واختلفوا اين يقوم الامام من الجنازة؟ هذه ايضا مسألة اخرى يراها المؤلف كليا عندما يوضع الميت بالصلاة عليه اين يكون موقف الامام منه وهذا الذي يصلى عليه قد يكون واحدا وقد يكون اكثر
والذين يصلى عليهم قد يكونون ايضا ذكورا وقد يكونون ايضا اناثة. وقد يكون فيهم الذكور وفيهم الاناث  والعلماء قد تكلموا في هذه المسألة واختلفوا فمن العلماء من قال يصلى عند صدر الرجل. وبعضهم قال عند رأس الرجل يعني يقول الامام يقف امام
يكون امامه صدر الرجل يعني يتوسط الرجل من صدره وبعضهم قال عند رأسه وبعضهم قال عند منكبيه. وبالنسبة للمرأة عند وسطها وبالنسبة للمرأة يعني الخلاف فيها يسير لان الاحاديث تعددت في ذلك وهو ان الرسول صلى الله
عليه وسلم صلى عند وسط المرء او في بعض الاحاديث عند عجيزتها اي عند وسطها واما الصلاة عند رأس الرجل فقد ورد ايضا في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم
قال فقالت جملة من العلماء يقوم في وسطها ذكرا كان او انثى وقال قوم اخرون يعني من العلماء من لا يفرق لانه قالوا ورد حديث متفق عليه في المرأة ان الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى عند وصفها ولا فرق ايضا بين الرجل والمرأة فيكون الرجل كذلك ومنهم من قال لا ورد حديث ايضا اخر وان لم يكن في الصحيحين وصحح هذا الحديث وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم
عندنا الشيخ ماجد ثم ايضا يختلفون ايضا وهذه لم يعرض لها المؤلف لان هذه مسألة جزئية لا يراها من كليات المسائل وامهاتها كيف يوضع الاموات؟ يعني لو وجد رجال ونساء لو كانوا رجال رجال ينتهي الامر لكن لو وجد رجال
واراد الامام ان يصلي عليه جميعا. هل تتساوى رؤوسهم او يوضع الرجال ويؤتى بالمرأة فتوضع عند ماذا عند صدر الرجل؟ يعني يوضع وسط المرأة عند صدر الرجل على القول بهذا وعند رأسها عند من يقول بالصلاة على الرأس حتى تتحد الصلاة لان المرء يصلى الى
وسطها والرجل يصلى اما الى رأسه او الى صدره فينبغي ان تكون الجهة التي يصلى التي يتوسطها متساوية بالنسبة للرجال وللنساء. وسيأتي ايضا كلام المؤلف فيما يتعلق بوضع الرجال والنساء اذا اراد الامام ان يصلي عليه
قال وقال قوم اخرون يقوم من الانثى وسطها ومن الذكر عند رأسه ومنهم من قال يقوم من الذكر والانثى عند صدرهما. وهو قول ابن القاسم وقول ابي حنيفة قال وليس عند مالك والشافعي في ذلك حد
الحقيقة الذي ذكره مسلم لانه حقيقة في مذهب الشافعية فيه حد. الشافعي يقولون عند وسط المرأة وعند رأسها وان اختلف بالنسبة للرجل لكنهم بالنسبة للمرأة يرون ان الرجل ان الامام يصلي عند عجيزتها اي عندما وسطها لان
اذا هي المنتصف وبالنسبة للرجل عند رأسه وهذا هو المعروف المشهور في المذهب. وعند مالك يصلي عند من الى الرجل وعند وسط المرأة. اذا فيه ايضا كلام في المذهبين وليس كما ذكر المؤلف
وقال قومه واما عند الحنابلة فانه يصلي عند وسط المرأة وعند صدر الرهيب وقال قوم يقوم منهما اين شاء قال وسبب السبب في اختلافهم اختلاف الاثار في هذا الباب وليس الاختلاف هنا ايها الاخوة انما هو اختلاف الايجاب وانما هو اختلاف استحباب ما هو المستحب
في موقف الامام وهو يصلي على الجنازة. موقف من يصلي على الجنازة؟ هل يقف عند صدر الرجل وعند وسط المرأة او يقف عند وسط المرأة وعند رأس الرجل او يقف عند وسط المرأة وعند منكبي الرجل
هذا محل خلاف بين العلماء ولو فعل واحد من هذه لكان جائزا قال وذلك انه خرج البخاري ومسلم من حديث سمرة. من حديث سمرة بن جندب. قال صليت خلف رسول الله
صلى الله عليه وسلم على ام كعب ماتت وهي نفساء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة على وقتها اذا هذا نص وهو الذي ولذلك قل الخلاف بالنسبة للمرأة. لانه ورد عند وسطها وعند عجيزتها
اذا هذا حديث متفق عليه بل هو اكثر من متفق عليه لانه في كثير من كتب ايضا السنن والمسانيد. والرسول صلى الله عليه صلى على ام كعب وهي نفساء. يعني ماتت وهي نفساء فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف
فعند وسطها ومن هنا لم يكن هناك خلاف كبير فيما يتعلق بالمرأة قال وخرج ابو داود من حديث همام ابن غالب قال صليت مع انس بن مالك على جنازة على جنازة رجل فقام حيال رأسه
ثم جاءوا بجنازة امرأة فقالوا يا ابا حمزة صلي عليها. فقام حيال وقف السرير قال فقال فقال العلاء ابن زياد هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز كبر اربعا وقام على على جنازة المرأة وقام على جنازة المرأة مقامك منها
ومن الرجل مقامك منه؟ قال نعم واختلف الناس في المفهوم من هذه الافعال ومنهم من رأى ان قيامه صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع المختلفة يدل على الاباحة وعلى عدم التحديد
ومنهم من رأى ان قيامه على احد هذه الاوضاع انه شرع وانه يدل على التحديد وهؤلاء صحيح انه شرف لكن يقصد بالشرع هنا ليس بالجاد ان ذلك مستحب فما دام فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
فينبغي ان يوفى على ذلك وهؤلاء قال ومنهم من رأى ان قيامه على احد هذه الاوضاع انه شرع وانه يدل على التحديد. وهؤلاء قسمين فمنهم من اخذ بحديث ثمرة بن جندب للاتفاق على صحته. وقال المرأة في ذلك والرجل سواء المرأة في ذلك والرجل
سواء لان الاصل ان حكمهما واحد الا ان يثبت في ذلك فارق شرعي ومنهم من صحح حديث ابن غالب وقال فيه زيادة على حديث سمرة ابن جندب يجب المصير اليها. هكذا فينبغي ايضا الاخذ به. نعم
وليس بينهما تعارض اصلا قال واما مذهب ابن القاسم وابي حنيفة فلا واما مذهب ابن قاسم وابي حنيفة فلا اعلم له من جهة السمع في ذلك مسندا الا ما روي عن ابن مسعود من ذلك
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
