قال وصح عن عمر رضي الله عنه انه كان يأخذ منها الصدقة وقيل انه كان باختيار منهم واما لحظة لحظة يا هذي حقيقة مسألة مهمة المؤلف اللي مر عليها مرور الكرام وهذه من القضايا التي نحن نعنى بها
هذه القضية التي اشار اليها المعلق وتعلمون كتاب بداية المجتهد ليس كتابا مفصلا وانما هو كتاب كما كررنا وقلنا كتاب يعنى بالكليات. لا بالجزئيات. يعنى بامهات المسائل لا بفروحها. فهو له منهج سار عليه ولا
اعتبر ذلك تقصيرا لكن فيه حقيقة من الفوائد ومن الاسرار الاشياء الكثيرة يعني هو يعطي اشارات قيمة تنبه من يدرس هذا الكتاب. قد يغفل عن امر من الامور فيتذكره. وهو اشار نبهنا الى امر من الامور
العبارة وصح عن عمر رضي الله عنه انه كان يأخذ منها الصدقة. نقف هنا اذا لم يكن صح عن عمر وهو كما قال  ضحى عن عمر عند احمد وعند غيره يقول ابن حنين
لكن ما معنى صح عن عمر انه يهرب منه هذا ايضا ليس لهذا ينبغي ان يبين يعني لا ينبغي ان يمر مرور القراءة القضية انه جاء اقوام من الشام الى عمر رضي الله عنه
وهم جاؤوا يشكون الله سبحانه وتعالى على ما انعم عليه لانهم حصلوا على خير وعلى رقيق يعني انعم الله سبحانه وتعالى عليهم بان وهبهم خيلا ورقيقا الخيل هي التي نتكلم عنها. والرقيب هم المملوك. فعرظوا على عمر رظي الله عنه ان يقدموا زكاته
فقال عمر رضي الله عنه وهو المن لا اخذها انما اسأل كما فعل صاحبه. من هما صاحبا؟ هو محمد ابن عبدالله صلى الله عليه وسلم. وابو بكر رضي الله عنه
اذا عمر رضي الله عنه توقف في هذه المسألة. قال لا افعل الا كما فعل صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ابو بكر لم يأخذ زكاة الخيل. لم ينقل من طريق صحيح انهما
هذا شيئا في زكاة القيل هذا فيما اعلمه انا اذا هذا اول شيء. عمر توقف لانه قيد الامر بانه لا يفعل ماذا ما لم يفعله صاحبه لو كانت زكاة الخيل واجبة لما توقف عمر ولما جاز له لان الزكاة واجبة واخذها حق للمسلمين
فكان يجب على عمر رضي الله عنه ان يأخذها فيدفعها ماذا في اصنافها يعني يدفعها في الامور التي وزعت واعدت لها اذا عمر قال لا افعل الا كما فعل صاحبه
توقف فلم يأخذ الزكاة. فلو كانت زكاة الخيل واجبة لما توقف عمر رضي الله عنه ولما جاز له ان يتوقف لانها زكاة والزكاة واجبة ولا يجوز لامام المسلمين الا لا اقول زكاة تجب على الاغنياء فترد الى الفقهاء
دليل اخر ان عمر رضي الله عنه قد استشار الصحابة رضي الله عنهم فاشار عليه علي بن ابي طالب بان لا مانع ان يأخذها على الا تكون جزية لمن جاء بعد
يعني لا مانع يعني اشار عليه ما دام اولئك جاءوا بها فلا يرى علي رضي الله عنه ما يمنع من ان يأخذها على الا تكون جزية ياخذها من ياتي بعدك
انظروا الى فقه علي رضي الله عنه لان علي رضي الله عنه يقول هؤلاء اناس جاءوا يقدموا ما لم طابت به انفسهم ارادوا ان يقدموه شكرا لله سبحانه وتعالى على ما انعم عليهم مما وهبهم واعطاهم ومنحهم
لا ينبغي ان تأخذ ذلك لكن لا ينبغي ان يكون ذلك حكما شرعيا مقررا. ولا ينبغي ان يفهمها ان هذا الذي تأخذه يجعله من ياتي بعدك جزية. وهذا فيه دليل على ان اخذها ليس بواجب. وان
علي رضي الله عنه كعمر لا يرى ان اخذها واجب. وان علي رضي الله عنه قال حتى لا يعدها من يأتي بعدك على انه لم يفهم الصحابة رضي الله عنهم ان في الخير زكاة
هذا ايضا هذه من الادلة ايضا التي نتلمسها فيما فعله ايضا عمر رضي الله عنه اذا نحن وجدنا عدة ادلة نستنفذها مما حصل في هذا الامر. فهم تبرعوا ايضا دليل
الاخر يضاف الى ذلك ان عمر رضي الله عنه عندما اقدم على اخذها منه كان ينفق على  اذا هذه مقابل هذه وتلك مقابل تلك اذا عمر اخذ منه هذا الذي جادت به انفسهم انفسهم وتضرعوا به لكنه مقابل ذلك كان
ينفق على عبيد اولئك الرجال الذين جاؤوا فارادوا ان يقدموا شيئا من اموالهم وبهذا نتبين والاخوة عن عن طريق هذا العرض والمناقشة والتعليم والبيان انه ليس فيما فعله عمر رضي الله عنه ما يدل على وجوب زكاة الخيل. بل الفقيه الحصيف يدرك ان ما
فعله عمر دليل على عدو على عدم وجوبها. وبهذا يكون ما احتج به الفريق الثاني مما فعله عمر الله عنه هو حجة عليهم وليس حجة لهم لان عمر رضي الله عنه توقف
وربط ذلك وربط توقفه بان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر لم يفعله واستشار الصحابة ولو كانت الزكاة واجبة لاحتاج ان يستشيرهم في امر معلوم ولما استشارهم ايضا اشار عليه علي رضي الله عنه وقيد ذلك بالا يعتبر جزية. فلم يكن للزكاة
بينهم حديث في ذلك. وايضا عمر رضي الله عنه كان ينفق على عبيدهم. قال واما ما اختلفوا في صنفه فهي السائمة من الابل والبقر والغنم من غير السئمة منها. هنا بدأ الحديث عما يتعلق
بهيمة الانعام التي هي الابل والبقر والماء تكن بداية حديثه هنا تفصيلا لما سيتكلم عنه لكن اوردها عندما قسم ما تجب فيه الزكاة الى قسمين فتكلم عن النوع ثم الان يتكلم
لكنه سيعود بعد ذلك ليتحدث عن زكاة الابل والبقر والغنم تفصيلا ومراد وجودنا ان نبين ان ما تجب فيه الزكاة من الابل والبقر والغنم انما هو  ومعنى السائل مع الراعية فهي التي تركها صاحبها ترعى في البراعم. والقصد من ذلك غير المعلومة فقط
ترعى في اماكن مباحة. القصد ان صاحبها لم ينفق عليه لذلك ايضا يدخل فيما لا تجب فيه الزكاة العوام الباقة التي تستعمل وتستعمل في الحارة وكذلك الابل التي تستعمل في النطح اي في حمل الماء او في السانية الى غير
ذلك مما تستخدم فيه هذه الحيوانات ومعنى شائنة من سامة تسوء اذا رأت ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى منه شجر فيه تسلمون اي فرعون. اذا المراد بالساهمة هنا هي التي ترعى والسائلة هنا تخرج المعروف. اذا معنى هذا ان السائلة خلاف المعروفة من حيث
فاذا كان عند انسان الابل او بقر او غنم سالمة فانه كذب فيها الزكاة وسيأتي بان ذلك مفصلا  كانت معلوفة اي يقول صاحبها على الانفاق عليها فانها وكذلك ايضا اذا كان هذا الحيوان اذا كان هذا الحيوان من بهيمة
عوامل ان يستخدمها صاحبها في اعماله ان يحمل عليها حطبا او كذلك يسقي عليها وفي هذه الحالة لا زتاد فيها هذا هو مراد المؤلف وهو المعروف ايضا وهو ما سيأتي الحديث عنه بالاحاديث
قال فان قوما اوجبوا الزكاة في هذه الاصناف الثلاثة سائمة كانت او غير سائمة. هذا قول قلة من العلماء الامام مالك رحمه الله وهؤلاء اخذوا بامور الادلة دا حديث اربعين شاة شاة وكذلك ما
فقالوا هذه احاديث مطلقة فينبغي ان تؤم كوريا نوع من والده مثلا ولا نرى فرقا بين ان تكون ساعما وبين ان تكون من العوامل او المال وخالفهم في ذلك جماهير العلماء انهم العلمة وحبيبة والشافعي واحمد فقالوا ان الزكاة
قال وبه قال الليث ومالك وليت كما هو معلوم وامام مصر قبل الشافعي وهو الامام المشهور الذي دارت بينه وبين الامام مالك خسائر ايضا ارسل الامام مالك ايضا رسالة اليه
وقال سائر فقهاء الانصار لا زكاة في غير السائمة من هذه الثلاثة الانواع. الفقهاء الانصار منهم الائمة الثلاثة الائمة اربع عدن قال وسبب اختلافهم معارضة المطلق للمقيد دائما بعد ان نعلم الاقوال يذكر اسباب الخيانة
سبب الخلاف كما ذكر المؤلف وما اعرضه المؤمن المقيم ويقصد بالمطلق الاحاديث التي تحددت عن الزفة دون ان تقيدها بسائرها دون ان يرد فيها هذا الوصف الكاشف الذي هو سالم
رأى الاحاديث المطلقة ومن رأى ان بهذا القيد معنى انه مقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نطق به رتب وترتب عليه حكم بالاحكام قال وسبب اختلافهم معاراة المطلق للمقيد ومعارضة القياس لعموم النفس. بالمطلق والادلة التي
مغلقة التي يدخل تحتها كلها يندرج من احزان والمقيد هو يمثل جزءا من ذلك لا شك ان المطلق اعم لانه يشمل احكامنا عنها والمقيد قيد هذا المغلق ببعض افراده فايهما اولى ان يؤخذ بالمطلق او ان يؤخذ بالمقيد؟ لا شك لان المشهور هو ان القيد معتبر وان التقييد
وخالف في ذلك قال اما المطلق فقوله صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة في اربعين شاة شاة هذا مطلق الى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه في اربعين شاة شاة هذا لم يذكر وصفا يقيمه
واما المقيد فقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. هذا حقيقة الامهات في عامة كتبهم اخذوها من الحديث والمؤلف لم يأتي بنفس واحد من الاحاديث لا اعرف ان هذا ولكن هذا دائما يكثر من ذكر من ذكره الاصول
فيذكرون دائما عندما يتكلمون عن دليل الخطاب في الذي يعرف بمفهوم المخالفة يذكر  هذه العبارة فيقولون بحديث في الغنم السائبة. لكن حقيقة الذي رواه الحديث الذي ورد في البخاري وفي
الذي في البخاري وفي صدقة الغنم في سائرتها اذا كانت اربعين الى عشرين اذا كانت اربعين الى عشرين ومن اشياء وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة
وفي رواية ابي داوود وفي سائر اذا كانت اربعين الى عشرين وما شاء هذا هو النص وكذلك ورد في كل هذا الذي ورد في الاغاني واما هذا الذي ذكره المؤلف ليس حديث وانما هو يؤدي معنى الاحاديث
قال فمن غلب المطلق على المقيد قال الزكاة والمطلق والحديث الذي اراد في اربعين سنة وكذلك في خمس من الابل صدقة. والاحاديث المطلقة كثيرة في هذا المعنى وستأتي ان شاء الله في مواقعها في زكاة الله
وكذلك في موضوع خاص الا وهو ومن غلب المطلق على المقيد قال الزكاة في السائمة وغير السائمة اي قدم المطلق على المقيد حكما اي انه اخذ بالمطلق ولم يعمل قال لان المطلق يشتمل على زيادة وما دام يشتمل على زيادة حكم
ينبغي ان يكون هو المعمول به لكننا نقول ان الخير معروف في ادلة كتاب الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكم من الايات جاءت مغلقة فطيبت كذلك كثير الاحاديث وردت مغلقة فقلدت وجاء ايات عامة واحاديث عامة فجاء ايضا
نخصصها  قال ومن غلب المقيد قال الزكاة في السائمة منها فقط اذا من غلب المقيد اي من اخذ المؤيد انه يقول ان الزكاة انما اجب في بهيمة الانعام السالمة وهذا هو الرأي الصحيح
قال ويشبه ان يقال ان من سبب الخلاف في ذلك ايضا معارضة دليل الخطاب للعموم. يعني يريد المعلم ان ويمكن ان يقال بان هناك سببا اخر للكلاب. ما هو هذا السبب
ان من سبب الخلاف في ذلك ايضا معارضة دليل الخطاب للعموم. دليل خطاب والذي يعرف بمفهومه وهذا من اصلح ادلة الغنم. اذا هذا الحديث له وله فمن فوق اي الذي نطق به النص ان في
ومفهومه المخالف لم يعبر عنه مؤلف كثيرا بدليل الخطاب اي ما يفهم من دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة يدل على ان غير السالم لكن العلماء لم يستدلوا بهذا بضعفه. لان دليل الخطاب له عدة تقسيمات بعضها
وبعضها غير مسلم. وهو محل نزاع بين العلماء لكننا نحن عندما نستغل نقول هناك ادلة طيبة وهناك ادلة اخرى نحن نأخذ بالمقيد لانه يعتبر وقد ورد في احاديث صحيحة رسول الله صلى الله عليه
وسلم لم يذكر الا لفائدة. هذه الفائدة ان السائلة هي التي تختص بوجوب اخراج الزكاة وذلك ان دليل الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم الغنم الزكاة يقتضي الا زكاة في غير السائمة
وعموم قوله صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة يقتضي ان السائمة في هذا بمنزل غير السائمة لكن العموم اقوى من دليل الخطاب كما ان تغليب المقيد على المطلق اشهر من تغليب المطلق على المقيد
وذهب ابو محمد ابن حزم الى ان المطلق يقضي على المقيد. هذا هو ابن حزم صاحب كتاب محمد لانه في احاديث رسول الله صلى الله عليه فهو يندر ان يذكر حكما الا ومعه دليل
لكن يؤخر عليه رحمه الله وعفا عنا وعن ان عباراته قوية وربما فيها تعاون على العلماء وربما ما فيها ايضا قسوة على بعض العلماء الاعلام الذين اجمع العلماء على تزكيتهم وقولهم ومواكبهم
في خدمة الاسلام هذا الحقيقة مما جعل طلاب العلم وبعضهم ينكر عنه. ولذلك هذا الكتاب لا يقرأ فيه الا لسان قد تمكن  الحقيقة الامر لان مؤلفه لديه بلاغة او ربما يستدل ببعض الامور وربما يقع الانسان في بعض الامور التي يذكرها
فله مثلا هو يرى مثلا ان الانسان اذا صلى في بيت ركعتي الفجر لابد ان يستلقي ان ينام قليلا ولو لم يفعل ذلك لا يصح هذا حقيقة رأي شاذ. وفي الكتاب اراءه كثيرة شهادات. لكن الكتاب لا شك
لا يعنى بسند لكن من يريد ان يقرأ في هذا الكتاب ينبغي ان يكون الانسان يعرف اتجاه الكتاب وغايته ومنهبه ثم بعد ذلك  وذهب ابو محمد ابن حزم الى ان المطلق يقضي على المقيد
وان في الغنم وان في الغنم سائمة وغير سائمة للزكاة وكذلك في الابل لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زوج من الابل صدقة وان البقر لما لم يثبت فيها اثر وجب ان يتمسك فيها بالاجماع. وهو ان الزكاة في السائمة منها فقط
وتكون التفرقة بين البقر وغيرها قول ثالث هذا حقيقة قول غير لساننا ولا شك ان الحق فيما يظهر لنا وهو الواضح كما دل في الادلة مع جماهير العلماء الذين في هذه الحيوانات على سائر المدينة
قال واما القياس ايها الاخوة نحن منذ ان بدأنا في الزفاء وكثيرا ما يمر بنا كلمة النماء والاصل انما طلب في الزكاة في اي امر من الامور سواء كان هذا الذي توجد فيه وما قدم من ذهب او فضة او كان ايضا من بهيمة
مما يخرج من الارض فان الشريعة لان الانسان عندما تريد ان يعمل عملا من الاعمال. فانسان الذي يغرس الغرس يبدو الغدر انما هو وهو يريد ان يستفيد منها ليأكل هو وليبيع ما زاد من ذلك. ايضا هو يريد الكسب في
كذلك الذي يترك ماشيته ترعى في البراري وفي الصحراء يتتبع ماذا القمر مواقع القبر وكذلك العشبة والكلى انما هو بيد ايضا التجارة. اذا هو يسعى الى نمائها والى الربح فيها
اذا هذا مقصود وغير السائمة لا يظهر فيها هذا المعنى فمثلا انسان وضع سامية عنده يخرج الماء من الدين. او ليحمل عليها الماء من بئر اخر. اويت ليحمل عليها بضاعته ونحو ذلك هذه حقيقة لم يصليها
انما ما قصد به النماء وهو مراعا فانه تجد فيه الزكاة. وهذا ظاهر للسائل قال واما القياس المعارض لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيها في اربعين شاة شاة وهو ان السائمة هي
هي التي المقصود منها النماء والربح. لان الانسان اذا نحر مع وانتم تعلمون كثير من الناس وخصوصا البادية الذين يتنقلون من مكان الى مكان فتجدهم رحلا من موضع الى موضع انما هم يتدبرون لما كان الذي فيها المضى وفيها الكذا. حتى تشرب انعامهم وكذلك
وكذلك ترعى انعامهم وذواقهم. اذا يسعون في ذلك الى ماذا؟ الى تسليم هذه الغنم وتوالدها وتكاثرها اذا يغسلون من ذلك النماء وكذلك ايضا يقصدون من هذا ايضا الربح لكن الذي يستخدم هذا الحيوان انما هو يعرفه. ربما ما ينفق عليه من علف يفوق ما يستفيد منه
هو ينفق عليه مقابل هذا ما يستفيد من لكنه اذا كان يعيش في المراعي انه لا ينفق انما يأكل من البلك ويشرب من الماء الذي يجده قال وهو الموت قال فهو ان السئمة هي التي المقصود منها النماء والربح
وهو الموجود فيها اكثر ذلك. والزكاة انما هي فضلات الاموال. والفضلات انما توجد اكثر الاكثر اكثر بالاموال السائمة ليس قصدي المعلم بالفضلة الامر الذي لا قيمة له من الاصل بها الزاني اي مال زاد عليه
فما دام وصل النصاب تقف فيه الزكاة. قابلة بمعنى زاد عن حالة الانسان فاذا ما زال عن حاجة الانسان توفى عنده شيء من المال او الماشية فاذا وصل الى الحد بشروط الزكاة
والفضلات انما توجد اكثر ذلك في الاموال السائمة. ولذلك اشترط فيها الحول. هنا الزيادة. نعم ولذلك اشترط فيها الحول ومن خصص بهذا القياس ذلك العموم لم يوجب الجنة   هذه المدة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك ان فيها مصلحة لماذا؟ لصاحب هذا المال
الشريعة الجانبين جانب المزكي وجانب الذي يأخذ الزكاة قال ومن لم يخصص ذلك ورأى ان العموم اقوى. اوجب ذلك في الصنفين جميعا قال فهذا هو ما اختلفوا فيه من الحيوان التي تجب فيه الزكاة. واجمع قبل فترة ظهر الدعاية
وفي مكان الناس بلد الاسلام يقال بان ما قرر في الزكاة غير كافر وانه ينبغي ان ترفع ما لقد كثر وتنوعت وانشأت المصانع الكبيرة وكذلك ايضا فينبغي ان ترفع الزكاة. ونسوا هؤلاء ان الدولة الاسلامية بلغت
غاية مجدها واوج مجدها ومضت ايضا بفترات اخرى ومع ذلك لم نجد احدا من العلماء قال بان الزكاة تزاد لان هذه امور قدرها الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي شرقي فيه ليس لاحد ان يزيد فيها كما انه ليس لاحد ان ينقصها
قال المصنف رحمه الله تعالى قال من قال هذه العلماء وحتى في بلده الذي كان فيه فانكروا عليه ذلك وافضل وفندوها وهي يعني دعوة قديمة قال واجمعوا على انه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاة الا العسل
الان دخل المهندس  انتم تعلمون ايها الاخوة نعمة من نعم الله ما هو كما هو معلوم فيه كتاب النفس وانه ايضا شفاء للنفوس. وهو كذلك فاكهة ضمن اد الفواكه الانسان يتغذى به وكذلك يستشفي به وكذلك ايضا يتفكه به لانه بمنزلة
ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى ذكره في موضع امتنان بل انه يوجد في القرآن سورة البسم سورة النحل الله سبحانه وتعالى واوحى ربه الى النحل ومن الشجر ومما يعيشون
ثم كلي من كل السموات اسلكي سبل ربك هنا يخرج من بقوم بطونها شراب مختلف الالوان  اذا هذه هي العبد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد حصرا. وان تهب نعمة الله لا تحشوها
ونعم الله سبحانه وتعالى وان الاسلام ضعف نفسه طيلة حياته مهما تقدم به العمر وطال ليعد حتى في نفسي ما استطعت وهذه النعم لا شك ان ومن نعم الله سبحانه وتعالى ان يسر هذا الحيوان الصغير
الذي يخرج منه هذا السائل العظيم الكريم الذي جعله الله سبحانه وتعالى شفاء للابدان وجعله ايضا نداء للابدان. وجعل فيه فوائد عظيمة لك فهذا الذي يخرج من الحيوان هل فيه زكاة
نحن نجد ان اللبن يخرج من الحيوان اختلف العلماء هنا ولم يختلفوا في زماننا. هل هناك فرق بينهم نحن نرقين نظرة ودقيق. لوجدنا ان اللبن يخرج من حيوان يزكى اصله. وهذا لا يزكى اصله. اذا هذا
نأتي الى الحوش هل في العسل زمان او لا؟ اختلف العلماء في ذلك وقسموا الى اسمك ففريق منهم يرى ان في العسل زكاة وفريق منهم يرى ان العسل لا يزكي
والذين قالوا بان العسل لا يزكى هم المالكية والشافعية الذين قالوا بوجوب زكاته هم الحنفية ولعل بها او تلاحظون دائما انه لا يوجد امام ذلك اتفاق بين الائمة على ان كلهم يريدوا الوصول الى الحق. يريد ان يأخذ الحكم من بعيده
اذا المالكية والشافعية يقولون والحنفية والحنابلة يقولون فيجب السداد اختلف العلماء في ذلك لا شك ان سبب الخلاف في ذلك انما هو ورود ذلك وهذه الادلة التي اختلف العلماء بسببها وهي احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لان هذه الاحاديث صح بعضها عند جماعة ولم تصح عند جماعة والذي نرأ ان في هذه الاحاديث مع تأدبها وتقرأها احاديث لا تقل عن درجة حسنة وان مرسلها اذا عرض بمسنتها فانه يرتفع الى درجة
وفريق يرى ان هذه الاحاديث ان هذه الاحاديث كلها ضعيفة وان الاجماع قد قام على نحن لا نريد ان نستقصي الادلة فاكثر الادلة الذي وردت في زكاة العسل ادلة ضعيفة
لكن نذكر دليلين نرى ان سنة كل واحد منهما حسن. واحد سلكه حسن يعني عن طريق سند لا يحتاج الى دخول والاخر سنده يكون حسنا اي اذا اخذت  اول هذين الحديثين حديث عمرو ابن شعيب
قد جاء رجل الى الرسول جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم الى احد هذه متعة ومعه عشور نحل اي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول نحله
وكان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبل ذلك ان يحمي له واديا ان يسمى هذا الوالي سلفا وكان يعني هذا السائل هذا الرجل اي هلال احد بني متهم قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يحمل
يا له واديا يسمى سلبة فحماه له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ات الخلافة الى عمر رضي الله عنه لما كان زمن زمن عمر رضي الله عنه واصبح الخليفة
اليه معاوية بن وهب يسأله عن هذا الامر يسأله عن هذا الامر فكتب اليه عمر رضي الله عنه ان اتى لك بما كان يؤتي او رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبه. يعني هذا المكان لن اسمه سلفا
وان لم يفعل فانما هو ذباب غيب يأكله من يشاء اذا هذا حديث اخرجه ابو داوود في سننه واسناده حسن. اذا وبيان هذا الحبيب ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحلة اي بما يجب في النحل وهو الغسل
فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه قبل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحمل له ذلك المكان فكان يتفر ايضا زكاة ذلك النحل فيأتي بين رسول الله
فلما ات الخلافة الى عمر رضي الله عنه بعد رسول الله وابي بكر كتب اليه عامله معاوية ابن وهب يسأله عن حكم ذلك  هل يحمي له ذلك؟ فاقره عمر او طلب منه ان يحمل له ذلك على ان يدفع صدقة
كما كان يدفعها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان اتاك في عشور نحله كما كان يأتي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم احمي موسى ان لم يكن فانما هو ذباب هذا حيوان طاير حيوان ريب يأكله من يشاء. فمن وجد هذا العسل فهو احق
الشاي ان هذا حديث فيه الدلالة على ان العسل اخرج في زمن رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم وفي زمن عمر رضي الله عنه. وفي حديث عمرو بن شعيب ايضا عن ابيه عن جده. وقد اخرجه ايضا ابن ماجة
وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ في العسل العشر وهذا الحديث الثاني حسن بالشواهد. اي اذا ضمت له الشواهد الاخرى يرتفع الى دار  اذا هذان حديثان صالحان للاستدلال بهما فبذلك يكونان حجة
نأتي بعد ذلك الى الذين يقولون بعدم وجود زكاة الناس الذين يقومون بعدم الوجوب وهم المالكي والشافعيون يقولون لن يصح في ذلك حديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكذلك قالوا لم يكن اجماع على وجوب اخراج اذا لا حديث صحيح ولا اجماع  ايضا سكات في العسل. ثم يستدلون من جانب القياس. فيقولون هذا سائل يخرج من فلم تجد فيه الزكاة قياسا على اللبن الخارجي
اذا الحقوا حيوانا بحيوان لجامع السيلان في كله. هذا سائل خادم الحيوان هناك سائل خرج من حيوان فلما كان اللبن لا تجب فيه الزكاة كذلك كان ايضا العسل  وانتم تعلمون ان القياس هو الحاح ضرر باصل في حكم العلة تجمع بينهما فما هي العلة؟ هي السيلان
وبانه خروجه من حيوان رد اولئك فريق اول وقالوا هذا قياس مع الفعل. لان القياس على الحيوان او الحيوان الذي استر عليهم يا اخي عن الحال عن حال الحيوان المغيث
المقياس لا تجب الزكاة في الاصل وهذا تجد الزكاة في الاصل فبطل القياس في هذه الالحان نحن نرى كما يرى الاخوة ايضا ان هناك ادلة والحديث في ذلك كثيرة جدا لكن منها المقاطع ومنها الضعيف
ومنها المكروه واحسن ما في ذلك هو ما اراد العالم وهذا الذي اوردناه يعني هو كافر وصالح للاحتجاج به في زكاة الناس نأتي بعد ذلك هل كل عسل زكى وان هناك انعدام معين تجب فيه
عليه الصلاة والسلام يقول فيما في الحج وكذلك في الذمر ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة والوسخ ستون صاع الوسخ ستون صاع اذا يكون ثلاثمئة صام يعني ما تجب فيه الزكاة ثلاث مئة صام والصاع يساوي خمسة اظفار وثلث
الوطن البغدادي فيكون في الف وستمائة رجل. وهذا ان شاء الله سنأتي الى بيانه في المحل لكن هذه مقدمة اذا اختلفوا فابو حنيفة يرى ان الزكاة تجب في العسل مطلقا
لكن ابا حنيفة قيد وجوه العسل بشرط الا يكون في الارض حراجية وقال ان كان في ارض خرجية فازك به حتى لا يجتمع على الارض زكاة. يعني لا يجتمع على الامر خواتم وزكاة. يعني لا
البحر على الارض اموات قالوا وزكاة وهذا هو محل الخلاف بينه وبين ديننا. وصاحباه مع الامام احمد اما فيما عدا ذلك فهو مع الامام احمد. اما الامام احمد فهو لم يفرق بين ارض بشرية بشرية وبين ارض خارجية
ما دام الحسد قد وجد سواء كان في جبل او في سهل او في اي مكان فانه تجد فيه زكاة ولا تفصيل  ابو حنيفة يرى ان الزكاة تجب في العسل قليلا او كثيرا
صاحباه اختلفا في ذلك بعض يوسف يقول تجد الزكاة في العسل اذا بلغ خمسة اشهر ومحمد مرة قال خمسة افراح ومرة قال عشرة. واحمى الامام احمد قال في اشرف والفرح
ستة عشر طقنا اي في مئة وستين ركلا اذا من هذا نتغير ان العلماء الذين قالوا بزكاة العسل اختلفوا ايضا في ما تجب فيه الزكاة فبعضهم قال تجب في قليل وكثير وبعضهم فصل القول في ذلك فقال
تجد الزكاة فيه اذا بلغ خمسة عشر وبعضهم غاضبون ذلك ويهمنا هنا ان القول الرائع في هذه المسألة هو وجوب الزكاة في العسل هناك تعليم يذكره الذين قالوا موجود بزكاة العسل من الارض
يقولون هذا خرج من حيوان وما خرج من الارض من ثمر وحبكت فيه السنة والحب والثمر المشقة في اخراجهما يعني الالفة فيهما اكبر من الكلفة العسل هذا حسن تضع له من حلى وترتب له امورا ومتابعة فمشقته محدودة. لكن
الحب تحتاج الى ام تحوث الارض وان تنظفها وان تتعاهدها بالسقي والرعاية والمتابعة بعد ذلك اذا خرج منها فانك ايضا تحصد ايضا الزرع وتقطف الدم ثم تنقيه وتنظفه الى اخر ذلك
اذا المشقة فيما يخرج من الارض اكبر من المشقة في اخراج العسل. فاذا كان هل تجد فيه الزكاة مع ما فيه منشقة فالاولى ان تجد فيما يخرج من النحل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
