ننتقل الى ماذا اتفق الاخر اللي هو تقديم الاباطل. ايضا هذا لم يرد فيه نص ومع ذلك العلماء قالوا لا يجوز للمحرم ان يقلم اظفاره فان قلم اظفاره فان عليه
الهدية التي ورد النص عليها في الاية كالشعر او عام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام لكن قد يلبس على بعض الاخوة ربما احدنا يقص ظفرا من اوقاته او يقلع شعره او شعرتين او ثلاثة وعشرة
ما يحصل به رفع الاذى وهو ما يسميه الفقهاء اماطة الاذى اي ابعاده هو هذا حلقت شعرك نعم يحرم على المسلم ان يأخذ شيئا من او شيئا من شعره يحرم عليه
لكن هل فيه فدية؟ الصريح ان من يحلق رأسه او يمر عليه او يأخذ اظفاره او غالبها بعض العلماء من حلق ثلاث شعرات على ايدي وبعضهم قال اربعة وبعضهم قال خمس وبعضهم قال ربع الراس وبعضهم قال اكثر واقل
لكن ليس عليها نص الله تعالى بين الحكم في الاية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به ادم من رأسك خبية ناصية. والرسول امر الرجل بان يحلق رأسه ان يحلق رأسه جميعه
لكن من باب الحيطة وتجنب الخلاف لا ينبغي لنا ان نأخذ شيئا من الرأس قال ولكن اتفقوا على انه يجوز له غسل رأسه من الجنابة من الجنابة فتعلمون ذلك امر متألم وليس فيه خلاف لان الجنب وكذلك المرأة الحائض مثل الجنب تماما
لا يجوز ايضا للرجل اذا كان جنبا ان يصلي الا وقد تطهر. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوه فاغسلوا وجوهكم
والديكم الى المرافق وامسحوا دروسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا او وان كنتم مرضى او على سفر او وان كنتم تؤمنوا فاطهروا وهذا هو الشاهد وان كنتم ذنب فاطه
اذا غسل الجنابة واجب فمن كانت عليه جنابة فلا خلاف بين العلماء في وجوب الغسل عليه وانه متعين لكن الانسان في هذه الحالة ايضا وفي الغسل المعتاد الذي هو غسل النظافة ينبغي ان يتمهل في
في رأسي وفي اعضاءه حتى لا يتساقط شيء من الشعر قال واختلفوا في كراهية غسله من غير الجنابة لكن هل يغسل الرأس من غير الجنابة؟ كثر ذلك عن السلف رضي الله عنه
فانه ثبت عن بعض السلف انه اغتسل من غير الجنازة وسيأتي حديث ايضا ابي ايوب. والصحيح انه يجوز للانسان ان يغتسل من غير الجنابة. لكن كما قلنا عليه ان يتمهل في تلك الاعضاء وفي فرك الرأس حتى لا يؤدي ذلك الى سقوط الشعر
وقال الجمهور لا بأس بغسله رأسه وقال مالك بكراهية ذلك. يعني جمهورهم الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد وهؤلاء رأيهم هو الاقرب وهو الاولى في هذا المقام فالانسان وانتم تعلمون ان الحج احيانا يكون في ايام الصيد وان هناك املاح
اخرج من البدن هناك العرق فيتراكم عليه ذلك تخرج منه روائح غير طيبة فينبغي للمسلم ان يغتسل لكن عليه ان على هذا الغسل وان يكون برفق وبلين وعمدته ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
كان لا يغشو رأسه وهو محرم الا من الاحتلام. لكن اثر ايضا عن عبد الله ابن عمر وعن ابيه رضي الله عنهما انهما يرايان الغسل وعمدة الجمهور ما رواه ما لك عن عبد الله ابن جبير
ابن حنين عن عبدالله بن حنين ان ابن عباس والمسور ابن مكرمة اختلفا بالابواء يعني صحابيان جليلان ومع عبدالله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسوة المحرمة وغير صحابي
حصل بينهما وقد حصل بينهما في مسألة اخرى مرت بنا لعلكم تذكرونها لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعد العصر ومعهما ثالث ايضا هنا اختلف هل يغتسل المحرم والاصل لغير الجنابة او لا؟ فاحدهما قال يغتسل والاخر قال لا يغتسل. فاراد
ان يحكم في ذلك ابا ايوب الانصاري لعلمهما بانه يعلم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد اتى اليه ابن حنين فسأله ونستمع الى ما جاء في ذلك الحديث. ان ابن عباس والمسور ابن مخرمة رضي الله عنه
اختلفا بالابواء لماذا قال رضي الله عنهم وهما اثنان لانه عبد الله ابن عباس وعبدالله صحابي وابوه العباس عم الرسول صحابي وايضا يسور صحابي ولذلك قال رضي الله عنهم فجاء بصيغة جارة. لا لا يغسل المحرم رأسه
وقال فارسلني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال فوجدته يغتسل بين القرنين يعني بين قرنين وضع او شيء ولف عليهما ثوب وضع ثوبا ليستره وهو يغتسل
فجاء اليه الرسول فبلغه الرسالة. فما كان منه الا ان ارى الا ان اراه ذلك تطبيقا عمليا اخرج رأسه من الثوب وامر الذي يصب عليه الماء ان يصب فدلك رأسه
قال وهو مستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت عبد الله فقلت عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم
قال فوظع ابو ايوب رظي الله عنه يده قال وبين له كيف يغسل ذلك؟ اذا هذا حجة للجمهور. نعم وليس ذلك في غسل الجنابة كما علل البعض ووضع ابو ابو ايوب رضي الله عنه يده على الثوب فتطأطأ حتى بدا لي رأسه
يعني تطأطأ ما لحتى ظهر له رأسه ليرى كيف يصنع في غسل رأسه ثم قال لانسان يصب عليه قال لذلك الخادم الذي معه وهو يصب عليه الماء اصبب فصب على رأسه
فاخذ يفرك رأسه ايا الجمعة وقال اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. اذا هذا ابو ايوب ارى ذلك الرسول كيف
طريقة غسل المحب ثم في النهاية بعد ان بين له ذلك ووضحه تطبيقا عمليا ان هذا هو رسل رسول الله صلى الله عليه وانتم تعلمون ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اما نقلت الينا قولا او فعلا او تقريرا
وانتم تعلمون ان عددا من الصحابة رضي الله عنهم كعثمان وغيره رووا لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا عملي كعثمان وعلي وغيرهما قال وكان عمر رضي الله عنه يغسل رأسه وهو محرم. ويقول ما يزيده الماء الا شعثا. وما حجة الذين
بان المحرم لا يغسل رأسه. يقولون لان المحرم مطالب بالا يكون مترفها اي الا يكون اين يكون اشعث اغبر؟ هذا هو المراد الانسان عندما يغسل رأسه وينظف نفسه فانه بذلك يكون بغير المحب. والمراد ان
المحرم على صفة لا يكون عليها غير المحرم. لان المحرم انما هو في سفر. وفي جهاد. فينبغي ينبغي ان يكون على حالة هو فيها الى المسافر اقرب منه الى الحر
لكننا اذا القينا نظرة واسعة ونظرنا الى عموم ما في هذه الشريعة من التوسعة لوجدنا ان المحرم يتلذذ بجميع الطيبات فهو يأكل ما يشتهي من فوائد ومن الخضروات ومن اللحوم وغيرها مما لم يمن عليه من الصيد فذلك كله من الترفه. اذا
لماذا يمنع عليه نعم ان العلما عللوا بان المنع من الاخذ من حلق الشعر الرأس وكذلك التطيب وكذلك تقديم الابصار لان فيه ترفه لكن بعض تلكم جاءت فيها نصوص والذي لم يرد فيه نصوص انما الحق بغيره اي بما ورد في نص لوجوب
قلة تجمع بينهما. وانتم تعلمون ان الحاق الفرع بالاصل قد يكون ايضا الملحق اقوى من الاصل. يعني قد تكون العلة موجودة في الفرع اقوى من وجودها. لماذا؟ الاصل. وقد تكون مساوية وقد تكون دون ذلك. وانت تعلمون
تعلمون ان القياس المعتبر انما هو قياس العلم. اما قياس الشبه وقياس الاحتضار فهما ضعيفان قال رواه مالك في الموطأ. وهو رواه مالك ورواه مسلم وغيره. او رواه الجماعة الا البخاري
اذا هذا حديث صحيح نعم قال وحمل مالك حديث ابي ايوب رضي الله عنه على على غسل الجنابة لكن حديث ابي ايوب اصلا الخلاف بين الجليلين انما كانا فيما يتعلق بغسل المحرم
لا توجد اغتسال من الجنابة. فالاغتسال من الجنابة ليس محل خلاف بين العلماء بل هو اجماع. بل هو متعين في هذه الحالة انما الكلام ولذلك جاء في مقدمة القصة انهما اختلفا فيما يتعلق بغسل المحرم رأسه
ولماذا نص على الرأس؟ لانه هو الاهم والذي فيه الشعر وهو الذي ربما يتساقط منه شعر. اما بقية البدن فحتى مع وجود للشعر فيه فانه لا يتساقط نتيجة الغسل في الغالب
قال والحجة له اجماعهم على ان المحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر والقاء الكفن وهو الوسخ والغافل هي قضية قتل القمل وكذلك ايضا طرح القمل للقاء وهذه المسألة فيها كلام طويل للعلماء
اولا هناك قضية لو ان انسان عليه الشعر الكثير وفيه قمر وتضرر من هذا القمل فانه يحلق الرأس وهذه الفدية انما هي مقابل حلق الرأس لكن لو قتل القمل اخذ دواء فوضعه في رأسه
او جاء بالامشاط الجديدة الان التي تسقط القمر الان الحمد لله يعني قل القلب بين الناس. يعني قد يوجد من بين الناس من يعيش مثلا في مناطق معينة يكثر فيه القانون. هو موجود
وان كان الان الناس يفتون يعنون بشعور ويندرا تجد انسانا فيه القمل لكنه موجود ايضا. اذا لو اسقطه الانسان هل هل له ان يقتله او يقتل بعضه؟ ولو قتل القمل هل فيه شيء؟ الصحيح انه ليس فيه
لكن العلماء يختلفون لو اخذ قبل او قبلتين او ثلاث وقاتلها بعضهم يقول يعني يخرج عن القبلة تمرة وبعضهم يقول حفنة من طعام وبعضهم يقول ملء الكافر فهم مختلفون في ماله لانه لم يرد في ونحن نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما امر
واذن لكامل ابن عجرة ان يحلق رأسه انما امره بماذا؟ بان يفدي مقابل حلق الراس لا مقابل القمل الذي زال وربما بعضه مات اثناء الحرق قال وهو الوسخ والغاسل رأسه هو اما وهو اما ان يفعل هذه كلها او بعضها
قال واتفقوا على منع غسل على منع غسله رأسه بالخطمية ما هو الخطبي هناك ما يعرف عند الفقهاء بالخطب. ومثله السدر والان عندنا الصابون كما ترون. والشامبو يعني الان تغيرت الاحوال وكثرت الامور التي ينظف فيها الانسان بلدها. وهناك الصابون الذي يأتي الذي يعرف بماله
انواع يعني وامثاله كثيرة انواع عديدة وهناك صابونة تاي وهناك ايضا انواع كثيرة وهناك التي تأتي انواع من الصابون سائلة هذه ايضا كل التي تعرف بالشامبو وغيرها هذه كلها يغسل فيها وتعلمون ان ما فيه عطر
اصلا يقول لا ينبغي للمحرم ان يقربه لكن هذه الامور التي تنقي الرأس وتنقي البدن. هل يجوز للانسان ان يغتسل بها؟ العلماء نصوا على ماذا على الخطب وبعضهم اضاف اليه السجن والسدر انما هو تعلمون وسرق شجر معروف الذي يستخرج
الذي فيه نوعا صغيرا وهو يؤكل وهذا معروف حتى وقتنا هذا هذا الخطبي او الخطمي بالفتح او بالكسر هو انا كان يجففه الناس حتى اذا ما جف دقوه يعني سحقوه سحنوه ثم وظعوه في ماء قالوا قليلا
اذا غسل به الرأس والبدن فانه ينقي البدن وينظفه ويرفع الوسخ عنه وربما ايضا  اذا هو يستخدم في الترفه فهل يجوز او لا يجوز؟ الستر ايضا بعض العلماء يلحقه فيه
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نص بالنسبة للشرك وقال في قصة الذي وقصته دابته عليه الصلاة والسلام ولا تمسه طيبا اغسلوه بماء وسدر لانه نص هنا على انه يغسل
ولذلك اختصر بعضهم على لماذا نوي يا عبد؟ لان فيه ترفه قال وقال مالك وابو حنيفة ان فعل ذلك ابتدى وهي رواية للامام يا احمد قال ابو ثور وغيره لا شيء عليه
وهو ايضا مذهب الشافعي والرواية الاخرى للامام احمد اننا العلماء اختلفوا في ذلك ومنهم من منع ذلك وقال ان فعله ففيه فدية. ومنهم من قال لا ينبغي ان يفعله لكن لو فاء فعله لا
اذا هذه الاشياء المنظفة الاولى بالمسلم ان يجتنبها. لانه حقيقة ونحن ايها الاخوة لو اخذنا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج كل واحد منا متمتعا لا نحتاج الى هذه الامور. لان الانسان سيحرم من الميقات. فاذا وصل الى مكة وذلك
فكل سيقضيه في يوم او في ساعة سيطوفه الليل ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر او يحلق وانتهى. ويفعل ما يفعل المحل حتى مجامعة اهله واذا ما جاء اليوم الثامن فانه يحرم من مكة ويخرج الى منى فيبقى اليوم الثامن واليوم التاسع وفي
يوم العاشر انما هو يأتي فيتحلل التحلل الاول ثم بعد ذلك يلبس ملابسه ويصبر حلالا لا يبقى عليه الا النسا فاذا ما تحلل من كل شيء اذا الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا بامور فيها مشقة
انما سبحانه وتعالى انما يأمرون بعباده ان نتنفس بها نجد دائما ان المشقة قد رفعت وان اليسر صاحب لها وان الحرج قد رفع عن هذه الامة الذي كان موظوعا على غيرها من الامم انه وضع عن هذه
الامة التي كان ما قبلها من الامم موجودا فيها ويضع عنهم اسرهم الاغلال التي قال رحمه الله واختلفوا في الحمام يعني الحمام المعروف هل للانسان ان يدخل الحمام؟ ليس القضية قضية تعليم دخول الحمام لا الانسان قد يخرج الحمام ويخرج القصد ان تدخلوا
حماما لتغتسل وهناك فرق ايها الاخوة بين الحش وبين الحمام. هناك مكان يعد للغاية وهناك اماكن تعد فقط للاغتسال هذه تختلف ومن هنا يأتي الخلاف في ذكر الله في هذه وفي هذه يعني يختلف الواقع
فهل للانسان ان يدخل الحمام؟ الجواب ليس دخول الحمام محرما ولا مكروها لكن المختلف فيه هل للانسان اصلا انسان يعني هنا ذكر المحل واريد الحال. يعني ذكر المحل الحمام والمراد الموجود فيها الا وهو الاغتسال
فهل يكره الانسان ان يدخل الحمام ويغتسل؟ اكثر العلماء لا وبعضهم منع ذلك وكره قال فكان مالك يكره ذلك ويرى ان على من دخلوا الفدية وقال ابو حنيفة والشافعي والثوري واحمد وكافة العلماء جماهير العلماء قالوا ليس فيه شيء وهذا حقيقة من التشديد ومالك انما قال
فدية لان فيه ترفه. هذا ينافي الشعث المطلوب من الحاج. لكن نحن بحاجة الى دليل. انسان الكل يغتسل لماذا يقال عليه الفدية؟ لا دليل على ذلك فنبقى على العصر. وهو الا شيء عليه
وقال ابو حنيفة والشافعي والثوري وداود لا بأس بذلك وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما دخول الحمام وهو محرم من طريقين. روي ذلك عنه انه كان في الجحفة فدخل الحمام
يعني وقال ما يأبأ الله باوساخكم. ما يأبأ الله باوساخكم يعني الماء ما الذي سيفيده سبحانه وتعالى ليبقى بدنك على دخل الحمام وروي هذا من عدة طرق بعضهم ضاعفوها ولكن رواه الشافعي مرة قال عن سفيان ومرة قال انفقا. فهذا دليل للذين يقولون بجواز ذلك
قال والاحسن ان يكره دخوله ونقل ايضا للجحفة انه جرى حديث بين عبد الله ابن عباس وعمر ابن الخطاب في الغطس في الماءين ما يبقى اكثر ومن هنا يأتي خلاف العلماء في من غاص في الماء وهو محرم هل يعتبر ستر الماء له تغطية لبدن او لا؟ والجواب لا. هذا
ايضا قضية حصلت في الجحفة بين عمر وعبدالله ابن عباس عندما عرظ عليه. انتم تعلمون ان هذا موجود الى زمننا هذا. يعني عندما تكون هناك بركة كبيرة مسبح او في غير او في نهر يأتي نام فيقولون ننزل في الماء اي ما يستطيع ان يبقى
الماء اكثر بمعنى يتحمل لا ينقطع نفسه انا موجود وهذه من الامور المباحة وانتم تعلمون ان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون مثل هذه الامور. وليست هذه من الامور المخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح ولا يقول الا حقا وكان يسابق وسابق عائشة
وسبق في اول الامر فلما زاد لحمها سبقها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذه لتلك فدين الله ايها الاخوة يسر ولن يشاد الدين احد الا ربه قال والاحسن ان يكره دخوله. لان المسلم منهي عن المؤلف ان يقول الاولى ان يتجنب المسلم دخول الحمام خروجا من الخلافات
نحن نقول ذلك ما دام فيه خلاف فلنبتعد عن مواضع الخلاف. دع ما يريبك الى ما لا يليق قال رحمه الله واما المحظور الخامس فهو الاصطياد. هذا ليس المحظور الخامس هو السادس على حسب الطريق الذي سمى عليها
وهو الاصطياف يعني قصد المؤلف هنا الصيد يعني قتل الصيد لان المحرم اما ان يصيد الصيد بنفسه واما ان يعين عليه. ما معنى يعين عليه يساعد الذي يصيبه وحنان؟ او يشير اليه
وهناك ايضا فرق بين وهذا الصيد الذي يصيده الحناء قد يكون الحلال صاده لنفسه وربما  اذا هناك قتل السيل قد يصيد المحرم بنفسه وقد لا يصيد بنفسه لكن يعاون غيره
بان نؤوله مثلا سهما او مثلا يناوله مثلا رصاصة من الرصاصات ليطلقها على هذا الصيد او رمحا او غير ذلك او قوسا من الاشياء التي يصير بهم. اذا هو اعاني او ربما يقول له يا فلان انظر الى الصيد
وهنا اذا هو اغشى له اليه هل يأكل في هذه الحلال او لا؟ ثم قبل ان ندخل في هذه ايها الاخوة في قتل الصيد الصيف هذا الذي تكلم عنه المؤلف اجمع. لان الانسان قد يصيد مأبولا وقد يصيب غير مقبول. يعني قد يصير
مباح الاكل قبل الاحرام وقد يصيد حيوانا لا يؤكل. كما لو صاد مثلا ذئبا او مثلا اسدا او غير ذلك من الحيوانات التي لا توكل او كذلك قتل هرا اذا
هذه يعني ينبغي ان نقسمها الى قسمين فانا اقول ما يقتله المحرم على قسمه الاسم الاول ما يؤكل والقسم الثاني ما لا يؤكل فاما الذي لا يوكل ايؤكل فقد قسمه العلماء ايضا الى ثلاثة اقسام
القسم الاول جاء الامر بجواز قتله. جاء الامر نصا بقتله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة الصلاة والسلام وبالحديث المتفق عليه خمس من الدواب كلهن فواسق. يقتلن في الحل والحر
اذا المحرم وغير المحرم في الحرم وفي غير الحرم ثم عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم الغراب والحدى وكذلك ايضا الفأرة كذلك ايضا الكلب العقوق. اذا الغراب والحدى وكذلك ايضا الكلب العقور والفارة وهناك نعم حية ها لا ليست
والعة اذا هذه امور خمسة لا يقتل الغراب لا يقتل الحدث لا يقتل العقرب لا يقتل ايضا الفارة يقتل هذه الاشياء الخامسة يقتل الغراب وكذلك الحدا والعقرب وكذلك ايضا يقتل الفارة
وكذلك يقتل ايضا الكلب العقوق هذي امورا تختلط مع الناس واضرارها معروفة وتندس بين الناس فيترتب عليها بعض. اذا جاء الامر بقتلها فهذه بها امثالها مثل مثلا الدين فهو اشد ظررا من الكلب. كذلك ايضا الاسد وذلك النمر يلحق
بذلك ايضا الحيوان الذي يصول على الانسان. قد يكون الانسان هذا ليس مفترسا الحيوان. مثل مثلا الحمار الوحشي مثل لو صال على انسان انه يقتله. بل ان الانسان ينفع الانسان الصائب عنه
اذا هناك حيوان امر بقتله فهذا لا اشكال وهناك حيوان نهي عن قتله الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النحل. ونهى عن قتل النمل كما في صحيح مسلم
ونهى عن قتل الصور وكذلك يرى النهى عن قتل الهدهد وهذه كلها حيوانات معروفة ان النحلة معروفة التي يؤخذ منها العسل النملة هو هذا الحيوان الصغير جدا وكذلك ايضا الصدد النماهي وايضا والهدهد معروف والصراط هو طير
من العصفور بقليل يختلف عنه بان منقاره احمر. هذه الحيوانات نهي عن قتلها. هناك حيوانات نفيت عنها مثل الصراصير التي الصراصير التي نجدها في المراحيض تدخل بيوت الناس مثل الخنفساء مثل الجبلان مثل
مثلا ماذا الجعلان مثل الذباب الذي يقع الانسان هل له ان يأكلها؟ ما كان مؤذيا يلحق بالمؤذي وماذا فلا هذه مقدمة اردت ان ابينها اما الذي تكلم عنه المؤلف فقط فهو الحيوان الذي يصان ويؤكل. ما حكم
هذا فيه اختلاف بين العلماء فمن العلماء من حرم الصيد على المحرم مطلقا. الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم بخير وقال ايضا في الاية الاخرى وفي نفس سورة المائدة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة
وفي قصة ابي قتادة عندما ايضا اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صاد وهي قصته ايضا الصعب ابن سيذكره المؤلف ونتركه للمؤلف نتركه اياه ان يرد حتى لا نكال
اذا من العلماء من منع اكل الصيد مطلقا ومنهم من اجازه مطلقا لكن بشروط ومنهم من قال يجوز اذا لم يصبه هو او لم يصب له او لم يعن عليه
ويستدل في حديث صيد البر حلال لكم ما لم تصلوه او يصلى. اذا اذا صاد الصيد غير المحرم ولم يكن المحرم قد اعان على صيده او اشار اليه او صيد لاجله فانه في هذه الحالة يجوز له
لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اهدي له الحمار الوحشي توقف عن اخذه فلما رأى تغيرا يعني تعثرا في وجه الصحابي بين له العلة وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم
لان العلة لاننا محرمون. وفي الحديث الاخر ان الصحابي طلب ممن معه ان يناولوه سهما ان يساعدوا فعظوا وصاد فتوقفوا فسأل رسول الله صلى الله سألوا رسول الله فعمل لهم فلان
قال وذلك ايضا مجمع عليه لقوله سبحانه وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. هذان في كتاب الله يحرمان على المحرم ان يصيده
صيدا نعم. قال واجمع على انه لا يجوز له صيده ولا اكل ما صاده هو منه. بعض العلماء يرى ان الذي يصيد المحرم يعتبر بمثابة الميتة بل بعضهم يطلق عليه ميتة
وسيعرض المؤلف لمسألة مهمة وهي قضية ما اذا وجد امام المحرم ميتة وصيد. من اي فيما يأكل سيأتي الكلام قال واختلفوا اذا خاده الحلال هل يجوز للمحرم اكله على ثلاثة اقوال؟ يعني لو ان انسانا غير محرم
ان مر محرمون في قرية من القرى كما مر الرسول صلى الله عليه وسلم بودان او ايضا مر بالابواء التي وردت في الحديث رصيد لهم الصيد فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ
اذا قد تأتي وانت محرم فتمر بحلال فتجد انه قد صاد صيدا فان لم يكن هذا الصيد قد صيد له. ولم تكن لك يد في صيده بمعنى انك بعيد عنه ففي هذه الحالة
وان كنت قد صدت سته لنفسك او لغيرك او انك اعنت عليه او ارشدت اليه فلا يجوز لك ان تأكل منه قال على ثلاثة اقوال قول انه يجوز له اكله على الاطلاق. وبه قال ابو حنيفة وهو قول عمر وهو قول عمر ابن الخطاب
عمر بن الخطاب والزبير رضي الله عنهما وقال قوم هو محرم عليه على كل حال. وهو قول ابن عباس وعلي وابن عمر وبه قال الثوري وقال مالك ما لم يصد من اجل المحرم
او من اجل قوم محرمين فهو حلال وما صيد من اجل محرم فهو حرام على المحرم وهذا ايضا هو قول احمد وهذا هو القول الذي نلتقي عنده ايضا الادلة يعني اذا لم تصل انت الصيد
او تعني عليه او يصد من اجلك فلا مانع من ان تأكل منه وبذلك يؤخذ بجميع الادلة. وانتم ترون ان الجمع الادلة اولى من ان نأخذ ببعضها ونترك البعض الاخر
قال وسبب اختلافهم تعارض الاثار في ذلك واحدها ما خرجه مالك من حديث ابي قتادة رضي الله عنه. هو حقيقة يعني في الصحيحين. نعم قال انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كانوا ببعض طرق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين وهو
خير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه تعلمون الحمار الوحشي هو الذي يشبه الحمار الاهلي لكنه مخطط يختلف عنه  قال وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا. اذا ابو قتادة كان مع نفر تخلفا
يعني كانوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصحابه محرم وهو غير محرم. فرؤي ثمار وحشي ببعض الروايات انه كان مشغولا عنه وتمنوا لو انهم ارشدوه لكنهم ما تكلموا خشية ان يقعوا في المحبوب
وفي بعض الروايات انه رآه فصعد فصعد فرسه يعني ركبه ثم طلب من احدهم ان يناوله الرمح فهذا قال لا انا  المهم انه اجهز عليه لحق به حتى صاده ما جاء به
اذا هو صاده لنفسه فتوقف بعضهم عن الاكل حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرهم على جواز الاكل قال فاستوى على فرسه فسأل اصحابه. استوى على فرسه يعني على عليه بمعنى ركبه
فسأل اصحابه ان يناولوه صوته وابوا عليه بعضها رمحة وبعضها قوس جاءت روايات متعددة فابوا عليه فسألهم رمحه فابوا عليه واخذه ثم شد على الحمار فقتله واكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم
فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمكموها الله وجاء ايضا في معناه انتم تعلمون ان فضل الله على عباده ولذلك ترون انه بالنسبة لاصل الصلاة في السفر
اشكل على البعض اليس اصل الصلاة تار لاجل الخوف؟ اشكل ذلك على يعلم فسأل عمر عن ذلك فقال اليس يعني زال الخوف اخبره عمر بان ذلك قد دار في ذهنه وانه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول
صدقة فصدق الله بها عليكم فاكبروا صدقته. اذا هذه طعمة اطعمها الله لهؤلاء النفر من الصحابة فما عليه من الله يأكل منها وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى قال وجاء ايضا في معناه حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه ذكره النسائي ومسلم يعني واخرجه ايضا
قال ان عبدالرحمن التميمي قال كنا مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ونحن محرمون واهدي له ظبي وهو راقد فاكل بعظنا فاستيقظ طلحة فوافق على اكله وقال اكلناه مع رسول الله صلى الله عليه
اذا رأيتم من هذا انه اذا صيد الصيد ولم يكن لاجل المحرم ولم تكن له يد في صيده فانه  قال والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هو هذا حديث ابن عباس عن ماذا؟ عن الصعب ابن جذامة الليل
عن ابن عباس يرويه عن الصعد ابن جثامة الذي ايضا مالك وهو في الصحيحين انه اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان فرده عليه وقال انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا
والرسول بقرية تعرف بالابوا قريبة يقولون من الفرع وليست بعيدة جدا من الجثة او بودان وليست المسافة بين بعيدة فاهدي فاهدى الى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فتوقف الرسول امر برده جيد. فتأثر الرجل الصحابي الجليل كيف يقدم
هذه الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على امتي وهو رحيم به رؤوف بهم. لا يريد ان لينال منهم ولو مجرد اثر يلحق بنفسه
فلما رأى بعض التغير في وجه الرجل ادرك الرسول صلى الله عليه وسلم انه قد دب اليه الالم من رد هذه الهدية فاخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بان الامر ليس امر رد هدية
انما هناك محظور شرعي انا لم نرده عليك الا ان حروب اي انا محرمون معنى هذا انهم لولا لم يكونوا محرمين لاخذوا لاخذوا ذلك واكلوه. وتقبلوا هذه الهدية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا
لكن الهدية لا ينبغي ان يكون ورائها غرض دنيوي. يعني لا تهدي لانسان لتصل الى امر من الامور المحرمة يهدي الانسان لتصل الى غاية في ان تكون تعطيه هذه الهدية لتأخذ حق مسلم
لتستعين به على ظلم احد؟ لا. اذا اهديت فاهديه لاجل الله سبحانه وتعالى لتكن نافعة من المحبة في الله ان من احب في الله وابغض في الله واعاده في الله فانما تنال ولاية الله بذلك. الحب في الله والبغض في الله
واذا اهديت فاهدنا دينك محبة وود وايضا على كوكوية جمعك بها في اخيك اما ان تعطي هدية لتتوصل بها الى غرض من اغراض الدنيا فهذه من الامور التي لا تنبغي
ولذلك نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال الابن اللثمية وهو احد العاملين على الزاكعة ذهب ليقدر الزاكعة فلما جاء قال هذا لكم وهذا لي فاذا رد الرسول صلى الله عليه وسلم
قال ما بال احدكم يأتي؟ فيقول له هذا لكم وهذا هو الدليل. هلا جلس في بيت ابيه وهما ينظر يهدى له يعني لو ان الرجل جلس في بيت ابيه وامه ما نظر اليه اذا اهدي اليه نتيجة ماذا
نتيجة قومه عاملا على الصدقة اذا هذه فيها شبهة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم انكر ذلك وخطب الناس وبين لهم الطريق وارشدهم الى طريق الخير وان الهدية التي جاءت جاءت هذه الشريعة باباحتها والحث عليها
فيها انما هي الهدية التي لا يكون ورائها غرض من اغراض هذه الدنيا ومصلحة من المصائب التي يريد الانسان ان يصل اليها وان يجعلها جسرا يعبر اليه ليبلغ غايته وقد
تكون هذه الغاية غير محمودة ليستعين بها على ظلم مسلم وان من اقتطع شبرا من الارض طوق  وللاختلاف سبب اخر. وهو هل يتعلق النهي عن الاكل بشرط القتل؟ او يتعلق بكل واحد منهما النهي عن الانفراد
ومن اخذ بحديث ابي قتادة قال ان النهي انما يتعلق بالاكل مع القتل ومن اخذ بحديث ابن عباس قال النهي يتعلق بكل واحد منهما على انفراده ومن ذهب في هذه الاحاديث مذهب الترجيح هذه الثمرة تظهر فيما لو صاب المحرم صيدا هل يعتبر ميتة كما هو رأي كثير من
علماء او يعتبر بمثابة الذبيحة التي مرت بنا احنا اي لما كنا ندرس كتاب الذبائح وليس ببعيد التي السارق لو سرق شاة فذبحها او رجل غصبها بعض العلماء كم من المنذر وهذا يقول هي بمثابة تابع فيجوز لغير المسلم ان
ولا يبقى هذا الشيء ضائعا وجمهور العلماء وفيهم الائمة الاربعة يمنعوننا قال فمن ذهب بهذه الاحاديث مذهب الترجيح قال اما بحديث ابي قتادة واما بحديث ابن عباس. ولكن ايها الاخوة الترجيح يجعل مرحلة ثانية. الاولى
في طالب العلم عندما يقف عند هذا الذي يحرر المسائل ويدقق النظر فيها انما هو يسلك اول ما يسلك طريقة الجنة. لانك عندما تكون عندك مجموعة من النصوص اثنان فاكثر
وتجد ان ظاهرهم فاول طريق ينبغي ان تسلفه هو المحاولة ان توفق بين هذه النصوص وهذا ما نعرفه في علم الحديث بالجن بين الحديثين او بين النصين وكلما امكن الجمع بين الادلة فان ذلك هو الاولى والاخف به اولى. لماذا؟ لاننا اذا جمعنا بين الادلة اخذنا بها
واذا قدمنا بعضها على بعض مع صحتها ودلالتها نكون قد اخذنا ببعضها وتركنا البعض والعمل بجميع النصوص اولى من العمل ببعضها وتعطيل البعض قال ومن جمع بين الاحاديث قال بالقول الثالث
قالوا والجمع اولى واكدوا ذلك بما روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صيد البر حلال لكم وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصب لكم. هذا الحديث رواه الخمسة ونقصد بالخمسة معروف اصحاب السنن واحمد والبيهقي وغير هؤلاء. وهذا الحديث
اختلف فيه العلماء صحة وظائفا لكن له عدة طرق اوصلها بعض العلماء الى درجة الاحتجاج وهو ايضا يؤيد الحديث الصريح الذي معنا المتفق عليه وبذلك هذا الحديث مبينا لذلك الحديث الاخر. وهو ايضا يقوي مسألة الجمع بين الادلة
قال وصله في المضطر هل يأكل الميتة او يصيد في الحرم؟ هذه مسألة ايها الاخوة انتم تعلمون ايها الاخوة ان الله سبحانه تعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اذل لغير الله به والمنخلقة والوقودة
المتردية والنطيحة وما الا ما زكيتم وما يلهي على النصب. ثم قال بعد ذلك فمن اضطر الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه لبس او فسق اهين به لغير الله فمن اضطر غيره
اذا اذا اضطر الانسان لاجل الليلة او الى الصيد به ان يخشى على نفسه فانت كنت في قطع من البر او حتى في غير الصحراء وانت الان قد اوشكت على الموت
ولا تجد طعاما حلالا بين يديك. ولا تجد احدا يسعفك او يناولك الطعام. فماذا تفعل؟ تجد امامك شاة طيب او تجد امامك بعيرا قد مات فهل تأخذ من هذه الميتة او تلقي بنفسك على الارض تنتظر الموت؟ لا الاولى بك ان تأكل من الليلة. لان
ان مهجة المسلم لا ينبغي له ان يضيعها. ولذلك تجدون في قصة غزوة ذات السلاسل في قصة الرجل الذي جرح فسأل اصحابه اية من امروه بان ماذا يغتسل الذي اجنب؟ فقرأ
قتلوه قتلهم الله. اما كان له ان يسأل افاقة الاي الجهل انما هو السؤال. فاذا كان الانسان لا يعرف الحكم فليصم غيره ولذلك تجدون ان عمرو بن العاص لما كان في ليلة باردة صلى باصحابه وهو جند وكان قائدا في غزوة
فانكر عليه اصحابه ذهب. فلما عادوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروه بتلكم القصة. فقال له رسول الله فعلت ذلك يا عمرو؟ قال نعم. قال ولد. قال اليس الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فابتسم رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم مقرا لا. اذا اذا كان الامر يتعلق بحياة المرء فليأكل الميت وليدفع الغصة من الخمر هذا كله حينئذ هنا الحرمة في هذه الحالة تغيرت الحالة اصبح مضطرا الى ذلك
واذا كان الانسان ايها الاخوة اذا خاف على نفسه وطلب منه ان يعلن الكفر وان يقتل يعني وضع السيف على رقبة مسلم وقيل له اما بالله والا نقطع عنقك الله اباح له ذلك
وقال من اكره وقلبه مطمئن بيناته اذا الذي يكره وينطق بكفر لكن شريطة ان يكون قلبه قد اطمأن. قد استقر الايمان في قلب ما يقول ذلك ويعتقد في قلبه يقول هؤلاء اذا ارادوا ان يقتلوني وما نجاني الله منهم. اذا انا اقصد اذا هذا اصبح ثابت
اذا فرق بين ذلك وبين من ينطق بها. اذا ايها الاخوة الضرورة لها احكام لكنها ليست على اطلاقه لو جاء انسان لانسان وقال اما ان تزني في هذه المرة والا ختمناه ليس له ذلك
لان هذا امر لو قال له اما ان تقتل فلانا والا قتل ليس له ان يحكم. اذا ليست قضية الاكراه على الاطلاق. فنعود لمسألتنا انسان امامه صيد وامامه ميتة فايهما يأكل منه؟ هو منهي عن اكل الميتة بانها محرمة
وهو ايضا منهي عن قتل الصيد وعن اكله وهو ايضا محرم عليه في اهلها. فماذا يفعل اكثر العلماء قالوا يأكل من الميتة لماذا؟ قالوا لان الميتة محرمة لذاتها لكنه حل له ان يأكل
في هذه الحالة فهناك مانع واحد وهو تحريم الميت اما الصيف فيحرم عليه الصيد في هذه الحالة وعليه جزاؤه ايضا اذا اجتمعت علتان وهناك علة واحدة فيأكل من الميتة لانها
لكن هؤلاء عللوا ايضا بان الميتة يعني بان الصيد الذي يقتل المحرم يكون ميتة فيكون قد والميت في هذا الوصف وزاد عليها في وصف اخر انه يصيب. ونحن نقول للايمان لو قدر ان انسان وقع في ذلك استفسد نفسك وان افتوك وان افتوك يعني الانسان كما جاء في الاثر
فان كان يجد صعوبة ونفسه لا ترتاح الى الميتة فليكن من الصيد وليفني ولو فعل الاخرى فان ذلك فقد اباحه الله له سبحانه وتعالى في هذه الحالة قال واقتله في المضطر ان يأكل الميتة او يصيد في الحرم
وقال مالك وابو حنيفة والثوري وزفر وجماعة  اذا اضطر اكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد وقال ابو يوسف اما لحم الخنزير فهذا عند المالكية يعني ليس هذا الذي ذكر المؤلف
لكن بالنسبة للميتة وقال ابو يوسف يصيد ويأكل عليه الجزاء والاول احسن للذريعة الاول احسن للذريعة الميتة. لماذا؟ لان الله اباح له. فمن اضطر في مخمصة غير متجانس والثاني وقال ابو يوسف يصيد ويأكل وعليه الجزاء. والاول احسن للذريعة وقول ابي يوسف اقيس. ما معنى احسن
يعني لاننا لو قلنا ان الصيد اولى من الاكل بالميتة ربما تكون هذه ذريعة لبعض الناس ضعفاء النفوس من الاحصاء وانا جاي من الى هذا الصيف فيأكل منه. فيكون هذا ذريعة
ينفذ عن طريقها الى قتل الصيد وتعلمون بان من المسائل الاصولية باب سد الذرائع. وسد الذرائع معتبر شرعا احيانا قد يفعل الانسان امرا من الامور ليحرم اخر منه. فمن باب سد الذرائع يعامل بالمال
اذا هذا يغلق هذا الباب ويوصف حتى لا يكون مدخلا ومنفذا يعبر منه الذين يستخفون ويتساهلون بها فيتسابقون الى الصيد ويقول انا مضطر الى الاكل مررت بالمكان الفلاني فما وجدت اذا انا
هذا هو مراد المعلم وقول ابي يوسف اكيس. اكيس هذا على قول من لا يرى ان الصيامين. اما اذا قلنا بان المحرم اذا صاد وقتل ميتة وهو يتساوى مع الميتة في هذه الحياة
قال لان تلك محرمة لعينها والصيد محرم لغرض اذكر يعني كلاما لبعض العلماء رأيت عند والشافعية وانا اشرت اليه قبل قليل وربما في المذاهب الاخرى لكن انا معرفتي اكثر بهذين المذهبين انهم يقولون ومع ذلك
مع انهم يقبلون الميتة يقولون ايضا ربما نفس المؤمن لا تقبل ما يعني يعجز الانسان ان يأكل من الميتة فلا مانع ان يأكل من الصمت قال والصيد قال لان تلك محرمة لعينها
والصيد محرم لغرض من الاغراض. وما حرم لعلة اخف مما حرم لعينيه وما هو محرم لعينيه اغلق قال فهذه الخمسة اتفق المسلمون على انها من محظورات الاحرام. اذا هي ستة وسيظيف اليها بعد ذلك عقد النكاح
يعني ان يعقد الانسان او يعقد له قال واختلفوا في نكاح المحرم وقال مالك والشافعي والليث والاوزاعي يعني هل ينكح المحرم بمعنى يعقد له على النكاح ويتزوج امرأة؟ او لا؟ او هل له هو ان يعقد لغيره
جاء في الحديث لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج ولا ينكح اي لا يعقد او لا يزوج غيره على وصف الجاه نعم في صحيح مسلم وغيره وقال مالك الشافعي والليث والاوزاعي لا ينكح المحرم ولا ينكر. وايضا معه احمد وهذا رأي الجمهور يعني الائمة الثلاثة في كثير من
هذه المسائل متفقون. وان نكح فالنكاح باطل. وهو قول عمر وهو قول عمر وعلي بن ابي طالب وابن عمر وزيدان ضرب صفحة من مسألة هامة نحن الان مر بنا ايها الاخوة كما ترون تغطية الرأس. انا اريد الاخوة ينتبهون معي يكرر هذا الكلام. لان اكثر الذين معنا بحاجة لمثل
تغطية الراس لبس المخيط التطيب حلق الشعر تقليم الاظافر هذه التي مرت بنا هذه كلها هذه الامور لو فعلها الانسان وهو محرم انما عليه اما ان يذبح شاة او وان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بعد. هنا ان ينكح او ان ينكح. هل
الجواب لا على الرأي الصحيح يعني لو ان انسانا عقد لانسان وهو محرم فالعقد فاسد ولو انه عقد له فالعقد غير صحيح. لكن هل عليه فدية؟ الجواب لا اذا محظورات الاحرام كما ترون ايها الاخوة التي مرت فيها الفدية السابقة التي وردت في فدية من صيام او صدقة ونصف
عقد النكاح له او لغيره ليس فيه دين يبقى بعد ذلك الجماع هو الذي ما عددناه والجماع ان كان قبل التحلل الاول ففيه بدنان. وان كان بعد فيه تفصيل قال وقال ابو حنيفة والثوري لا بأس بان ينكحوا بان ينكح المحرم او ان ينكح
قال والسبب في اختلافهم اختلاف الاثار في ذلك فاحدها ما رواه مالك من حديث عثمان ابن عفان ان رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب يعني لا ينكح المحرم لا لا يعقد له النكاح او لا يتزوج يدخل بها. ولا ينكح الا يعقل ليس له ان يخطب امرأة وهو متلبس
قال والحديث المعارض لهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة رضي الله عنها وهي محرم. اخوة تدور حول قضية زواج الرسول صلى الله عليه وسلم
هل تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم او حلال سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة هو اختلاف الاحاديث وحديث ابن عباس ذكر فيه وهو متفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وميمونة هي خالة ابن عباس وهو
لكن صاحبة القصة وهي ميمونة ذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ووعد وابو رافع وهو الواسط بينهما اي الساعي بينهما في الزواج ذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حياء
اذا صاحبة القصة الواقعة التي تزوجها الرسول ودخل بها والساعي بينهما وهو ابو رافض يبينان ان الرسول تزوجه وواحدة وابن عباس البعيد عن القصة يذكر بان الرسول تزوجها وهو محرم
ومن هنا وقع وقد اجاب العلماء عن ذلك بعدة ادوية. منها ان ابن عباس كان صغيرا. ومن اقربها ويعني من اقرب وهو ايضا اولاها في هذا ان ابن عباس يعني لم يعلم بان الرسول تزوج ميمونة الا بعد ان احرم. يعني الرسول تزوجها قبل ان يكون محما. لكن
لم يعلم ابن عباس بذلك الا بعد ان كان رسول الله محرما فظن انه تزوجها وهو محرم ولا شك ان صاحب البيت ادرى بما فيه. فصاحبة القصة اعلم بنفسها والذي يسعى بينهما وتوسط بينهما في الموضوع وهو الخاطب ايضا يؤيد رأي صاحبة القصة وكل ذلك فيها حديث صحيح
فهذا هو الاولى هناك من يقول بان هذا خاص بالرسول دعوة الخصوصية تحتاج الى نحن نعلم ان هناك احكام اختص الله بها رسوله كقوله خالصة لك من دون المؤمنين لكن دعوة تخصيص ثم لا نلجأ الى التخصيص مع امكان الترجيح والترجيح هنا عندنا واضح وقوي
ان صاحبة القصة ومن توسط بين الرسول وبينها يذهبان الى انه عليه الصلاة والسلام وكان حياء  قال خرجه اهل الصحاح الا انه عارضته اثار كثيرة عن ميمونة رضي الله عنها
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال رويت عنها من طرق شتى عن ابي رافع وعن سليمان ابن يسار وهو وعن زيد بن الاصم ويمكن الجمع بين الحديثين بان يحمل الواحد على الكراهية والثاني على الجواز
قال لا يحمل لان حديث عثمان ايضا يدل على منع ذلك لا ينكح المحرم ولا ينجح انما اقرب شيء ان اقول بان ابن عباس اخبر بما وصل اليه علمه يعني رأى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم بالواقع الا بعد ان احرم الرسول
ذكر ما علمه. اما صاحبة القصة ومن معها وهم الاكثر فان ذكروا ان الرسول تزوج  قال فهذه هي مشهورات ما يحرم على المحرم  ما يحرم على المحرم واما متى يحل متى نذكره عند ذكرنا افعال قضية اخرى يذكرها بعض الفقهاء وهي المباشرة
مباشرة النساء من الفقهاء من يضيف من يضيفها محظورا تاسعا الان والمباشرة قد تكون باليد ان يلمس الانسان المرء بيده ربما يقبلها. الوضع يختلف بين الانزال وغيره فان لم ينزل فلا شيء عليه. فان انزل فهنا يقع الخلاف بين العلماء ايضا
لكنه مع ذلك ان كان قبل التحلل الاول ففيه بدنة وان كان بعده فيه شاة وايضا لا يجب هنا الاحرام لا نشيد ايضا الاحرام كالحال بالنسبة للجماع. فهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء ينص عليها
ويعتبرها محظورا تاسعا من محظورات الاحرام. وبعضهم لا يذكر ذلك ولذلك لم يذكرها المؤلف. ولعل المالكية لم يذكروها ولذلك لم يذكروها. اما الفقهاء الاخرون كالحنابلة والشافعية فانهم يذكرون ذلك وينبغي ايضا للمسلم وهو متلبس بهذا النسك او باحد النسكين الا يكون قريبا من النساء
ان الانسان ربما لا يملك يربح يعني قد تغلب عليه شهوته وربما يقع في الجماع او يحصل منه امر من الامور خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
