قال والاصل في هذا الباب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اكواب بيض سحولية نعم ليس فيها ليس فيها قميص ولا عمامة. اذا جاء في هذا الحديث المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
في ثلاثة اثواب سحولية للفتح ويقال ايضا الظم لكن الذي هنا هو فتح ليس فيها قميص ولا امامة وقد جاء في حديث اخر ربما بيان ذلك. اذا كفن ما معنى سحرية
دفن في ثلاثة اثواب الثوب معروف وهذه الثياب سحولية. فسحولية هل هي نسبة الى قبيلة في اليمن؟ تعرف بسحول لانها كانت تشتهر بصناعة الثياب ويقال ثياب سحولية نسبة الى هذه القرية او انها منسوبة الى او انها منسوبة الى السحور
القصار الذي يقصر الثياب اي الذي يغسل الثياب لانه اذا غسل الثوب يفرك فكأنه يسحله. يعني انت اذا مسكت شيء وتركته بين يديك كانك تسحله سحلا يعني تتركه اذا الذي يغسل الثوب فانه يفركه
فهل هي نسبة الى القسطرة؟ ومهما يكن من امر فالمراد بها هي الثياب البيظة التي من قبل وخاصة قال العلماء عند ضم السين يتعين ان تكون ثياب بيضة منطق اذا المراد بذلك هي ثياب بيض من فضل اذا كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ادوار
ولا شك انه جاء في عدة احاديث بيان فضل الثياب البيظ لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حظ ورغب في لبس البياض. وايضا رغب في تكفير الاموات. فقال عليه الصلاة والسلام
البسوا البياض وكفنوا فيه موتى. البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم او امواتكم اذا البياض مرغب فيه. اذا كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة اكواب سحولية ليس فيها قميص اي ذوق وليس فيها عمامة
قال والاصل في هذا الباب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية. ليس فيها قميص ولا عمامة وخرج ابو داوود عن ليلة عن ليلة بانتقاء ابن الثقفي مخالف
الثقافية بالهمزة وانما هي بالنون قالت كنت في من غسل ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اول ما اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا ثم الدرع ثم والذي يعرف في الاحاديث انما هو
الحقى اذا الحق والمقصود به الازار. نعم قال ثم الدرع ثم الخمار ثم الدرع فالمراد به القميص. نفسر الكلمات ايه هو المقصود به الازار والدرع المقصود به القميص الذي يلبسه الانسان اي الثوب. نعم. ثم الخمار ثم الخمار والمقصود بالخمار ما تخمر به المرأة
رأسها ولا ننسى ان الخمار ينزل بعض منه على الوجه ايضا الاصل من ذلك هو ستر المرأة المرأة تخمر رأسها لماذا بخمار اي غطاء تضعه على رأسها وينزل وينزل منه
ينزل منه جزء على وجهها ثم الملحفة الملحفة المقصود بها اللحى وهو ما ما يكون من امر اختلاف انواعه وتعدده منهم من يقول هي الملاءة مثل العباءة الان وفيه ثياب يلبسها النساء في الصلاة ثياب طويلة تسترها فوق القميص. تلبس هذا الثوب
تجد له اكمام واسعة وايضا ينزل على الارض يحفظها وايضا هناك ملحفة كالجلال تضعه المرأة على نفسها تغطي والمقصود من ذلك المراد بالملح بالملحفة ما تلحف او تتلحف به المرأة اي ما تغطي فيه
بدنها من عباءة او ثوب تضعه على بدنها او غير ذلك ثم ادرجت بعد في في الثوب الاخر. ثم بعد ذلك يعني لفت بالثوب الاخر قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه اقفالها يناوينها ثوبا ثوبا
قال فمن العلماء من اخذ بظاهر هذين الاثرين وقال يكفن الرجل في ثلاثة اثواب والمرأة في خمسة اثواب هذين الحديثين. الاول حديث متفق عليه بل رواه الجماعة واما الثاني فهو حديث ضعيف
اذا هذا الحديث الاول الذي فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب سحولية ليس فيها قميص ولا ايمان هذا حديث في الصحيحين وفي غيره وجاء بذكر اثواب ثلاثة. فهل معنى هذا ان الميت لا يكفن باقل
او ان المقصود من ذلك هو الاولى والافضل والاكمل. لو كفن بثوب واحد نحن رأينا ان خباز في قصتي انه لم يوجد الا ثوب واحد. فاذا غطي به رأسه خرجت رجلاه. واذا غطيت به لله خرج رأسه. وارشدهم رسول الله
فارشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تغطية رأسه. ووضع الادخفر على ادخر على رجليه ولذلك يختلف العلماء لو ان انسانا ادخل في القبر دون ان يكفن. هل ينبش امره؟ فيكفن او يترك. بعض العلماء قال يوحش. لان
دفن مطلوب وبعضهم قال لا. لان النفش فيه نوع من التعدي فكأنه متلى. والقصد من التكفير انما هو هو الميت وقد ستر بالترافة ترابك قال فمن العلماء من اخذ بظاهر هذين الاثرين
وقال يكفن الرجل في ثلاثة اثواب والمرأة في خمسة اثواب وبه قال الشافعي واحمد وجماعة وقال ابو حنيفة اقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة ادوار والسنة خمسة اثواب واقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان
والسنة فيه ثلاثة اثواب ورأى مالك انه لا حد في ذلك وانه يجزئ ثوب واحد فيهما الا انه يستحب الوتر وسبب اختلافهم في التوقيت اختلاف في مفهوم هذين الاثرين ومن فهم منهما الاباحة لم يقل بتوقيت الا انه استحب الوتر لاتفاقهما في الوتر
ولم يفرق في ذلك بين المرأة والرجل وكأنه فهم منهما الاباحة الا في التوقيت. فانه فهم منه شرعا لمناسبته للشرع ومن فهم من العدد انه انه شرع شرع الاباحة انه شرع
انه شرع الاباحة قال قال بالتوقيت اما على جهة الوجوب واما على جهة الاستحباب. وكله واسع ان شاء الله. وليس فيه هو المؤلف هذا امر كما ذكر واسع لكن الاقتصار على ما جاءت به السنة انما هو اولى
وكله واسع ان شاء الله وليس فيه شرع محدود ولعله ولعله تكلف شرع ولعله ولعله تكلف شرع فيما ليس فيه شرع وقد كفن مصعب بن عمير يوم احد بنمرة فكانوا اذا غطوا بها رأسه خرجت رجلاه
واذا غطوا مصعب ربما نقول خباب هو مصعب نعم  كانوا اذا غطوا به بها رأسه خرجت رجلاه واذا غطوا بها رجليه خرج رأسه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من لكن هذا قد يعترض من يرى خلاف ذلك وانه يكفر بثلاث غياب لانه لم يجد غير ذلك هذا عند عدم وجود الثياب هذا لا يعتبر دليلا قطعيا في هذه المسألة. نعم. لكن نحن نقول لو اقتصر على ثوب واحد فذلك جائز
قال المصنف رحمه الله تعالى واتفقوا على ان الميت يغطى رأسه ويطيب الا المحرم الميت اذا كفن كما ذكر المؤلف يغطى رأسه وكذلك يطيب ولذلك يوضع الحنوب في كفنه لكن
لان في قصة الرجل الذي سقط عن دابته وصفه دابة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعامل المؤمن وقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه
في رواية عظة ولا وجه ولا تخمر رأسه ولا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبي  ولعلكم تذكرون اننا عندما تكلمنا عن الشهداء هناك وانهم ينفردون عن غيرهم وبخاصة الشهداء الذين يقتلون في
معركة فانهم يدفنون لثيابهم التي عليهم لا يغسلون ولا يصلى عليه وانه جاء في بعض الاحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر عن الشهيد انه يبعث يوم القيامة لونه
ولون الدم وريحه ريح المسك وكان الشهداء ايضا في الذين قاتلوا الخوارج ما علمنا ابي طالب رضي الله عنه كانوا يوصون ان يدفنوا باثوابهم التي كانت عليهم وربما يأتي كلام المؤلف عن الذين يصلى عليهم ربما نعرف ذلك بتفصيل اكثر لكن القصد هنا ان
ان المحرم له احكام تخصه. لانه مات وهو متلبس بعباده. مات وهو ادي ركنا من اركان الاسلام. وان كان قد ادى هذا الركن فهو ايضا يؤدي سننا سنة من سنن هذه
فيها الا وهي اداة فريضة الحج كان قد ادى الواجب اذا هو مات في حالة هو في عبادة معاملة خاصة. نعم قال واتفقوا على ان الميت يغطى رأسه ويطيب الا المحرم فاذا مات في احرامه
فانهم اختلفوا فيه قال مالك ابو حنيفة المحرم بمنزلة غير المحرم قال الشافعي لا يغطى رأس المحرم قال الشافعي واحد لا يقطع وقال الشافعي لا يغطى رأس المحرم اذا مات ولا يمس طيبا
سبب اختلافهم اما غيره من الاموات فانه يستحب وضعه فيه يوضع فيه حنوب مضخم يجمر فهذا امر طيب حتى يودع هذه الدنيا وهو قال واتفقوا على ان الميت يغطى رأسه ويطيب الا المحرم اذا مات باحرامه. فانه مختلف فيه. اه هذا ورد فيه نص ولكن
ثم مع ذلك تجدون ان العلماء يختلفون لانهم يختلفون في تعليم الاحكام وايضا في الاستخراج من النصوص وفي لكن الذي ورد في ذلك حديث متفق عليه وحديث الذي هو اشرنا اليه في درس البارحة انه
سقط عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه اغسلوه بماء وسدر ولا تمسوه واغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبي. وفي الحديث ايضا
ولا تغطوا رأسي. وفي بعضها كذلك ذكر الوجه. فقال ما لك وابو حنيفة المحرم بمنزلة غير المحرم قال الشافعي لا يغطي لا يغطى رأس المحرم اذا مات ولا يمس طيبه. وسبب اختلافهم
في عقولنا بالامس معه الامام احمد. وسبب اختلاف معارضة العموم للخصوص. فاما الخصوص هذا تكلمنا عنه ابو نشرح فهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقفته راحلته
فمات وهو محرم فقال كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه فانه يبعث يوم القيامة يلبي. واما العموم فهو ما ورد من الامر بالغسل مطلقا. فمن خص من الاموال
لقى تحديث اغسلوه بماء وسدر بهذا القديم. وكذلك اغسلنها بماء وسدر اغسلنها خمسا ثلاثا او خمسا. ومن خص من الاموات المحرمة بهذا الحديث لتخصيص الشهداء بقتل احد الحكم منه صلى الله عليه وسلم على الواحد. يعني تعلمون ما مر بنا في شهداء احد وان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر
ولم يصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك وقع خلاف بين العلماء. فبعضهم قال يصلى على الشهداء الذين يقتلون في المعركة وبعضهم قال لا يصلى وسبب الخلاف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ببطن
في ثيابه ولم يصلي عليه. لكنه بعد مرور سنوات جاء في بعض الاحاديث التصريح بانها ثمان سنوات عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اي صلى عليهم وهم في القبور وتعلمون هذه مسألة مختلف فيها اي في الصلاة على القبر لا متى يصلى عليه
هل يصلى على الميت في قبر الى ثلاثة ايام او الى شهر ما هو مثلا مذهب الحنابلة وما زاد عن ذلك فلا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه وقد جاء في حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليهم وداعا لانه سيودع
الدنيا ويودع ايضا الشهداء. جعل الحكم منه صلى الله عليه وسلم على الواحد حكمه على الجميع وقال لا يغطى رأس المحرم ولا يمس طيبه. ومن ذهب مذهب الجمع لا مذهب الاستدلاء والتخصيص. قال
الاعرابي خاص به لا يعد الى غيره. وما وجه الخصوص؟ ما الدليل على انه خاص به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قاله مشهد من الصحابة ومع ذلك لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ان ذلك يخص الرجل وانتم تعلمون
ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبين عن الله. وهو اللوبي يبلغ امته الاحكام. والله تعالى يقول له وانزلنا اليك الذكر وقد عرفت القاعدة الاصولية ان زخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان ذلك
قسم بالله لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنه لما سكت عن ذلك واخلق دل ذلك على انه يعم كل من كانت حالته ما هي لحالة ذلك الرجل الذي كان محرما ورخصته دابته
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
