قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثامنة اتفق العلماء على كراهية الاقعاء في الصلاة هذه مسألة يختلف فيها العلماء واختلافهم ايضا يدور حول امرين ولا ندخل في التفصيلات الكثيرة ما هو الايقاع؟ هل اللقاء هو
وان ينصب المصلي قدميه بمعنى يجلس يعني يفرش رجليه او يقيم قدميه ثم يجلس على عقبيه. ثم بعد ذلك يدع ركبتيه على الارض هذا هو نوع من الاخوة الاقعة المعروف عند الفقهاء يعني ان ينصب الانسان قدميه
جالسا على اطراف اصابعه ثم بعد ذلك يضع اليتيه على عقبيه يعني على اطراف قدمين هذا هو نوع النوع الاخر ان يجلس الانسان على اليتيه ناصبا ساقيه وبعضهم يقول فخذيه ويضع يديه
على الارض وبعضهم يسكت عن ذلك وهذه تشبه جلسة بعض الناس الذين يجلسون احيانا وترونهم يلفون مثلا غترة وغيرها صنف من الناس يجلسون هذه الجلسة ربما تعرفونهم اذا هناك الجلسة الاولى الايقاع عند الفقهاء
وهناك الجلسة الاخرى اذا الجلسة التي يتكلم عنها الفقهاء هي نصب القدمين والجلوس على العقيدين. وهذا يكون بين السجدتين في الركعة الاولى او الثالثة هناك جلسة اخرى وهي التي يقال ان هذا هو الاقعة في اللغة ان يجلس على ايتيه ناصبا ساقيه
ثم بعد ذلك يضع يديه على الارض هذا هو اللقاء هو الذي سيتكلم عن المؤلف. وردت حقيقة عدة احاديث تنهى عن الايقاع ولكنني اقدم لكم بمقدمة من احسن من تناول هذه المسألة هو الامام البيهقي
من اوائل من تكلم عن هذه المسألة الامام البيهقي تفصيلا انه عرض الاحاديث التي وردت في وناقشها وبين ضعفه وانتهى الى ان الاقعة المنهي عنه هو النوع الثاني. وتابعه في ذلك ايضا الامام والعلامة ابن الصلاح المعروف في هذه المسألة
ايضا والتقى حوله ثم جاء ايضا الامام النووي وتكلم عن هذه المسألة ولخص قول الامامين وتكلم عن الخطاب ايضا المحدث المعروف الذي عارض في ذلك وخالفهما وانتهى ثم ايضا اثنى الامام النووي على ما انتى اليه
في هذه المسألة وبين انه قد اتقن هذه المسألة وحررها وانه يعني ايظا اتقنها غاية الاتقان وابدع فيها غاية الابداع هكذا ذكر ماذا؟ الامام النووي والاحاديث التي وردت في ذلك ايضا منها
احاديث نهت عن الاقعاء بعضها موقوف كالموقوف على علي وبعضها مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يقع الرجل اقعاء الكلب. لكن ما نوع هذا الايقاع لكن جاء في حديث ابي حميد وهو حديث صحيح وقد سبق ان مر بنا بين فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما
اذا اراد او جلس جلسة الاستراحة يفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى كالحال بالنسبة للتشهد الاول عند الشافعية والحنابل الذي سبق ان تكلمنا عنه ووافقه اي وافق ايضا ابا حميد عشرة من الصحابة. اذا ايدوه في هذا ووافقه ايضا وائل ابن حجل في روايته. اذا
هذه رواية مشهورة هي التي عرفت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فبعض العلماء هو الذي انتهى اليه هؤلاء الثلاثة الى ان الاصل هي التي وردت في حديث ابي حميد وعائشة ووائل ابن حجر
الصفة التي بينا هذه الصفة الاخرى لا يرون انها مكروهة بل بعضهم يقول جائزة وبعضهم يقول انها سنة اما الممنوع فهي الجلسة الثانية التي يجلس على اليتيه ناصبا ساقيه واضعا يديه على الارض وبعضهم لا يذكر اليدين ويقول
يقولون ان هذا هو اللقاء المعروف في لغة العرب نقل ايضا عن بعض الصحابة العبادلة عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وعبدالله ايضا ابن الزبير انهم فعلوا ذلك
نقل ذلك عنهم طاووس وكان يفعله. وذكر انه تلقى ذلك عن هؤلاء الصحابة ولكن نقل عن عبد الله ابن عمر انه فعل ذلك وقال لا تقلدوني فاني فعلت ذلك عندما كبرت لكن عبد الله ابن عباس
عندما سئل عن هذا النوع من الاقعة قال هذا هو السنة. ثم لما قيل له اننا نرى ذلك جفاء في الرجل قال سنة نبيك وفي بعض الروايات سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم
اذا هذا باختصار ما يتعلق بالاقعة. لكن لا شك ان الاولى والخروج من الخلاف هو ما جاء في ماذا؟ في جلسة استراحة كالحال بالنسبة للتشهد الاول لما ورد في وصف ذلك عند الشافعية والحنابلة
قال اتفق العلماء على كراهية الاقعاء في الصلاة لكن مع ذلك نجد ان هذا لما تقرأ مثلا ما نقل عن الائمة بالنسبة للقع الاول الذي قلنا ان البيهقي تابعه ابن الصلاح والنووي يرون كراهة ذلك ولما سئل الامام احمد عن ذلك مرة قال اكرهه ومرة قال لا افعله
اعيد من يفعله وقال ان اهل الحجاز كانوا يفعلون ذلك. اذا المسألة كما ترون فيه تردد لبعض العلماء لكن ذلك ليس من الامور المنكرة ايضا التي تفعل بالصلاة ومن العلماء من يرى ان ذلك سنة وانه ينبغي الاخذ بها
لما جاء في الحديث من النهي ان يقعي الرجل في صلاته كما يقعي الكلب الا انهم اختلفوا فيما يدل عليه الاسم وبعضهم رأى ان بقعاء المنهي عنه هو جلوس الرجل على ايتيه في الصلاة ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب والسبع
ولا خلاف بينهم ان هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة وقوم رأوا ان معنى الاقعاء الذي نهى عنه الذي نهي عنه هو ان يجعل ايته على عقب على عقبيه بين يعني
تنصب قدميه كما ذكرت ثم يضع على ماذا قدميه يعني على العاقبين اخر الرجل جهة الساق يسمى بالعقب يضع اليتيه على ذلك وان يجلس على صدور قدميه وهو مذهب مالك
فيما روي عن ابن عمر رضي الله عنه ابو مالك وغيره هذا هو اللقاء عند الفقهاء هذا عند الائمة الاربعة هذا هو الاقحام فيما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه ذكر انه انما كان يفعل ذلك. لانه كان يشتكي قدميه
اما ابن عباس فكان يقول الاقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة هو سنة نبيكم اخرجه مسلم هذا نقلوا عنه طاووس كما قلت لكم وهو ايضا يفعل ذلك وقيل لابن عباس نوقش في هذه المسألة قالوا نراه
جفاء بالرجل. يعني ان يأتي الرجل فيقعي يجلس على اطراف القدمين. يعني على العقبين نرى ذلك جفاء في الصلاة. يعني هذا الشكل فقال هذه سنة نبيك او سنة نبيك صلى الله عليه وسبب اختلافهم هو تردد اسم الاقعاء المنهي عنه في الصلاة
بين ان يدل على المعنى اللغوي او يدل على المعنى على معنى شرعي. اعني على هيئة خاصة الشرع بهذا الاسم فمن رأى انه يدل على المعنى اللغوي قال هو اقعاء الكلب
ومن رأى انه يدل على معنى شرعي قال انما اريد بذلك احدى هيئات الصلاة يشير الى ما ورد في الاحاديث لا تقعد كما يوقع الكلب واثر علي الاحاديث التي وردت في ذلك. لكن هل هذا الاقع الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ووصفه
انه كاقعاء الكلب هو هذا الذي يذكره الفقهاء او هو الصنف الاخر ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ان قعود الرجل على صدور قدميه ليس من سنة الصلاة. هذا رواه مالك في الموطأ
سبق الى اعتقاده ان هذه الهيئة هي التي اريد بالاقعاء المنهي عنها. الذي نقل عن طاووس كما تعلمون وهو التابعي واعلم باحوال التابعين نقل عن العباد لانهم كانوا يفعلون ومنهم عبدالله بن عمر وما قيد طاووس ذلك بعبد الله بن عمر
وانما اطلق قال كانوا يفعلونه قال سبق الى اعتقاده ان هذه الهيئة هي التي اريد بالايقاع المنهي عنها وهذا ضعيف. فان الاسماء التي لم تثبت لها معاني شرعية يجب ان تحمل على المعنى اللغوي حتى يثبت لها معنى شرعي. بخلاف الامر في الاسماء التي تثبت لها
معان شرعية اعني انه يجب ان يحمل على المعاني الشرعية حتى يقول نجد نحن الصلاة في اللغة انما هي الدعاء. يعني الصلاة في اللغة انما هي الدعا. لكنها انت قلت بعد ذلك الى ماذا؟ الى العتاب
الاصطلاح الشرعي اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم اذا هذه هي الصلاة. اذا الصلاة لها معنى لغوي ولها مصطلح شرعي هو هذا الذي اشرنا اليه اذا ترددت الاسماء بين امرين كما نرى في الايقاع
فما المراد هنا؟ هل هو الاقعاء الذي اصطلح وعرف عند الفقهاء من النوع الاول او المراد بلقع المنهي عنه هو الثاني وهو الذي يشبه فعلا ايقاع الكلب قال مع انه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك حديث مع انه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك حديث ابن عباس حديث ابن
حديث ابن عباس يعني يريد ان يقول اثر ابن عمر ما نقول حديث هو الان اصبح يسمي الحديث اثرا والاثر حديثا يعني اثر عبد الله ابن عمر ابن عمر نفسه جلس هذه الجلسة
ونقل عنه طاووس لكن نقلت عنه روايات انه لما كبر او كان يحس الما في قدميه فعل ذلك. وهذا دليل على جوازه اذا ابن عمر ايضا نقل عنه خلاف ذلك لكن جاء عن ابن عباس ما يعارضه وما نقل عن ابن عباس صريح لانه قال هذه سنة نبيك
هذه سنة نبيكم اذا رفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
