قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة اختلفوا في امامة المرأة هذه المسألة ايها الاخوة قضية وهذه قد تجرنا الى حديث فيه شيء من التفصيل لا كل التفصيل. لاننا حقيقة لو عدنا
واخذنا نقلب صفحات التاريخ ونعرض ما يتعلق بالمرأة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج ذلك منا الى كثير من الوقت لكن نومي امامة امامة يسيرة نوم ايماءة يسيرة ونلم المامة ايضا قصيرة فيما يتعلق
هنا الامر يتعلق بالامامة. والامامة كما تعلمون انما فيها اقتداء انما جعل الامام ليتم به فمأموم يقتدي بايمانه. اذا هناك امام يقدم الناس هناك معمومون يتبعونه في صلاته. اذا كبر كبروا واذا ركع ركع واذا رفع رفعوا واذا سجد سجدوا الى اخر الصلاة. اذا هم يقتادون به في افعاله واقربه
المرأة المرأة ايها الاخوة في هذا المقام لا تؤم الرجال. وان كان فيها خلاف وليس معنى هذا ايها الاخوة ان ذلك لنقص في المرأة او لان المرأة لا قيمة لها لا نحن عندما
يجري موازنة يسيرة بين حال المرأة في الجاهلية قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين حالتها بعد ان جاء هذا الاسلام. لوجدنا فرقا كبيرا وبونا شاسع بين احوال النساء قبل وبعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت المرأة في الجاهلية
حقيرة كانت يعني لا قيمة لها. يعني كانت تنزل بها كل انواع الذل والمهانة والاحتقار فاذا ما توفي عنها زوجها القي عليها ثوب. حجزها قريب الزوج. كانت المرأة كما تعلمون كانوا يئدون البنات
وذلك في الجاهلية المرأة كانت تعتد حولا كاملا فجاء الاسلام فنقلها من حال الى حال اذا جاء الاسلام فكما قال الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني ادم وبنو ادم كما تعلمون بالنسبة للانسان ذكر وانثى. وكلام عندما هو يتعلق بالالفة
الانثى او النسا انما هن شقيقات الرجال. والاسلام قد كرم المرأة وليس معنى ذلك ان المرأة لا ترث الا نصف الرجل. او انها في بعض انواع الشهادات شهادتها على النصف من الرجل. او انها لا
تولى الامارة او انها لا تقدم الناس في صلاة الجماعة. ليست هذه الامور انما هي دليل على نقص المرأة نعم هي النقص انما يتعلق بمطالبتها ببعض الاحكام لكنها في ذاتها مكرمة معززة
ويكفي في ذلك ان النساء انما هن امهات الرجال ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل بمن يبر؟ كم مرة ذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم امه ذكرها
مرارا وفي الاخيرة قال ثم بعد ذلكم دليل على ان كانت المرأة وان الجنة تحت اقدام الامهات. وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرجل الذي اراد ان يجاهد وعنده ابوان قال ففيهما فجاهد. وكلنا يرى
ان سعادته وفوزه واطمئنان نفسه في هذه الحياة انما يبر يبر بوالديه وفقه الله سبحانه وتعالى فادركهما او ادرك احدهم. هذه سعادة لا تدانيها سعادة. وهذه ايضا طمأنينة طلاب نساويها طمأنينة. وهذا سيحصل عليه من يفعله يحصل على ثواب جزيل وعطاء كبير
الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى سيرفعه ببره حسنات. وسيترتب على ذلك ان هذا الذي يبر بوالده سيجد سيجد ذلك ظاهرا جليا في بر ابنائه به. وهذا امر مشاهد ومحسوس. فالذين يبرون
ابائهم وامهاتهم. ويصدقونهم البر في ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع اعمالهم. يبر بهم ابناء والله سبحانه وتعالى ايضا يثيبهم على ذلك. والله تعالى قرن طاعة الوالدين بطاعته وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وفي الاية الاخرى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
وبالوالدين احسانا. واحد الابوين انما هي امرأة. ولكن المرأة ايها الاخوة لها رسالة. رسالتها ان بيتها لتتولى تربية ابنائها وتنشئتهم التنشئة الصالحة ونحن نعلم ان البذرة الصالحة لا تنمو الا بسقي ورعاية. وفي ارض طيبة صالحة. فاذا كانت الام طيبة وعنيت
بابنائها ذكورا واناثا وربتهم تربية صالحة فانها تقدم بذلك خدمة جليلة للمجتمع الاسلامي اذا هي جوهرة مصونة. والاسلام عند ما امرها ان تتيم في بيتها. وان تحفظ نفسها ايضا من السهام
المسمومة انما اراد الاسلام لها العزة والكرامة. ولم يرد لها الذل والمهانة كما كان الحال في الجاهلية في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمنا الصلاة واتين الزكاة واطعن الله ورسوله. اذا
ونهيت ايضا المرأة ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. لماذا هذا النهي امر ثم نهي كل ذلك لتحفظ المرأة كرامتها. والاسلام يريد ان يحفظها. اما ما يشوش به اعداء الاسلام. من غير
مسلمين او ممن مع الاسف ينتسبون الى جلدتنا ويتسمون باسم الاسلام ويقدحون في الاسلام وان ما دام ليس فيه عدالة وانه ميز الرجل على المرأة لم يدركوا غور هذا الدين ولم يدركوا سموه
لم يدركوا ايضا جلالته وعظمه. لان هذا الدين انما هو جاء من عند الله سبحانه وتعالى فهو الذي انزله على محمد بن عبدالله وهو الله وهو سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح هذا البشر الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
شرع لكم من الدين ما وصى به نوح هو الذي اوحينا اليه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. اذا كون المرأة لا تلد الا على نصف الرجل. لان المرأة لا المرأة لا تتحمل مسئولية الرجل. وكون المرأة شهادتها
في بعض الامور على النصف من شهادة الرجل فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من شهداء ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. اذا الله سبحانه وتعالى بين الحكمة في ذلك. وان المرأة
فقد تظل في هذا المقام والاسلام لم يقدم المرأة في الولاية لان الولاية تحتاج الى قوة والى عزيمة وهذه تتوفر في الرجال ولا تتوفر في النساء. فالمرأة عندها عاطفة وعندها رقة فلا تستطيع ان تنهض
وبما ينهض به الرجال. ولذلك لما طلب ابو ذر رضي الله عنه وانتم تعلمون ان ابا ذر من خيرة الصحابة وممن اثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلب الامارة قال يا ابا ذر انك رجل
ضعيف وانا امانة. اذا الرسول ارشده الى امر هام. وان الامار تحتاج الى قوة ان من ينهض بها يحتاج ان يكون من اهل الامارة. فالصلاح وحده لا يكفي. قد يوجد الصلاح في البر لكن
انه لا يستطيع ان يسوس الناس وان يقودهم الى ما فيه الخير. فاذا وجد في الانسان ضعف ذلك الظعف اثر على سياسته وانتم تعلمون ما يعرف بالاسلام بالسياسة الشرعية. اذا
ايضا الامامة انما هي تقدم بماذا بالناس. ومن هنا ولا اريد حقيقة ان افصل القول في ذلك كلام في ذلك يطول وكثير منا قد قرأ ما كتب في الكتب وما ينشر في الصحف وما كتب ايضا في تاريخ التشريح حول هذه المسألة
وفي كتب التاريخ ايضا التي نقرأها نحن باختصار نقول المرأة لها مكانة عظيمة فكل واحد منا له ام ولا اعز عنده في هذه الحياة من امة فهو يجلها ويقدرها لكنه لا يتجاوز بها ايضا
اللائق بها فذلك الحال بالنسبة لوالده هنا فيما يتعلق بالامامة في الصلاة هذه ايضا نوع من انواع الامامة. لان هذا رجل يتقدم في الناس فيقتنون به. فينبغي ان تتوفر فيها
هذا المقتدى به شروط. منها كما ذكرنا في الله ان يكون من اهل الصلاح. وان يكون امينا. ولذلك بين الرسول صلى الله عليه عليه وسلم الى ان الامام ضامن. ولذلك دائما يختار فيمن يصلى بالناس ان يكون هذا الذي
يصلي والناس من اهل الخير والصلاح والتقى. ولذلك رأيتم عندما تكلمنا عن امامة الصغير من العلماء من قال لا تصح لا نقص صغير لماذا؟ قالوا لان في الصلاة امور يسر بها. وربما اخل هذا الصغير في بعض هذه الامور
فترتب على ذلك فزاد الصلاة. وقد تكلمنا عن هذه المسألة وبينا ذلك اذا جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة يقولون لا يجوز للرجال ان يقدموا امرأة امهم لا في فرض ولا في نفي. يعني لا يجوز
للمرأة ان تؤم الرجال سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا وهناك من قال بجواز امامتها هناك من قال بجواز امامتهم. وقد رأيتم ذكر المؤلف منهم ابن جرير الطبري وابا ثور والمزني من الشافعية وابو
هل هو من الشافعية او لا؟ هو ينسب الى الشافعي او ينسبونه اليهم. لكنه ايضا صاحب رأي مستقل ليس معنى هذا ايها الاخوة ان نجد قولا لبعض العلماء ما نقول ابن جرير الطبري مفسر وعالم جليل لا هذا كله صحيح ابن
بين الطبري مفسر هو ايضا ممن جمع تفسير السلف واذا قيل تفسير السلف فاول ما ينصرف الذهن الى تفسير ابن جرير ولما يقال اول تفسير جمع اول كتاب جمع تفسير كتاب الله عز وجل كاملا هو تفسيره
جرير وابن جرير نام جليل ويقال انه اخر اخر الائمة الذين وقف عندهم الاجتهاد على دعوى الذين قالوا بغلق باب الاجتهاد. لانه توفي سنة عشر وثلاث مئة هذا امام جليل وابو ثور كما تعلمون من الائمة الاعلام. وكذلك المزني ايضا من اصحاب الامام الشافعي وهو صاحب مكانة عظيمة وعلم غزير
كغيره كغيرهم من ايضا العلماء في المذاهب الاخرى. لكن هؤلاء قالوا بجواز امامتها اولا هؤلاء عندما قالوا بجواز امامة المرأة ما قالوا ذلك ايها الاخوة شهيا ينبغي ان ننتبه لهم وجهة نظر ولهم تعليل لكن لا يلزم
وان يكون دليل الانسان او تعليله ان يكون مسلما. هم يستدل لهم بحديث ام ورقة الذي جاء في سنن ابي داوود وغيره. وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا وامرها ان تؤم اهل دارها
ما وجه الدلالة من هذا الحديث لهؤلاء وجه الدلالة انهم قالوا وامرها ان تؤم اهل دارها. اطلق. قالوا واهل دارها فيهم الذكر والانثى اذا ذلك دليل على ان المرأة تؤم الكل
وقالوا ولان المرأة ايضا معتبرة في الصلاة لانها ايضا تصلي مع الجماعة وتقف ورائهم. اذا ايظا هي الامامة ولانه اذا وجد امرأة قارئة ولم يوجد من الرجال من هو قارئ والقراءة ركن في الصلاة فينبغي
تصلي بهم المرأة. ولذلك وجد في مذهب الحنابلة انه اذا لم يوجد من الرجال قارئ فيجوز انتم ونقول لهذا قول في مذهب الحنابلة وليس هذا القول المعروف او المصحح في المذهب ان للمرأة ان لكن
صلاة التراويح ليس في الفرائض ويقولون ويشترطون ان تتأخر عن الرجال وهنا يقع الخلاف كما تعلمون في موقف المأموم من الامام هل يجوز ان يتقدم المأموم على الامام او لا؟ هذه مسألة فيها خلاف واظن المؤلف سيعرض لها لكن يشير بالمناسبة ان شاء
بسيطة الى ان جماهير العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون لو تقدم المأموم على الامام لفسدت  والمالكية يجيزون ذلك يقولون لو تقدم مأموم او مأمومون على امام لجاز ذلك. ومن العلماء من
جوز ذلك للحاجة وهذا ايضا رأي في مذهب الحنابلة كما نرى مثلا في ازدحام الناس ايام الحج او في حالة ضيق المكان او لذلك اذا وجدت علة. اما القول الصحيح في ذلك فانه لا ينبغي ان يتقدم الماموم على الامام وهذا سيأتي الكلام فيه ان شاء
والله مفصلا اذا المرأة جمهور العلماء يقولون لا يجوز لها ان تؤوم الرجال. وان صلى رجال وراء امرأة فصلاتهم غير صحيحة بل من العلماء من يرى ان المرء لو صفت مع الرجل في صف واحد لبطلت الصلاة كما عند الحنفية وان كان الجمهور لا يرون بطلان
الصلاة لكن الحنفية في مذهبهم انها ان صلاة الرجل تبطل لو صفت المرأة اما جمهور العلماء فلا يرون بطلان ذلك فما بالكم اذا تقدمت؟ اذا هناك من يمنع ان تؤم المرأة رجالا مطلقا سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا
وهذا هو رأي جماهير العلماء وهناك من يجيز ذلك وهذا قول لمن رأيتم مطلقا وهو قول ابو ثور والمزني وابن جرير الطبري المفسر المشهور. وهناك من يجيز امامة المرأة في الفرائض عند الحاجة. ما هي الحاجة كان تكون
قارئة والرجال لا يقرأون وان تكون وراء الرجال نعود الى حديث ام ورقة الذين قالوا بان المرأة تؤم كما ذكرنا استدلوا بحديث ام ورقة. وامرها ان تؤم اهل دارها. قالوا اهل دارها
تشمل الرجال والنساء. لكن جاءت في جاء في رواية عند الدارقطني ان تؤم اهل دار انت ام نساء دارها. قالوا وهذه زيادة والاخذ بها متعين قالوا ثم لو لم يجد ايضا لو لم يرد ذلك لكان المفهوم ان القصد بذلك هو ان تؤم المرأة نساء مثل
وتعلمون المرأة اذا همت النساء فانها تتوسطهن اذا وهو استدل ايضا بحديث لا تؤمن امرأة الرجل او هذا الحديث فيه كلام. اما هذا الحديث لو صح لا زال كل خلاف وان كنا نرى ان امامة المرأة للرجال لا تصح مطلقا هذا هو الرأي الصحيح وهو قول الائمة الاربعة وهذا امر
وقد اشتهر ولم يعلم ان امرأة امت رجالا ولو ثبت ذلك لنقل الينا ولو كان ذلك جائزا الرسول صلى الله عليه وسلم بان ذلك حكم شرعي والحكم الشرعي يجب بيانه وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
والرسول مبلغ مبين عن الله وهو لا يؤخر البيان عن وقته وما ورد عن الرسول لا تؤمن امرأة رجلا يا اخي اثر عبدالله بن مسعود اخروهن من حيث اخرهن الله. فالمرأة تؤخر عن الرجال لا لنقص فيها كما
ولكن هذه هي منزلتها. ولذلك جاء في الحديث الصحيح خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها ولا ننسى ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم
اذن ان يتخذ لام ورقة مؤذنا يؤذن لها. ولذلك يقول الجمهور هي لا يجوز لها ان تؤذن لنفسها. كذلك ايضا لا يجوز لها ان تأمر بالرجال يعني من باب اولى وقاسوا ذلك ايضا على المجنون
الصحة في ذلك هو انه لا يجوز ان تؤم المرأة رجالا ولا رجلا وايضا هناك مسألة تتفرع عن هذي ولكن المؤلف لا يذكرها للرجل ان يؤم النساء اللاتي هو محرم لهم
وكذلك النساء اللاتي معهن رجال. انتم تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤم الرجال ويوجد النساء وكذلك الصحابة. ولذلك قال عائشة بينت ان النساء كن يخرجن متنفعات من مروقهن ما عرفنا من شدة الغلس. وقالت لو رأى رسول الله ما احدث النساء وبعده لمنعونا
اذا النساء كن يخرجن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنغي مع الله مساجد الله. اذا يصلين لكن القصد الا يخلو رجل اجنبي بنساء وحده. اما في المساجد فهذا غير ممنوع
قال اختلفوا في امامة المرأة  الجمهور على انه لا يجوز ان تؤم الرجال واختلفوا في امامتها امامتها النساء فاجاز ذلك الشافعي ومنع ذلك ما لك وشذ ابو ثور والطبري. واما امامتها النسا فجاز ذلك الشافعي واحمد
ومعلوم ان ورقة كانت تؤم ونقل عن عائشة انها همت وكذلك حفصة. اذا ان تؤم المرأة النسا هذا امر جائز وشذ ابو ثوان نقل عن ابي حنيفة انها امامتها للنساء يعني يجوز مع الكراهة نقل عن الحنفية هكذا
وشذ ابو ثور والطبري فاجاز امامتها على الاطلاق وشد ابو ثور والطبري والمزني هو كما قال المؤلف يعتبر قوله في ذلك قولا شاذا يعني في هذه المسألة انها تهم الرجال هذا قول شائع
فاجاز امامتها على الاطلاق وانما اتفق الجمهور على منعها ان تؤم الرجال لانه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الاول ولانه ايضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال
علم انه ليس يجوز لهن التقدم عليهم. لقوله صلى الله عليه وسلم اخرهن حيث اخرهن الله. الحديث هذا الذي يعرف انه موقوف على عبد الله ابن مسعود وان وانه اخرجه عبد الرزاق. ذكر المعلق شيء لو قال اخرجه
الحاكم البيهقي وحسنه الالباني لكنه ليس بمرفوع هذا المعروف يعني كونه مرفوع يحتاج الى دليل ولذلك اجاز بعضهم امامة امامتها النساء. اذا كن مستويات في المرتبة للصلاة مع انه ايضا نقل ذلك وقصد المعاذ ليس انه كان حالف الرجال يوم القوم اقرأهم لكتاب الله. فكذلك الحال بالنسبة للنساء هذا هو مراده نعم
مع انه ايضا نقل ذلك عن بعظ الصدر الاول وممن اجاز امامتها ومن اجاز امامتها. فانما ذهب الى ما رواه ابو داوود من حديث ام ورقة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وامرها ان تؤم
اهل دارها وفي هذا الباب مسائل كثيرة. اعني من اختلافهم في الصفات المشترطة في الامام تركنا ذكرها لكونها مسكوتا عن هذا المؤلف لم يذكر الا قليلا من كثير فلم يعرج على جميع جزئيات مسائل هذا الباب المتعلقة بالامامة
انما ذكر اصول هذا الباب ولذلك قال المسموع اي ما نطق به النص كما يذكر ذلك احيانا يؤم القوم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سوا فاعلمهم بالسنة. اذا اخذ ما يتعلق بالقراءة
لكنه ما تعرض للجزئيات الاخرى المتعلقة بذلك ايضا. يعني ما تطرق اليها التي هي تتعلق بالورث وكذلك المتعلقة ايضا بالصلاح وغير ذلك. هذه امور ما عرظ لها اذا هو يأخذ الامور كما ذكر نسمع الان
قال وفي هذا الباب مسائل كثيرة اعني من اختلافهم في الصفات المشترطة في الامام تركنا ذكرها لكونها مسكوتا عنها في الشرع. قال القاضي وقصدنا في هذا الكتاب انما هو ذكر المسائل
او ما له تعلق قريب بالمسموع. اذا يريد ما نطق به النص يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله لا صلاة لفرد خلف الصف. هذه نطق به الرسول. او ما هو قريب من ذلك
مما هو قريب من النص يعني يقصد به ما نص عليه او ما يوافق ذلك المنصوص عليه وما نعرفه بمفهوم الموافقة اما المسائل التي تتفرغ عن ذلك فهو لا يعرض لها. ولذلك قلت لكم مرات انه ذكر في كتاب القذف فقال ان انسأ الله في عمري يا
امد الله في عمري فساكتب كتابا في فروع مذهب مالك. اذا هو ما كتب في الفروع وانما كتب في الاصول وقلت لكم ايضا عدة مرات ان العلماء السابقين يعتبرون هذا كتاب قواعد وليس كتاب فقه
انا اقصد بالقواعد هنا القواعد الفقهية والا القواعد الفقهية فقه ولذلك العلماء يقسمون المجموعة الفقهية الى ثلاثة اقسام اصول فقه قواعد فقهية فروع فقهية. فالاصول هو فقه لكن اصطلح العلماء على ان يسموه اصولا. واصطلحوا على تسمية الفروع فروع فقه
واصطلحوا ايضا على تسمية القواعد قواعد فقهية والا كلها انما هي تلتقي في شيء واحد ولذلك تمثل ومجموعة واحدة اصول ثم يأتي بعده قواعد ثم المسائل الفرعية الكثيرة التي تمسك بها هذه القواعد والتي تعتبر القواعد الاصولية موازين
يستخدمها الفقيه المجتهد حتى لا يزل عن معرفة الحق خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
