قال رحمه الله تعالى القول في ميقات الزمان واما ميقات الزمان فهو محدود ايضا في انواع الحج الثلاث وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة باتفاق في هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. والخلاف يدور حول قول الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات
وانتم تعلمون ان القول المشهور في لغة العرب ان الجمع اقله ثلاثة. هذا هو القول المشهور. وهناك قول فقصرت قلوبكم قال وقال مالك اذا اذا المسألة كما ترون ايها الاخوة فيها خلاف فمنهم من يقول اشهر الحج هي شوال
وذو القعدة او القعدة ورد ذلك وعشر من ذي الحجة او الحج اذا ومنهم من يقول وتسع من ذي الحجة ومنهم من يقول الاشهر الثلاثة كلها اشهر الحج فمن يقول
جوال وادي القاعدة وتسع من ذي الحجة هم الشافعية ومن يقول وعشر من ذي الحجة هم الحنفية والحنان ومن يقول شوال وذي القعدة وذو الحجة هم المالكية وفي نظري ان رأي المالكية والاقوى في ذلك
لا يلزم ان يورد على هذا اعتراف فيقال ان بقية الايام لا تؤدى فيها المناسك فنقول شوال ايضا لا يؤدى فيه ولا شيء من ذي القعدة لكن الله تعالى قال الحج اشهر معلومات. ما قال في اشهر
لان هناك فرق ايها الاخوة بين ان يقال اشهر معلومات او في اشهر المعلومات فلما يقال في هالشيء يكون الشهر انما هو ظهر. والظرف واسع فانت تؤدي في هذا الشهر
ويقول الاداء انما هو بعض فيترجح قول الذين يقولون تسع او عشر اما قول المالكية فهو ارجح على الاية هذه الاية اقرب لمذهب المالكية الحج اشهر معلومات ثم ايضا مما يقوي مدح غير الشافعية
مما يقوي مذهب المالكية ويرد بها على الشافعية اكثر لانه في الحقيقة ما ذابه ما بعد ان الله سبحانه وتعالى يقول واذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الاكبر ما هو يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر؟ الله سماه يوما اكبر. وسماه يوم الحج الأكبر. فكيف نقول ان ايام
وذو القعدة من ذي الحجة حجة الشافعية انه جاء بالحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة ايضا مما يضعف مذهب الحنفية والحنابلة انه كما تعلمون انه في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر
رمي الجمرات والمبيت ايضا بمنى وهذه من الواجبات. بل انهم يرون وبخاصة الحياة الى ان رمي الجمار لان الحنفية والحنابلة يرون وجوب رمي الجمار في تلك الايام والحنابلة يرون وجوب المبيت ايضا بمنى
اذا بذلك يترك بعض واجبات الحج قال وقال مالكنا الثلاثة الاشهر كلها محل للحج قال الشافعي الشهران. ايها الاخوة ان للانسان ان يؤخر ايضا طواف الافاضة ان يطوف يوم النحر. يعني اللي نعرفه بالعيد يوم العيد اليوم العاشر
ان الرسول صلى الله عليه وسلم رتب في الكمون لما جاء الى منى جمرة العقبة وانه عليه الصلاة والسلام نحر هديه ثم بعد ذلك ذهب وطاف بالبيت وحلق وقصر  اذا هناك ترتيب لكن لو غيرت او بدلت فهذا لا يضر لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج
افعل ولا حرج اذا الافضل ان يطاف طواف الافاضة يوم العاشر. فلو اجلته الى اليوم الحادي عشر او الثاني عشر او عشر او حتى الى ما بعد ذلك فجمعت بينه وبين طواف الافاضة لكان ذلك جائزا
الطواف يؤخر الى اخر الشهر وربما يؤخر الى ما بعده للضرورة يعني نفرد مثلا ان امرأة ولدت في تلك الفترة يعلمون ان الرأي المشهور ان مدة النفاس اربعون يوما اذا
هذه المدة ستستغرق بقية شهر ذي الحجة وتطل ايضا فتأخذ لزاما محرم. اذا في هذه الحالة كذلك ربما الحل. نفرض ان انسان اصيب بشجة في رأسه في رأسه جروح وروح اصيب بالمرض
يعني لا يستطيع ان يحلف وان يقصد له ان يؤجل ذلك اذا ايها الاخوة شريعتنا سمحة شاملة فيها يسر ورفع للحرج قال وقال الشافعي الشهران وتسع من ذي الحجة قال ابو حنيفة عشر فقط
ودليل قول ما مع ابي حنيفة ايضا احد ودليل قول مالك عموم قوله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات. وكما قال المؤلف هذا حقيقة ظاهر الاية  ووجب ان يطلق على جميع ايام ذي الحجة اصله انطلاق اصله اصله انطلاقه على جميع ايام شوال وذي القعدة
ودليل الفريقين. فهمتم هذا لحظة. اصله انطلاقة على جميع شهر شوال وجميع شهر ذي القعدة لماذا يقول الله تعالى قال الحج نشر معلومات. فلماذا قلت ان الشهر يستغرق جميع شهر ذي القرد شهر شوال وجميع شهر ذي القعدة وفي ذي الحجة قلتم تسعة وعشرة هذا اعتراض
كلامه صحيح دعوة ان الحج ينتهي قبل ذلك هم ايضا ما قالوا به لان هؤلاء يقولون تسعة وبقي احد اركان الحج هو ماذا يوم النحر الذي فيه طواف الافاضة؟ كما تعلمون. وهناك على قول الحنفية والحنابلة بقيت ايضا بعد واجبات
رأي المالكية لا شك وفي نظري اسلم في هذا قال ودليل الفريق الثاني انقضاء الاحرام قبل تمام الشهر الثالث يعللون يقولون نحن ننتهي في يوم الثاني عشر وان لم نتهجل
كما قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن يبقى. الغاية ان نصل الى الثالث عشر وكم بقي بعد ذلك؟ سبعة عشر يوما
على ان الشهر الثالث او ستة عشر يوما على انه ناصرون هذه ايام كثيرة المعنى هذا رد عليهم المؤلف قال ماذا؟ لماذا حسبتم اصغر شوال جميعا؟ وذي القعدة مع انه لا يؤدى فيها شيء اصلا من المناسك
قال وفائدة الخلاف تأخر طواف الافاضة الى اخر الشهر قال رحمه الله وان احرم بالحج قبل اشهر الحج كرههما الخلاف تأخر طواف الافاضة الى اخر الحج لك انت لكنه خلاف الاول. وكما قلنا قد يقرأ شيء فتأخر غيره
وتعلمون ان الحائض قد تؤخره. والنفساء قد تؤخره اكثر ايضا وان احرم بالحج قبل اشهر الحج كرهه مالك ولكن صح احرامه عنده قال غيره لا يصح احرامه وهذا هو رأي الجموع يعني الانسان ان احرم قبل اشهر الحج يجعلها عظمة انما اشهر الحج
انما الاحرام بالحج ينبغي ان يكون في اشهر الحج ولا ينبغي للمسلم حقيقة انه اذا احرم بالحج وله ان يحل من احرامه ويجعله عمرة ويسعى ويحلق او يقص اقتداء بما ارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما تمناه
والانسان دائما وكما قلنا قد تعب وطوى المسافات. وجاء الى هذه البلاد بقصد اداء هذه الفريضة فليحاول قدر الامكان ان يتجنب كل المواضع التي قد تقدح في حجك او يلحقهما
من اي طريق كان الا ان يكون معذورا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها في بعض الامور وقال الشافعي ينعقد احرامه احرام عمرة ومن شبهه بوقته الصلاة قال لا يقع قبل الوقت
ومن اعتمد علوم قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. قال متى احرم انعقد احرامه؟ لانه مأمور بالاتمام وربما شبهوا الحج في هذا المعنى بالعمرة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
