قال الفصل الثاني اختلفوا في مواضع سجود السهو على خمسة اقوال. آآ اشرنا في درسنا الماضي الى انه قد ثبتت مواضع سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان قدوتنا في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
لكن هل نقصر السجود على تلك المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما سجد في تلك المواضع لانه حصل منه عليه الصلاة والسلام سهو
قد نبهنا في الدرس الماضي الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وانه مهما كانت مكانته من الاجلال والتقدير والتعظيم فظله على هذه الامة وان الله سبحانه وتعالى اختصه بمزايا فضله على سائر الامم. وانه خاتم الانبياء والمرسلين وانه يختص بالشفاعة العظمى
يوم القيامة الى غير ذلك من الفضائل وان امته خير الامم الى انه صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن نطاق بشرية فهو ينسى وقد ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام انه قال انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت
فذكروني فينبغي ان ندري ذلك ان ندرك ذلك وان نعلمه حق العلم والا نتجاوز برسول الله صلى الله عليه وسلم المكانة اللائقة به. فهو عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى ينبغي ان نضعه في المنزلة لله
ولا ينبغي ان نصرف شيئا من امور العبادة لغير الله سبحانه وتعالى لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لرجل صالح ولا لولي ولا لغير هؤلاء من الناس. فالناس لهم حقوق وحقوق الله سبحانه
على الخاصة به لا يشركه غيره فيها اذا مواضع سجود السهو. رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى. وهو بشر كما قلنا فقام من اثنتين ولم يجلس للتشهد الاول نجده صلى الله عليه وسلم سجد قبل ان يسلم ثم سلم
وثبت ايضا انه عليه الصلاة والسلام سلم من اثنتين ثم ذكر عليه الصلاة والسلام وتبين انه قد فعاد فاتى عليه الصلاة والسلام بما بقي من الصلاة الرباعية ثم انه عليه الصلاة والسلام سجد
ايضا للسهو وكذلك ايضا انصرف عليه الصلاة والسلام من الصلاة. اذا هناك مواضع خمسة صح في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سجد في الصلاة للسهو. فهل نقتصر على هذه المواضع؟ او
نعديها الى غيرها لا شك اننا نلحق بها غيرها مما يحتاج الى سجود سهو وكما تعلمون الصلاة تقوم على امرين. افعال واقوال افعال الصلاة منها ما هو من جنس الصلاة. كما نرى في الركوع والسجود والقعود والقيام
ومنها ما هو خارج عن الصلاة قد يفعله المرء في صلاته ان يتقدم وهو يصلي او يتحرك او يحك جزءا من بدنه او يرفع شيئا او يضعه او يفتح بابا او يغلقه الى غير ذلك. فهذه ليست من جنس الصلاة ولكل شيء حكم يخصه
وهناك ايضا اقوال تكون من صلب الصلاة التكبير وكذلك ايضا السجود والقراءة. وهناك ايضا امورا ليست من اقوال الصلاة كان يتكلم الانسان في صلاته فينبغي ان نعرف ذلك حق المعرفة وان نعرف ايضا ما يصلح صلاتنا وما يفسدها. وان الانسان اذا
في صلاته فينبغي ان يعرف الحكم في ذلك لان الانسان قد يخطئ خطأ يسيرا يسهو في صلاته فيرتكب وامرا محظورا يفسد عليه صلاته. كما لو ان انسانا مثلا قام من التشهد الاول ووقف قائما
في قراءة الركعة الثالثة لا يجوز له ان يرجع في هذه الحالة وحتى لو استقر قائما قبل ان يشرع في القراءة يختلف العلماء في ذلك فبعضهم يرى بطلان الصلاة. لكنه لو لو استمر
وانتهى فانه يسجد سجدتين للسهو وتصبح صلاته صحيحة كذلك لو ان انسانا قام من الركعة الاولى ان عليه ايضا ان يعود لانه اذا لو ان انسانا جلس بعد الركعة الاولى فان عليه ان يقوم
حينئذ يكون اخطأ في صلاته فعليه ان يسجد للسهو هكذا. والامثلة كثيرة جدا العلماء كما هو معلوم في هذا الكتاب الذي معنا اختلفوا في مواضع سجود السهو هل تكون قبل السلام من الصلاة
او تكون بعدها او ان الاحوال تختلف من السجود للسهو ما يكون قبل التسليم ومنه ما يكون بعد التسليم. للعلماء اقوال خمسة في هذه المسألة سيذكرها المؤلف ثم نعلق عليها ان شاء الله
قال فذهبت الشافعية الى ان سجود السهو موضعه ابدا قبل السلام. اذا الشافعية يرون ان اي يا سهو يحصل من المصلي في صلاته فينبغي ان يؤديه قبل السلام من الصلاة
وهي رواية للامام احمد وليست المشهورة لماذا ذهب الشافعي هذا المذهب؟ الشافعي اولا لهم ادلة. ثبت فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم سجد قبل ان يسلم كما في حديث عبد الله ابن بحينة المتفق عليه. فان الرسول صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين ولم
اي قام من التشهد الاول. وقام الناس ايضا وراءه لذلك ينبغي ان يتبع الامام الا فيما يتعلق بالزيادة في الصلاة. كما لو قام الى خامسة وتيقن المأموم ذلك  وليس له ان يتبعه في هذه الحالة
اذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذلك في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وايضا الاول متفق عليه والثاني في احد الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته
ولم يدري اصلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل يسلم. فان كان صلاها خمسا شفعنا فان كان صلاها خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى او وان كان صلى تماما لاربع كان ترغيبا للشيطان
اذا هذا للحديثان فيهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام فاعتبر الشافعية ان ذلك هو القدر الذي ينبغي الوقوف عنده ولا يتجاوزه. ثم عللوا ذلك بتعليله
يعني ذكروا دليلا عقليا قالوا ولان من شأن الصلاة ولان اي خطأ او سهو يحصل في الصلاة انما هو من شأنها. والذي يكون من شأن الصلاة انما ينبغي ان داخل الصلاة لا خارجها. وداخل الصلاة انما يكون قبل التسليم لا بعده. فما هو الحال في الجبرانات التي تحصل
بالنسبة لجبرانات الحج فيما لو ارتكب الانسان محظورا هذا هو القول الاول اذا القول الاول ان مواضع سجود السهو كلها قبل التسليم. لا فرق بين ان تكون من زيادة في الصلاة او من نقص فيها
هناك قول يقابل هذا القول وهو قول الحنفية. يقولون بان سجود السهو دائما يكون بعد السلام. لماذا  قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذي اليدين المتفق عليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين
ثم سأله ذو اليدين فقال له يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انسى ولم تقسى الصلاة ثم انه سأل اصحابه وكان منهم ابو بكر وعمر فاقروا ذا اليدين على ذلك فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فصلى الركعتين اللتين سلم قبل تمامهما ثم بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشهد ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم بعد ذلك سلم وفي بعض الروايات
يأتي انه جلس للتشهد مرة اخرى فيقول الحنفية هذا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم سلم بعد الصلاة. ويستدلون ايضا بحديث ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه اي اذا تحرى الصواب فليتم على هذا الصواب ثم ليسجد سجدتين. هذا حديث متفق عليه وفي رواية للبخاري بعد التسليم فقال فقالوا ايضا هذا دليل على ان السجود يكون بعد التسليم
واستدلوا ايضا بحديث اخر فيه كلام للعلماء وهو حديث ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد الصلاة ومن العلماء من توسط في ذلك فقالوا بالفرق بين ان يكون
السجود لنقص في الصلاة فيكون قبل السلام. او ان يكون لزيادة في الصلاة فيكون بعدها ومن العلماء ايضا من سلك مسلكا اخر فقال كل موضع سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام فنسجد فيه بعد السلام وهي ثلاثة مواضع. حين سلم من
ولم يتم الصلاة وحين سلم من ثلاث وفي التحري في الصلاة وما عدا ذلك يكون السجود فيه مطلقا قبل السلام. وهذا هو مذهب الحنابلة ومن العلماء من قال ان سلم لنقص في الصلاة؟ كان السجود قبل التسليم. ان سهى لنقص في الصلاة
كان قبل التسليم وان كان سهوه لزيادة في الصلاة كان بعد التسليم وهذه ايضا وهذا هو مذهب الامام مالك وهي رواية للامام احمد وهؤلاء الذين قالوا نقتصر على ما على النص فيما جاء بعد السلام قالوا لان الاصل ان
انما يحصل من خلل في الصلاة انما تجبر بها وهذا يكون قبل الصلاة. فكل ما لم يرد فيه نص نجعل السجود فيه قبل السلام ومنهم من اقتصر فقط على مواضع النص وقال لا يسجد للسهو الا في مواضع خمسة. وهذا هو مذهب
الظاهر واهل الظاهر كما هو معلوم يقفون عند ظواهر النصوص ولا يأخذون بالقياس وهذا حقيقة اتجاه خاطئ لان القياس معتبر شرعا والقصد بالقياس الذي يكون فيه يلتقي فيه المشبه بالمشبه به او
والمقيس بالمقيس عليه في علة تجمع بينهما وهو ما يعرف بقياس العلة. ولا نريد ان ندخل فيه فهناك ادلة من الكتاب والسنة تثبت صحة القياس. وانه احد الادلة الشرعية التي يستدل بها في هذه الشريعة
الاسلامية الخالدة قال وذهبت الحنفية الى ان موضعه ابدا بعد السلام وفرقت المالكية فقالت ان كان السجود للاقصان كان قبل السلام وان كان لزيادة كان بعد السلام قد يسأل سائل فيقول لماذا يختلف العلماء؟ ولماذا تتعدد اقوالهم الى خمسة
وما الحاجة الى مثل هذا الخلاف؟ هذا الاختلاف انما وقع كما ترون لوجود نصوص مواضع سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام واخرى سجد فيها بعد السلام فمنهم من اخذ بهذا ومنهم من اخذ
ومنهم من توسط في ذلك فقال نأخذ بالادلة جميعا ولا نعمل ببعضها ونترك البعض الاخر فنجعل ما قبل السلام للنقص وما بعد السلام للزيادة. ومنهم من قال نأخذ بما بعد السلام فنقف
عند مورد النص ولا نتجاوزه. وما قبل السلام نلحق به غيرة. لان كل خلل انما في الصلاة انما يكون من الصلاة وشأنها انما ينبغي ان يكون قبل التسليم منها ومنهم من اقتصر على مورد النص فقط وهذا قول ضعيف وهذا هو مذهب اهل الظاهر
قال وقال احمد بن حنبل اذا اختلاف العلماء في هذه المسألة ايها الاخوة وغيرها من المسائل الكثيرة انما القصد منه والوصول الى الحق. يعني هؤلاء الائمة يجتهدون في اقوالهم وكل غايته التي يريدون الوصول اليها هي بلوغ الحق من اقرب طريق واهدى سبيل
فهم لا يريدون مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يريدون الخروج عن الكتاب والسنة وانما غايتهم هو العمل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
لكنهم يجتهدون في فهم النصوص وفي تأويلها وهذا هو شأن العلماء الراسخين في العلم قال وقال احمد بن حنبل يسجد قبل السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام
ويسجد بعد السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام فما كان من سجود في غير تلك المواضع يسجد له يسجد له ابدا لكم لماذا فرق الامام احمد؟ فقال ما
بعد السلام نقف عند مورد النص عند الحديث وكل وكل سهو يحصل في الصلاة مما لم ينص عليه قبل السلام نلحقه بما قبل السلام قالوا لان ذلك من شأن الصلاة
وشأن الصلاة ما يحصل فيها من خلل انما ينبغي ان يكون في داخلها قبل التسليم منها. هذا هو تعليل هؤلاء وهو تعليم وجيه كما ترون وقال اهل الظاهر لا يسجد للسهو الا في المواضع الخمسة
التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط الواقع ان هذه المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه حصل منه سهو عليه الصلاة والسلام فيها
فلا ينبغي ان نقصر الحكم على مورد النص. فهذه الشريعة انما هي شريعة خصبة تعالج جميع قضايا المسائل والمشكلات والحوادث وما يجد. فلو اننا وقفنا عند هذه الامور لوجدنا كثيرة ربما ينسى الانسان سجدة واحدة في الصلاة
ربما ينسى سجدتين وربما ينسى ثلاثا او اكثر وكل ذلك سبق ان تكلمنا عنه في مواضع سابقة ربما ينسى الانسان ركنا من اركان الصلاة. ينسى ركعة كاملة ربما ينسى ركوعا ربما ينسى سجودا واحدا
ربما يجلس في موضع يجب فيه القيام او يقوم عن موضع يجب فيه القعود. فما المخرج ذلك اذا هذه لا بد ان نردها فهذه الى اصولها فهذه الوقائع التي حصلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلت الينا في احاديث صحيحة وشاهدها الصحابة
انما هي بمثابة اصول واسس نقيس عليها ونرد اليها ما سكت عنه قال وقال اهل الظاهر لا يسجد للسهو الا في المواضع الخمسة التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط
وغير ذلك ان كان فرضا اتى به وان كان ندبا فليس عليه شيء. اظن هذا مفهوم يعني اهل الظاهر يقولون نحن نقف عند هذه المواضع الخمسة. التي ايها المؤلف بعد قليل
كأنه كأنه يعني طرح سؤال فقيل ولو حصل نقص في الصلاة او زيادة فما الجواب؟ قالوا لا يحتاج الى سجود صيام غير هذه المواضع الخمسة لا يحتاج الى ان نسجد وانما ان ترك ركن نأتي به وان ترك غير ركن فاننا
لا يحتاج الى ان نأتي به وانما يسجد لا يسجد للسهو في غير هذه المواضع قال والسبب في اختلافهم انه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه سجد قبل السلام وسجد بعد السلام
وذلك انه ثبت من حديث ابن بحينة انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه اذا انظروا ايها الاخوة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجلس للتشهد الاول فلننتبه هذا يترتب عليه امورا مهمة
فلينبغي ان نلحظ ذلك في الصلاة ولذلك عني العلماء بهذا الحكم فلو ان اماما قام يعني نسي ان يجلس للتشهد الاول ثم قال علما جعلوا لذلك احوال ثلاثة اما ان يقوم وهو في اثناء القيام قبل ان يستتم قائما يعني ان ينتصب تذكر
انه لم يجلس ففي هذه الحالة يعود يعني اذا لم يتم قيامه ففي هذه الحالة يعود عند اكثر العلماء وعند بعضهم مجرد ان ينهض عن الارض كما هو مذهب مالك لا يعود. لكن اكثر العلماء وهذا قد ورد فيه حديث وان تكلم فيه
لكنه جاء فيه انه ان استتم قائما فلا يرجع وان لم يستتم يهودي اذا الاحوال اذكرها جملة اما ان يتذكر الانسان اثناء القيام واما ان يتذكر بعد ان استتم يعني استقر ثبت قائما. وقبل ان يشرع في القراءة
واما ان يذكر ذلك بعد ان شرع في القراءة. اذا هذه احوال ثلاثة فانتبهوا لها القسم الاول عند اكثر العلماء يلزمه الرجوع. لانه بعد لم يقم هو في حالة قيام. فينبغي ان يرجع اليه
الحالة الثانية ان يقوم يعني يستتم قائما يصبح واقفا كامل القيام لكنه لم يبدأ في القراءة وفي هذه الحالة ايضا اختلف فيها العلماء بعضهم يقول يعود وبعضهم قال لا يعود وبعضهم قال لو عاد بطلت صلاته
وبعضهم قال لا تبطلوا صلاته ولولا ان لا يعود الثالثة ان يشرع في القراءة اذا دخل في ركن اخر فليس له ان يعود في هذه الحالة لانه لو رجع لترى
لك ركنا قد شرع فيه وعاد الى امر ليس ركنا وانما هو واجب عند بعض العلماء سنة عند كثير منهم فلننتبه لذلك غاية الانتباه وهناك قول ضعيف يرى فيه ان الانسان وان شرع في القراءة يعود
هذه امور تتكرر وتحصل للانسان اماما او مأموما او منفردا اذا فلننتبه لذلك صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ايضا هذه قضية اخرى. مسألة اخرى هامة ايضا. قام ولم يجلس. طيب انا عندما يقوم امامي
انا متيقن بان الامام لم يجلس التشهد هل اتبع الامام في هذه الحالة واجلس؟ انا متيقن انه اخطأ في قيامه وانه ترك التشهد الاول فما الذي يلزمني في هذه الحالة
هل اجلس او اتابع الامام مع ان الامام نسي الجلوس للتشهد الجواب ينبغي لك ان تتبع امامك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليتم به فلا تختلف عليه
وتركك لهذا لا يفسد عليك صلاتك. حتى وان قال بعض العلماء كالحنابلة بانه واجب لا يرون انه ان ترك او سهوا يبطل الصلاة. اذا هو لا يبطل الصلاة فيجبر بسجود السهو
وهذه قضية حصلت لمعاوية رضي الله عنه انه كان يصلي بالناس فقال فلما قام اخذ الناس يسبحون وحصلت ايضا لغيره فلم يرجع فلما انصرف من صلاته بين لهم ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم قد حصل منه ذلك وانه قام وان الناس قاموا وراءه كما في حديث عبدالله بن اين الذي اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما؟ والذي اورده المؤلف كما سمعتم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قام
ومن اثنتين ولم يجلس فلننتبه لذلك ايضا ربما يظن البعض ان سجود السهو انما امره يسير. لا الاحكام التي يسهو فيها الانسان كثيرة ولذلك عقد العلماء لسجود السهو كتابا مستقلا او بابا مستقلا
بينوا فيه الاحكام التي تعرض للانسان. والجاهل لو جهل هذا الحكم ربما يترك سنة من  ويرتكب ركنا من الاركان تفسد صلاته فيما لو انه لو استمر في هذا الامر الذي ترك فيه سنة لكفاه سجود السهو وربما يكون
وهذا الذي تركه لا يحتاج الى سجود سهو كأن يجهر مثلا في موضع اسرار او يسر في موضع جهة فهذا عند اكثر العلماء لا يقتضي سجود السهو وعند بعضهم يسجد له. لكنه لو تركه لا يؤثر كذلك لو تشهد مثلا وهو في القيامة
او قرأ في الركوع او في السجود فلولا ان ذلك لا يفسد له. وبعض العلماء يرى انه يفسد له. فلو تركته لا يؤثر على صلاتك لكنك لو نسيت شيئا من هذه الامور تعود اليه فربما تبطل ركنا فتعود الى غيره. ركن فلننتبه لهذه الاشياء
ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس وثبت ايضا نعم سجد سجدتين وهو جالس لان الانسان بعد ان يفرغ من التشهد يسجد كسجوده للصلاة
ثم يرفع فيجلس كما يجلس بين السجدتين ثم يسجد مرة اخرى ثم يرفع رأسه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله كما لو كان ذلك سلاما من الصلاة. يعني للخروج من الصلاة
هذا هو سجود السهو وثبت ايضا انه سجد بعد السلام في حديث ذي اليدين المتقدم. حديث في اليدين لماذا عرف بذي اليدين؟ هذا حديث رواه ابو هريرة رضي الله عنه. ورواه ايضا غير ابي هريرة. ورواه ايضا صاحب القصة ذو اليدين. وسمي لليدين قالوا
ان في يديه طولا. يعني يداه ممتدتان يعني فيهما طول ظاهر. ولذلك لقتب بذي اليدين وقصته ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه احدى صلاتي العشي فسلم من اثنتيك كما قلنا الرسول بشر نسي. والرسول تهمه امور المسلمين. وربما انشغل بامر من الامور فنسي
وايضا نسيان الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو تقرير احكام لامته الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نسي تبينا ايضا ان الانسان اذا سهى يفعل عملا الاعمال الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا الحكم في ذلك
وهو الذي نتلقى عنه الاحكام جميعا الرسول صلى الله عليه وسلم سلم باثنتين فلما انصرف هذا هو بعض الصحابة وكان فيهم ابو بكر وعمر فقام ذو اليدين جاء الحديث في روايات متعددة فقال يا رسول الله انسيت ام قصر في الصلاة
انتم تعلمون الاحكام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل وتعلمون القبلة كانت الى بيت المقدس ستة او سبعة عشر شهرا. ثم بعد ذلك حولت الى ماذا؟ الى الكعبة. قد
ترى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم وهناك احكام كانت موجودة ثم نسخت. اذا هناك احكام تجد وهناك احكام كانت قائمة فنسخت
كما في حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. ولو دخلنا في هذا الموضوع المقام اذا الصحابة ربما لا يستغربون ان يحصل تغيير في حكم من الاحكام لانهم يعيشون مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن ينزل والاحكام ايضا انما تبلغ اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم  فلما انصرف من اثنتين هل الصلاة قصرت او انه حصل نسيان؟ وانظروا ايضا الصحابة رضي الله عنهم قد استقر في اذهان
وانه ينسى ولذلك قال انسيت ام قصرت الصلاة؟ بدأ بالنسيان ثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ما نسيت وما خسرت ثم قام كما في حديث ابي هريرة الطويل على خشبة فوقف واضعا كفه الايمن على كفه
ثم التفت الى بعض اصحابه فقال الصدقة ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فعاد فصلى الركعتين الباقيتين ثم بعد ذلك جلس للتشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم بعد ذلك سلم وفي
بعض الروايات انه جلس للتشهد مرة اخرى. اذا هذا كما ترون حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذا حديث ذي اليدين وانتم تعلمون ان هذه القضايا التي تحصل
فيها فائدة للمسلمين لو رجعنا مثلا الى الحج الذي كنا ندرسه قبل فترة ليست ببعيدة التي من الله سبحانه وتعالى على كثير من المؤمنين في اداء ذلك النسك. اما انهم حجوه فرضا او ندما. ترون قصة الذي
وقصته دابته يعني الذي رفسته دابته التي رمته فوقع فمات من الاحكام التي استفادها العلماء من ذلك فيه تخمير راس لا يخمر رأس الميت وكلام العلماء في التغطية. وكذلك لا يطيب فانه يبعث يوم القيامة ملبيا
وذكر وذكر حول ذلك عدة احكام اذا قد تحصل بعض القضايا التي يستفاد منها. فكم من الوقائع التي وقعت نجد ان فيها فوائد قد تقع وقائع يتعلم منها المسلمون. ولا يريدونها وربما تكون من اشاعة الفاحشة في المجتمع
لكن تكون فيها دروس ومواضع كما نرى ذلك في قصة القذف وهناك قذف وقع وهو بهتان وزور وكذب. والله سبحانه وتعالى طهر من قذف وبين كذب الذين بالقذف واصبح ذلك في كتاب الله لكنها احكام اصبحت
يقرأ في كتاب الله عز وجل واحد ايات تقرأ في كتاب الله عز وجل واحكام شرعت لنا وحذرنا الله سبحانه وتعالى من الحديث من حديث الافك ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. شف هو خير للذين رموا لانهم كسبوا اجرا عظيما
لكن الله قال بعد ذلك وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فلنحذر كل الحذر ان نخوض في اعراض المسلمين. ان نتكلم فيهم وبخاصة اذا كان كلامنا لا يبنى على حق
انتم تعلمون ان ابواب النصيحة مفتوحة. وان واجب المسلم نحو اخيه المسلم ان يصدقه النصيحة ان يدله على طريق الخير. وان يسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية والتوفيق وليس بحق احد ان يحكم على احد بانه لا يهتدي
والله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي في قصة الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان. فغفر الله له اي لذلك الرجل وسخط على هذا وقال الله من الذي يتألى علي
ليس لاحد ان يتألى في احكامه على احكام الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقول سمعنا
قطع نفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلننتبه ايها الاخوة لمثل هذه النور ولندرك غاية الادراك حقوق المسلمين بعضهم على بعض. فان للمسلم على اخيه المسلم عدة حقوق
لكن لو كان هذا الانسان فاسقا او رجلا يسيء الى الدين فلا يمنع ان تبين عيب هذا الانسان وان تكشف شره لكن انسان ربما يرتكب خطأ مستورا فعليك ان تناصحه وان تدله على طريق الخير اقتداءا برسول الله صلى الله
عليه وسلم فانه كان يقول ما بال اقوام؟ ما كان يقول يا فلان فيشهر به وانما كان يقول ما بال اقوال؟ والسلف رضي الله عنهم ربما يقع يرى تقع عينه على خطأ فينصرف عنه
لكنهم يرشدون ويدلون ويحاولون هداية الناس الى طريق الخير والرشاد اذا كما ترون قصة ذي اليدين فيها ان الرسول ناسي فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم وتذكر واتم الصلاة ثم بعد ذلك اصبح ذلك حكما مستقرا يعمل به المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال
ثبت ايضا انه سجد بعد السلام في حديث ذي اليدين المتقدم اذ سلم من اثنتين وذهب الذين جوزوا القياس في سجود السهو اعني الذين رأوا تعدية الحكم في المواضع التي سجد فيها صلى الله عليه يعني مراد المؤلف هذه نصوص خمسة وردت في سجود السماء
هل نقف عند كما يقول الظاهر؟ او اننا نلحق بها غيره؟ الجواب نلحق بها غيرها اعني الذين رأوا تعدية الحكم في في المواضع التي سجد فيها صلى الله عليه وسلم. يعني مراد المؤلف ان نؤدي
الحكم الى احكام اخرى؟ الجواب نعد الحكم الى غيره من الاحكام المشابهة التي سجد فيها صلى الله عليه وسلم الى اشباهها في هذه الاثار الصحيحة الى اشباهها في هذه الاثار الصحيحة ثلاثة مذاهب يقصد بالاثار الاحاديث الصحيحة لان هناك مصطلح عند المحدثين يطلقون
اثر على ما يروى عن الصحابي او يوقف عليه والحديث ما يرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يطلق هذا على هذا والعكس لكن المؤلف مصطلحه انه ايضا يطلق ايضا على الحديث انه اثر
احدها مذهب الترجيح والثاني مذهب الجم اه نحن دائما هناك منهج وضعه العلماء عندما نجد نصوصا قد يكون ظاهرها التعارض بعضها يقول يعني يأتي بحكم وهذا ربما يأتي بحكم مخالف. فما الطريق السليم في ذلك؟ هناك طريق الترجيح. طريق النسخ طريق الجمع. ولا شك ان اسلم هذه الطرق واولاها
انما هو طريق الجمع. ما هو طريق الجمع؟ ان تأتي بالادلة كلها فتحاول ان توفق بينها وتعمل بينها لا شك ان الذين قالوا ان السجود يكون قبل السلام وبعده انما عملوا بجميع النصوص
وان الذين قصروا السجود على ما قبل السلام رجحوا بعض النصوص التي وردت قبل السلام والذين قصروه على ما بعد السلام رجحوا النصوص التي بعد السلام. والاولى باختصار هو العمل بجميع الادلة
فان ذلك اولى من ان تعمل ببعضها وتدع البعض الاخر قال والثاني مذهب الجمع. والثالث الجمع بين الجمع والترجيح. اه اذا هناك ترجيح الذين قالوا السجود قبل السلام او الذين قالوا ماذا بعد السلام
وهناك من جمع فقط فقال السجود قبل السلام بما ورد فيه لما حصل فيه نقص والسجود بعد السلام لما فيه زيادة وهناك من اخذ بالترجيح والجمع. كيف اخذ بالترجيح والجمع
يعني جمع بين النصوص فقال نعمل بما جاء فيه النص. فما بعد السلام نعمل بالاحاديث. وما قبل السلام نأمل بالاحاديث لكنه ايضا رجح ان ما لم يرد به نص فيلحق بما قبل السلام لا ما بعده. فهذا اخذ بالجمع والترجيح معا
قال فمن رجح حديث ابن بحينة قال السجود قبل السلام واحتج لذلك بحديث ابي سعيد الخدري الثابت حديث ابي سعيد الخدري الذي ذكرته لكم قبل قليل اذا شك احدكم في
فلم يدري صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين وليسلم قبل السلام ثم ليسجد سجدتين ثم ليسلم قبل السلام يعني ثم ليسلم يعني هذا قبل ان يفرغ من صلاته
فان صلاها خمسا شفعنا له صلاته وان كان تماما لاربع كان ترغيما للشيطان الثابت انه صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربع
دعاء هل يصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم؟ هذا رواية لكن الرواية المشهورة لحديث ابي سعيد وسيكرمه ايها المؤلف ربما في المبحث الذي بعد هذا الذي ذكرنا اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا ام اربعا
فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم فان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان تماما لاربع كنا ترغيما للشيطان لان الشيطان كما تعلمون ايها الاخوة هو يسعى الى ان يفسد على المرء صلاته لانه يغيظ ان يرى المؤمن في سعادة وفي طاعة لله سبحانه
على وفي انقياد وفي ذل وفي اتباع لطريق الهدى لانه ظل طريق الرشاد وسلك طريق الغواية فهو يريد ان الناس كلهم يضلون ما الذي يضل يسعد الشيطان لان الذي يسلك طريق الضلال والغواية ويرتكب المعاصي انما ابق الشيطان. اما الذي يتبع طريق الهداية ويتجنب
ويعمل بالطاعات فهذا يرضي ربه سبحانه وتعالى فاي الطريقين اهدأ اي اي الطريقين احق بالامن شك ان طاعة الله سبحانه وتعالى هي المطلوبة وهي الواجبة. وان طاعة الشيطان لا تنبغي فعلى المؤمن ان يحذر ذلك غاية الحق
قال وان كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين السجدتين. وان كانت رابعة فالسجدتان ترغيم الشيطان قالوا ففيه السجود للزيادة قبل السلام لانها ممكنة الوقوع خامسة واحتجوا لذلك ايضا بما روي عن ابن جهاد
انه قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام. ابن شهاب الذي اشار اليه بايجاز هو الامام محمد ابن مسلم الزهري واشتهر بين علماء الحديث والفقه بالامام الزهري. وهو ايضا احد جهابذة علم الحديث. وله مكانة عظيمة
في هذا وهو احد التابعين الذين نهلوا من علم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخذوه صافيا نقيا ان لم تشبه الشائبة ولم يخالطه اشكال لان اولئك الصحابة اخذوه من مشكاة النبوة نقيا ايضا غير كذب
اذا هو تلقى عنهم وله مكانة عظيمة وله جهود عظيمة. وهو احد العلماء بل مقدمة العلماء الذين اختارهم الخليفة العظيم الراشد عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه عندما اقدم على تدوين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان
فانه كما هو معلوم لم تكتب السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما كتب وما كتب من ذلك انما ما هي شذرات يسيرة كما جاء في حديث الصحيفة وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام اكتبوا يا بشاه. وعمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب الذي تعلمونه
الذي كان ينزل القرآن في مواضع كثيرة مؤيدا لرأيه اراد ان يقدم على كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تردد في ذلك وتوقف والسبب الذي دفع الصحابة رضي الله عنهم الا يقدموا على كتابة الحديث مخافة ان يختلط
في كتاب الله عز وجل اذا الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا عازفين عن كتابة الحديث. ولا معرظين عنه وانما تركوا ذلك امر جلل وهام الا وهو خشية وخوف ان يختلط بكتاب الله عز وجل. فلما تم
هناك ما هو معلوم كتابة المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه ووزع المصحف ذلك امر معروف في القرآن بعد ذلك اطمئن ايضا العلماء لذلك فلما جاء زمن عثمان عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه خشي
ان تنسى السنة. وربما ايضا يموت الذين قد حفظوها في صدورهم. وكما هو معلوم ما في الصدور كما ينسى وقد يكون هذا هذا الانسان يحفظ جملة من الاحاديث ربما يموت فجأة ربما ينساها
بعد ان تدون احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب مستورة لتتلقاها الامة ولقد يسر الله سبحانه وتعالى في هذه الامة من العلماء العاملين الذين ذبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم وافنوا حياتهم ووقفوا اعمارهم في خدمة هذا الدين فعنوا بها فبينوا ما نسب الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس منها فرد. تبين الحديث الصحيح من الضعيف. وابعد الموضوع عنها
وتتبعوا ذلك بكل عناية وتدقيق ولا شك ان ما يعرف بعلم السند انما هو مما اختص في هذه الامة كما انها ايضا اختصت ايضا بما يعرف بعلم اصول الفقه. اذا
هذه ايضا ميزة عظيمة وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى وفضل منه واحسان ان وفق المتقدمين من علماء في هذه الامة الى ان دونوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظت في هذه الكتب فنقلت الينا ويسر
الله سبحانه وتعالى من اهل العلم والفضل من عني بذلك غاية العناية اذا هذا كله الذي دفعنا اليه هو انه مر بنا محمد الزهري اي الامام الجليل وهذا ينبغي ان
قدره ولو اردنا ان نتكلم عن حياته لطال لكن هذه المامة بسيطة فقط يشير اليها لنبين مكانة هذا الرجل نعم قال واما من رجح حديث ذي اليدين فقال السجود بعد السلام واحتجوا لترجيح هذا الحديث بان حديث
بان حديث ابن بحينة قد عارظه حديث المغيرة ابن شعبة قد عارضه حديث المغيرة بن شعبة. حديث المغيرة بن شعبة لكل سهو سجدتان بعد التسليم هذا حديث فيه مقال. والمؤلف
ما ادري عرظ له لكنه اشار الى كلام الامام ابن عبد البر فيه وهو انه حديث ظعيف  فيه ادلة صحيحة في السجود بعد السلام كحديث اليدين وحديث ابن مسعود ايضا في التحري وهو متفق عليه وبعد التسليم جاءت
صحيح البخاري لكن هذا ما يمنع ان يكون هناك سجود قبل السلام وسجود بعده كما بينا انه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين ولم يجلس ثم سجد بعد السلام قال ابو عمر
هذا ابو عمر ايضا هو ابن عبد البر الامام الاندلسي الجليل صاحب كتاب الاستذكار وكتاب التمهيد وهما كتابان ايضا شرح فيهما كتاب الموطأ للامام مالك فهو ايضا من علماء الحديث ومن علماء الفقه وله اسهامات عظيمة ايضا في خدمة هذا الدين وله كتب قيمة ومفيدة
قال ابو عمر ليس مثله ليس مثل ليس مثله في النقل فيعارض به يعني يريد ان حديث المغيرة ابن شعبة ليس مثل حديث ابن محينة المتفق عليه في النقل فلا تأتي بحديث فيه مقال فتوازن بينه وبين حديث متفق عليه في البخاري ومسلم وفي غيرهما
اذا لا يمكن ان تأتي بحديث بلغ الغاية في الصحة فتحاول ان تعارضه بحديث ضعيف هذا فيه فرق كبير والموازنة هنا غير صحيحة وغير تامة. نعم قال واحتجوا ايضا لذلك بحديث ابن مسعود الثابت
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خمسا ساهيا وسجد لسهوه بعد السلام. هذه مسألة اختلف فيها العلماء ولذلك نقل عن الامام احمد انه فيما اذا قام الامام الى خامسة تردد القول عنه هل يسجد قبل السلام او بعده؟ لانه جاء فيه انه عليه الصلاة والسلام سجد
بعد السلام وجاء ايضا خلاف ذلك او السكوت عن ذلك نعم واما من ذهب مذهب الجمع فانهم قالوا ان هذه الاحاديث لا تتناقض وهذا هو القول الرشيد وهذا هو القول الصحيح فينبغي ان نعمل بجميع الادلة كما ذكرنا في مقدمة الدرس نعم. وذلك ان السجود
فيها بعد السلام انما هو في الزيادة. والسجود قبل السلام في النقصان. وقلت لكم هذه رواية ايضا في مذهب احمد لكن الرواية المشهورة عن الامام احمد بينتها لكم في هذا المقام. نعم
انه يسجد بعد السلام فيما سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك يسجد فيه قبل السلام سواء ورد فيه نص او لان ذلك من شأن الصلاة فينبغي ان يكون قبل التسليم والخروج منها
ما وجب ان يكون حكم السجود في سائر المواضع كما هو في هذا الموضع قالوا وهو اولى من حمل الاحاديث على التعارظ واما من ذهب مذهب الجمع والترجيح فقال هذا هو الامام احمد من ذهب مذهب الجمع قال نعمل بكل الاحاديث التي جاءت بالسلام وما قبله لكننا في
في حالة ما لم يرد في نص نرجح ما قبل السلام لانه الاصل لان الصلاة تنتهي بالخروج منها بالتسليم فينبغي ان ان يكن ما لم يرد فيه نصا هو على ما قبل السلام لا لا
فقال يسجد في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو الذي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم  فان ذلك هو حكم تلك المواضع
واما المواضع التي لم يسجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحكم فيها السجود قبل السلام وكأنه قاسى على المواضع التي سجد فيها صلى الله عليه وسلم قبل السلام. ولم يعني يريد المؤلف ان يقول الامام احمد
الى النص فيما بعد السلام وعمل بالنص ايضا قبل السلام فيما ورد فيه لكنه ايضا استخدم القياس في الامور التي لم يرد فيها نص فالحق المسكوت عنه بالمنطوق لوجود علة تجمع بينهما
يعني عد الحكم الى غيره. فكأنه فكأنه قاس على المواضع التي سجد فيها صلى الله عليه وسلم قبل السلام ولم يقس على المواضع التي سجد فيها بعد السلام وابقى الحقيقة القياس ايها الاخوة مقبول وسليم. لانك اذا اردت ان تقيس فتقيس على ما هو داخل الصلاة. لكن ما هو خارج
الصلاة يرد عليه اعتراض. لان الذي خارج الصلاة ينبغي ان تقتصر فيه على النص لكن ما هو داخل الصلاة؟ وما هو ينبغي ان يعالج داخل الصلاة لا خارجها الا اذا ورد نص في ذلك فنقف عنده. ان يقولوا سمعنا واطعنا. وابقى سجود المواضع التي سجد فيها على ما سجد فيها
فمن جهة انه ابقى حكم هذه المواضع على ما وردت عليه وجعلها متغايرة الاحكام. وهو وجعلها متغايرة الاحكام هو ظرب من الجمع ورفع وجعلها متغايرة الاحكام متغايرة. نعم. وجعلها متغايرة الاحكام هو ظرب من الجمع. ورفع للتعارض بين
مفهومها ومن جهة انه عد مفهوم بعضها دون بعض والحق به المسكوت والحق بها كله حديث عما عن مذهب الحنابلة وانا وضحت لكم باختصار وبتفصيل في اول والحق به المسكوت عنه فذلك ظرب من الترجيح. اعني انه قاس على السجود الذي قبل السلام ولم يقس على الذي
بعده واما من لم يفهم من هذه الافعال حكما خارجا عنها وقصر حكمها على انفسها وهم اهل الظاهر. تعلمون ان ان اهل الظاهر لا يعملون بالقياس ولذلك عطروا كثيرا من الاحكام قالوا لانه لم يرد فيها نص
وهم يرون ان القياس انما هو خروج عن الشرع ومخالفة للنصوص وتعلمون ان هناك امور لم ينص عليها هي اولى بالحكم من ما نص عليه. فالله تعالى يقول في حق الوالدين
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اذا هنا نهي عن التأثيث بالنسبة للوالدين وعن النهر لكن هناك امور اكبر من ذلك كالضرب والستر والشتم اذا
في هذا نقف عند النصوص وامثلة ذلك كثيرة جدا اذا ويستدلون بقول علي لو كان الدين بالرأي لكان اسهل الخف اولى بالمسح من احلاه نعم قصد علي رضي الله عنه ان الامور التي ورد فيها النص لا ينبغي ان نخالف النص فنعمل بالقياس
لكن ما لم ينص عليه نحن نلحق. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قد قاس وهو قدوة هذه الامة. عندما جاءه رجل اخبره ان زوجته ولدت غلاما يخالف لونه لون امه وابيه
ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فله مثلا عظيم. سأله هل عندك من ابل؟ قال نعم. قال هذا في هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال قال ما نوعها؟ قال حمى قال هل فيها من اوراق؟ قال لا. قال وان ذلك. قال لعله نزع العرض؟ قال ولعل ابنك نزع عرق ايضا. اذا
هذا هو القياس والله تعالى يقول في كتابه الكريم فاعتبروا يا اولي الابصار والاعتذار انما هو المقايسة فيه معنى المقايسة. ولا نريد ان ندخل في تحصيل القياس فالادلة كلها تثبت القياس. فرسوله صلى الله عليه وسلم قاس وعمر بن الخطاب رضي الله عنه
الذي كان ينزل القرآن مؤيدا لرأيه عندما كتب كتابه العظيم في القضاء الى ابي موسى الاشعري قال له اعرف الاشباه الامثال وقيس الامور برأيك ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ارسل معاذا الى اليمن قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله قال فان لم تجد. قال فبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال
تجد قال اجتهد رأيي. هذا هو القياس بمعنى انه يقيس. اذا ذلك ورد نصوصا في هذا. فهذا في الحقيقة لو انه طرح القياس لعطلت احكام كثيرة. ونحن في هذا الزمان ايها الاخوة ترون كم من المسائل جدت. وكم من الوقائع
وقعت وكم من الاحداث اللي حصلت في هذا الزمان؟ جدت امور كثيرة في المعاملات وفي غيرها ونحن بحاجة الى ان نلحقها بغيرها. ولو قلنا ان باب القياس والالحاق مردوم وممنوع لما استطعنا في ذلك
ان نوجد حلا لهذه الامور مع ان هذه شريعة خالدة جاءت لتبقى هي صالحة لكل زمان مكان يحكم بها الى ان يرث الله الارض ومن عليها. حتى اذا نزل عيسى ابن مريم ما يحكم بهذه الشريعة. اذا هي شريعة
خصبة فيها حل لكل مشكلة فيها جواب عن كل معضلة مهما تعددت المسائل وتنوعت الوقائع والحوادث فان شريعة الاسلام تستوعب ذلك كله. وان وجد تقصير او نقص فليس من انما نحن الذي ننتسب لهذه الشريعة
ينبغي ان نبينها حق البيان وان نعرف الناس بها. وواجبنا عظيم في هذا المرة قال وهم اهل الظاهر فاقتصروا بالسجود على هذه المواضع فقط واما احمد ابن حنبل فجاء نظره مختلطا عاد مرة اخرى ليشير الى مذهب الامام احمد نعم
فجاء نظره مختلطا من نظر اهل الظاهر ونظر اهل القياس وذلك انه اقتصر في السجود كما قلنا بعد السلام على المواضع التي ورد فيها الاثر ولم ولم يعده ولم يعدد يجاوزنا كما قلنا بعد السلام على المواضع التي ورد فيها الاثر ولم يعده
وعد السجود الذي ورد في المواضع التي قبل السلام ولكل واحد من هؤلاء ادلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس. يعني المؤلف يريد ان يقول هذه العلماء وهذه ادلة قد بيناها جملة ونحن كما ترون فصلناها واظفنا اليها ادلة اخرى
هذه ادلة هؤلاء ولكل واحد منهم ادلة قياسية التي نعرفها بالادلة العقلية يقوي فيها مذهبه ويسنده ويعبده لكن لا شك ان الحق في ذلك انما هو العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ورد فيه نص نقف عنده ولا ينبغي
لن نتجاوزه اعني لاصحاب القياس قال وليس قصدنا في هذا الكتاب في الاكثر ذكر الخلاف الذي يوجبه القياس يعني مراد المؤلف انه يقول وان كنا نعرج في كثير من الاحيان وفي غالبها على الادلة العقلية الا ان غاية
في الاصل في هذا الكتاب انما هو العناية بالادلة النقلية. لانه رسم منهجا يسير عليه في كتابه الا وهو دراسة المسائل التي نطقت بها النصوص او ما كانت قريبة من النصوص. ويقصد بذلك ما يعرف
مفهوم المخالفة بمفهوم الموافقة كما ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها بالشرع الا في الاقل. يعني يريد المؤلف ايضا ان مجال الفقه مجال واسع وان فروعه متعددة. وان مسائله الجزرية منتثرة وانه يصعب الالمام بها وجمعها في
في كتاب كهذا الكتاب لكنه قد يحتاج احيانا الى ان يذكر فرعا من الفروع وقد نبهنا على كثير من ذلك ولهذا نبه على في هذه المسألة حتى لا يؤخذ عليه بانه التزم منهجا فخرمه وخرج عنه
لكن نطاق البحث احيانا يحتاج الى ان يخرج الانسان عن موضوعه لان بعض المسائل الكبرى قد لا تتبين الا بمعرفة جزئياتها ولذلك نحن نجد ان ايضا ضبط الفروع انما يقوم بمعرفة الاصول. لكن بيان الاصول ايضا
نحتاج الى تطبيقات وتفريعات حتى تعرف بها ايضا قواعد المسائل وامهاتها قال وذلك اما من حيث هي مشكورة واصل لغيرها. واما من حيث هي كثيرة هو يريد من حيث حيث هي مشهورة يعني المسائل المشهورة الكبرى التي تكون مشهورة في ذاتها كمسألة النية كما مرت
وما يتعلق ايضا ببعض احكام الصلاة. وذلك مباحث في الطهارة او هي ايضا اصل لغيرها معنا هي مسائل وصول يتفرع عنها ايضا مسائل فرعية. كما ذكرنا مسألة النية واخذ الاصل فيها. لكنه ما تطرق
المسائل الجزيلية ونحن كنا نبهنا على كثير من المسائل المتفرعة عن مسألة النية قال والمواضع الخمسة التي سهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعد ان ذكر المؤلف
هذا المبحث بشيء من التفصيل اراد ان يذكرنا بان المواظع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة وسيذكرها بادلتها. نعم. او سيذكر ادلة سجوده صلى الله عليه وسلم
احدها انه قام من اثنتين على ما جاء في حديث ابن بحينة. حديث ابن بحينة حديث متفق عليه وقد نبهنا عليه وبينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الاول ولم يجلس ومن هنا فرع العلماء على هذه المسألة فروعا كثيرة
فيما لو قام من من التشهد او لو انه لم يتشهد الى غير ذلك من المسائل الجزئية ذات العلاقة واعتبروا ان الاصل في ذلك هو حديث ابن بحينة والثاني انه سلم من اثنتين على ما جاء في حديث ذي اليدين الذي جاء عن طريق ذي اليدين وعن طريق ابي هريرة ايضا
وغيرهما في قصة سلام الرسول صلى الله عليه وسلم من اثنتين وقد جاء بروايات متعددة بعضها في الصحيحين والثالث انه صلى خمسا على ما في حديث ابن عمر خرجه مسلم والبخاري جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم
خامسا بمعنى انه زاد لكنه كان ساهيا لكن ليس للانسان ان يتعمد الزيادة في الصلاة لانه لو تعمد سادة ركن في الصلاة لابطل عليه صلاته. وهذا قد نبهنا عليه تفصيلا لان سجود السهو اصلا انما شرع لزيادة
في الصلاة او لنقص فيها والزيادة تختلف. زيادة تبطل بها الصلاة وزيادة لا تبطل ونقص تبطل به الصلاة اذا تعم لذا ونقص لا تبطل به الصلاة لكن النقص وكذلك الزيادة النقص يجبر بالاتيان به ان كان
ثم يسجد للسهو والزيادة اذا تذكر الانسان وكان كما لو كان في خامسة فانه يلزمه ان يعود ويجلس  ثم هناك تفصيل ان لم يكن تشهد تشهد وان كان تشهد ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه وهكذا
والرابع انه سلم من ثلاث على ما في حديث عمران ابن حصين ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم من ثلاث جاء في بعض الروايات في صلاة العصر والخامس السجود عن الشك
على ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري حديث الشك اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم. فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. وان
صلى اتماما لاربع كان ترغيبا للشيطان وقد مر الكلام والتعليق عليه قال وسيأتي بعد واختلفوا الواقع انه مر ليس سيأتي بعد لكنه مر في المبحث السابق والذي قبله. نعم قال واختلفوا لماذا يجب سجود السهو
فقيل يجب للزيادة والنقصان وهو الاشهر. اولا انتم تعلمون ان لم يكن هناك اتفاق على ان سجود السهو واجب. فهناك من العلماء ومنهم من يرى انه سنة ومنهم من يفصل القول في ذلك فيقول ان كان سجود السهو فعل او
قول لو فعل عمدا لبطلت به الصلاة فانه يجب سجود السهو في هذه الحالة والا فلا. فليس الكلام على ما ذكره المؤلف اطلاق  وقيل للسهو نفسه وبه قال اهل الظاهر والشافعي اذا سجود السهو هل هو للسهو
نفسه او لوجود نقص. المشهور كما ذكر المؤلف ان سجود السهو انما هو لاحد امرين. اما زيادة الصلاة او نقص فيها فمتى ما زاد الانسان في صلاته او نقص فيها فانه يسجد. وليست ايضا كل زيادة يسجد فيها. هناك اعمال
ليست من الصلاة ولا من جنسها كالحركة او التقدم او ان يفعل الانسان بعض الافعال في الصلاة التي لا تبطلها  كذلك ايضا بعض الاقوال كالكلام اذا تكلم الانسان متعمدا افسد صلاته وهناك خلاف اذا كان الكلام لمصلحة الصلاة
لو تكلم سهوا فانه يسجد للسهو فهذا ايضا قول كذلك ايضا لو سلم في غير وقت التسليم فهذا تبطل به الصلاة ان تعمده المصلي. وان كان غير متعمد فانه يسجد للسهو. كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه
وسلم سلم من اثنتين وتكلم ايضا عندما قال صدق ذو اليدين خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
