قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة الثانية الان سنبدأ ان شاء الله في درس جديد وهو ما سيبدأ فيه المؤلف اما هذا الذي مضى فكله قد شرحناه اكثر مما في الكتاب كما يذكر الاخوة الذين كانوا معنا ولو اننا عدنا اليه لنقصد الكلام فيه
او نظيف اشيا جديدة لا ظللنا نكرر شيئا سبق الحديث عنه فان الذي دخل المسجد وقد صلى لا يخلو من احد وجهين. اذا المعلق هنا سينتقل الى مسألة اخرى وقبل ان ندخل في هذه المسألة هناك ايضا خلاف بين العلماء في اقامة جماعة اخرى او اكثر في المسجد الذي
يقام فيه الجماعة وللعلماء تفصيلات في ذلك وبما ان المؤلف لم يعرض لها فنحن نومي اليها اماءة يسيرة. مثلا لو صلى جماعة في مسجد وجاع جماعة اخرون فهل لهم ان يقيموا الجماعة مع انها قد سبقت او لا؟ للعلماء
في ذلك فبعضهم يفرق بين مسجد يكون على ممر الطريق او يكون في الاسواق التي يكثر فيها اجتماع الناس وترددها ومرورهم عليها. وبين مسجد في حي يكون له امام الراتب. فرق ايضا بين مسجد له امام
ومسجد يتقدم فيه احد احد المصلين فيصلي بالناس اه لا شك ان هذه المسألة من حيث الجملة مع ان فيها خلاف دلت الادلة على ان الجماعة تقام في المسجد. وهناك من يستثني
من ذلك المساجد الثلاثة بيت الله الحرام يعني يقصد به المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى يرون ان الجماعة لا تعاد فيها. ومن العلماء من يرى الاعادة مطلقا. ومن عمدة الذين قالوا بالاعادة حديث
الرجل الذي دخل وقد صلى الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا وفي رواية الا رجل يتصدق على هذا فقام رجل من القوم فصلى معه. لماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام على رجل يتصدق على هذا؟ لانه لو
صلى وحده لادرك فضيلة الانفراد وهو بلا شك معذور. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤنبه ولا لم يأخذ عليه تخلفا فهو قد جاء وفاتته الجماعة. فاراد الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ان تدرك فضل الجماعة
وطلب من احد الحاضرين ان يصلي معه. ورد في بعض الروايات ان الذي قام وصلى معه هو ابو بكر رضي الله عنه. لكن في هذا الحديث كما نرى الا رجل يتصدق الرسول صلى الله عليه وسلم سمى من قام فصلى مع اخيه المسلم
اما ذلك العمل صدقة. ولذلك ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه كل معروف صدقة. فاي معروف يقدمه المسلم لاخيه المسلم بان يساعده في حمل شيء او وضعه او في ارشاده الى طريق او رفع عنه ما يتأذى به
وامثال ذلك كثيرة جدا فان ذلك يعتبر من المعروف كل معروف صدقة. ولذلك هذا احسن اليه فقام فصلى معه فتسبب في ان كان له اجر عظيم بان ادرك فضيلة الجماعة. وفيه ايضا من فوائده ان اقل
الجماعة تنام لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يتصدق على هذا فلما قام رجل فصلى معه دل ذلك على ان الجماعة تكون اثنين وهناك ادلة اخرى سيأتي الحديث عنها ان شاء الله في ابواب صلاة
قال فان الذي دخل المسجد وقد صلى لا يخلو من احد وجهين اما ان يكون صلى منفردا واما ان يكون صلى في جماعة يعني مراد المؤلف هنا في من دخل المسجد لا يخلو من امرين اما ان يكون صلى منفردا خارج المسجد الذي
دخلت او ان يكون صلى في جماعة ايضا خارج هذا المسجد والذي صلى في جماعة احتمل ان يكون صلى في ساحة في صحراء في سور مع مجموعة من الناس يعني في مكان معد
الصلاة او حتى في مسجد اخر فادرك ذلك وهل هناك فرق بين من يصلي هذه الصلاة منفردا؟ ثم يدخل مسجدا من المساجد فيجد الناس يصلون فيصلي معهم فرق بينه وبين من كان صلاها في جماعة بمعنى ان هذا ادرك فضيلة الجماعة فلماذا يكرر الصلاة؟ وذا
صلى منفردا فكان مناسبا ان يصلي مع الجماعة ليدرك فضيلة الجماعة. وهناك ايضا خلاف بين العلماء في الصلاتين في من فعل ذلك هي الفريضة؟ اهي الاولى وتكون الثانية هي النافلة او العكس او اكملهما. هذه ايضا
ثم تكلم عن العلماء وان كنا نرجح مقدما ان الاولى هي الفريضة وان الثانية هي النافلة كما جاء في عدة احاديث ومنها حديث ابي ذر رضي الله عنه. اذا رجل دخل فوجد الناس يصلون. هذا كما قال المؤلف لا يخلو من حالين. اما
ليكون قد ادى تلك الصلاة منفردا اي وحده. واما ان يكون اداها في جماعة فهل تختلف الحال بين الامرين هل هناك فرق في اعادة الصلاة بين من صلاها منفردا وبين من صلاها في جماعة
هذه مسائل يختلف فيها العلماء. ثم ايضا هل هناك فرق بين اعادة صلاة وبين اعادة صلاة اخرى؟ لان كما قلنا على الرأي الصحيح الصلاة المعادة نافلة وانتم تعلمون ان من الصلوات ما ما نهي عن الصلاة بعدها. يعني التنفل بعدها كصلاة الفجر وصلاة العصر. لا صلاة
بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. لكن هناك خلاف بين العلماء في صلاة النافلة بعد العصر لحديث عائشة ولعل المؤلف سيعرض لذلك فننبه عليه تفصيلا
اذا كما نرى هنا هناك صلوات يمنع التنفل بعدها. وايضا صلاة المغرب كما تعلمون هي تؤدي وترا فهل للانسان اذا دخل فوجد الناس يصلون او يعيدها معهم؟ لانه اذا عادها كانه صلى
مثلا وترين في ليلة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا وتران في ليلة او انه يشفعها برابعة كما هو رأي لبعض العلماء بمعنى اذا جلس الامام وسلم يقوم فيأتي برابعة او اذا جلس الامام في التشهد الاول يبقى حتى
الامام ثم يسلم ايضا يقتصر على اثنتين هذا كله محل للعلماء ننظر الان ما وايضا من صلى يعني من دخل المسجد فوجد الناس يصلون كان قد صلاها منفردا او في جماعة لا شك ان العلماء الذين اختلفت اقوالهم في هذه المسألة ليست من المسائل الكبرى
لكن فيها حقيقة عدة اراء واقوال متنوعة اشار المؤلف اليه قال فان كان صلى منفردا وقال قوم اذا هناك قسمان رجل صلى الصلاة منفردا ثم دخل فوجد الناس يصلون. هذا هو القسم الاول
سيبدأ به المؤلف. ثم يأتي القسم الثاني في من صلى في جماعة ودخل. ايضا هل هناك فرق بين ان ان يكون الذي صلى ايضا في جماعة او منفردا تكون هذه الصلاة التي ادركها في المسجد من الصلوات
التي نهي عن الصلاة بعد او لا؟ ايضا هذه مسألة مهمة وربما المؤلف لم يعرض لها. ولذلك اثر عن عبد الله ابن عمر انه وجاء كما ذكر عنه مجاهد انه جاء فنظر في المسجد فوجد الناس يصلون فوقف حتى انتهوا وفي بعض انه جلس على البلاط
اذا فرغ الناس من الصلاة فلما قيل له في ذلك ذكر ان اني قد صليت هذه الصلاة وفي بعضها في البيت وثم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اورده المؤلف في الكتاب لا تصلى صلاة في يوم من الماضي
قال فان كان صلى منفردا فقال قوم يعيد معهم يعيد معهم كل الصلوات الا المغرب فقط. هذا قول مالك ومعه جماعة ايضا غيره. وممن قال بهذا القول مالك واصحابه ذلك الاوزاعي وغيرهم. غيرهما نعم. وقال ابو وقال ابو حنيفة يعيد الصلوات كلها الا المغرب والعصر
انا الذي اعرف عن الحنفية انه يعيد فقط انه لا يعيد انه لا يعيد الا الظهر والعشاء اما البقية فلا. العصر والفجر للهي عن التنفل بعدهم. والمغرب لحديث لا وتران في ليلة
نعم. وقال هذه الرواية في مذهب ابي حنيفة الله اعلم. وقال الاوزاعي ان المغرب والصبح وقال ابو ثور ان العصر والفجر ما ادري هذا الذي يقول الاوزع المعروف ان هذا قول نفع لان الاوزاعي مع الامام مالك اعتقد ان هذا وهم من المؤلف
وان هذا ليس قول الاوزاعي وانما هو قول النخعي من التابعين اما الاوزاعي فهو مع الامام مالك تماما لانه يعيد الصلوات الا المغرب وقال الشافعي يعيد الصلوات كلها وان هذا الشافعي واحمد يعيد جميع الصلوات لكن المذهب الحنبلي فيه رواية على انه يشفعها برابعة
لكن المذهبان يلتقيان لانه يعيد جميع الصلوات. وهذا خلاف في جزئية. وايضا حتى في مذهب الشافعية رأي لم يكن للامام انه ايضا يشفعها وانما اتفقوا على ايجاب اعادة الصلاة عليه بالجملة بل رأينا ان من العلماء من يرى اعادة الصلوات كلها
وهؤلاء هم الاكثر ومنهم الشافعية والحنابلة في عموم الادلة التي ستأتي. ومنهم من يرى ان ان جميع الصلوات تعاد الا المغرب. ومنهم ايضا من يضم الى الى جانب المغرب العصر والفجر
قال وان منهم من يقول لا يعاد الا الفجر يعني منهم من يقول لا يعاد الا الفجر لماذا؟ وهذه ما نبه عليها المؤلف. لانهم يقولون ثبت نصا انه لا صلاة بعد صلاة الصبح. اما
العصر ففيها خلاف كما في حديث قريب عندما ارسله عبد الله ابن عباس والمسوة ابن مخرمة وعبدالرحمن ابن ازهر عندما ارسلوه يسأل عائشة عن الركعتين بعد العصر ان الرسول نهى عن ذلك وانها ذكرت انه يصليهما في حديثها المعروف ركعتان ما تركهما
رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قط فذكرت الركعتين بعد قبل الفجر والركعتين بعد العصر وانما اتفقوا على ايجاد اعادة الصلاة عليه بالجملة لحديث بشر بن محمد العدبي اتفقوا في الجملة اعادة الصلاة عليه
وليس تفصيلا لانه من حيث الجملة اتفقوا على عيادة الصلاة. اعادة الصلاة لكن عند التفصيل بعضهم يقول ويعيد الكل وبعضهم يقول يعيد البعض على اختلاف بينهم في البعض الذي وهم
لحديث بشر ابن محمد ابن محمد بحديث ابن مئر ابن محجن حديث بشر يا ابني محجم ما نبى عليك الا علي؟ نعم يا شيخ قال وانما اتفقوا على ايجاد القصة هذي حصلت مع ابي بشر
الذي هو هذا كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واذن للصلاة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى باصحابه ومحجر جالس في مكان يعني في نفس المكان الذي كان فيه
ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظ ان محجرا لم يتغير موضعه وانه باق فيه. فانكر عليه ذلك وقال معك ان تصلي معنا؟ الست برجل مسلم وهذه ايها الاخوة مسألة مهمة انظر الرسول عليه الصلاة والسلام انكر عليه ذلك
الست برجل مسلم ولهذا نجد ان من العلماء الذين منعوا اعادة الصلاة في المسجد او تكرر اعني بذلك اذا اقيمت جماعة ثم جماعة اخرى الذين يقولون لا تكرر الجماعة يقولون لانه ذلك قد يؤدي الى الخلاف والى العداوة فاذا كان
هذا المسجد له امام راتب. ثم جاء اخر فصلى باخرين هذا قد يؤدي الى الاختلاف. قد يؤدي الى الاختلاف والى العداوة والى تشتيت الكلمة وصلاة الجماعة انما قصد بها جمع الكلمة. وايضا يضاف الى ذلك ان يتساهل الناس في
مع الامام لانه يقول اذا فاتت ساجد جماعة اخرى ساصلي معهم قال وانما اتفقوا على ايجاد اعادة الصلاة عليه بالجملة لحديث بصر بن محجن عن ابيه. لماذا ايضا قال بالجملة من ناحية اخرى لان هذا الحديث وان ورد في فرض فهو عام
وهذه قضية لفرد واحد محجن جلس في مكان فلم يصلي. اذا هذا انكر عليه الرسول عليه الصلاة انه قال في الحديث صليت في اهلي. فقال الرسول اذا صليت اذا جئت فصلي مع الناس. اذا اذا جيت فصلي وان كنت صليت
وسيأتي في حديث ابي ذر ولا تقل اني قد صليت فلا اصلي في بعض رواياته اذا هذه قضية لشخص والمؤلف يقول وان كانت واقعة واقعة عين لشخص لكنها تعم غيره
وسيأتي قصة الرجلين في مسجد الخير هؤلاء صلى في صلى في رحلهما ثم جاء الى مسجد الخير ولم يصلي ايضا وهذا ايضا في الجماعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال له حين دخل المسجد ولم يصلي معه ما لك لم تصلي مع الحقيقة المعلم ما جاء في بعض الروايات كما ذكرت لهم كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مع اصحابه
فاذن للصلاة. ثم اقيمت فقام الرسول وصلى وهو في مكانه لذلك انكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك. اذا هو لم يصلي مع القوم فقال له الست برجل مسلم فلينتبه اذا الانسان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريب. اذا عندما يأتي انسان من المسجد
ويختزل الناس في ناحية والناس يصلون هو يوقع نفسه في الغيبة واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في قصته مع صفية على رسلكما انها صفية. واستغرب ذلك قال اني اخشى ان يوقع الشيطان في
اذا الانسان في هذه الحالة يرمي نفسه في الشبه ويوقعها في التهمة ويجعل نفسه مكانا لان يرمى لماذا في التساهل في الصلاة؟ وهو مأمور بان يتجنب مواضع الشبه وان يبتعد عنه. اذا
اذا ولذلك العلماء ينصون على ان الصلاة التي اقيمت في المسجد وقد صلى الانسان ان كانت صلاة ينهى عن التنفس بعده فلا ينبغي للانسان ان يدخل المسجد ويتأولون ذلك في قصة عبد الله ابن عمر فان الصلاة التي لم
المسجد فيها انما هي صلاة ينهى عن التنفل بعده ما لك لم تصل مع الناس الست برجل مسلم؟ فقال بلى يا رسول الله. ولكني صليت في اهلي. ايضا انظروا الى اداب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه
ووجه له سؤالا ما لك ما قال وانت لست بمسلم وانما قال له ما ما لك لم تصلي؟ اذا هو يستثني الست برجل مسلم اذا انت رجل مسلم. واذا كنت رجلا مسلما فينبغي الا تشق الجماعة. وهذا ايضا يعتبره العلماء من الافتيات على الامام
لانه عندما ولذلك يتكلم العلماء عن الهلال عندما يراه انسان قالوا لا ينبغي لان يجاهر في ذلك ولا ان يخالف لان في ذلك عندما لا يصوم الناس معه او يفطرون لا ينبغي له بالنسبة للفطر ان يجاهر لان في
احتياجا على الامام وخروجا على الجماعة. اذا الانسان مطالب دائما بان يكون مع الجماعة ولا يشئ ومن شذ شذ في النار قال الست برجل مسلم؟ فقال بلى يا رسول الله
ولكني صليت في اهلي. فقال صلى الله عليه وسلم اذا جئت فصلي مع الناس وان كنت قد صليت. اذا هذا الحديث واضح الدلالة بين في ان من صلى فدخل مسجدا فوجد الناس يصلون
انه يصلي معه هل نقصر ذلك على حالة من صلى منفردا كهذا الرجل؟ او ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب سيما ان هذا الحديث سيأتي حديث اخر يشهد له ايضا فيما يتعلق بمن صلى في جماعة
واختلف الناس لاحتمال تخصيص هذا العموم بالقياس او بالدليل. انظروا يعني المؤلف يريد ان يقول هذا الحديث وان وقع في قضية في قصة رجل لكنه عان اذا جيت فصلني ولا تقل اني صليت. اذا هذا صلى خارج المسجد
طلب منه ان يعيد الصلاة. اذا يريد المؤلف ان يقول هذا عموم. فهل نعارضه بالقياس او لا؟ هذا الذي يريد ان يبين فمن حمله على عمومه اوجب عليه اعادة الصلاة كلها. اما قول المؤلف اوجب عليه اعادة الصلاة فينبغي ان
استحب له اعادة الصلاة نعم هناك قول انا اعرف في مذهب الحنابلة لكنه ليس قولا يعني قويا بالنسبة للمذهب لكن قول العلماء المعروف الذي يلتقون حول النوم يستحب له الاعادة. ولا يقال ماذا؟ انه يجب عليه الاعادة. وهؤلاء الذين يقولون تجب عليه
وجهتهم على ان الثانية هي الفرض والاولى هي النافذة. والادلة تدل على عكسها ومن حمله على عمومه اوجب عليه اعادة الصلوات كلها وهو مذهب الشافعي وكما قلنا الشافعي واحمد لكننا كنا عند الحنابلة تفصيل انه يشفعها برابع لكن لا يعتبر هذا خلاف بين
المذهبين لا يعتبر خلافا بين المذهبين في هذه المسألة. واما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط فانه خصص العموم بقياس الشبه. وهو ما لك رحمه الله. هناك القياس قياسان يعرفه الاخوة الذين درسوا الاصول
وهناك قياس يعرف بقياس العلة الحاق فرع باصل في حكم لعلة تجمع بينهما. هذا قياس قوي وهو الذي اخذ به العلماء ودلت عليه الادلة. بل من الادلة التي يعتبر بل يعتبر بعض العلماء ان دليل القياس ثابت بالكتاب. وهو قول الله
سبحانه وتعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. قالوا لان الاعتبار من اعتبر يعتذر والاعتبار ان ما هو من القياس. اذا وهناك في قصة الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكي اليه حالا وان امرأته ولدت له غلاما يخالف لون
لولا ابيه وامه انظروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخذته الظنون واتجه الى ادنى اخر ولكنه وجه اليه سوى يعني ظرب له مثلا ما اجابه مباشرة لا. قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال هل فيها من اوراق؟ قال نعم. قال وان ذلك
قال لعله نزع عرق. قال لو ولعل ابنك هذا نزع عرق. اذا جاء يشكو لي ان امرأة ولدت غلاما اسود يخالف لونه لون ابيه الرسول اراد ان يرد الى امر هام
وان العرق جساس. اذا هل لك من ابل؟ قال نعم. هل فيها من عورة؟ قال نعم. قال وان اتاها ذلك؟ يعني وصف له انواع اللي بالاول فرض عله نزع عرقه ولعل ابنك ايضا هذا نزع اذا هنا اثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنه ما يدور بخاطره من ظن وشك
عن طريق ضرب المثل وضرب الامثلة كما تعلمون اكثر الله سبحانه وتعالى منها في كتابه العزيز وكذلك ايضا اكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته ومن درس البلاغة يعرف ذلك جيدا. اما قياس الشبه فهو قياس ضعيف
المؤلف اعتبر ان ذلك قياس شباب. وانا ما ادري يعني قد يكون وجد هذا في مذهب المالكية لكن المالكية يحتجون بحديث لا وتران في ليلة واما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط
فانه خصص العموم بقياس الشبه. وهو ما لك رحمه الله. مقياس الشبه ضعيف ولا ينبغي ان يخصص به عمومنا. وذلك كانه زعم ان صلاة المغرب هي وتر فلو اعيدت لاشبهت صلاة الشفع التي ليست بوتر
يعني صلاة المغرب كما تعلمون وتر لو انها وعيدت اشبهت ماذا؟ هذا كلامه صلاة ماذا؟ شهر. لكن هذا يبطله حقيقة وجود سلف كما ذكر الحنفية وهذا توجيه سليم للحنفية. يعني الان يصلي المغرب ثم يسلم ثم يقوم فيصليه. اذا السلام فصل بينهما. فهذا يبعد
يقوله المالكي لانها كانت تكون بمجموع ذلك ست ركعات وكانها كانت تنتقل من جنسها الى جنس صلاة الاحد من الوتر الى ماذا؟ الى الشر. بدل ان كانت شفعا اصبحت بدلا
كانت وترا اصبحت شفعا. فهذا هو القياس الذي رمى اليه بانه قياس الشبه. وهو قياس ضعيف. لان حجته ضعيفة واساسه قوي او علته ايضا واهية. ولذلك ضعفه العلماء. وذلك مبطل لها. وهذا القياس فيه ضعف
لان السلام قد فصل بين الاوتار والتمسك بالعموم اقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس واقوى من هذا واقوى من هذا واقوى من هذا ما قاله الكوفيون يعني يريد ان يقول اقوى مما قاله المالكي او بعض المالكية كما يذكر هو اقوى
من هذا التعليلة وهذا التوجيه ما حكاه الحنفية من انه اذا اعادها يكون قد اوتر مرتين. وقد جاء في الاثر لا وتران في ليلة واما ابو فن العلماء الاخرين الذين قالوا باعادتها قالوا لا وتران فيها هذا في حق من يعيد الفرض مكرر
يعني ان يعيد هذه الصلاة مثلا المنهي عنه هو ان يصلي الانسان الظهر ثم يعيدها على انها فرض ممنوع كذلك الاصل والمغرب والعشاء. لكن ان تكون على هذه الشكل وفرارا من مخالفة ظاهر الاحاديث. قال بعض العلماء يشفع
وهذي رابعة اي يضيف اليها ركعة رابعة فيخرج من الخلاف. فتصبح الاولى وترا والثانية شفعا واما ابو حنيفة فانه قال ان الصلاة الثانية تكون له نفلا فان اعاد العصر يكون قد تنفل بعد العصر. وقد جاء النهي عن ذلك
فخصص العصر بهذا القياس والمغرب بانها وتر. والوتر لا يعاد. وهذا قياس جيد. اما ايها الاخوة نقتل بعد صلاة العصر هو مر بنا ربما مر او سيأتي وكذلك التنفل بعد صلاة ماذا؟ هناك ورد
ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى  ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيق الشمس لغروب. هذا في اوقات النهي عموما واستثنى العلماء من ذلك قضاء ماذا
وكذلك ايضا الفوائد وكذلك صلاة الجنازة على خلاف فيها. لكن هناك وقتان من الاوقات الخمسة من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ومن بعد صلاة العصر حتى ايضا هذان وقتان ورد فيهما عدة احاديث في الصحيحين وغيرهما
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. اذا هذا نهي ومن يعيد الصلاة تكون له نافلة فكأنه تنفل بعد ذلك. وهذه مسألة فيها خلاف. فهل هذا مستثنى؟ هذه ورد في
مخصوص فتعتبر مستثناة عندما يقوله بجواز ذلك قال وهذا قياس جيد. ان سلم لهم الشافعي ان الصلاة الاخيرة لهم نفل. وانا اقول الشافعي يسلمون لهم لان مذهب الشافعي يرى هذا لكن الشافعية يعارضون من جانب اخر ومثلهم الحنافلة
واما الليمون بان الثانية هي النفل والاولى هي الفريضة. لكنهم يعارظون من جانب اخر ويقولون عموم الادلة لا تفرق بين المغرب وغير في ليلة في غير هذه الحالة. اذا تلك قضايا مستثناة من دخل المسجد وردت فيه احاديث خاصة فتخصص هذا الحديث
واما من فرق بين العصر والصبح في ذلك فلانه لم تختلف الاثار في النهي عن الصلاة بعد الصبح واختلف في الصلاة بعد العصر كما تقدم. وهو قول الاوزاعي. المؤلف اشار الى قظية هامة جدا وهي التفريق بين
صلاة النافلة او التطوع بعد صلاة الصبح وبين صلاة التطوع بعد العصر. وقلت لكم هذا الذي اشار اليه لاختلاف الحديث وحديث عائشة ان الرسول عليه قال ركعتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قط وذكرت الركعتين يعني ركعتي
اجر سنة الفجر قبل الفجر وركعتين بعد العصر لكن هذا اشكل على عبد الله ابن عباس وعلى المسور ابن مخرمة وعلى ايضا عبد الرحمن ابن ازهر فانتدبا لهذه المهمة قريبا وارسلوه الى عائشة رضي الله عنها. يسألها يا اولا يقرؤها السلام ويذكر
ونهى عن هؤلاء الصحابة او انهم يسألون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة بعد العصر وهي تقول ايضا بها عائشة لم تجب السارية انما احالته الى من؟ الى ام سلمة
عائشة ما اعجبت قريبا وانما ارسلته الى ام سلمة. لكن كما تعلمون ادب الرسول ان يعود الى من ارسله فرجع الى الذين ارسلوه فوجهوا الى ام سلمة. فذكرت له القصة المعروفة انهما الركعتان قالت
رؤي رسوله صلى رسول الله بعد العصر فقيل له في ذلك فقال يعني انها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر فاستغربت ذلك لانه ينهى عن ذلك فقال اتاني وفد من بني عبد القيس لاسلام قومهم فشغلوني عن
ركعتين بعد الظهر اوما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي تطوعا بعد العصر. ولكنه انشغل بامر جلل امر هام جاءه وفد ليعلن اسلام قومه اتاني وفد بني عبد القيس باسلام قومه فسروا الرسول صلى الله عليه وسلم واهتم بامرهم وانشغل
عن ماذا عن الركعتين بعد الظهر؟ فقضاهما بعد العصر. وهذه مسألة فيها خلاف كثير. وربما يعود اليها مؤلف لان ايضا من العلماء من يرى ان الصلاة بعد العصر خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ورد في ذلك
حديث واظنه حديث المغيرة والعلماء يتكلمون فيه صحة قال المصنف واما اذا صلى في جماعة فهل يعيد في جماعة اخرى؟ اذا انتهينا من الشطر الاول وعرفنا ان دليله حديث ابن محجن وهذه قضية وقعت لابيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان الرسول انكر عليه ذلك فسأله ولست
رجل مسلم فاجاب بلى ثم بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم انه اذا صلى في اهله وادرك الجماعة اذا جاء الى المسجد فانه يصلي تلك الصلاة معهم ولا ينبغي له ان يبتعد عنهم ويخالفهم
قال فاكثر الفقهاء على انه لا يعيد منهم مالك وابو حنيفة المسألة مختلفة يفرقون لان الذي صلى منفردا فاتته صلاة الجماعة فكأنه اذا عادها يدرك فضل الجماعة وان كانت نافلة بالنسبة له الاخيرة لكنه بالنسبة لمن صلاها في جماعة فهذا فيه تكرار
قال فاكثر الفقهاء على انه لا يعيد منهم مالك وابو حنيفة. اما بالنسبة للامامين الشافعي واحمد فقولهما وفي هذه المسألتين متحدة يعني لا يفرقان او الشافعية والحنابلة حتى يكون رأينا لا يفرقون بين
من صلى في منفردا او صلى في جماعة ودخل المسجد لا يرون فرقا في ذلك وقال بعضهم بل يعيد وممن قال بهذا القول احمد وداود واهل الظاهر. وممن قال ومعهم الشافعي وهذا هو الصحيح في مذهبهم
والسبب في اختلافهم تعارض مفهوم الاثار في ذلك وذلك انه ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا تصلى صلاة في يوم مرتين هذا هو حديث ابن عمر وذكرت لكم قصة عن عبد الله ابن عمر انه ايضا اقيمت الصلاة في بعضها انه كان نظر في
المسجد فوجدهم يصلون وهذه قظية نقلها عنها المجاهد. اذا هذا امر موقوف من عمل عبد الله ابن عمر. ثم لبى سئل عن ذلك انه لم يصلي مع الناس قال اني صليت في البيت ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلى صلاة الفجر
في يوم مرتين وروي عنه انه امر الذين صلوا في جماعة لكن لا تصلى صلاته في يوم مرتين هل معنى هذا ان الانسان لا يعيدها مع عاوننا القصد لا ينبغي للانسان ان يصلي الفرض ثم يكرره
ايضا تأويل لبعض العلماء وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه امر الذين صلوا في جماعة ان يعيدوا مع الجماعة الثانية. يعني قصده في قصة الرجلين الذين كانا في مسجد الخير
هذا كان في صلاة الصبح فلننتبه هذا اذا حج للشافعية والحنابلة الذين يقولون لا فرق بين صلاة وصلاة لان هذا حصل في صلاة الصبح. واذا كان في صلاة الصبح فالعصر من باب اولى. لان العصر فيها خلاف. التطوع بعدها فيه خلاف. والفجر
يعني التطوع والفجر ليس خلاف فيه يعني في منع ذلك يعني ان العلماء متفقون على المنع بعد التطوع بعد صلاة الصبح الا ضعيفا في هذه المسألة. اما العصر ففيها خلاف مشهور معروف. واظن المؤلف سيأتي ليه؟ لانه من المساجد المشهورة. اذا
هنا في قصة الرجلين اللذين جاءا الى مسجد الخلف في منى. فجلس في مؤخرة المسجد فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين النظر فوجدهما في مؤخرة المسجد فقال علي بهما
فجيء بهما ترتعد فرائسهما ادرك انهما ارتكبا خطأ. فقال صمام منعكما ان تصلي معنا. قال صلينا في في حالنا وارشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم الى ما ينبغي ان يفعلانه فقال اذا صليتما في رحمكما
اتيتما مسجد جماعة فصليان مع الجماعة فانها تقول لكما نافلة. اذا هذا دليل واضح رجلان صلينا في رحالنا والرسول انكر عليهما هذا الصنيع. امرهما بان يعيدا الصلاة مع الجماعة. وكان ذلك في صلاة الصبح فتبين من
ذلك انه ايضا ان صلاة الصبح تعاد. واذا اعيدت صلاة الصبح فان العصر ايضا تعاد من باب اولى واما صلاة المغرب فقد نقل عن حذيفة رضي الله عنه انه اعاد صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة
المغرب واثر ذلك عن غيره ايضا من الصحابة. لكن الذي في ذهنه الان واذكره هو حذيفة وايضا فان ظاهر حديث بشر يوجب الاعادة على كل مصل اذا جاء المسجد  حديث بسرعان كما ذكر اولا
هو لا يفرق بين من صلى منفردا. لان دعوة ان تقول هذه خاصة بمن صلى وحده يحتاج الى دليل. نعم الرجل كان صلى وحده وجده في مؤخرة المسجد قال صليت في اهلي واحتمال ايضا ان لا يكون صلى منفردا ايضا لانه قال صليت في اهلي
لكن لو سلمنا ذلك قال هذا عام اذا الرسول لو كان هذا يخص من صلى منفردا دون الجماعة لبينه. لان هذا رجل اخطأ الحكم والرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم في ذلك بمحفر ومشهد عدد من الصحابة. وهذا بيان والله سبحانه وتعالى
فيقول له وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. والقاعدة الاصولية المعروفة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز اذا هذا بيان فلا يجوز تأخيره فلو كان هناك فرق بين من صلى منفردا ومن صلى في
جماعة فادرك الجماعة لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم غاية البيان لان الناس بحاجة اليه كما بين للاعرابي الذي اخطأ في صلاته عندما لم يطمئن وبين للرجل الذي صلى خلف الصف وقال له استقبل صلاتك لا صلاة
الذي خلف الصف بل بقي الرسول صلى الله عليه وسلم في احد ينتظره صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من صلاته فقال استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف لان هذا حكم انتظره حتى طلب. فلما فرغ من صلاته قال له استقبل صلاتك
اعد صلاتك ثم ذكر ايضا العلة لا صلاة للذي خلف الصف وعدسات الكلام عنه وربما ليس ببعيد. اذا نفهم من هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قل في كل موضع
ارى ان البيان فيه متعين هو يبينه. لان الله سبحانه وتعالى ارسله ليبين للناس ما نزل اليهم. ليبين له ليوضح لهم ما يحتاجون اليه في امور اخرتهم ودنياهم. ولذلك كان يوقف لهم حتى
الامور البسيطة كان يبينها لهم عليه الصلاة والسلام لا سيما والامر متعلق باحكام الصلاة. بل الرسول عليه الصلاة والسلام ما اقتصر بذلك علمهم الصلاة تعليما عمليا. عندما كان يصعد على المنبر فيريهم كيف يصلي
اذا اراد ان يسجد رجع القهقر فسد ثم قام وصعد على المنبر لذلك ليبين لهم كيف يصلون. ثم قال صلوا كما رأيتم المصلون قال وايضا فان ظاهر حديث بسر يوجب الاعادة على كل مصل اذا جاء المسجد
فان قوته قوة العموم. فان قوته نعم والاكثر على انه اذا ورد العام على سبب خاص لا يقتصر به على القاعدة المعروفة ايضا الاصولية العبرة بعموم من لفظ لا بخصوص السنة. وهي قاعدة اصولية وتصلح ايضا ان تكون قاعدة فقهية
قال وصلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان يؤم قومه في تلك من اوضح الادلة على ذلك وهذه يا ابن الفقهاء عليها مسألة مشهورة اقتداء المفترض بالمتنفل
فان معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده. ثم يعود الى قومه فيصلي تلك الصلاة صلاة العشاء هي له تطوع وله مكتوبة العشاء
اذا ويصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء. ليدرك فضيلة الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيصلي بقومه تلك الصلاة. هو ينوي النفل وهم ينوون الفرض لانه لا يمكن ان ينوي الفرض
لانه لا لا يجوز للانسان ان يصلي الفريضة مرتين فلا يكررها قال ثم كان يؤم يؤم قومه في تلك الصلاة فيه دليل على جواز اعادة الصلاة في الجماعة فذهب الناس في هذه الاثار مذهب الجمع ومذهب الترجيح
اما من ذهب مذهب هل تعلم هناك مسالك يسلكها الفقهاء فيما يتعلق عندما تتعارض اليدين. هناك مسلك النسخ والنسخ يحتاج الى معرفة المتقدم من المتأخر. وهناك مسلك الترجيح. والترجيح ينبغي ان يبنى على صحة
الدليل وايضا عدم تطرق والاحتمال اليه. ايضا وهناك مذهب الجمع. والجمع لا شك هو اولى هذه الامور الثلاثة لانك عندما تجمع بين الادلة تكون اعمالتها جميعا فاخذت بمجموعها وعندما ترجح بعضها على بعض فلا ينبغي ان ترجح الا ان يكون سبب الرجحان ظاهرا. يعني يكون هذا الرأي
دليله قوي وان يكون صحيح والا يكون محتملا ويكون المخالف اقوى دلالة منه قال اما من ذهب مذهب الترجيح فانه اخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين. يعني يريد المؤلف ان يقول من اخذ بالترجمة اخذ بهذا الحديث وقال لا
صلاة في يوم مرتين لكن هذا هذا الحديث مطلق ايظا عام. ما المراد لا تصلى صلاة في يوم مرتين؟ هل المراد ان لا يصلي الانسان الفريضة ثم يكررها مرة اخرى بان يصلي الظهر مثلا ثم يعود فيصليها
والذين يصلون مثلا الجمعة ثم يعودون يصلون ظهرا وما يرتكب هو عدد من المسلمين او ان المراد لا تصلى صلاة في يوم مرتين يصلي الفريظة ثم يعيدها مثلا مع جماعة وينوي الفريظة مرة اخرى
كله احتمال. اذا هذا هو الذي يتطرق الى هذا الحديث وليس المراد لا تصلى صلاته في يوم مرتين الا تعيد الفريضة ناويا انها في الثانية نفلة مع جماعة لان الادلة الاخرى وضحت المراد
قال ولم يستثني من ذلك الا صلاة المنفرد فقط لوقوع الاتفاق عليها واما من ذهب مذهب الجمع فقالوا ان معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلي صلاة واحدة في يوم مرتين
انما ذلك الا يصلي الرجل الصلاة الواحدة بعينها مرتين يعتقد في كل واحدة منهما انها فرض بل يعتقد في الثانية انها زائدة على الفرض ولكنه مأمور بها. اولا هل الاولى هي الفرض او الثانية هذه
السنة فيها كلام للعلماء ولا شك ان القول الصحيح كما في حديث ابي ذر وغيره ان الاولى فرض والثانية نفل حتى وان كان صلى الاولى منفردا كيف انت اذا كان عليك عمر يؤخرون الصلاة عن وقته؟ قال فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معه فصل فانها تكون
بعض الروايات ولا تقول اني صليت فلا اصلي اذا تعيد الصلاة لكن الاولى فرضه والثانية انما هي تطوع وقال قوم بل معنى هذا الحديث انما هو للمنفرد اعني الا يصلي الرجل المنفرد صلاة واحدة بعينها مرتين. انتهينا من هذه المسألة ايها الاخوة الى ان الانسان
انا اذا دخل المسجد او اقيمت الصلاة وهو في المسجد وكان قد صلى فينبغي له ان ينضم الى الجماعة في اي صلاة من الصلوات ولا ينبغي وان يتخلف عنهم لما رأينا من الادلة التي وردت في هذه المسألة وايضا لعدم ايضا ايقاع المسلم نفسه في
مواطن الشبه وقد رأينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم انكر على محجن وكذلك انكر على الرجلين في مسجد الخيف اذا المسلم دائما يحاول ان يكون مع الجماعة وهذه من محاسن ايضا صلاة الجماعة ومن مزاياها فلها فوائد
فوائد كثيرة ومحاسن عظيمة ومن محاسنها وفوائدها ان يجتمع المسلمون فيعرف بعضهم بعضا يتعاونون على البر والتقوى يعرف المسلم احوال اخيه المسلم يتألم لالمه يفرح لفرحه يلتقي المسلمون ثم ايضا في ذلك
لقاء وجمع بين المسلمين. وفي هذا ايضا اظهار للمنافقين وكرت لاعداء الاسلام عندما يجتمع المسلمون لذلك نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في تسوية الصفوف عندما كان نفسه عليه الصلاة والسلام كان يصلي يسوسه
ويقول لا تختلفوا وتختلف قلوبكم. اذا نهى لان الاختلاف قد يكون في ظاهره. لكنه في النهاية يؤدي الى اختلاف القلوب. واذا وقع اختلاف القلوب وقعت الفرقة. واذا وقعت الفرقة حصلت تنازع. والله تعالى يقول ولا
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. وايضا مما يحصل فيه خلاف لا نرى ومن هذه المسائل فكل خلاف يحصد نرده الى كتاب الله عز وجل والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكن ردنا للكتاب والسنة
سنة ينبغي ان يكون عن علم وعن معرفة وعن ادراك وعن فقه لا يكن عن جهل. يعني عندما يريد الانسان ان يتكلم في مسألة يتكلم فيها عن علم ومعرفة وادراك
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
