه هل تصح صلاته؟ وكذلك الحال بالنسبة للركبتين
هذه قضية مهمة. ونحن نعلم ان السجود ركن من اركان الصلاة. وان الاطمئنان كذلك ركن من اركان الحال في الركوع الذي تحدثنا عنه سابقا. الركوع ركن من اركان الصلاة. الرفع من الركوع كذلك. الاطمئنان في الركوع
والسجود انما هو ركن وكذلك السجود اذا هذه مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء. فلننتبه لذلك وهذه من الامور التي يتجنب الانسان فيها الخلاف ويأخذ بما هو احوط له في دينه
قال اتفق العلماء على ان السجود يكون على سبعة اعضاء الوجه واليدين واليدين على سبعة اعضاء وفيها بعضها على سبعة اعظم والقصد هنا ان يسجد الانسان على جبل وانفه وكذلك ايضا يسجد على كفيه وعلى ركبتيه وعلى اطراف القدمين
هذا هو الذي ورد لكن هل السجود بهذه الهيئة واجب متعين؟ او يكفي فيه بعض هذا الذي سيتحدث عنه المؤلف ويكرر كثيرا هل الواجب الاخذ باوائل الاسماء او باخرها او ببعض الاسماء او بجميعها
كثيرا ما يكرر هذه المسألة الوجه واليدين واليدين والركبتين واطراف القدمين لقوله صلى الله عليه وسلم اسجد على سبعة اعضاء واختلفوا فيمن سجد على وجهه ونقصه السجود على عضو من تلك الاعضاء. يعني لو ان انسانا سجد على وجهه
سواء كنا يعني على الجبهة والانف ورفع القدمين. او رفع قدما او رفع يدا هل يعتبر سجوده صحيحا او لا قال واختلفوا في من سجد على وجهه ونقصه السجود على عضو من تلك الاعضاء. هل تبطل صلاته ام لا؟ اولا ان اقدم لكم بمقدمة قصيرة
لتكون مدخل للموضوع يعني ما سبب الخلاف في هذه الحديث ايها الاخوة كما ترون صريح يعني صريح الدلالة دلالته على المدعى واضحة امرت امر ان اسجد على سبعة اعظم ما هذه الاعظم
ينهى الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. ثم يأتي الفقهاء فيفصلون فيقولون الجبهة والانف بعد ذلك الكفان على الركبتين واطراف القدمين. اذا هذي امور سبعة الوجه
ثم اليدان ثم الركبتان والقدمان. اذا امر ان يسجد على سبعة اعضاء بعضهم يقول ان السجود انما يجب على الوجه وحده. لماذا قالوا لان اصل السجود لا يكون الا في الوجه
ولذلك نجد في الحديث الذي اخرجه مسلم وغيره ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه. فقال في هذا الحديث سجد وجهي لله قالوا ومن يضع رجله او يده او قدمه على الارض لا يسمى ساجدا
اذا السجود يختص بماذا؟ بالوجه اذا المتعين هنا والفرض انما هو السجود على الوجه ثم يختلف هؤلاء هل الواجب هنا هو السجود على لان الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الاحاديث قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم الجبهة
واشار الى الانف الجبهة واشار الى الانف اذا معنى هذا ان الانف والجبهة شيء واحد. فهل يقتصر على هذا او لا؟ هذا هو مدار الكلام. وبعض العلماء وهم قلة ايضا يعني الذين يقولون بوجوب السجود على جميع الارض او الذين يقولون يعني لا شك ان الاكمل عند العلماء جميعا
فلنفهم هذا الاكمل والافضل والاليق في حالة المصلي ان يسجد على جميع الاعضاء لكن لو ترك شيئا منها غير الوجه غير الجبهة اتصح صلاته لو اقتصر على الانف واحد اتصح هو هذا الذي نريده
الذين قالوا بعدم وجوب السجود الا على الوجه حجتهم هذا الحديث الذي ذكرت لكم سجد وجهي لله اذا قالوا ان السجود يكون على الوجه دون غيره. فلو ان انسانا وضع يده لا يقال سبب
اننا لا ننسى ان السجود لا يمكن ان يكون على الوجه الا بانضمام الاعضاء اليه. هل يمكن ان يسجد الانسان دون ان يستعيذ ببقية اعضائه لا يمكن الانسان عندما يسجد في الصلاة
ليس يضع كفيه على الارض وركبتيه وقدميه وهو لابد ان يحتاج الى بعض هذه الاشياء ذلك ايضا الانسان ايضا عندما يسجد سجدة الشكر والتلاوة وغيره هو يحتاج الى هذه اللحظة
اذا وان قلنا ان السجود في الاصل يطلق على الوجه هذا هو الاصل لكن السجود لا يتم الا بانضمام هذه الاعضاء الى  هذا هو القول الصحيح الذي لا ينبغي لان ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب
اذا لا يمكن ان يتم السجود على الوجه الا بايظا انضمام هذه الاعظاء اليه قال فقال قوم لا تبطل صلاتي لان اسم السجود انما يتناولها. قال قوم لا تبطل الصلاة هم جماهير العلماء ما عدا الحنابلة
لان اسم السجود انما يتناول الوجه فقط وقال ايضا يعني هم ذكروا هذا كما قلت لكم ذكروا الحديث استدلوا بالحديث سدد وجه الله وقالوا ايضا ولا يسمى الانسان ساجدا الا من سجد على وجهه يعني لو
ووضع رجلا او يدا لم يسمى ساجدا يعني المؤلف اخذ بالدليل العقلي ولم يورد دليلهم النقدي وقال قوم تبطل ان لم يسجد على السبعة الاعضاء للحديث الثابت. وهذا هو مشهور مذهب الامام احمد ومعه غيره
وهذا حقيقة هو الرأي الذي تؤيدنا. اذا انظروا هذا مشهور المذهب ونرى انه الحق في ذلك كما قلنا سابقا وقدمنا يعني ليس معنى هذا ان يلتقي كثر من العلماء عند رأي فيكون هذا الرأي هو الصحيح قد ينفرد ايمان
قول وقد يكون رأي ايضا له او قول له ويكون هو هذا الحق في هذا ولم يختلفوا ان من سجد على جبهته وانفه وايضا لا ننسى ان هذا ايضا قول في مذهب الشافعي او رواية لكنها ليست المشهورة
ولم يختلفوا ان من سجد على جبهته وانفه فقد سجد على وجهه هذا امر مسلم يعني حتى لغة من سجد على وجهه يعني على جبهته وانفه وهو ساجد لكن من سجد على الجبهة وحدها او على الانف وحدها هل يسمى ساجدا
واختلفوا في من سجد على احدهما فقال مالك ان سجد على جبهته دون انفه جاز وان سجد على انفه دون جبهته سجد على جبهته دون انفه جاز قول مالك وهو ايضا عند الشافعي
وهو ايضا رواية للامام احمد. يعني لو ان انسان سجد على جبهته. نحن الان لا نتكلم عن بقية الاعضاء. بمعنى لم يسجد على الانف هل تصح صلاته؟ نعم نعم تصح صلاته عند الحال
وعند المالكية وعند ايضا الشافعية والحنابلة ايضا في رواية. وللحنابل رواية ترى انه لا تصح صلاته الا بالسجود عليهما معا. لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالسجود على الجبهة والانف وفي رواية على الجبهة واشار الى الانف
وقال ابو حنيفة بل يجوز ذلك وقال ابو حنيفة يعني يجوز ذلك يعني لو سجد على الانف اجزأه ذلك. يعني المذهب الحنفي فيه التخيير وقال الشافعي لا يجوز الا ان يسجد عليهما جميعا. هذا في رواية لكن له رواية اخرى مع مالك كالحال بالنسبة لمذهب الحنابلة
قال وسبب اختلافهم هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الاسم؟ ام كله؟ اذا في الحديث امرت ان اسجد على سبعة اعظم ولم تأتي هكذا مطلقة. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ففصلها وبينها بيانا شافيا
الجبهة بعض الروايات والانف واليدين والركبتين والقدمين. اذا بين هذه الاعضاء قال امرت امر يقتضي الوجوب. ثم بين المأمور به فحدده في هذه الاعضاء وذلك ان في حديث من الممكن ان نطرح حديثا صحيحا صريحا ثم نأخذ بادلة عامة او او بتعليم
هذا هو محل النقاش والسؤال. لا شك ان الاولى والارجح بل والاحوط في هذه ان يسجد الانسان على هذه الاعضاء اما هل يعذر الانسان بان لا يستطيع ان يسجد على مثلا عضو من هذه الاعظاء فالظرورات تبيح المحظورات
كذلك هنا ايضا يسقط على الانسان انتم ترون ان القراءة ركن في الصلاة ومع ذلك تسقط عن ماذا؟ عن الانسان الذي لا يتكلم ومن هنا يختلف العلماء الانسان الاخرس الذي لا يتكلم هل يلزمه ان يحرك لسانه
مسألة يختنون فيها يعني عندما يعجز الانسان عن القراءة هل يلزمه ان يحرك لسانه؟ لان اللسان هو الوسيلة الى ماذا؟ الى القراءة والقراءة متعذرة هنا. فهل يلزمه ان يحرك اللسان
كذلك انسان مثل اصلع ليس فيه شعر. هل يلزمه في الحج؟ عندما مثلا يؤدي نسك الحج او العمرة هل يلزمه يمر الموسى عليه وكذلك الانسان الذي يولد ايضا مختونا هل يلزمه ان يمر الموز على محل الحشفة؟ هذه قضايا محل خلاف. والصحيح ان ذلك لا يلزم. لانه عجز عن ذلك
ايضا لو ان انسانا لو اراد ان يسجد لو سجد على جبهته عنده رعاف شديد او لو وضع انفه على الارض سال منه دم يلحقه ضرر. هذه قضايا تكلم عنها العلماء في القواعد الفقهية
وايضا يستثنون من هذا المقام. اذا كل مقام يلحق الانسان فيه ظرر فان الشريعة الاسلامية لاحظت ذلك امر ويسرت وخففت عن الناس. لكن لا ظرر فينبغي للمسلم ان ان يقف عند حدود هذه الشريعة ولا يتجاوزها. فقد وضعت احكاما
رتبت حدودا فلا ينبغي للمسلم ان يتجاوز تلك الامة وذلك ان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما امرت ان اسجد على سبعة اعضاء
وذكر منها الوجه الثابت هذا حديث متفق عليه. نعم وذكر منها الوجه فمن رأى ان الواجب هو بعض ما ينطلق عليه الاسم قال ان سجد على الجبهة او الانف هذه من القضايا
واحيانا نحن نكرر بعض الامور وتكرارها فيه فائدة ولا يمل. نحن الان نجد ايضا ان الفقهاء لماذا يختلفون هذا الاختلاف الواسع مع وجود دليل النص ومختلف لانهم اختلفوا في فهم الهديم
يعني ما جاء في الحديث هل مفهومه الوجوب او لا هم اخذوا ان السجود لغة عندما يطلق ينصرف الى الوجه. وايدوا ذلك بالحديث الذي ذكرت سجد وجهي لله الذي خلقه وسواه
هذا دليل ايضا كما ذكر المؤلف عندما يؤمر بامر هل تأدية بعظ ذلك الشيء؟ هل تأدية بعظ ذلك الشيء يكفي او لا ما رأينا في مسح الرأس الله تعالى يقول وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. الله امر بمسح الرأس
وجاءت السنة لتبين ان الرسول بدأ بمقدمة رأسه حتى مؤخرته واهله. ومع ذلك اختلف العلماء. الباء في تمسح هل هي للتبعير او هل هي للالصاق؟ بعضهم يقول للتبعير. فمن مسح ببعض رأسه
ذلك ثم يختلفون في البعض والاكمل في ذلك هو مسح جميع الرأس وهذه مسألة مر عليها وقت طويل تكلمنا عنها في وان ما تكلمنا عنه في ابواب الطهارة ومن رأى ان ومن رأى ان اسم السجود يتناول من سجد على الجبهة
ولا يتناول من من سجد على الانف اجاز السجود على الجبهة دون الانف وهذا كأنه تحديد للبعض الذي هو امتثاله هو الواجب مما ينطلق عليه الاسم وكان هذا نعم البعض يرى في عبارات الكتاب فيها صعوبة لكن هو المؤلف له مناهج متعددة احيانا تجد انه يوجز في مواضع
يتطلب المقام فيها التفصيل. واحيانا يفصل في مواضع قد لا يحتاج الامر فيها الى كل التفصيل. هذه مسألة الصلاة فيها ولو انه اضاف اليها شيئا من الادلة كما ذكر لكان اولى وافضل
وكان هذا على مذهب من يفرق بين ابعاض الشيء ترى ان بعضها يقوم في امتثاله مقام الوجوب وبعضها لا يقوم مقامه نتأمل هذا فانه اصل في هذا الباب والا جاز لقائل ان يقول
انه ان مس من انفه الارض مثقال خردلة تم سجوده واما من رأى ان الواجب ان يقول مجرد ان ولو يسير من الانف او الجبهة يعتبر لان العلماء ايضا يتكلمون
انا قلت لكم كثيرا هذا الكتاب ليس كتابا مستقصيا ليس كتابا مستوعبا انما هو كتاب وصول اقصد وصول مسائل لا كتاب فروع في الحقيقة. لانه لو كان كتاب تفريع لاحتاجت كل مسألة الى اضعاف مضاعفة. يعني
يحتاج ان يكون في عشر مجلدات على هذا النهج على الاقل. يعني هذه الطريقة التي سلكها المؤلف في كتابه لو اراد ان يستقصي مسائل الفقه لا احتاج على الاقل الى عشرة مجلدات يعني الى عشرين جزء من هذا الذي بين ايدينا
ولذلك المؤلف اخذ اهم المسائل او البارز منها والتي تحدثت عنها النصوص نصا او ظاهرا يعني كما قال ما نطق به النص او ما هو قريب من النص. ولذلك الاخوة الذين قرأوا هذا الكتاب
يجدون ان المؤلف علق في كتاب القذف قال ان انسأ الله في عمره يعني انسأ طال في عمري ساكتب كتابا في فروع مذاهب اذا هو ما اعتبر هذا كتاب فروع اصول
وانما قال ان مد الله في عمري ساكتب كتابا في فروع مذهب مالك ولا اعرف له كتابا في ذلك والله اعلم واما من رأى ان الواجب هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاثم كلي
هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم فالواجب عنده ان يسجد على الجبهة والامن. واما من رأى ان الواجب هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم والواجب عنده ان وامتثال كل نعم. هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم فالواجب عنده ان يسجد على الجبهة والامن
الشافعي يقول ان هذا الاحتمال الذي من قبل اللفظ قد ازاله فعل قد ازاله فعله صلى الله تكلموا عنه المؤلف ويتكلم عن رواية عند الشافعي والا الشافعي لهم روايتان. رواية يجيبون فيها السيود على الجبهة والانف واخرى
يقتصرون على الجبهة لكن لا يكفي الانف عندهم كالمالكية والحنابلة والشافعي يقول ان هذا الاحتمال الذي من قبل اللفظ قد ازاله فعله صلى الله عليه وسلم وبينه فانه كان يسجد على الانف والجبهة
لما جاء من انه صرف من صلاة من الصلوات وعلى جبهته وانفه اثر الطين والماء ووجب ان يكون فعله مفسر للحديث المجمل. يعني يريد المؤلف ان يقول وهذا ايضا دليل اضافي. دليل ذلك ان الرسول عليه الصلاة
والسلام سجد في موضع فيه ماء وطين. وبقي اثر ذلك على جبهته وانفه. فدل على انه كان يسجد على لا على احدهما او بعض احدهما قال ابو عمر ابن ابن عبد البر وقد ذكر جماعة من الحفاظ حديث ابن عباس فذكروا فيه الانف والجبهة
ايضا هذا يريد انه جاء في بعض الروايات اثبات الامثلة جانب الجمع قال القاضي ابو الوليد القاضي ابو الوليد هو المؤلف نفسه هل هذا هو قوله عن نفسه؟ لان من العلماء من يتكلم عن نفسه فيقول
قال فلان وقد يكون من تلاميذه او ممن رأوا رووا بداية المجتهد عنه قال القاضي ابو ابو الوليد وذكر بعضهم الجبهة فقط. وذكر بعضهم الجبهة فقط. نعم. وذكر بعضهم الجبهة فقط
وكلا الروايتين في كتاب مسلم. يعني يريد ان يقول ورد في بعض الروايات ذكر الجبهة وفي بعضها ذكرهما معا. اي الجبهة هوا الانف وذلك حجة لمالك. لكن نحن في مثل هذا المقام الذي حصل فيه خلاف. اول الذين حديث ازال الاشكال ورفع
امرت ان اسجد على سبعة اعظم او اعظم. فبينها الرسول عليه الصلاة والسلام غاية البيان وحددها ابلغ تحديد ثم ايضا المنقول من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام انه كان يسجد على هذه اللحظة. ولم ينقل انه كان يرفع
يدنا ويدينا وقدما وقدمين اثناء الصلاة. وانما المعروف من صلاته عليه الصلاة والسلام انه كان يسجد على جميع هذه وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. فكل الادلة حقيقة في جانب الذين قالوا بوجوب السجود على جميع الاعضاء
ان كان هؤلاء قلة لكن ليس معنى هذا ان ينفرد جماعة وان قلوا بقول فيكون دليل المخالفين اكثر سيأتيكم مسألة مهمة ايها الاخوة هي مسألة صلاة الجماعة. هذه من القضايا المهمة التي ينبغي ان يعتني فيها المسلمون. وسترون ان اكثر
يذهبون الى انها سنة فهل نقول بانها سنة هذه قريب ربما نأخذها في درس اليوم والغد ولعلنا في درس اليوم ان شاء الله فنترك ذلك الى موضعه واختلفوا ايضا واختلفوا ايضا. هل من شرط السجود ان تكون يد الساجد بارزة او موضوعة؟ يعني لو ان
مثلا كان عليه عباءة مشلح او التف بثوب ويداه داخلتان هل يجوز له ان يسجد ويداهم ماذا في داخل الثوب او لا؟ ما ذهب جمهور العلماء جواز ذلك. والمالكية ذكر ابو النشارة الى انهم يخالفون وان لم يروا ذلك مؤثر
في الصلاة واختلفوا ايضا يختلف عن مسألة ستأتي بعدها بقليل هناك من يخلط بينهما المؤلف اولا يشير الى قضية وهو يعني واليد في داخل الثوب مرة اخرى السجود على طرف توبة وعلى يده وعلى منديله وعلى طاقية وعلى كور العمامة او غير ذلك مما سيأتي
هذي ايضا مسألة اخرى تختلف عن هذه لان هذه متعلقة بماذا بالوجه وهذه بغير الوجه واختلفوا ايضا هل من شرط السجود ان تكون يد الساجد بارزة او موضوعة على الذي يوضع عليه الوجه؟ ام ليس
ذكر الحسن ان الصحابة كانوا يسجدون وايديهم غير بارزة. الحسن البصري نعم. والحسن البصري كما تعلمون من افاضل التابعين ومن كبرائهم ومن عاصر جمعا غفيرا من الصحابة ونقل عنهم روى عنهم
وقال مالك ذلك من شرط السجود احسبه شرط تماما هذا هو الصحيح يعني ليس شرطا بمعنى انه يبطل الصلاة لكنه يرى ذلك المالكية يرون ذلك. وقالت جماعة ليس ذلك جماعة هم جمهور العلماء بقية الفقهاء وغيرهم
قال ومن هذا الباء اختلافهم في السجود على ومن هذا الباب اذا ومن هذا الباب تغطية بعض اعضاء السجود سجود عماد على في السجود على طاقات العباد. يعني طاقات العمامة التي تعرف فقها بكور العمامة وبعضهم يضمها
لكن الذي يعرف الفتح وقد يكون فيه ظن والمقصود بكور العمامة هو الاطار هذه الدائرة دائرة العمامة. فاذا سجد الانسان عليها هل يصح سجوده او لا؟ كذلك لو كان ثوبه واسعا فطرحه فسجد عليه. او مثلنا الان يأخذ
طرف الشماغ فيضعه فيسجد عليه او ايظا غترة. او مثلا غير ذلك من الامور. فهل يصح ذلك او لا   قال وللناس فيه ثلاثة مذاهب. قول بالمنع وقول بالجواز. قول بالمنع هذا هو مذهب الشافعية. لكن ايها الاخوة
لا ينبغي ان نأخذه على اطلاقه يعني هناك من يفهم مذهب الشافعية خطأ بمعنى ان الانسان لو سجد على كور العمامة او على طرف ثوبه غير ذلك ولم تصح. الشافعي يفصلون يقولون لو سجد على شيء من ذلك على طرف الثوب او على طرف كمه وعلى منديل. او على كما ورد
هنا طاقات العمامة وعلى مثلا طرف البرنس الذي يلبسه او غير ذلك يقول ان بدا جزء من عضوه فسجد عليه وصلاة صحيحة لكن لو غطى الكل بمعنى لم يسجد الا على هذا فهذا هو الذي لم يصح عنده ويخالفهم جمهور العلماء ومنهم الائمة الثلاثة
فانهم ذهبوا الى ان السجود جائز يعني للانسان ان يتقي الحر بطرف شماغه او ثوبه او يده او غير ذلك. وسبب الخلاف هنا كما هو معلوم وردت في ذلك عدة احاديث
والذين يذهبون وهم الشافعية الى انه لا يجوز للانسان ان يسجد على طرف العمامة او على كون العمام او كما قال طاقات العمامة او على كمه او على طرف ثوبه او على يده يستدلون بحديث خباب ابن الارت شكونا الى رسول الله صلى الله عليه
وسلم شدة الحر فلم يشكنا اي لم يقبل شكوانا اي لم يأخذ بها لكن هذا مطلق. فجاء حديث انس المتفق عليه هذا في مسلم وجاء حديث انس المتفق عليه فذكر فيه انهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فكان يضع
احدهم طرف ثوبه فيسجد عليه. يعني في السجود. اذا هذا نص في هذه المسألة. وهو قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يتقون الحرارة بان يبسطوا ماذا ايديهم
ان يبسطوا ثيابهم واطراف ثيابهم فيسجدوا عليها لا شك ان مذهب الجمهور في هذا هو الاظهر وان كان الاصل ان الانسان لا ينبغي ان يسجد على شيء لكن لو احتاج اليه فانه يفعل لكن لو سجد على طرف ثوب او عمامة وغيره هذا لا
صلاته وان لم تكن هناك حاجة. هذا هو الصحيح اول الناس فيه ثلاثة مذاهب قول بالمنع وقول بالجواز وقول بالفرق بين ان يسجد على طاقات يسيرة وانتم تعلمون ان الصحابة كانت عليهم العمائم وكانوا يسجدون عليها. ولم ينقل المنع من ذلك. واما
انهم شكوا الى رسول الله شدة الحر فهذا مطلق. جاء حديث انس فبين ان السجود على مثل هذه الاشياء جائز وقول بالفرق بين ان يسجد على وجاء حديث ايضا لكنه ضعيف في مسند احمد ان الرسول عليه الصلاة والسلام سجد على قور العمامة لكنه
لكن حديثنا الصريح في هذه المسألة وقول بل بالفرق بين ان يسجد على طاقات يسيرة من العمامة او قصده طاقات يعني جزء يغطي جبهته ويبقى جزء. يعني هذا فيه اشارة او
الماحة الى مذهب الشافعية وقول بالفرق بين هناك من يجهل مثل يعني لكي تعرف رأي المذهب لابد من ان تحققه لكن ان تأتي وتقول الشافعية لا ذلك وتبطل الصلاة هذا خطأ. وانما هم يرون ان الصلاة لا تصح فيما لو غطى الجبهة. وسجد ماذا؟ على هذا الحائط
وقول بالفرق بين ان يمس من جبهته الارض شيء او لا يمس منها شيء وهذا الاختلاف كله موجود في المذهب. في مذهب ما لك وفي غير مذهب مالك يعني يريد ان يقول المؤلف هذه الجزئيات المنتثرة موجودة في مذهب مالك
لكننا لا نريد ان نعرض لها كأنه يقول لان هذي فروع واستقصاؤها يطول بنا الوقت فنحن قد التزمنا بامر هو امهات المسائل فلا نخرج عنده وهذا وانا اقول ايضا عندما اكرر وقد قلت قلت ذلك مرارا عندما نضبط امهات المسائل ونلم بقواعدها يسهل علينا
معرفة الجزئيات المتفرعة عنها. لانه كل ما اشكل علينا شيء في مسألة ما نردها الى اصلها. وهذا هو منهج الذي شرحت لكم قبل ايام نتيجة سؤال كيف استطاع المتأخرون من تلاميذ تلاميذ الائمة ان يتلمسوا
يعرف العلل التي بنى الائمة مذاهبهم عليها واقوالهم. تتبعوا تلك الفروع فاخذوا يبحثون عن علل الاحكام حتى وصلوا اليها فلما وقفوا عنده اخذوا يخرجون على اقوال ائمتهم. وهذا هو الفقه
وهذا الاختلاف كله موجود في المذهب. وعند فقهاء الامصار وفي البخاري كلام جيد يعني يقول هذا موجود في المذهب لكنه ليس خاصا به بل هو عند فقهاء الامصار وفقهاء الامصار اذا اطلقوا يقصدون الاربعة لكن الحقيقة ليس الامر قاصرا عليهم
بل هناك من من الائمة من لا يقل مرتبة عنهم كما قلنا الليث في مصر والاوزاعي في الشام والثوري يعني سفيان الثوري في العراق وغير هؤلاء وفي البخاري كانوا يسجدون على على القلالس والعمائم
واحتج جمع قلنسوة وهو اللباس الذي يكون جزء منه يغطي الرأس وهو اشبه ما يكون بلباس المغاربة في هذا الزمن واحتج من لم يرى ابراز اليدين في السجود بقول ابن عباس رضي الله عنهما او امر النبي صلى الله عليه وسلم
ان نسجد على سبعة اعضاء ولا نكفت ثوبا ولا شعرا. يعني لا نكف ثوبا ولا شعرة بمعنى لا نرفع وانما نتركه مخفيا على حاله هذا هو المراد نعم. وقياسا على الركبتين
وعلى الصلاة يقول انت الان اذا اردت ان تسجد على الركبتين هل ترفع ثوبه؟ انت منهي من ان تكف ثوبه اذا الركبتان مغطيتان لكن يجاب عن هذا بان الاصل في الركبتين انهما يغطيان اما الوجه فالاصل فيه الا يغطى
وعلى الصلاة في الخفين يمكن ان يحتج لو صلى الانسان ايضا في الخفين او في النعلين وتعلمون الصلاة في ذلك جائزة لكن ليس معنى هذا نصلي في نقول الرسول صلى وهذه سنة ويجب ان اعملها وان ان ادخل بها في كل مكان لا هذا
باب التشدد. نعم وعلى الصلاة في الخفين يمكن ان يحتج بهذا العموم في السجود على العمامة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
