قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة الباب الثالث من الجملة الثالثة. قال الفصل الثاني واما شروط الجمعة فاتفقوا على انها شروط الصلاة المفروضة بعينها. اشرنا ايضا الى جملة منها وانه يشترط ايضا في الصلاة الوقت وكذلك
كذلك استقبال القبلة وستر العورة والطهارة هذه كلها شروط ومن هذه الشروط ما هي شروط صحة ووجوب؟ ان سمعني معا وبعضها ينفرد فيه الوجوه وبعضها يختص به يختص بذلك الصحة اي انه يخص الصحة
وقد يجتمع الشرطان معه قال فاتفقوا على انها شروط الصلاة المفروضة بعينها. اعني الثمانية المتقدمة ما عدا الوقت والاذان. هو ليس المؤلف هنا ان الوقت محل خلاف بين العلماء. فكما ان العلماء متفقون ومجمعون على ان للصلاة
وقت وان للصلاة اولا واخرا وان لها اول وقت واخر وقت ما عدا المغرب وان الجمعة كما تعلمون انما تحل في الوقت الذي تكون فيه صلاة الظهر. وقد عرفنا فيما مضى الاوقات ودرسناها. وتذكرون الاحاديث التي مرت بنا
منها ان جبريل عليه السلام صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين فصلى به الظهر حين زال الشمس اي عندما زالت الشمس في اليوم الاول وفي اليوم الثاني صلى به الظهر في اليوم الذي صلى به العصر او حين
صار ظل كل شيء مثله. وقد بينا ذلك تفصيلا قبل في دروس العام الماظي اه الان الخلاف اذا هو ليس في الوقت الوقت مجمع عليه لكن الخلاف هنا في بداية الوقت
هذه هي الحقيقة اما الوقت فليس فيه خلاف فلا بد للجمعة من وقت وما بعد الزوال مجمع عليه لكن الخلاف هل يجوز ان تتقدم الجمعة على الزوال فتؤدى او لا؟ هو هذا الذي يشير اليه الان
قال ما عدا الوقت والاذان فانهم اختلفوا فيهما ايضا فيما يتعلق بالاذان لا خلاف في ان للجمعة اذان لكن هل يقتصر على اذان واحد كما كان الامر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
في عهد ابي بكر وعمر اذان واحد عندما يجلس الامام اذا خرج الامام على الناس فسلم عليهم ثم صعد المنبر وجلس وسلم مرة اخرى ثم بعد ذلك قام المؤذن فاذن هذا هو الذي يجب فيه السعي الى الجمعة ويحرم
البيع الذي اشار الله سبحانه وتعالى اليه في الاية لكن لما جاء زمن عثمان رضي الله عنه وكثر الناس اتسعت المدينة وامتدت اطرافها وكثر الواردون عليها عمر رضي الله عنه اجتهد عثمان رظي الله عنه في وظع اذان اول ليتهيأ الناس للعبادة. لان الناس يشتغلون في
باعمالهم فاذا ما نودي للصلاة نداء اول تهيأ الناس فذهبوا الى بيوتهم واستعدوا واغتسلوا ولبسوا ثم بعد ذلك اذا جاء النداء الثاني كان الناس قد جاءوا ولا شك ايضا انه سيأتي ايضا
احاديث حظت على السعي والرواح اليها. وسيأتي الخلاف فيما المراد بالروائح. اذا الخلاف ايضا هنا لا في اذان فالاذان مشروع. لكن الخلاف هل هو اذان واحد او اكثر من ذلك؟ هذا هو
قال فانهم اختلفوا فيهما وكذلك اختلفوا في شروطها المختصة بها اما الوقت اذا هناك ايضا شروط تخص الجمعة. ومن هذه الشروط ما يتعلق بالخطبة والخطبة ايضا لها ايضا صفات معينة
هناك صعود على المنبر وهذا سنة كذلك الجلوس عليه اولا ثم السلام على المأمومين. وهناك سلام يسبقه السلام ايضا حين جلوس الامام على المنبر محل خلاف بين العلماء ان يكتفى بالاول او انه ايضا يأتي الثاني ثم يؤذن
اذن كيف يخطب الامام يخطب قائما؟ هل يجوز ان يخطب قاعدا؟ هل لا بد من خطبتين او خطبة واحدة؟ هل لا بد من الفصل بينهما هل هناك امور معينة تقال في الخطبة؟ لابد من حمد الله مثلا والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه
وتلاوة اية وايات وتذكير الناس بهذا سيأتي ان شاء الله فيما يتعلق بشروط الخطبة وما قدر الكافي وفي القدر الكافي منها قال اما الوقت فان الجمهور على ان وقتها وقت الظهر بعينه
اعني وقت الزوال. الخلاف هنا في وقت الجمعة هو خلاف يسير كما ذكرت لكم اولا العلماء مجمعون. على ان اذا ابديت بعد الزوال فقد اديت في وقتها الى الوقت الذي ينتهي به وقت الظهر
لكن لا شك ان الاحاديث وسنعرف ذلك قد جاءت في التأكيد وفي الحظ على المسارعة في اداء الجمعة في اول وقتها الخلاف هل يجوز ان تقدم صلاة الجمعة على الزوال فتصلى قبله او لا
جماهر العلماء ومنهم الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي يرون انه لا يجوز ان تصلى الجمعة قبل الزوال. ولاحمد رواية يجيز فيها ان تصلى قبل الزوال. واختلف اصحابه هل هي في الساعة
الخامسة او السادسة وانتم تعلمون ايضا الساعة تختلف باختلاف الوقت. يعني الوقت احيانا يتقدم احيانا يتأخر يختلف باختلاف مرور ماذا فصول السنة اذا هذا ايظا القول نسب الى بعظ العلما كعطا من التابعين وكذلك اسحاق ابن راهوي ممن عاصر الامام احمد
وايضا حكي عن عبدالله بن مسعود ومعاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما انهما صليا بالناس قبل الزوال وقال انما عجلنا خشية الحر عليكم. هذا نقل عن هذين الصحابية ونقل ايضا عن غيرهما نقل ايضا عن
قيل عن ابي بكر وعمر لكن من العلماء من رد ذلك وضعفه واكثر ما ذكر ذلك ونقل فيما اذكر انما هو عن عبد الله ابن مسعود ومعاوية ايضا الذي نقل عنهما ايضا انها تصلى في الضحى
ووجهة هذا القول على انها سميت عيدا ان هذا يوما جعله الله عيدا اذا عرفنا ان هناك من يجيز تقديم الجمعة على الزوال على اختلاف بينهم في تحديد ذلك والذين ايظا اجازوا ذلك لم يرد نص صحيح صريح ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها قبل الزوال
وانما الذي ورد في ذلك عدة احاديث اخذ منها بعض العلماء جواز تقديم صلاة الجمعة على الزوال ومن تلكم الاحاديث كنا ما كنا نتغدى ولا نقيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد
والمعروف من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه انهم كانوا يؤدون القيلولة ويتغدون قبل الجمعة. اذا هذا فهموا منه ان الجمعة تقدم. والا لما تركوا القيلولة وكذلك الغدا. الا
انهم يؤدونها قبل وقتها. كذلك حديث كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة. ثم نذهب الى فنريحها حين تزور الشمس فقالوا حين يعني وقت زوال الشمس والجمعة لا شك ان فيها خطبة او خطبتان ثم بعد ذلك الصلاة وهذا يأخذ وقت
ايضا من الاحاديث التي وردت في ذلك كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نخرج وليس للحيطان ظل يستظل به هذه جملة الاحاديث التي يستدل بها الذين يجيزون تقديم الجمعة على الزواج
واما جماهير العلما فلهم ايضا عدة ادلة. منها حديث سلبة ابن الاكوان. الرواية التي في مسلم والتي ذكرنا عنه في احدى احد الاحاديث التي اوردنا الرواية المتفق عليها التي يستدل بها الحنابلة في هذه الرواية هناك الرواية التي في مسلم
كنا نصلي الجمعة كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع اذا هناك فيض ايضا من الادلة التي يستدل بها هؤلاء حديث انس ايضا المتفق عليه انهم كانوا قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم حين تميل الشمس اي حين تزول الشمس. قالوا فهذا نص واجابوا عن الادلة الاخرى جملة بانها محمولة على المبالغة في التشديد في الاسراع باداء صلاة الجمعة في اول وقتها
ولا فرق في ذلك بين ان تكون اداؤها في وقت حر او غيره اذا هذه الاحاديث تأولها جمهور العلماء على ان فيها الحظ الى المبادرة الى اداء الجمعة في اول وقتها
واجابوا ايضا وليس للحيطان ظل يستظل به. قالوا هذا ما نفى الحديث اصل الظل وانما نفى وجود ده ظلم يستظل به ولا ننسى ايضا ان البيوت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لم تكن كالحال في وقتنا. فالبيوت كانت قصيرة
يعني الجدار الذي يحيط بها قصير حتى يكون هناك ظل يستظل به لا بد من مرور فترة طويلة على زوال الشمس حتى يأتي الظل ولذلك جاء في الحديث الاخر ثم نخرج نتتبع الفيض
ثم نخرج نتتبع اذا الفي موجود ولكنه ليس بالقدر الكبير ولا شك ان رأي جمهور العلما في نظري هو الحق وهو الصواب وهو الذي ينبغي الوقوف عنده وهو ايضا الذي يحسم كل خلاف وهو ان
انه لا ينبغي ان تؤدى الجمعة قبل الزوال. واما تلكم الادلة فهي كل ما فيها مفاهيم. وقد اجاب عنها العلماء وهي انها تدل على انهم كانوا يبادرون فيها. ولذلك كان عمر رضي الله عنه توضع له الطنفسة كما سيأتي
فاذا غشيها الظل في جدار في جدار المسجد فاذا غشي الظل خرج فخطب الناس في يوم الجمعة وصلى بهم واذا كانوا يحرصون على ذلك وما نقل عن عمر وغيره من انه كان يقدمها على الزوال لم يصح
اذا بهذا نرى ان وقت صلاة الجمعة انما هو كوقت الظهر يبدأ بزوال الشمس. وان ما ورد فيها او ما ورد من احاديث مجملة قد يفهم منها التقديم فذلكم انما يحمل على المبالغة والاسراع فيها
ولذلك نخل عن الامام الشافعي رضي الله عنه انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة وابو بكر وعمر وعثمان والائمة كلهم بعد زوال الشمس قال اما الوقت فان الجمهور على ان وقتها وقت الظهر بعينه
اعني وقت الزوال وانها لا تجوز قبل الزوال وذهب قوم الى انه يجوز ان تصلى قبل الزوال وهو قول احمد ابن حنبل. قول احمد ومعه غيره كما ذكرنا معه عطا من التابعين
ابو اسحاق ابن هوايه ونسب ايضا الى بعض الصحابة كابن مسعود ومعاوية انهما اجازا اداءها وقت الضحى قياسا على صلاة العيد لان الرسول صلى الله عليه وسلم سماها عيدا ولانه سيأتي ايضا فيما لو اجتمع في يوم واحد عيدان. يعني العيد المعروف والجمعة
فهل يكتفى باحدهما باحدى الصلاتين على الاخرى او لا؟ الصحيح نعم سيأتي الكلام عن ذلك ان شاء الله قال والسبب في هذا الاختلاف في مفهوم الاثار الواردة في تعجيل الجمعة
مثل ما خرجه البخاري المؤلف كنا كثيرا يقصد بالاثار الاحاديث وبعض هذه الاحاديث متفق عليه مثلما خرجه البخاري عن سهل ابن سعد رضي الله عنه انه قال ما كنا نتغدى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا نقيل الا بعد الجمعة ايضا العلما جماهير العلماء تأولوا ذلك وقالوا هذا الى جانب كونه ايظا محمول على الاسراع في اداء الجمعة في اول الوقت انهم ما ينامون ولا يتغدون خشية ان يأخذهم النوم عن الجمعة. او ان يشغلهم ايضا الاكل عنها. فكانوا يأخرونه
وهذا كله دليل على حرصهم ايضا على اداء الجمعة في اول وقتها ومثلما روي انهم كانوا يصلون وينصرفون وما للجدران اظلال فمن فهم اهل الجدران وليس للحيطان ظل نستظل به. الذي جاء في الحديث. اذا الحيطان لها ظل
لكن الذي نفي عدم وجود ظلم يستظل به الماشي ليتقي شدة الحرارة. فلا يوجد ظل يستقي به الماشي شدة الحرارة. السبب لانه كما ذكرنا كانت البيوت قصيرة وقالوا ايضا ان الشمس متوسطة في في هذه الامكنة. اذا ولذلك يحتاج
مرور وقت طويل حتى يوجد الظل الذي يستظل به قال فمن فهم من هذه الاثار الصلاة قبل الزوال اجاز ذلك ومن لم يفهم منها الا التذكير فقط لم يجز ذلك لان لا تتعارض الاصول في هذا الباب
وذلك انه قد ثبت من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس يعني حين تزول الشمس يعني تميل عن كبد السماء
لان الشمس وقت الزوال تتوسط في السما فاذا بدأت في الميل بدأ الزوال. وبذلك يبدأ وقت صلاة الظهر وايضا وقت صلاة الظهر وايضا فانها لما كانت بدلا من الظهر وجب ان يكون وقتها وقت الظهر. كونها بدرا على الظهر هذه محل خلاف
في المذاهب تفصيل هناك من يرى انها ليس بدلا وانما هي اصل مستقل بذاتها يعني اصل مستقل وليس بدلا عن الظهر ووجب من طريق الجمع بين هذه الاثار ان تحمل تلك على التبكير
اذ ليست نصا في الصلاة قبل الزوال. وهذا حقيقة هو الذي تجتمع عنده الادلة وهو الاولى وهو ايضا الاحوط للمسلم في دينه يعني ينبغي ان يكون وقت الجمعة يبدأ بوقت
في الوقت الذي يبدأ فيه تبدأ فيه صلاة الظهر. لا ينبغي ان يقدم على ذلك. وهو الذي عليه الجمهور واما الاذان فان جمهور الفقهاء اتفقوا على ان وقته هو اذا جلس الامام على المنبر. ايضا ايها الاخوة لا هنا الاذان مشروع
يعني الاذان مشروع لجميع الصلوات. وقد سبق الكلام عن حكم الاذان. هل هو واجب يعني وجوبا معينا او هل هو فرض كفاية؟ او هل هو سنة؟ وقد مرت بنا الاقوال وهي كثيرة جدا واوردنا ادلة
وناقشنا وانتهينا منها وانه شعيرة من الشعائر التي لا ينبغي ان تعطل. وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخذه مقياسا. اذا اراد ان يغزو قوما ينتظر فان سمع الاذان توقف وان لم يسمع اغار عليه
والاذان كما تعلموا شعيرة من شعائر الاسلام. وهو يشتمل على الفاظ عظيمة لان الفاظ الاذان اشتملت على جميع انواع  لان اول الاذان فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى ووصفه بانه اكبر من كل شيء. كذلك فيه اثبات الشهادتين شهادة
ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وفيه ايضا ما وفيه ايضا اثبات توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وفيه ايضا اشارة الى توحيد الاسماء والصفات. اذا الاذان يشتمل على كلمات جامعات
مفيدات وهو ايضا مشروع ولم يختلف العلماء في مشروعيته في يوم الجمعة وانه ايضا محل اتفاق بينهم على انه اذا جلس الامام على المنبر لكنهم يختلفون هل يسبقه اذان اخر او لا؟ وهل هناك اثاء اذان ثالث كما هو كما ذهب اليه
حبيب من المالكية او انه وهم في ذلك وان القصد بالاذان الثالث انما هي الاقامة سنتبين ذلك ان شاء الله عن طريق ما يذكره المؤلف وما نضيفه ونعلق عليه قال
واختلفوا قال واما الاذان ان جمهور الفقهاء اتفقوا على ان وقته هو اذا جلس الامام على المنبر انتم تعلمون الامام بالنسبة للجمعة يعني ورد الحظ على التبكير للجمعة وانه من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة الى اخره الى ان تأتي البيضة في الساعة الخامسة وان هذا محل اتفاق بين العلماء المبادرة الى الجمعة ولم يخالف في ذلك ان الامام مالك
ان الامام ما لك يرى انه لا ينبغي ان يسعى الى الجمعة قبل الزوال. وهو ايضا دليله في ذلك انه جاء في الحديث من راح والرواح انما هو يكون بعد الزوال. اما الذي قبل الزوال فهو الغدوة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح
في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها لكن الجواب وانا لماذا علقت على هذا؟ لان المؤلف ما اظنه سيعرض له وكل مسائل تأتي في ذهني اعرف ان المؤلف لا يعرض لها انا اذكرها وهي مهمة هنا. والصحيح ما ذهب اليه جماهير العلماء من الائمة الثلاثة وغيرهم
الى انه ينبغي التبكير والسعي الى الجمعة وان القصد بالرواح هنا هو الذهاب الى الجمعة. وهناك ادلة تدل على ان الصحابة كانوا يتسابقون ويسرعون ويبكرون الى الجمعة قبل الزوال اذا متى يكون لذان؟ كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
كذلك الحال في عهد ابي بكر رضي الله عنه ثم في عهد عمر رضي الله عنه اذا جلس الامام على المنبر الامام اذا دخل يعني اذا خرج على الناس يسلم
وقد جاء في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا خرج على الناس سلم على الذين عليهم عند المنبر فاذا ما صعد المنبر ايضا سلم على الناس وجلس قام المؤذن فاذن
ولا خلاف بين العلماء في مشروعية السلام الاول. لكن هل يتكرر السلام مرة اخرى؟ الشافعية والحنابلة يقولون نعم قد ورد في ذلك عدة ادلة. والحنفية والمالكية يرون الاقتصار على الاول. قالوا لانه يكتفى بذلك
ولكن الادلة تدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وفعله ايضا عبد الله ابن الزبير وفعله ايضا عمر ابن عبد العزيز هؤلاء ايضا من السلف رضي الله عنهم
واذا هذا هو الاذان الاول. فلما جاء زمن عثمان رضي الله عنه انتم تعلمون ايها الاخوة وان خرجنا قليلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعث الى الناس كافة بمكة اول ما بدأ بدأ يدعو قومه وانذر عشيرتك الاقربين
الرسول صلى الله عليه وسلم واجه ما واجهه من الاذى من قومه فهم لم يقابلوا دعوته بالقبول وانما عارضها جمهوره ولم يستجب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نفر قليل غالبهم من المستضعفين
ممن استجاب لذلك ابو بكر رضي الله عنه علي ابن ابي طالب وهو صبي وغير ذلك ايضا ممن تعرفون ذلك ودرستموه في الحديث وفي التاريخ وان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن بعض اصحابه فهاجروا الى الحبشة ثم بعد ذلك جاءت الهجرة الى المدينة
وفي المدينة التي نحن نعيش الان في رحابها قامت اول دولة في الاسلام. وكانت الايات كما نعرف فغالبها تنزل بالتوحيد لان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في امة مشركة ملحدة انما هي تؤمن بالله ربا
لكنها لا تعبد الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن الله. لكنك عندما تأتي الى توحيد العبادة نرى انهم يفيقون مع الله غيره ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فهم يعبدون الاصنام والاشجار والاحجار والملائكة ويقربون لها. الى
ذلك من الامور المعروفة. انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى مجتمع اخر. وهذا المجتمع ايضا وان كانت فيه امة مسلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يوجد ايضا فيه فئتان اخريان من الناس. فاليهود يعيشون في المدينة وتعلمون ما عندهم من المكر ومن
حقد ومن ايضا كرهوا لماذا؟ للاسلام. كذلك ايضا يوجد المنافقون الذين يتظاهرون بانهم مؤمنون وهم اشد خطرا على الايمان من غيرهم. اذا هذه الفئات الثلاث امة مسلمة امنت برسول الله صلى الله
عليه وسلم واوته ونصرته ووقفت معه واخريان تعارضان رسول الله صلى الله عليه وسلم اما علنا واما خفية لكن الذين يختفون اذا وجدوا نقطة او مدخلا يدخلون منه فانهم يعلنون كيدهم وعداوتهم وحقدهم على الاسلام
واعني بذلك المنافقين امثال عبد الله ابن ابي وغيره ابن سلول وغيره اذا المنافقون كانوا في المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا بعث عندما انتقل الى المدينة بدأت الاحكام تنزل
في الغالب يعني بدأت الايات تنزل في الغالب في تقرير الاحكام. ومن ذلك الامور التي تتعلق بقيام الدولة الاسلامية في تنظيم الدولة في حق الحاكم حق الراعي وحق الرعية في علاقة الدولة الاسلامية بغيرها احكام الخراج غيرها
لذلك من الاحكام الفقيرة التي نزلت في الايات في السور المكية اذا بدأت كل ما اريد ان اصل اليه ان الاسلام بدأ قليلا مؤاخذة يتسع شيئا فشيئا الى ان امتدت دولته فخرجت من المدينة فعم الجزيرة العربية ثم بعد
كذلك اخذ ينتشر شرقا وغربا حتى وصل الى حدود الصين وبعد ذلك وصل الى بلاد الاندلس الى حدود فرنسا وانتشر الاسلام في كل مكان وكان في عهد الرشيد ينظر يرفع رأسه الى السماء الى السحابة ويقول امطري فسوف يأتيني خراب
كل ذلك اشارة الى اتساع راحت الدولة الاسلامية وامتدادها في زمن عثمان رضي الله عنه لا ننسى ان الفتوح بدأت وان الرسول صلى الله عليه وسلم نشر الاسلام في الجزيرة
وانه بعد ان توفي ارتد من ارتد من العرق. وان ابا بكر رضي الله عنه وقف وقفته الشجاعة. ووقف معه اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم فرد اولئك الذين ارتدوا الى ماذا؟ الى الصواب. فامن منهم من امن وقتل من قتل. كذلك ايضا
رجع الذين منعوا الزكاة ثم اخذت ايضا البلاد الاسلامية تمتد واتسعت ايضا الفتوحات او بدأت تتسع في في عهد عمر رضي الله عنه ثم اتسعت بعد ذلك اكثر في عهد عثمان رضي الله عنه واصبح الوافدون الى المدينة يأتون
اليها من كل مكان. لماذا؟ لانها اولا هي مأوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي قصبة الخلافة الاسلامية عاصمة الدولة الاسلامية والناس يفدون اليها من كل مكان يتعلم وينهل في زمن رسول الله وبعده
نتيجة ذلك كثر ساكن المدينة كثرة السكان يتطلب منه ان تكفر المباني. وكثرة المباني يتطلب منها ان تنتشر وان تمتد. وانتشار يدل على تباعدها وتباعدها انما ايضا يبعدها يبعد اطرافها عن المسجد مما يحتاج الى
مزيد من الوقت ليأتي الناس فيتهيأ لاداء هذه الجمعة في هذا اليوم العظيم. ولذلك اجتهد عثمان رضي الله عنه وهو في اجتهاده لم يخرج عما رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين من بعده عضوا عليها بالنواجذ اذا اتباع سنة الخلفاء الراشدين انما هي اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه هو الذي وضعهم في هذه المنزلة وهو الذي شهد لهم بهذه الشهادة وعثمان رضي الله عنه وايضا عندما زاد النداء الاول على الزوراء
كما في حديث البخاري انما فعله بمحظر من الصحابة رضي الله عنهم ولم يعرف ان انكره احد منهم. فهذه سنة حسنة سنها عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث كان فيها توسعة وخيرا للمؤمنين ان اعطوا فرصة ليتهيأوا لحضور هذه الجمعة
ولادراك هذه الخطبة التي فيها ايضا فضل عظيم وثواب كبير وجزاء ايضا جزيل لمن وانصت واستمع اذا عرفنا هنا ان النداء زيد لكن زيادة النداء الاول لا يغير النداء الثاني لا يغير النداء الاول
وكونه ثم زاد النداء الثاني ليس معنى هذا انه زاد النداء الثاني يعني انه بعد الاول في الوقت لا القصد انه فر بعد الاول والا وقته يسبقه وانتم ترون الان البلاد تختلف
فبعض البلاد مثلا هنا في المملكة ليس الاذان الاول في كل المناطق في وقت واحد. فمثلا في مناطق الحجاز يتقدم تقريبا الاذان الاول اول مما يقرب ما بين ربع الى عشر دقائق. يتهيأ الناس وفي منطقة نجد يسبقه بساعة واكثر
وهذا كله مشروع وفيه خير. اذا تبينا من هذا ان النداء الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر هو الذي اذا جلس الامام على المنبر
سلم عليهم يقوم المؤذن فيؤذن وهو الذي يحرم ايضا فيه به البيع والذي يجب به السعي الى الجمعة اما النداء الذي زيد فهو الذي يسبق هذا النداء وهو عمل طيب وحسن من الخليفة الراشد
رضي الله عنه قال واما الاذان ان جمهور الفقهاء اتفقوا على ان وقته هو اذا جلس الامام على المنبر واختلفوا هل هل يؤذن بين يدي الامام؟ هل اننا نقف هنا وقفة وقد تكون فيها شيء ليس خروجا عن الدرس لكن
انه ايضا ذو صلة عميقة بالدرس لان الدرس كما نعلم هو درس وتوجيه نحن نرى من هذا ان عثمان رضي الله عنه اجتهد وانه عندما اجتهد اجتهد في امر فيه خير للناس. وفيه حظ لهم وعون لهم الى المسابقة
والمبادرة الى حضور الجمعة والا يفوتهم شيء من هذا الفضل العظيم. اذا هذا عمل طيب لكن ليس معنى هذا ان كل امر اجتهد فيه لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وضع حدودا وغوابغ فقال عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما
ليس من مفاوضات وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فليس للناس ان يجتهدوا في امور العبادات. فان يخص بان يخص مثلا بعض الاشهر او بعض الليالي او بعض الايام بشيء من الفضل فيجتمعون على صفات
ان لم يشرع الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كانت ايضا في عصر الصحابة رضي الله عنهم بلى في عصر القرون المفضلة الثلاثة. ليس للناس ان يبتدعوا في دين الله ما ليس منه
لكن ان يفعل امر فيه خدمة لهذا الدين وفيه رفعة لهذا الدين فهذا مطلوب في كل وقت ونحن لا ننسى ان هناك ما يعرف بالمصالح المرسلة. المصالح المرسلة ابوابها واسعة ويعرفها الاخوة الذين درسوا اصول الفقه
وتعمق فيه وغاصوا ايضا في اغواره. هؤلاء يعرفون ما يعرف بالمصالح المرسلة. وهي التي الامام احيانا ان يضع بعض الاحكام التي لا تتعارض مع كتاب الله عز وجل. ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وان
ما هي تستمد منهما او من مقاصدهما؟ لان ما كان من مقاصد الشريعة يعود الى الشريعة. ولذلك احيانا نجد بعض الاحكام المنتشرة بيننا وهي ايضا كما ترون في انظمة بعض البلديات وكذلك ايضا كما ترون في المرور وغيرها
فيه فوائد كبيرة جدا لا يقال بانها خالفت شرع الله لا بل فيها خير للناس وللمجتمع وهي لا تتعارض مع ما جاءت به الشريعة. اذا هذه امور طيبة لكن الذي نريد ان نتحدث عنه ان يشرع في دين الله. كما نجد من بعض
مسلم هداهم الله في بعض البلاد انهم مثلا يخصون بعض المقابر او بعض اماكن بزيارات او بطواف وفي اوقات معينة او يتقربون ببعض الاولياء او ربما يقعون في الشرك الاكبر
هذا كله امر لا يجوز. لان كل امر لان هناك امور جدت وحدثت في المجتمع الاسلامي. ولا ننسى ان ان اعداء المسلمين في كل مكان لم يكن اعداء المسلمين فقط وجدوا في هذا العصر وان من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوجد من كان
يتربص بالاسلام وبالمؤمنين الدواعي. فالمنافقون موجودون واليهود موجودون. اذا كانوا منذ زمن رسول الله صلى الله عليه فكم اكبر من مؤامرة وكم خططوا لخيانة ولكن الله سبحانه وتعالى فضحهم ورد كيدهم في نحورهم
اذا ينبغي لنا في كل امر من الامور ان نعرضه على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله الله عليه وسلم فما وجدناه فيه ما اخذنا به فان لم نجد نعرضه على ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي القرون المفضلة وكما قال عبد الله بن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة اولئك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ابر الامة قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا. ووالله لو كان
وفي هذه الامور خيرا لسبقونا اليه قال واختلفوا هل يؤذن بين يدي الامام مؤذن واحد هل يؤذن بين يدي الامام مؤذن واحد فقط او اكثر من واحد فذهب هذه القضية تحتمل ان مراد المؤلف بها هو ان يؤذن اكثر من واحد بمعنى ان يتكرر ذلك
في وقت واحد او ان الاذان انما هو اذان يسبق اذان اولا فيما يتعلق بوجود اكثر من مؤذن انتم تعلمون هذا حصل في ايام الدولة الاموية. وتكلم العلماء عنه ان شاء الله وسيأتي له مزيد بيان ان شاء الله لان المؤلف في ماله
لكن الحديث هنا هل يكتفى باذان واحد او هو اكثر من اذان؟ هل هي ثلاثة؟ الصواب ان النداء الثالث هو الاقامة. وانهما اذانان الاذان المعروف الذي اذا جلس الامام على المنبر واللذان الذي
الذي اجتهد عثمان رضي الله عنه. ولذلك لاحظوا القضية جاء في صحيح البخاري في حديث ابن يزيد كان النداء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النداء اذا
جلس الامام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلما كان عثمان وفي بعض الروايات زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزورع انظروا على الزورا كانت بيت خارج المسجد وكان بيتا عالميا يصعد المؤذن فيؤذن عليه. ما الغائب
ليسمع الناس لماذا اختار هذا البيت؟ ولماذا يصعد على اعلاه؟ لان المدينة قد اتسعت. اذا هناك حاجة فاتساعها يتطلب اعطاء الناس وقت اذا زاد النداء الثالث على الزور بيت انما هو بجوار المسجد كان يخرج بلال
رضي الله عنه فيؤذن عليه قال فذهب بعضهم مؤذن واحد فقط وهو الذي وهو الذي يحرم به البيع والشراء وقال اخرون بل يؤذن اثنان فقط وقال قوم بل انما يؤذن ثلاثة
قصده الذي يحرم به البيع والشراء ما اشارت اليه الاية اذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فيه امر ونهي عمر بالسعي فقال العلماء هذا دليل على وجوب السعي
في هذا الوقت ونهي عن البيع دليل على تحريم البيع في هذا الوقت ويختلف العلماء ايضا هل هذا خاص بعقد البيع او بكل عقد من العقود كالهبة والاجارة والوصية وغيرها. الواقع ان المقصود بذلك ما يشغل عن الصلاة
وكل ما يشغل عن الصلاة لا ينبغي الانشغال به ايضا يختلف العلماء هنا هل هذا خاص بمن وجبت عليه الجمعة تعلمون مر بنا ان الجمعة لا تجب على امرأة ولا مملوك ولا مريض ولا صبي ولا مسافر وهناك خلاف في
وفي العبد ايضا. فهل هؤلاء لهم ان يعقدوا لان الجمعة لا تجب عليهم. فما دامت الجمعة لا تجب عليهم فلماذا يمنعون من البيع فيه خلاف بين العلماء وهل هناك فرق بين ان يكون احد طرفي العقد ممن تجب عليه الجمعة كأن يكون مملوك
هذا تجب عليه الجمعة وهذا لا تجب عليه الجمعة. ففي هذه الحالة لا يجوز للحرم لانها تجب عليه. ولا للمملوك ايضا لان احد الطرفين ايضا تجب عليه الجمعة هذه كلها مسائل فرعية لا يعرض لها المؤلف
ولذلك لا ينبغي للانسان ان ينشغل عن ذكر الله فالله تعالى يقول فاسعوا الى ذكر الله وذكر الله هنا انما هي الخطبة وبذلك فسرها كثير من العلماء وبذلك استدل جماهير العلماء على وجوب
وانها شرط لهذه الاية فاسعوا الى ذكر الله وهذا سيأتي الكلام عنه ان شاء الله قال والسبب في اختلافهم اختلاف الاثار في ذلك وذلك انه روى البخاري عن السائل ابن يزيد رضي الله عنه انه قال
كان النداء يوم الجمعة اذا جلس الامام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابي بكر وعمر فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء هنا ذكر الحكم دائما الحكم عادة ينبغي ان يقرن بعلته
واذا ما ذكرت حكما فلابد ان تذكر عيته. وقد تكون العلة مبينة في الدليل. قد يأتي دليل الحكم مشتملا على  واحيانا تأتي يأتي الحكم من غير دليل يعني نص لكن تجد علته واضحة
اذا هنا ذكرت العلة لما كثر الناس زاد النداء اذا زيادة الندى لسبب وستأتي ايها الاخوة من المسائل مسألة تعدد الجمعة في بلد واحد. هذه قضية سترون ان اكثر العلماء لا يجيز تعددها
لكن هؤلاء العلماء الذين قالوا بهذا القول هل عاشوا في الزمن الذي نحن فيه العاشق مثلا في مدينة يبلغ سكانها خمسة عشر مليونا او عشرة او ثمانية او خمسة او حتى مليون او حتى مئة الف
كل الذي وصل اليه العلماء بعد ذلك هي مدينة بغداد. وكم كان عدد السكان فيها في ذاك الوقت نعلم ان بغداد في اخر ايام الدولة العباسية امتدت وكبرت جدا. عندما هاجمها التتار فتكلم العلماء عن من قتل فيها
لكنها ايضا بغداد وان كانت العاصمة لا تساوي مدينة من المدن الكبيرة الاسلامية المعروفة في وقتنا هذا وهذا كله ان شاء الله سيأتي قريبا الكلام عنه قال فلما كان زمان عثمان وكثر الناس
زاد النداء الثالث انظروا عثمان رضي الله عنه لماذا زاد الندى؟ لان الناس قد كثروا. فلما كثر الناس احتاجوا الى ان ينبهوا او بوقت كافي يستعدوا للجمعة فكان ما فعله رضي الله عنه عملا عظيما
قال وروي ايضا عن السائل ابن يزيد انه قال لم يكن لم يكن يوم الجمعة لرسول الله صلى الله عليه عليه وسلم الا مؤذن واحد وروي ايضا عن سعيد بن المسيب انه قال
كان الاذان يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر اذانا واحدا حين يخرج الامام فلما كان الرصد حين يخرج الامام على الناس مو هو يخرج من المسجد نحن الان في المسجد في وقت ما فاذا دخل الامام نقول خرج على
يعني خرج عليهم بمعنى دخل عليهم وليس المراد اذا خرج الامام بمعنى خرج عن الامام لا خرج على الناس. نعم فلما كان زمان عثمان وكثر الناس فزاد الاذان الاول ليتهيأ الناس للجمعة. اذا العلماء متفقون على ان جماهير العلماء اقصد على ان الاذان
كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر هو اذان واحد. هو في اول وقت عثمان فلما رأى عثمان رضي الله عنه كثرة الناس زاد النداء الثاني فتلقاه ايضا واخذ بذلك الجموع
واخذوا ذلك مسلما واعتبروا ان ذلك محل وفاق واتفاق بين الصحابة رضي الله عنهم عليهم وروى ابن حبيب ان المؤذنين كانوا يوم الجمعة المؤذنين نعم. اذا ابن حبيب هذا من المالكية. وهو ايضا يروي احاديث
ادلاك الروايات وضعيفة كما سينبه المؤلف على ذلك وهو ايضا قد اخطأ في ذلك وانما تأويل ذلك ان المؤذنين ثلاثة انما هو الاذان اذا جلس الامام على المنبر والاذان الذي يسبقه الذي زاده عثمان والاقامة للصلاة لان الاقامة تسمى
وروى ابن حبيب ان المؤذنين كانوا يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قال فذهب قوم الى ظاهر ما رواه ما رواه البخاري وقالوا يؤذن يوم الجمعة مؤذنان
وذهب اخرون الى ان المؤذن واحد فقالوا ان معنى قوله فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد الثالث اي النداء الثاني هو الاقامة واخذ اخرون بما رواه ابن حبيب واحاديث ابن حبيب عند اهل الحديث ضعيفة. يعني خلاصة القول في جملة مختصرة ان الاذان كان واحدا في زمن رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. وانه في زمن عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثاني اي الا هل هو الاول. يعني الذي نراه الاول الذي يؤذن اولا سمي ثانيا لانه جاء بعد ماذا الذي اذا جلس الامام على المظلة لكن ومن حيث الترتيب الزمني هو الاول
وقد تلقى المسلمون ذلك بالقبول جيلا بعد جيل وعهدا بعد عهد حتى وقتنا الحاضر كما ترون في كل البلاد الاسلامية يؤذن اولا ثم يتبع ذلك الاذان الذي اذا جلس الامام على المنبر هو الذي اذا جلس الامام على المنبر هو الذي
يترتب عليه احكام الجمعة المعروفة قال واحاديث ابن حبيب عند اهل الحديث ضعيفة ولا سيما في من فرج بك قالوا اما شروط الوجوب والصحة المختصة ليوم الجمعة. اذا الان المؤلف سيدخل في شروط تجمع الصحة الوجوب
وما هي نسأل واتفق الكل على ان من شرطها الجماعة اذا صلاة الجمعة لا بد من الجماعة لانها لماذا سميت جمعة؟ لان الناس يجتمعون فيها وكذلك صلاة ايضا الجماعة. اذا والجماعة
فيها ايضا مع تأكيدها هناك في صلاة الجماعة هنا اكثر تأكيدا ولذلك هناك الجماعة لا يختلف العلماء في وتقام في اثنين. الاثنان فما فوقهما جماعة. لكن هنا في اقوال متعددة. هناك من يقول بان الجمعة تقوم باثنين. وهنا
من يقول بثلاثة هناك من يقول باربع وهناك من يقول باثني عشر وهناك من يقول بثلاثين وهناك من يقول باربعين وهناك من يقول بخمسين وهناك اقوال ايضا اخرى اذا اقوال كثيرة
وكل يتمسك بشيء فهناك من يأخذ بالمفهوم اللغوي اقل الجمع هل هو اثنان او ثلاثة وان قلنا اثنان فهل احدهما امام او لا ان قلنا احدهما اكتفينا باثنين وان ظن الامام غيرهما اظفنا ثالثا وان قلنا اقل الجمع ثلاثة اقتصر على
الثلاثة وان قلنا الامام خالد اظفنا رابعا وبعظهم يرى الاخذ بالاحوط كالحنفية فيظاف رابع وبعظهم يرى انهم مثلا هم الذين تتقرى بهم قرية الذين يستقرون في قرية اي الذين اذا اجتمعوا عادة تقوم به قرية من القرى وهو
احد الاقوال عن مالك وعنه انها بثلاثين وهناك من قال لا تقام الجمعة باقل من اربعين رجل وهو المشهور في المذهب الشافعي والحنبلي. وهناك من يقول تقام بخمسين وهي رواية عن الامام احمد. اذا الاقوال هنا عديدة
لكن المسلم في مثل هذه الامور يأخذ بما تطمئن اليه نفسه وما يرتاح اليه وما يرى انه اظهر له من حيث الادلة قال فاتفق الكل على ان من شرطها الجماعة
واختلفوا في مقدار الجماعة هذا امر مجمع عليه بين العلماء لان الجمعة لا تقام بغير الجماعة فمن فاتته الجمعة صلاها ظهرا يعني لو ان انسانا جاع فوجد الناس قد صلوا الجمعة صلاها ظهرا
او لو انه جاء وقد انتهى الامام من الركعة الاولى وادركه في الركعة الاخيرة يتمها يتمها ظهرا هذا قد يشكر على الكثير من الان ولذلك تقدمت به يصليها ظهرا. وهناك رأي يرى انه لو ادرك جزءا منها يصليها جمعة لكن جاء في الحديث ان الجمعة تدرك بادراك ركعة
اذا من ادرك ركعة من الجمعة ادرك الجمعة ومن فاتته ادرك الركعة الثانية وجزءا منها وجزءا من الصلاة يتمها ظهرا  قال واختلفوا في مقدار الجماعة فمنهم من قال واحد مع الامام وهو الطبري. وهو الطبري ايضا والحسن ابن صالح معه ايضا
حسن ابو صالح ايضا من الائمة ايضا الفقهاء المعروفين المتقدمين. ومنهم من قال اثنان سوى الامام ومنهم من قال ثلاثة قال اثنان سوى الامام هذه ايضا رواية للامام احمد وهو قول الاوزاعي. الاوزاعي تعرفونه
وفيها الشاب ومنهم من قال ثلاثة دون الامام وهو قول ابي حنيفة يا ابو حنيفة يرى انهم اربعة يعني هذا الامام يجعله يحيي اقل الجمع عنده ثلاثة فاذا يضاف اليهم الامام
قال ومنهم من اشترط اربعين وهو قول الشافعي واحمد آآ ايضا قول الشافعي واحمد احمد له عدة روايات يعني تقام اثنين وثالثهم الامام. وايضا لا تقام الا بخمسين. وهذا هو المشهور في المنهج
وقال قوم ثلاثين وكل قول من هذه الاقوال يترتب عليه يعني الذين يقولون لا تجوز باقل من ثلاثة لو كان الامام واحد ما صحت يعتبرونها ظهرا. ومن يقول اربعة لا يكفي ثلاثة
ومن يقول ثلاثون لا يكفي عنده اقل من ذلك ومن يحدهم بالاربعين لو نقص واحد فانهم ايضا يتأثرون بذلك وقال قوم ثلاثين ومنهم من لم يشترط عددا ولكن رأى انه يجوز بما دون الاربعين
ولا يجوز بالثلاثة نحن لو اردنا ان نتتبع ما جاء في المسألة لما وجدنا نصا صريحا قطعيا عن الرسول صلى الله عليه وسلم انها لا تجوز الا بهذا العبد مثلا مرة كتب الى مصعب ابن عمير ان يصلي بالناس الجمعة في المدينة
وورد انه صلى باثني عشر رجلا واسعد ابن زرارة لما صلى اول جمعة في المدينة كان العدد اربعين وجاء ايضا في رواية انه صلى بخمسين. يعني جاء في بعض الاثار ان الجمعة كانت بخمسين
اذا الاثار بذلك متعددة. لكن لو كان هو اقل من خمسين واقل من اربعين واقل من ثلاثين. هل هناك نص صريح صريح يدل على  اذا المسألة في كل الاقوال ايها الاخوة اجتهادية
لانه وان صلوا اربعين لم يرد نصا صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال لا تجوز الجمعة باقل من اربعين ولا مثلا من ثلاثين. اذا الامر يحتاج الى نص لكي تلتزم بعدد معين. نعم. كل ما كثر العدد كان افظل واولى
الجمعة او الجماعة لكن هل تصح الجماعة بعدد معين هو قال ومنهم وقال قوم ثلاثين ومنهم من قال قوم ثلاثين رواية عن مالك ومالك اجتهد فيه ولذلك قلت لكم المسائل الاجتهادية يعني تقوم على التقصي والاجتهاد
يعني مالك تتبع الامور. هذه القرية التي يسكنها الناس. لانه سيأتي ايضا ان الجمعة لا تجب الا الا مثلا في وطن يعني على اناس يستوطنون مكانا. يعني ما يشترط ان يكون مدينة مصر لا حتى ولو قرية
ولذلك تتبع الامام مالك ذلك الامر وقالوا ان القرية عادة تتقرى يعني تستقر بهذا العدد اذا الغالب في القرى ان تقوم مثلا بثلاثين فاكثر. اذا لو اجتمع ثلاثون رجلا في قرية يصلون الجمعة
ومنهم من لم يشترط عددا ولكن رأى انه يجوز بما دون الاربعين ولا يجوز بالثلاثة والاربعة وهو مذهب  وحدهم بانهم الذين يمكن ان تتقرب بهم قرية. يعني الذين تستقر بهم قرية ان يجتمعوا في مكان فيسكنون
قرية يجتمعون فيها فيها مباني ثم ايضا يختلفون في قصة المباني هل لا بد ان تكون متقاربة او متباعدة لو كان بعضها في طرف وبعضها بطرف هل يصلون او لا؟ هناك كلام كثير للفقهاء في هذه المسألة هذه من المسائل التي تعددت فيها
والاقوال وسبب اختلافهم في هذا اختلافهم في اقل ما ينطلق عليه اسم الجمع هل ذلك ثلاثة او او اربعة او اثنان وهل الامام المسألة اللغوية ايها الاخوة فهناك من يرى ان اقل الجمع اثنان وله ادلة
وهناك من يرى ان قل جمر ثلاثة وله ادلة ولا شك ان اقل الجمع ثلاثة هذا هو الاكثر لكن ايضا جاء ما يدل على ان وان الاثنان فما فوقهما جماعة. اذا الاثنان تقوم بهما جماعة. والجمعة ايضا جماعة فلماذا لا
صلى الجمعة اذا وجد اثنان وهل الامام داخل فيهم ام ليس بداخل فيهم وهل الجمع المشترط في هذه الصلاة هو اقل ما ينطلق عليه اسم الجمع في غالب الاحوال وذلك هو اكثر من الثلاثة والاربعة
فمن ذهب الى ان الشرط في ذلك هو اقل ما ينطلق عليه اسم الجمع وكان عنده ان اقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان فان كان ممن يعد الامام في الجمع المشترط في ذلك قال تقوم الجمعة تقوم الجمعة باثنين باثنين
الامام وواحد ثان. لاثنين الامام وواحد ثان وان كان ممن لا يرى ان يعد الامام ممن لا يرى ان يعد الامام في الجمعة قال تقوم باثنين سوى الامام ومن كان ايضا عنده ان اقل الجمع ثلاثة
فان كان لا يعد الامام في جملتهم قال بثلاثة سوى الامام كما ترون المسألة هنا اجتهادية ولذلك كل قول يتمسك بشيء فبعضهم يتمسك بامور لغوية وبعضهم ايضا يتمسك بوقائع حصلت اديت فيها صلاة الجمعة
بعدد معين ومن كان ايضا عنده ان اقل الجمع ثلاثة فان كان لا يعد الامام في جملتهم قال بثلاثة سوى الامام وان كان ممن يعد الامام في جملتهم وافق قول من قال اقل الجمع اثنان. ولم يعد ولم يعد الامام في جملتهم
واما من راعى ما ينطلق عليه بالاكثر والعرف المستعمل اسم الجمع المستعمل اسم الجمع قال لا لا تنعقد بالاثنين ولا بالاربعة ولم يحد في ذلك حد ولما كان من شرط الجمعة الاستيطان عنده
حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذين يمكنهم ان يسكنوا على على حدة الجمهور كلهم يشترطون الاستيطان بمعنى انهم لا يرون الجمعة تجب على مسافر وانما الذي اوجب ذلك داوود الظاهري
ونقل ايضا عن الامام الزهري احد التابعين ان قيد ذلك فيما اذا سمع المسافر النداء اي النداء الى الجمعة فان الجمعة تلزمه. واما جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة كما عرفتم سابقا لا يجيبون الجمعة على مسافر
اذا يعني اذا يترتب على ذلك انه يحتاج الى استيطان. اذا الاستقرار في مكان سواء كانت قرية او مدينة. اما البدو الرحل الذين ينتقلون من مكان الى مكان والشركات وغير ذلك فلا تدخلوا في هذا المقام. الا ان يستقروا في
فترة طويلة يمكثون في ذلك المكان حينئذ يتغير الامر اما اناس ينتقلون من مكان الى مكان فلا يدخلون ضمن ذلك قال وهو ما لك رحمه الله واما من اشترط الاربعين فمصيرا الى ما روي ان هذا العدد كان في اول جمعة صليت بالناس
التي صلاها اسعد ابن زرارة بالناس وكان عددهم اربعين لكن ورد ايضا ان العدد كان خمسين في دليل اخر واخذ به احمد في رواية فهذا هو احد شروط صلاة الجمعة
اعني شروط الوجوب وشروط الصحة فان من الشروط ما ما هي شروط وجوب فقط؟ ومنها قصد المؤلف هنا ان الجماعة شرع هي شرط وجوب اي انه اذا وجدت جماعة وتوفرت فيها شروط الجمعة تجب الجمعة
وانه اذا نقص هذا العدد لا تصح الجمعة وهذا العدد ايضا ان يشترط فيه من يكون من اهل الجمعة فلو حضر مثلا صبي او امرأة فان هؤلاء ايضا تصح منهم الجمعة. لكن هل يتمون العدد
عند اكثرهم لا واما من اشترط الاربعين مصيرا الى ما روي ان هذا العدد كان في غير المؤلف سبق ان تكلم كنا دخلنا في هذه المسألة وبينا ان من اسباب اختلاف العلماء
الذين قالوا باثنين او ثلاثة اختلاف في اقل الجمع في اللغة هل اقل الجمع اثنان او اقل الجمع ثلاثة وان كلهم اثنان فهل الامام احدهما او انه يضاف ثالثا اليهما
منهم من قال ان قل الجمع ثلاثة ومنهم من عد الامام فيهم ومنهم من اضاف الامام خارجا عن هذا العدد ومنهم من قال بخمسين واستدل بانه ورد في ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام واشار الى ان الجمعة تنعقد
ومن قال انها تنعقد باثني عشر قال لان مصعب ابن عمير عندما صلى بالمدينة باصحابه صلى بهم وكان عددهم ايظا اثني عشر رجلا وكذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما
وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة وقدمت عير من الشام. فخرج عدد ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان الباقين معه كانوا في عشرة رجلا قالوا ومع ذلك استمر صلى الله عليه وسلم في خطبته وفي صلاته
ودل ذلك على ان هذا العدد تنعقد به الجمعة ومنهم من قال باربعين واستدلوا بما ورد في ذلك من اثر مضت السنة ان الجمعة لا تقام الا باربعين فاكثر ما معنى
الاثر ورد بان هذا ليس فيه دلالة. تكلموا ايضا في سنده من حيث الصحة والضعف وبينوا ضعفه. واستدلوا ايضا بان اول جمعة اقيمت في المدينة التي اقام اسعد بن زرارة كان عدد المسلمين الذين صلوا فيها اربعين
والجواب عن ذلك ان كون الذين صلوا اربعين لا يدل ايضا ليس في هذا ما يدل على انها لا تنعقد باقل حقيقة الاقوال في ذلك كثيرة جدا لكن لا يوجد دليل قطعي صريح
يحدد العدد تحديدا لا ينبغي تجاوزه ولا الخروج عنه ولذلك نقول ان الجمعة تنعقد باثنين يضاف اليهم الامام في ذلك قال واما من اشترط الاربعين فمصيرا الى ما روي ان هذا العدد
كان في اول في اول جمعة صليت بالناس فهذا هو احد شروط التي صلاها اسعد بن زرارة اول جمعة صليت في المدينة وثاني جمعة او اول والجمعة بعد جمعة المدينة انما كانت بالبحرين بقرية تعرف بجواتا
وسيأتي بذلك او سنعود لذلك عندما نتحدث عن اشتراط مصر وعدم اشتراطه فهناك من من يرى ان مصر شرقا وهم الحنفية او بعض الحنفية وهناك من لا يشترط ذلك. وسنعود الى هذا الاثر مرة
قال فهذا هو احد شروط صلاة الجمعة اعني شروط الوجوب وشروط الصحة. يعني المؤلف يريد هنا ان يبين ان للجمعة شروطا. وان من تلكم الشروط ما هي شروط وجوب ومنها ما هي شروط صحة
ومنها ما يجمع النوعين معا ومنه العدد اي اشتراط العدد فان العدد يعتبره العلماء من شروط الوجوب اي لا تجب الجمعة الا اذا توفر العدد وقد رأينا الاختلاف في قدر
كذلك ايضا لا تصح الجمعة ايضا الا بوجود هذا العدد. فان نقص العدد فلا. هذا هو مراد المؤلف بقوله شروط الصحة وشروط الوجوب قال فان من الشروط ما هي شروط وجوب فقط
ومنها ما يجمع الامرين جميعا اعني انها شروط وجوب وشروط صحة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
