قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الرابع في ركعتي دخول المسجد اه اذا عادة اذا ذكر ذلك المؤلف وهذه ايضا ايها الاخوة من المهمات وهل يظننا قبل درسين كنا بدأنا نتكلم عنها فاقيمت الصلاة
هذي ابر الامور المهمة انتم تعلمون المسجد له تحية. الانسان عندما يدخل على قوم فانه يسلم عليهم اذا اذا دخلت المسجد اي مسجد من المساجد فعليك ان تصلي هاتين الركعتين. حتى وان كان الوقت وقت نهي
الا المسجد الحرام فتحيته انما هو الطواف. الا ان تكون الصلاة قد اقيمت فانك تدخل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
الروايات كثيرة جدا وفي بعض الروايات فليركع ركعتين اذا اذا دخل احدكم المسجد وهذا عام فلا يجلس هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين او يركع ركعتين
اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ان للمسجد اذان وانك اذا دخلت هذا المسجد فقدم تحيته لان هذا هو بيت من بيوت الله وهو قد اعد لعبادة الله
سبحانه وتعالى وللذكر لتلاوة القرآن وللدروس وللمواعظ فان هذا المسجد خاصة كان مدرسة الاولى كان اول جامعة في الاسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه اصحابه في هذا المسجد
كان يلقي عليهم الدروس والمواعظ. احيانا بالقول واحيانا نجد القول مصحوبا بالفعل عندما كان يعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلون؟ عندما كان يصعد على المنبر وينزل فيبين لهم كيف
تكون الصلاة اذا اذا دخلت هذا المسجد في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه فصلي هاتين الركعتين ولا ينبغي لك ان تجلس حقيقة في هذا ويتكلم العلماء عن من دخل المسجد ثم جلس ايقوم فيصلي؟ يفصلون
القول في ذلك بعضهم يقول نعم يقوم فيركع. وبعضهم يقول ما لم يطل الفصل وهذا ما عرض له المؤلف وهي من جزئيات المسائل لكن هذا هذه مسألة مهمة جدا اذا دخل الانسان المسجد فعليه ان يركع ركعتين لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهاك ان تجلس وامرك
بان تصلي والله تعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال والجمهور على ان ركعتي دخول المسجد مندوب اليها من غير ايجاب وذهب اهل الظاهر الى وجوبها
الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في مسألة مضت وهي الوتر وان كان اخف وهذا حقيقة ايضا فيما اعلم انا ليس قويا في مذهب الظاهرية هو قول لبعضهم لكن هناك كما ترون في الوتر الحنفية يرون وجوه وبخاصة لماذا؟ لكن مع ذلك هناك من قال بوجوب تحية المسجد واخر
ذلك من لفظ الحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس قال وهذا نهي والنهي هنا تضمن الامر حتى يصلي ركعتين فليس له ان يفعل ذلك لكننا لو اردنا ان نبحث ذلك لعدنا كما عدنا. نحن عرفنا فيما مضى ان المفروض من الصلوات هي خمس. وقلنا من اقواها
في ذلك هو حديث معاذ عندما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليمن وقال له انك ستأتي قومنا لكن فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله
ثم قال فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة لماذا كان من؟ لانه لو كان في اخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلو كان هناك امر واجب لبينه لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والله تعالى يقول لنبيه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس  فلو كان الامر واجبا لبينه. لكنه لم يبين ذلك فدل على عدم وجوبه. ومنها ايضا خمس صلوات كتبهن الله في اليوم
العباد في اليوم والليلة وفي الحديث ايضا حديث الاسراء هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي والادلة في ذلك كثيرة جدا سبق وان عرضنا جملة منها وفصلنا الحديث عنها في الوتر. قال وسبب الخلاف في ذلك هل الامر في قوله صلى الله
الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد فليركع ركعتين محمول على الندب او على الوجوب هنا المؤلف جاء بلفظ الامر اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين. تعلمون هذا فعل مضارع اقترن بلام الامر
والمضارع اذا اقترن بلاد الامر كان امرا لانه من ايضا اقسام الامر المضارع المقترن بلام الامر. اذا فليركع كانه قال اركع او اركعوا. كما قال الله تعالى يا ايها الذين
موقعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. اذا هذا مضارع اقترنت به الام الامر فكان امرا. وفي الحديث الاخر والنهي ايضا قد يكون عند بعض العلماء اقوى. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
ففهم البعض من ذلك الوجوب وهو فهم ضعيف نعم قال فان الحديث متفق على صحته ومن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من ان الاصل هو حمل الاوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب. هذه مسألة اصولية هذا الاصل في العمل
المطلق الوجوب او لا نعم جمهور العلماء يرون ان الاصل في الامر الوجوب ما لم يدل دليل اخر على صرفه عن الوجوب. فالله تعالى لما يقول اقيموا الصلاة هذا امر والامر يقتضي الوجوب. اذا هذا فيه دلالة على اقامة الصلاة. الله تعالى لما يقول
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هذا امر والامر يقتضي الوجوب. الله تعالى لما يقول واقيموا الصلاة واتوا الزكاة كذلك ايظا هذا امر والامر يقتضي الوجوب. فلكي تصرف امرا عن الاصل الاصلي تحتاج الى دليل اخر. اي
تحتاج الى قرينة تصرفه عن الوجوب. ونحن هنا نقول يصرف عن الوجوب لوجود ادلة تدل على ان الواجب والمفروض هي الصلوات الخمس ولم ينقزح عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب الى الندب
قال الركعتان واجبتان ومن انقدح عنده كما تعلمون الاقسام واقسام حكم التكليف خمسة. فهناك امر وهناك ايضا يعني هناك الواجب وهناك المندوب وهناك المباح وهناك المحرم وهناك المكروه وهذي يعني الواجب الاصل في الامر انه للوجوب. ما لم يدل دليلا يصرفه عنه. هذا الاصل فيه
والاصل في النهي التحريم ما لم يدم دليل على صرفه. الله سبحانه وتعالى عندما قال لا تأكلوا اكلوا الربا هذا نهي فهو يدل على التحريم والله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. كذلك ايضا نهي والنهي هنا يدل على التحريم. ليس لاحد ان يأكل حق
او ما لاخيه بغير حق. من اقتطع شبرا من الارض طوقه الله سبع اراضين يوم القيامة اذا كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فهو لا تقربوا الزنا اذا هذا ايضا يدل على تحريم ذلك. وربما لا يأتي يأتي بصيغة الامر لكن يأتي بعلى. الله تعالى لم يقل السارق
والسارقة فاقطعوا ايديهم. دل ذلك على تحريم السرقة. لان نتيجة السرقة ان تقطع اليد. لكن في الاحاديث لعن الله يسبق البيض فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وهكذا. اذا هناك اوامر الاصل فيها انها للوجوب
ولكي تصرف عن الوجوب الى غيرك يحتاج الغسل يحتاج الامر الى دليل ونحن لدينا هنا ادلة كثيرة تدل على عدم وجوب المسجد قال ومن انقدح عنده دليل على حمل الاوامر ها هنا على الندب او كان الاصل عنده في الاوامر ان تحمل عليه
يشكل على بعض المسلمين انه قد يأتي مثلا قبل صلاة المغرب فهل يصلي في مثل هذا الوقت هذا كما تعلمون وقت نهي لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. تحية المسجد كما تعلمون من ذوات الاسباب
اذا اخاننا بمذهب الشافعي وهو الذي تقويه الادلة وايضا الذي اخذ به المحققون من المذاهب الاخرى نجد ان له ان يصلي له ان يصلي ولا ينبغي ان يجلس لان هناك نهي وهناك وهذا تخصيص يعني انت نهيت عن الصلاة لكن جاء دليل عام
يخصص الليل اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولم يقيد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بوقت دون وقت ومن انقدح عنده دليل على حمل الاوامر ها هنا على الندب او كان الاصل عنده في الاوامر ان تحمى على الندب حتى
الادلة الدليل على الوجوب فان هذا قد قال لي ان المؤلف كلامه هذا يدور حول كلام ابن حازم  قال الركعتان غير غير واجبتين. لكن الجمهور انما ذهبوا الى حمل الامر ها هنا على الندب. لمكان التعارض الذي
بينه وبين الاحاديث التي تقتضي بظاهرها او بنصها الا صلاة مفروضة الا الصلوات الخمس التي ذكرناها في صدر هذا الكتاب مثل حديث مثل حديث الاعرابي وغيره. حديث الاعرابي الذي مر بنا اعرابي جاء من قبل الاجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل
الاسلام ما اوجب الله عليه من الاسلام؟ فذكر له الركن الاول وهو وهو الشهادتان ثم بعد ذلك فقال له خمس صلوات في اليوم والليلة ثم ذكر له الزكاة والصيام ولم يذكر الحاج لانه بعده لم يفرط في ذاك الوقت
الشاهد هنا انه لما قال له خمس صلوات في اليوم والليلة وانتهى قال هل علي من غيرهم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا الا ان تتطوع قال الرجل والله لا ازيد على هذا ولا انقص فقال الرسول صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق وقد بينا وجه الدلالة من الاحاديث
هذا الحديث فيه اربع اوجه فيه اربعة اوجه تستنبط من هذا الحديث كلها تدل على عدم وجوب ما عدا الصلوات الخمس وذلك انه ان حمل الامر ها هنا على الوجوب لزم ان تكون المفروظات اكثر من خمس
ولمن اوجبها ان ان الوجوب ها هنا انما هو متعلق بدخول المسجد لا مطلقا. كالامر بالصلوات المفروضة وللفقهاء ان ان تقيد وجوبها بالمكان وللفقهاء ان تقيد انا ابين للاخوة ربما هذا فيه شيء من غموض وهذا رده من العبارات التي حالت تكون في الكتاب هنا يقول مكان وزمان
يقصد بالزمان اوقات الصلوات التي جاء جبريل فعلمها رسول الله فعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صلى بي عند البيت مرتين وعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي جاء يسأله عن الرقاة فامره ان يبقى معه
يومين فبين انه الاوقات صلى له في اول الوقت وفي اخره وقال له الوقت ما بين هذين بالنسبة لجبريل والرسول صلى الله عليه وسلم ايضا صلى فعلم ذلك الرجل الذي مكث عنده فترة ليتعلم اوقات الصلوات
اذا يقصد بالزمان الاوقات ويقصد بالمكان الذي هو المسجد. اذا دخل احدكم المسجد يعني دخل المكان هذا المسجد. وهناك بالنسبة للصلوات  لها اوقات والوقت كما تعلمون شرط من شروط صحة الصلاة. فلا يجوز لك ان تؤخر صلاة الظهر الى العصر. الا اذا
كنت مسافرا او ممن يحق لك الجمع. او من اهل الاعذار اذا كان من اهل الاعذار كما تعلمون. لكن ليس للانسان ان يترك صلاة في وقتها ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس التفريط على
من نام عن الصلاة انما التفريط ان تؤخر الصلاة حتى يجيء وقت الاخرى اذا التفريط ان تؤخر الصلاة حتى يدركك وقت الاخرى قال وللفقهاء ان تقيد وجوبها بالمكان شبيها بتقييد وجوبها بالزمان
المكان الذي هو اذا دخل احدكم المسجد. يا عمي اذا دخلت المسجد بالزمان اللي هي اوقات الصلوات ولاهل الظاهر ان المكان المخصوص ليس من شرط صحة الصلاة. والزمان من شرط صحة الصلاة يريد ان يقيم حجة على
اهل الظاهر فيقول دعواكم هذه لو ادعيتم ان تحية المسجد مرتبطة بالمكان والصلوات الخمس بزمان فلا تعارض بينهما لا مانع ان يوجب امر زائد على الصلوات الخمس لان هذه مرتبطة بمكان و
هذه مرتبطة بزمان يريد ان يرد عليهم ويقول لكن الزمان شرط من شروط صحة الصلاة. كما قال الله سبحانه وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا في الاوقات صل الصلاة لوقتها
لما قال لابي ذر ابو ذر كيف انت اذا كان عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال فما تأمرين؟ قال صلي الصلاة لوقتها ان ادركتها معه فصل فانها تكون لك نافلة
قال واختلف العلماء من هذا الباب فيمن جاء المسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته هل يركع عند دخوله المسجد ام لا؟ هذا المؤلف مرة اخرى وهو يركز كثيرا على ركعتي الفجر اليهنيتهما
الان عاد ليقول لو انك صليت ركعتي الفجر في بيتك وهذا هو الافضل وهذا عموما ايها الاخوة الافضل في قضاء النوافل حتى جاء في حديث انها افضل في مسجدي هذا
ومن مسجدي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول افضل صلاة افضل صلاة الرجل في بيته الا المكتوبة قال واختلف العلماء من هذا الباب فيمن جاء المسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته
هل يركع عند دخوله المسجد ام لا وقال الشافعي يركع وهي رواية اشهد عن مالك وقال ابو حنيفة لا يركع. وهي رواية ابن القاسم عن مالك وسبب اختلافهم عن الامام احمد انه لا كان اذا صلاها في بيته جاء فجلس
وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد فليركع ركعتين وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الصبح. القصد لا صلاة بعد الفجر اي بعد ركعة
الفجر اللتين تسبقان الصلاة المفروضة. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف واختلف العلماء فيه لكن الحقيقة له عدة طرق وشواهد تؤيده فيرتقي بها الى ان يكون صالحا للاحتجاج به وهذا الدليل يراه العلماء خاصا يرون الذين يأكلون بانه لو صلى الركعتين اي ركعتي الفجر
في بيته فجاء المسجد لا يصلي يرون ان هذا الحديث الاخير مخصصا لحديث اذا دخل احدكم احدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ذاك عام وهذا خاص. ذاك عام في جميع احوال دخول المسجد
لكن يستثنى هذه الصورة ان يكون الدخول بعد ان يصلي الانسان الركعتين اللتين يؤدان من السادة الرواتب بعد طلوع الفجر وقبل الفريضة قال فها هنا عمومان المراد انه هل يصلى بين ركعتي الفجر وبين فريضة الفجر صلاة
هذا هو احدهما في الزمان والاخر في الصلاة وذلك ان حديث الامر بالصلاة عند دخول المسجد عام في الزمان خاص في الصلاة والنهي عن الصلاة بعد الفجر. الا ركعتا الصبح خاص في الزمان عام في الصلاة
فمن استثنى خاصة من عامها رأى الركوع بعد ركعتي الفجر ومن استثنى خاص الزمان من عامه لم يوجب ذلك. وقد قلنا ان مثل هذا التعارض اذا وقع فليس يجب ان
الى احد التخصيصين الا بدليل مر عدد منها وتكلم عنها المؤلف بمثل هذا وحديث النهي لا يعارض به حديث الامر الثابت. والله اعلم. فان ثبت الحديث وجب طلب الدليل من موضع اخر
الحديث له عدة طرق يرتقي بها الى درجة الاحتجاجية وما له علاقة الا نعم نعم ماذا قال؟ قال فهو حديث صحيح بطرق وشواهدنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
