قال والطائفة الاولى عللت هذا الحديث بانه قد روي موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال واقتنفوا من هذا الباب للرجل يؤاجر نفسه في الحج وكره ذلك مالك الشافعي. هذه ايها الاخوة مسألة مهمة وهذه ليست في الحج
هذه تكررت معنا في مباحث كثيرة من ذلك في الصلاة مثلا يعني الانسان الذي يأخذ الاجرة على الناس او كذلك ايضا على تعليم او يأخذ الاجرة كذلك على  لكن ان يأخذ نفقها بالمسألة الاخرى
الحكم في هذه المسألة هذه كما تعلمون سر الخلاف ان هذه الظلمة طاعة لله سبحانه الحج ركن مرة ثانية اذا هو قربة لله سبحانه وتعالى. من يفعله يؤدي واجبا بالنسبة لنفسه
وهو لماذا انت تؤدي هذه الواجبات لماذا انت تعبد الله على بصيرة؟ لماذا؟ لتنال الثواب من الله سبحانه وتعالى اذا هم الذين يريدون باعمالهم الحياة الدنيا فهذا لا ينفعهم الله سبحانه وتعالى يقول من كان يريد العاجلة حجا لمن يريد
من تعلم القرآن لماذا؟ لان هذا هو كتاب الله عز وجل. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انت اذا علمت هذا الكتاب العزيز اكون قد اخذت بيد المتعلم الى طريق الهداية. والى طريق
اذا انت هديت ولادة طريق السوء فتحت له طريق السلام هل تأخذ الوجرة على اعمال الخير؟ اعمال البر؟ هذه المسألة بين العلماء فبعض العلماء يقول له ان يأخذ الوجهة وبعضهم يقول يا ليس له ان يأخذه. لماذا؟ لان هذه قربة من الغرباء طاعة من الطاعة
لماذا تأخذ اجرة على الصلاة؟ لماذا تأخذ اجرة على تعليم ترام؟ لماذا تأخذ اجرة على الدعوة؟ لماذا تأخذ  ولا شك ان في هذه الادلة رضي الله عنه حيث علم رجلا القرآن وتعلمون فضل من يعلم الله
الا ان اهدى اليه اماما قوسا لكنكم تعلمون حرص الصحابة رضي الله عنهم على تحوي الحلال واين دقتهم في عدم ان يأخذ احدهم ولو انسا من حرام  ما يكون من خشية ان يأخذ احدهم شيئا ولو نزرا يسيرا. لانه كما تعلمون
هذا الحرام من اثر في ردال في تربيته في كسوته في ابنائه ايضا الذين سيخلفونه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا القول؟ فقال ان اردت ان في هذا القوس ان تسور به سوار من النار فاخذه. ان اردت ان يكون قوسا من نار الحديث فخذه
نافعنا منه الا الرفضة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اراد ان يتخذ مؤذنا للاذان قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذان الاذان لكننا نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن باعطى القدرة على ذلك. من اعطى ابا محظورا
اعطاه كان في اول الامر في اول الاسلام فاراد الرسول ان يتألفا. وانتم تعلمون ان من الاصناف تصرف لهم الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في الوجوه اذا وكذلك قالوا ايضا الصحابة رضي الله عنهم الذين مروا بجماعة من الناس في قوم فلم
يستضيفوهم ارادوا ان ينظروا ضيوفا عندهم فابوا ان يغيثوه. فغفر لهم نذير احدى بولاية النفر من الصحابة فطلبوا منهم ان ان يرقوا هذا الذي ان يعطوهم شيئا فاخذوا ذلك الشيء واستبدل رسول الله صلى الله
عليه وسلم على ذلك اذا ثبت عقد الاجرة على الاذان وثبت ايضا اخذ الاجرة على الرقية والرقية انما هي على شيء من كتاب الله عز وجل وجاء في الحديث اعظم ما اخذتم عليها واحق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. وهذا ايضا جاء بمناسبة ماذا اقول فيه
وهناك كما قلنا من منع ذلك وقد اوردناه يجوز للانسان ان يأخذ نحن نقول الاولى الاولى ان لا يلعب. وان اخذ فليأخذ النكد كما قال المالكي البلاغ. هذا رأي الحقيقة دقيق في مذهب المالكي. يعني
شيء يأخذه الانسان بلاغا اي ما يبلغك الى المكان ان يوصلك الى المكان الذي  ان يذهب بك الى الحج فان نقص القيت وان زاد الثاني الاجرة ان تأخذ منه مثلا خمسة الاف ليلة. وربما لا تصرف الا الف او الفين والباقي
هذا هو محل الخلاف ايها الاختلاف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اتقى الشبهات لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحال. نحن نقول المسألة هنا ان شاء الله لا تصل الى هذا الحد. لكن
الورع والاحوط بالمسلم ان يأخذ ما يكفي لماذا؟ لانك ايضا اذا اخذت ما لك فيه خدمة فقط انت ستتاب ايضا. لانك فعلت  انظروا في قصة المرأة التي رفعت غلاما صغيرا صغيرا؟ قال نعم ولكن هذا
اذا انت في اي عمل تقدمه لاخيك المسلم فابتغي بذلك وجه الله ينزلك الله عليك  حتى لو اخذت لقمة واحدة ووضعتها في كل اخيك المسلم اجارك الله الكلمة الطيبة انما هي سنة
ارشادك اخي الى الطريق السوي صدقة. كل عمل من اعمال البر تاب علينا قال فكره ذلك مالك والشافعي وقال ان وقع ذلك جاد ولم نجد ذلك ابو حنيفة. اذا فرق بين يعني
ما الشاعر مالك والشافعي قال بجواز ذلك معرفة. وهي رواية للامام احمد لكنها ليست الرواية المعتمدة ان مذهب وابي حنيفة واحمد فان ذلك لا ينبغي لا يجلس قال وعمدة انه قربة لله عز وجل
ذلك ابو حنيفة وعمدته انه قربة الى الله عز وجل فاعلموا لو ان لسانها راد ان يبني جدارا للاسلام يأخذها  ولو اراد ايضا ان يبني بيتا يأكل عزرا والسائق عند مالك السيارة ياخذ الاجرة وهكذا هذه الامور مباحة ويجوز للانسان مقابل عمله
لكن هذه هل تأخذ عليها الاجرة؟ او لا قال فلا وعمدة انه قربة الى الله عز وجل فلا تجوز الاجارة علي وعمدة الطائفة الاولى اجماعهم على جواز الاجارة في كتب المصاعب وبناء
نكاح الهجرة على كتابة المصاحف من المساجد العمال الذين يبنون المساجد يأخذون امرا. وكذلك الذين يبنون اعمال البر والمساجد كتبنا من اوقاف وامثالها كلها فلما له نسبني قال عمدة الطائفة الاولى اجماعهم على جواز الادارة في كتب المصاحف
وبناء المساجد وهي قربى والادارة في الحج عند مالك نوعان احدهما الذي يسميه اصحابه البلاء وهو الذي يواجه نفسه على ما يبلغه على ما يبلغه من الزاد والراحلة. يعني المكان الذي تغلب بالغين
الا لشبه الانفس. يعني المكان الذي تصل اليه يعني تأخذ مالا يبلغك الحج وتعود به فان زادت فرده الى صاحبه. وان نقص فأخذه. اذا انت لا لك ولا عليك انت قدمت هذه هذه العبادة الجميلة لاخيك المسلم فاهديتها عنه لانه كان بحاجة الى ذلك
وانت في نفس الوقت ايضا ستؤجر على عملك لماذا لانك ستؤجر على الطواف وان كان لغيرك لكن امامك فرصة ان تطوف ايضا وكذلك ايضا ذلكم الدعا الذي يفعله الانسان في عرفات وتكبيره ايضا عند رمي الجمرات. وما يقدمه من اعمال طيبة
وفي هذه الاماكن في هذه المشاعر ثم العمل نفسه من حيث الجملة تؤجر عليه. لماذا؟ لانك في هذا العمل اونت اخاك المسلم على الخير استجابة لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا. اليس هذا من اعمال البر؟ اليس
وبلى اذا انت تؤجر عليه لانك عملت ذلك استجابة لامر ربك ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقص ما اخذه عن البلاغ وفاه ما يبلغه. وان فضل عن ذلك شيء رده
والثاني على سنة الاجارة. وان نقص شيئا قريبا المراد والسنة ومن سنة رسوله يعني السنة في اللغة هي الطريقة اذا على طريقة الايجار يعني تتفق معه تتفاوض معه فتقول انا احج عنك بمبلغ كذا. فيعطيك اياه
وكثير من الذين يحجون يأخذون هذه الاشياء حتى يستفيدوا منها وبعضهم يكون محتاجا لذلك ايضا وان نقص شيئا وان نقص شيئا من عنده. وان فضل شيء فله والجمهور على ان العبد لا يلزمه الحج حتى يؤتى
واوجبه هل من شروط ايضا الحج ايضا هذه الايام من شروط ما لها الوجود وقلنا يجب الحج على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيل هذا الاب كما تعلمون هل يجب عليه الحج؟ الجواب
وهناك العبد الذي يعرف بالقمة. اللي مملوك ملكا كاملا. وهناك ايضا ماذا غير مملوء؟ الذي يعتق بعضه المكافح الشاهد هنا هل الحج واجب على المملوك في حال ملكه اي في كونه
لماذا؟ لانه لا مال له. وقد جاء في الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له مال فما له لسيده الا ان يجتهد اذا العبد لا يملك
واذا كان لا يملك فنم قال له والحج يحتاج الى مال. ثم ايضا مسألة اخرى العبد جميع وقته ملك لسيده الا الاوقات. التي يصلي فيها. فهنا لو ذهب الى الحج
ستتعطل مصالح سيدي ويتعثر بذلك قد يسأل سائل فيقول كيف يترك حقوق الله وينشغل بحقوق المحيوطين؟ هذه سنة الله في خلقه. لكن الله تعالى ثم رسوله صلى الله عليه وسلم حظ على العطاء ورغب فيه وبين فضله ومن كان فمن
وان الله سبحانه وتعالى سيجازيه في الاخرة وسيسعد ايضا في هذه الدنيا وانتم تعلمون ما مقربنا من الكفارات وانه يأتي من من الكفارات كما جاء فيه ماء رمضان وكذلك وكذلك اليمين ايضا ان احد التقييم ان يكون عتق رقبة. اذا هذا انسان لا يلزمه
يحج بانه اولا لا مال له قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تلوت عليه من باع عبدا له مال فماله لسيده الذي باع عمره. رفع الرسول صلى الله عليه وسلم كل اشكال
الا ان يشترطه المتهم من هو المدع او المشرك اذا اشترط المشتري هذا العبد وما معه من المالك والعلماء يدققون في هذه المسألة يعني يذكرون ذلك بين القواعد ايضا. اذا بيع العبد وعليه مثلا ثياب لها قيمة
عليه عمامة عليه مثلا ساعة يعني عليه ملابس لها قيمة كبيرة ولمن تكون هذه؟ هناك فرق بين الثياب الباري وغيرها يتكلم عنها العلماء في الفقه ويفصلون القول فيها فان كان معتادا لا شك انه يباع معه. اما الشيء الذي غير المعتاد الذي يتزين به لسيده عند ضيوفه
قال والجمهور على ان العبد لا يلزمه الحج حتى يعتق. واوجبه عليه بعض اهل الظاهر قال فهذه المعرفة على من تجب هذه اوجبه عليه لان الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
والعبد يدخل رؤيا الناس والعبادات قالوا لا يختلف فيها احد عن احد. فلماذا نوجبها على الحر ونسقطها على العبد قالوا اما متى تجب فان مختلف هل هي على الفور او على التراخي
هذه مسألتي عرض لها المؤلف متى تجد؟ اي متى تجد فريضة الحج احنا عرفنا ان الحج ركن من اركان الاسلام على وجوبه كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك موضع اجماع هذه الامة
لكن الذي بقي هنا ان نعرف متى يجب ما دمنا عرفنا انه واجب فهل هناك وقت يتعين ايها الحج فيه هي المسألة التي يعبر عنها الفقهاء هل الحج على الفور او على التراخي
ضيعني هل يجب على الانسان ان يتمكن من اداء الحج بشروطه المعروفة التي مرت بنا انه يلزم ان يؤديه في ذلك الوقت الذي اجتمعت فيه شرائط الحج وليس له ان يؤخرها
ام ان عمر الانسان ظرف لهذا الركن فمتى ما اداه في اي وقت سواء بادر باداءه او اخره فان ذلك ايضا مكان لذلك وثمرة الخلاف تظهر هنا فيمن اخر الحج فادركته المنية مع قدرته على ادائه قبل وفاته
اما من يدركه الموت وهو عاجز عن ادائه اما ببدنه او ماله او لوجود عارظ من العواوظ الذي تمنعه كان لا يكون الطريق مأمونا في هذه الحالة تختلف حاله اما الذي هو محل خلاف او ثمرة الخلاف لمن قدر على اداء الحج واخره مع القدرة عليه
العلماء قد اختلفوا في ذلك منهم من يرى انه يجب على المسلم اذا قدر على اداء الحج ان يبادر الى ذلك والا يؤخره الى وقت استدلوا على ذلك بعدة ادلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
اما من الكتاب فقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا من صيغ الوجوه والامر عادة عندما يغلق انما ينصرف في اول امره على الفورية اذا هذه الاية دليل على وجوب الحج
وهي ايضا تدل على وجوبه عند القدرة عليه. لان الامر فيها صريح فلا يجوز ان ان يؤخر وذلك عن وقت القدرة عليه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. اي فرض عليكم الحج وفي رواية يا ايها الناس قد فرظ الله عليكم الحج فحجوا في الحديث المطول في هذه الرواية
ثم ايضا يقول هؤلاء اليس الله سبحانه وتعالى يأمرنا بان نسارع الى فعل الغيرة وان نبادر الى طلب المغفرة منك. وانك صادق في فعل الافعال الحسنة التي تقربنا الى الله سبحانه
وتعالى وتجنبنا معاصيك. والله تعالى يقول وسارعوا الى مغفرة من ربكم يقول تعالى واستبقوا الخيرات فان اداء الفرض في اول وقته مع القدرة عليه انما هو مبادرة الى فعل الخيرات
ومسارعة الى ذلك والادلة في ذلك ثقيلة جدا لا نريد حقيقة ان نسترسخ فيها واما الذين قالوا بان الحج واجب لكنه يجب على التراخي ان يجوز للانسان ما قدرته مثلا ان يؤديه في هذا العام له ان يؤخره الى العام القادم او الذي او الذي
ويعلنون ذلك بان عمر الانسان انما هو ضعف لذلك هذا العمر كله بمثابة ظرف فلك ان تؤدي هذه الفريضة في اي جزء وفي اي وقت من هذا الظرف  ويقيسون ايضا ذلك على الصلاة
ويقولون اليس بالصلاة وقت ووقتها له اول واخر كما بين ذلك جبريل عندما صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى به الصلوات في اول وقتها في اليوم الاول
مثلا صلى به الظهر في اليوم الاول عندما زالت الشمس وصلنا به في اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء مثله. اي في اخر الوقت وايضا في قصة الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن وقت الصلاة. فابقاه معه حتى اراه
كيف وقت الصلاة؟ اذا قالوا والصلاة لها اولا واخرا والتفريط انما هو ان تؤخر الصلاة حتى ويأخذ وقتنا اذا قاسوا الحج ايضا على الصلاة فقالوا الصلاة عبادة وهي ركن من اركان الاسلام ولها وقت موسع ويجوز للانسان ان يفعلها في اول الوقت
كذلك ايضا الحج ركن ويقاس على الصلاة وقته ايضا موسع فيلحق بذلك هذه ايضا وجهة هؤلاء اذا هذا معنى قولهم على الفور او على او انها ليست على الفور لكننا نقول هل يستطيع الانسان ان يضمن نفسه ليعيش
بين وقت الصلاة وبين وقت الحج الحج انما هو يأتي مرة في العام. واما الصلاة فانها تتكرر في كل يوم. ثم ان الوقت المحدد حبب للصلاة هو وقت قليل جدا اذا ما قورن بالنادى بوقت الحج
لو صليت الصلاة في اول وقتي او في اخرها فالغالب ان الانسان اولا الحياة والموت بيد الله لكن الغالب هي السلام اذن وقت الصلاة يختلف عن الحاج ثم وقت الصلاة ايضا يختلف عن الحج من ناحية اخرى. عدم وجود فاصل
لانك اذا ما اخرت الحج الى عام قادم ستمر بك اشهر لا يمكن ان تؤدي العبادة فيها لان الحج انما هو يؤدى في اوقات محددة معروفة لكن الصلاة ان وقتها مضيق مهما كان موسعا بالنسبة للحج قاصدون انه مضيق بالنسبة للحج
وانه لا يتجزأ اي لا يوجد فاصل خارج عنه. ولذلك القياس عليها غير وارد لانه قياس كما هو معروف مع الفاعل الذين يقولون بان الحج انما هو ليس على الفور
يقولون بان الرسول صلى الله عليه وسلم اولا الحج يقولون قيل انه فرض في السنة الخامسة وقيل في السنة الثالثة وقيل في السنة الثامنة وقيل في السنة التاسعة وقيل في العاشرة وقبل ايضا
قيل قبل ان نهاجر معنى الرسول صلى الله عليه وسلم ومهما كان فالاقوال المشهورة هي قبل العام العشر لماذا اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج الى العام العاشر مع انه لم يظهر هناك مانع شرعي
الرسول صلى الله عليه وسلم من اداء الحج في ذلك العام. فلماذا قرأت؟ قد يقال بانه قبل فتح مكة هناك مانع وربما يصده المشركون ومكة وبعد لم تكن بلد اسلام لكنها فتحت كما هو معلوم في العام التامن. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج
العام التاسع وانما ارسل ابا بكر اميرا على الناس بالحج اذا قالوا هذا دليل على ان الحج ليس على الفور وانما هو على التراخي. لانه لو كان على الفور لكان الرسول صلى الله
عليه وسلم اسرع الناس مبادرة اليه اذا قالوا هذا دليل على عدم وجوبه على الفور الاخرون ردوا وقوامة ليس في هذا دليل. لان الاصل في ذلك انما هو المبادرة ودعوى انه فرض
في مكة او في السنة الخامسة او السادسة او الثامنة هذه كلها اقوال المرجوحة وبعضها ضعيف. انما المشهور بل القول الصحيح انه فرض في السنة التاسعة بدليل ان اية الحج
التي هي جزء من سورة ال عمران ذلكم صدر تلك السورة انما نزل في عام الوكيل. وعامل الوفود لما كان في السنة  العام الذي كان يفد الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من علمه ويتفقه في دين الله
ما الجواب عند؟ الجواب اما ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخر ذلك لعذر والعذر لم يظهر او ان الرسول صلى الله عليه سلم انشغل بامر لا يقل اهمية عن اداء الحج
لماذا بالنسبة لاداء الحج في العام التاسع؟ لان ذاك العام كما اشرنا انما هو عام وكان الناس يأتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل حيب وصوب. يأتون من اطراف الجزيرة من وسطها ومن اطراف
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقه في دين الله وليعلن بعضهم اسلام اقوامهم ولذلك ان شاء الرسول صلى الله عليه وسلم بامر هو في غاية الاهمية. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما عملتم سابقا
وهو من المحافظين المداومين على السنن الرواتب. رأينا انه عليه الصلاة والسلام انشغل عن الركعتين الظهر عندما جاءه احد بني عبد القيس لاسلام قومه وصلاها بعد العصر ولما سئل عن ذلك اثاب عليه الصلاة والسلام لانه من ركعتان بعد الظهر وانه جاءه وفد من بني عبد
اسلام قوم شغلوه عن الركعتين فهم هاتان وذلك ثابت في الصحيحين هذا امر. الامر الاخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيحج بالناس وهذه الحجة هي حجة الوداع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عن يجتمع حوله جمع غفير من الناس وهو ماذا حق
ولان مكة لا تزال بعيد فيها اثر الشرك ولذلك عندما ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم امره ان يتخذ منادين ينادون الا يطوف بالبيت والا يحج بعد العام مشرك والا يطوف من بيت عريان
وكانت النساء النساء يطوفن بالبيت عرافا ويقلن اليوم يبدو بعضهن كله وما بدا منه فلا احله صلى الله عليه وسلم ان يطهر هذا البيت العظيم. هذه الكعبة الشريفة من اجناس الشرك والاوثان
الا يأتي الا وهي صافية نقية وتحقق ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حج في العام العاشر كانت مكة قد طهرت من عند ناس الاصنام  ولذلك وحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع غفير لا ترى اطرافهم عن يمين رسول الله وعين
في ماله ومن امامه ومن خلفه هذا عدا الذين ايضا لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المشاعر هذا ما تبين ايها الاخوة ان الاولاد المسلمين اذا لم يكن معذورا بان كان قادرا على اداء الحج بان يبادر الى هذا العمل الجليل
انه ركن من اركان الاسلام. وان الانسان اذا مات وهو مقصر فانه سيسأل عن ذلك اذا ينبغي ان نبادر الى اداء ذلك الركن والا نتساهل قال قال فان مختلف هل هي على الفور او على التراخي
والقولان متأولان على مالك واصحابه. اكثر العلماء يرون انها على الفرح. اذا اخذنا الخلافات اليسيرة في المباني سنقول ان المالكية والحنفية والحنابلة يرون انها على الفور. وان الشافعي هم الذين يرون انها على التراخي
والظاهر عند المتأخرين من اصحابه انها على التراقي وبالقول انها على الفور. قال البغداديون من اصحابه قال واختلف في ذلك قول ابي حنيفة واصحابه والمختار عندهم انه على الفور. المختار في المذاهب الثلاثة كلها انه على الفور
قال الشافعي هو على التوسعة وعمدة من قاله على التوسعة ان الحج فرض قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم بسنين ولو كان على الفور لما اخره النبي صلى الله عليه وسلم
ولو اخره لعذر لبين. لان من الادلة التي يستدل بها الذين قالوا بان الحج على العلاء ليس على وقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ويقول الذين يرون انه على الفور ليس في ذلك دلالة على فرضية الحج. وانما فيه اتمامهما وان الحج البعض لم يفرض
واتموا الحج والعمرة لله وحجة الفريق الثاني انه لما كان مختصا بوقت كان الاصل تأثيم تاركه حتى يذهب الوقت. لانهم قالوا ليس من حكمة ان يفرض ركن من الاركان والمسلمون غير قادرين على ذلك
لانه كما تعلمون صدوا عن العمرة ثم بعد ذلك قضوها في العام السابع لكن اولئك يردون ويقولون يفرغ فان منعوا يكون ذلك عذرا يعني مانعا له قال وحجة الفريق الثاني انه لما كان مختصا بوقت كان الاصل تأثيم تاركه حتى يذهب الوقت
اصله وقت الصلاة   اذا ما اخره الانسان يكون اثما بتأخيره عن وقتك الحالي بالنسبة للصلاة فليس من يؤخر الصلاة عن وقتها يكون اثما الا ان يكون معذورا. كما جاء في الحديث الصحيح من نام عن صلاة نوم
فيها فليصليها متى ذكر فانها لا فانه لا كفارة لها الا ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس التفريط في النوم. انما التفريط ان تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى
هذا هو التساهل ان تجلس تنتظر حتى يخرج وقت هذه الصلاة فيدخل وقت صلاة اخرى انت بذلك اخللت بشرط من شروط صحة الصلاة الا وهو الوقت قال والفرق عند الفريق الثاني بينه وبين الامر بالصلاة
انه لا يتكرر وجوبه بتكرار الوقت والصلاة يتكرر وجوبها بتكرار الوقت وبالجملة ومن شبه اول وقت من اوقات الحج الطارئة على المكلف المستطير باول الوقت من الصلاة قاله على التراخي. لكننا قلنا هو قياس المال فالح لان هذا وقت مهما كان موسعا
بالنسبة للصلاة فهو مضيق ومن شبهه باخر الوقت من الصلاة هو على الفور الشبه باخر الوقت انه ينقضي بدخول وقت لا يجوز فيه فعله. كما ينقضي وقت الصلاة بدخول وقت ليس يكون فيه المصلي مؤديا
ويحتج هؤلاء وانما يكون قاضيا يعني لو ان انسانا لا فاتته صلاة العصر مثلا ثم اداها في وقت صلاة المغرب يكون قاضيا لها. وكذلك الحال بالنسبة للظهر مع العصر وهكذا. وهذا يختلف باختلاف الحياة
فان كان الانسان اخر ذلك لعذر فانه لا اثم عليه. اما ان كان مفرطا فانه يعلم ويحتج هؤلاء بالغرر الذي يلحق المكلف بتأخيره الى عام اخر لما يغلب بما يغلب على الظن من مكان
الموت في مدة من عام يرون انه يعني من انسان على هذه الحياة ان يضمن لنفسه ان يعيش اوقاتا محددة لان هذه امور بيد الله سبحانه وتعالى قال ويرون انه بخلاف تأخير الصلاة من اول الوقت الى اخره. لان الغالب انه لا يموت احد بمقدار ذلك
الغالب ان الانسان في وقت الصلاة يبقى وهذا امر معروف نعم. وربما قالوا ان التأخير في الصلاة يكون مع مصاحبة الوقت الذي يؤدي فيه الصلاة واتخروا ها هنا يكون مع دخول وقت لا تصح فيه لو ان انسانا مثل منشغل عن الصلاة بان نام عن
او مثلا يعني وجد حائل يحول بينه مال يمنعه من الصلاة يؤديها في الوقت الذي يليه لكن لو ان الانسان فاته الوقوف بعرفة فاته اليوم التاسع وليلة العاشر انتهى الحاج بيوم واحد فهو لا يستطيع ان يؤديها
يحتاج الى ان ينتظر العام القادم حتى يحج عنه وادخروا ها هنا يكون مع دخول مع دخول وقت لا تصح فيه العبادة وهو ليس يشبهه في هذا الامر المطلق. يعني ملاحظة المؤلف جيدا
يقول يعني الوقت الذي يلي وقت الصلاة لك ان تقضي الصلاة فيه. لكن الحج ليس ذلك ليس لك ذلك من هنا القياس وايضا قياس مع الفارق من ناحية اخرى وذلك ان الامر المطلق عند من يقول انه على التراقي ليس يؤدي التراخي فيه الى دخول وقت لا يصح فيه وقوع
كما يؤدي التراقي بالحج اذا دخل وقته فاخره المكلف الى قابل. يعني لو ان انسانا لم يقف في عرفة هل له في في اليوم العاشر ويقف لكن لو ان انسانا لم فاتته صلاة المغرب انما يصليها ماذا؟ في وقت العشاء. وتعلمون ايضا ان اهل الاعذار
يجمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء وتعلمون ان الاوقات هناك موسعة وهناك اصحاب الاعذار مثل الحائل والنفساء تقضي في اخر الوقت تقضي الصلاتين يعني لو ان امرأة حائضا ظهرت قبل طلوع الفجر الصادق
انها في هذه الحالة على رأي جماعة من العلماء تصلي المغرب والعشاء وليس الاختلاف في هذه المسألة من باب اختلافه من باب اختلافهم في مطلق الامر هل هو على الفور او على التراقي كما قد يظن
قال المصنف رحمه الله تعالى ان الخلاف اكثر من ذلك ليس مجرد الخلاف في مطلق الامر هل هو على الفور او على لا هناك ايضا قضية اخرى هذا الذي شبهتم به تشبيهكم فيه فارق
قال واختلفوا من هذا الباب هل من شرط وجوب الحج على المرأة ان يكون معها زوج او ذو محرم منها؟ هذه ايها الاخوة مسألة هامة جدا وهي ايضا ليست مرتبطة بالحج وحده
ولقد تساهل كثير من المسلمين في امر النساء تجد ان النساء يتنقلن من مكان الى مكان ويجاورها الاجنبي في ذلك ونقصد بذلك السفر. اولا بالنسبة لسفر المرأة هذا الحكم ينقسم الى قسمين
ان يكون سفرها مع غير ذي محرم يعني ان تسافر وليس معها محرم لغير الحج او ان يكون للحج اما بالنسبة لغير الحاج فلا خلاف بين العلماء لمن يعتد بخلافه انه لا يجوز للمرأة ان تسافر يوما او ليلا او مسيرة يوم وليلة او
ثلاثة ايام الا ومع هذه المحرم. هذا بالنسبة لغير الحج  هل المحرم شرط في الحج اولى. ثم يختلف الذين ايضا يقولون بانه شرط. هل هو شرط الرجوب او شرط اداء
يسأل سائل فيقول فما الفرق بين الاثنين؟ الفرق بينهما اننا عندما نقول انه شرط وجوب انه لو ان امرأة لم تجد محرما او وجدت محرما ولم يخرج معها ثم بعد ذلك ماتت فانها في هذه الحالة
لا يجب عليه الحج بمعنى لا يقضى عنها. اذا ماتت واذا كنا هو شرط اداء اي شرط لاداء هذه الفريضة فانها اذا لم تجد محرما او وجدت محرما ليخرج معها ولو ايضا باجرته
وفي هذه الحالة يعدى عنها الحاج اذا مات منا لهذا. هنا الفرق بين الاثنين نعود الى مسألتنا من العلماء من قال بان سفر المرأة بغير محرم جائز ومنهم من يقول
لانه غير جائز والائمة الاربعة انقسموا في هذه المسألة الى قسمة ففريق منهم يرى انه لابد من ان يصحبها ذو محرم. وبعضهم يرى انه لا يصحبه. تفضل نستمع انت الان
قال واختلفوا من هذا الباب هل من شرط وجوب الحج على المرأة ان يكون معها زوج او ذو محرم منها يطاوعها على الى السفر قد تجد المرأة ذا محرم او ابل او اخ
وكذلك ابن اخ وابن اخت او عم او خال وهؤلاء السبعة هم الذين نعرفهم بماذا؟ بالمحارم من ذوي  ويلحق بهم مثلهم تماما ايضا المحارم من الرضاعة لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب اذا ما يحرمه النسب تحرمه الرضاعة. وهناك المحرم بالمصاهرة ابو مثلا الزوج او ابنه او زوج امها او زوج ابنتها. هؤلاء عمال المحارم
بالمصاهرة اذا لو وجد واحد من هؤلاء اي المحارم للنساء او بالسبب الذي هو ارضاء او بالمصاب ووافق ان يخرج معها فانها في هذه الحالة يلزمها الخروج الى الحج. اذا لم يوجد مانع من الموانع
قال يطاوعها على القرود معها الى السفر للحج فقال مالك الشافعي ليس من شرط الوجوب ذلك وتخرج المرأة الى الحج اذا وجدت اذا وجدت رفقة مأمونة اولا انظروا ايها الاخوة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل
هذه الاحاديث التي سأتلوها كلها متفق عليها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مصير وفي رواية مسيرة ليلى الا ومآل محرم في حديث اخر لا يحل لامرأة الذنوب بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة ثلاثة ايام الا
وفي حديث ثابت متفق عليه ايضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا ومآله  ولا تسافر امرأة الا ومعها دمها فقام رجل فقال يا رسول الله
اني كنت في غزوة وفي رواية اني كتبت في غزوة وان امرأة انطلقت الى الحج فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع زوجتك هذا نص في المبدع
الرسول صلى الله عليه وسلم امر الرجل لما ذكر ان زوجته انطلقت يعني خرجت الى الحج امر ان ينطلق وراء ان يحج معها هذه الادلة كما ترون لم تضع قلوبا اخرى
ولذلك يقول الامام الجليل ابن المنذر هؤلاء الائمة ويعني بذلك مالكا والشافعي ومن معهم لم يأخذوا بظاهر هذا الحديث قولا لم يأخذ لم يأخذوا بالقول الظاهر من هذا الحديث. لان الحديث ظاهره ان المرأة لا تسابق
الا ومع هذه البحر ونجد انهم اشترطوا شروطا لا دليل عليها بعضهم يقول تسافر مع رفقة مأمونة وبعضهم يقول تسافر مع عدن وبعضهم يقول تسافروا مع نساء. وهكذا نجد انهم يذكرون عدة اسباب دون ان نجد
نصا يدل علينا بينما نراهم لم يعملوا بما جاء في هذا الحديث  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
