قال المصنف رحمه الله تعالى القول في اعداده واحكامه قال واما اعداده ان العلماء اجمعوا على ان الطواف ثلاثة انواع طواف اجمعوا على ان الطواف ثلاثة انواع نعم طواف القدوم على مكة
وطواف الافاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر وطواف الوداع واجمعوا على ان الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته وهو طواف جزاه الله خير يعني لاحظ ان الصوت معي اليوم
جاء ابو المال. يعني انا عادتي نتوسع في الشعب وابين اكثر لكن حتى احافظ على ان استغرق الوقت احاول ان اوجز  واجمعوا على ان الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته. اذا رأيتم ايها الاخوة ان الطواف انواع ثلاثة اولها
وهذا ليس واجبا ثاني تواف الافاضة وهذا ركن من اركان الحج لا يجوز الحج بدونه باجماع العلماء الثابت ان ما هو طواف الوداع وقرات الوداع مختلف فيه بين العلماء قال وسيأتي الكلام عن ذلك كله
قال واجمع على ان الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته هو طواف الافاضة وانه المعني بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. انظروا ايها
وليطوفوا هذا فعل مضارع لكنه اقترن بما من عمل ومن صيغ الامر المضارع اذا اقترنت به الامراض فهذا يدل على وجوب طواف الافاضة الى جانب ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وجاء ايضا اجماع الامة عليه. اذا هو المعني بقول الله تعالى
وليطوفوا بالبيت العتيق وهو الذي يكون يوم النحر يوم العاشر. وللانسان ان يؤخره ولو ان انسانا اخره وقاسه مع طواف الوداع لكفى طواف واحد عنهما لكن بشرط ولننتبه ان ينوي طواف الافاضة
وان ينوي ادخال طواف القلوب ضده لكن لو انك نويت طواف الوداع وادخلت فيه طواف الزيارة او طواف رفاضة لا ما صح ذلك لان هذا ركن وهذا واجب او سنة عند البعض ايضا
وانه لا يجزئ عنه دم وجمهورهم لماذا لا يجزي عنه ذنب؟ لانه ركن. اتعلمون ان من اركان الحج الوقوف بعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة لو ان انسانا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج
لكن طواف الافاضة يختلف عن الوقوف بالعافية لانه لو قدر ان انسانا فاته طواف الافاضة يعود ويطوف وحتى ولو بعد زمن طويل  قال وجمهورهم على انه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الافاضة اذا نسي طواف الافاضة لكوني قبل
يوم النحر مراد المؤلف لو جاء قادما الى مكة فهذا لا يكفيه عن طواف الافاضة. نعم وقالت طائفة من اصحاب ما لك ان طواف القدوم يجزئ عن طواف الافاضة طواف القدوم الذي تأتي به من بلده وانما ان تأتي من منى قادما على مكة
نعم لانهم رأوا ان الواجب انما هو طواف الواحد وجمهور العلماء على ان طواف الوداع يجزئ عن طواف الافاضة لمن تبع ايها الاخوة نحن قد جئنا وغالبا هنا جاء من بلاد بعيدة
قد تحملنا المشاق وقطعنا الفياكل والكبار. والقفار منا من اعد العدة منذ سنوات يجمع المال الدرهم فوق الدرهم والريال فوق الريال ويعد نفسه لهذه الفريضة ويتهيأ لها وقد خلف وراءه ذرية
من اباء او ابناء زوجات وغير ذلك نحن جينا وتركنا كل عمل وراءنا ظهريا مقبلين على الله تعالى معرضين عن سواه فلنحرص غاية الحرص ولنجتهد كل ما نستطيع ليكون حجنا او يقارن وفق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام
ولا ينبغي ايها الاخوة في حالة شكنا في امر من الامور ان نتردد في السؤال فالسؤال ليس بعيب وانما افة العين السؤال. فاذا ما اشكل على المسلم امر حتى وان كان طالب علم فعليه ان يسأل اهل
استجابة لقول الله سبحانه وتعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون نكون ايضا انا طالب علم فخفيت علي مسألة فقد اجد من هو دون في العلم وربما يدرك هذه المسألة اكثر مني وقد يكون العكس
المهم ايها الاخوة هذه عبادة وينبغي الا نعبد الله سبحانه وتعالى الا على علم ان نكون على بصيرة من هذه الفريضة لاننا لا ندري هل نوفق؟ هل ييسر لنا ان نأتي مرة
وانتم تعلمون ان الحج مرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك الحج مرة قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع لما سئل عن الحج قال مرة فما زاد فهو تطوع
قال وجمهور العلماء على ان طواف الوداع يجزي عن طواف الافاضة هذه مسألة مهمة وليحذر الاخوة الحجاج هذه القضية انه ربما يظن البعض منا ان طواف الوداع يكفي عن طواف الافاضة
لابد اولا ان نعرف ما هو طواف الافاضة وما هو طواف الوداع طواف الافاضة هو ركن من اركان الحج الركن كما تعلمون لا يسقط سهوا ولا عملا انه لابد من الاتيان به. وانه لا يمكن ان يقوم غيره مقامه. اذا هذا هو طواف الافاضة
ويسمى ايضا طواف الزيارة. طواف الافاضة لانك تفيد من منى الى مكة. والزيارة لان تزور ايضا مكة في هذا المقام قادما من منى. وقد من الله سبحانه وتعالى عليه ووقفت بعرفات واديت بعض المناسك ايضا في منى فها ان تعد عدت الى بيت الله الحرام
حول الكعبة اما طواف الوداع فالذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون اخر عهد المسلم بالبيت الطاف وطواف الافاضة ركن وطواف الوداع انما هو واجب على القول الصحيح
وفرق بين الركن والواجب لو ان انسانا ترك واجبا جبره بذلك. لكن لو ترك ركنا فان الدم لا يغنيه في هذا المقام ومن هنا ننوع هذه المسألة الى انواع ثلاثة
لو ان انسانا جاء يعني اخر طواف الافاضة هذا يتصور في حق من يؤخر طواف الافاضة الى ما بعد يوم النحر الى اليوم الذي يغادر فيه معك فانه يأتي ليطوف طواف الافاضة
فان جاء قاصدا طواف الافاضة وكان اخر عهده بالبيت فان ذلك يكفيه عن طواف الوداع حتى ولم ينوي طواف الوداع معه. لان القصد ان يكون اخر عهدك ايها المسلم بالبيت انما هو الطواف
النوع الثاني ان تأتي لتطوف طواف الافاضة تنوي طواف الافاضة وتنوي معه ايضا طواف الوداع. فيكون داخلا فيه فهذا ايضا جائز يغني عنهما معا لكن ان تأتي وتنوي طواف القلوب
كما يفعلها وربما يفعله بعض الناس ويغفل عن رواتب الفاضل فهذا لا يجزي. فلنحذر ايها الاخوة ولننتبه ولنحاول قدر الامكان ان تكون اعمالنا ومناسكنا على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا ننتبه لهذا الامر ان احقرت طواف الافاضة فانوي طواف الافاضة وطواف الوداع يكون تبعا والا خلوهما معا. اما ان تقصد طواف الوباء فهو لا يغنيك عن طواف الافاضة ان لم يكن طاف طواف الافاضة
لان طواف لانه طواف بالبيت معمول في وقت طواف الوجوب الذي هو طواف الافاضة بخلاف طواف القدوم يعني القصد المؤلف معمول في وقت الطواف يعني اخرت طواف فانت بعد ان تطوف طواف الافاضة سيكون هذا اخذ اخر عهدك بالدين. ولا مانع ان تصلي فريضة
ان الرسول صلى الله عليه وسلم طاف وصلى صلاة الفجر. فهذا لا يؤثر او حتى لو سعيت بعده ان كنت متمتعا وان كان الاولى ان يكون اخر ان يكون اخر عهدك بالبيت الطواف
لان بخلاف طواف القدوم الذي هو قبل الذي هو قبل قبل وقت طواف الافاضة واجمعوا فيما حكاه ابو عمر ابن عبد البر ان طواف القدوم والوداع من سنة الحاج لا لخائف فوات الحج
طواف القدوم والوداع من سنة الحج هذا يتكلم عن مذهب ماله نعم طواف القدوم سنة ومن يقدم مكة معتمرا فيطوف فانه يغنيه عن طواف القدوم. يعني من يطوف لعمرته اما طواف الوداع فهو واجب عند بعض العلماء
الا لخائف فوات الحج فانه يجزئ عنه طواف الافاضة يعني مراد المؤلف لو ان انسانا جاء في وقت متأخر يخشى لو انه عرج على البيت العتيق فطاف بالبيت. يعني طاف بالكعبة
جاء في وقت متأخر جدا ربما يفوته الوقوف بعرفة والوقوف بعرفة على القول الصحيح يبدأ من زوال لليوم التاسع من زوال شمس اليوم التاسع الى فجر ليلة العاشر يعني ليلة النحر
هذا كله اي وقت مررت بعرفات او وقفت فانه يمسيك لكن لا شك ان الوقوف له اوصاف وشروط سنبينها ان شاء الله يعني هذا هو مراد المؤلف. يعني لو تركت طواف القدوم خشية ان يفوتك فان هذا لا يظر ويكفي عنه
كما ذكر المؤلف طواف الافاضة وهو اصلا سنة. واستحب جماعة من العلماء لمن عرظ له هذا ان يرمل في الاشواط الثلاثة من طواف الافاظة. لا الحقيقة ليس هذا انما الرمى انما هو كما بينا
انما هو في طواف القدوم لان هذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعله الصحابة وفعل اهل المسلمون  يكون في طواف القدوم اي في حق القادم من خارج معه
لا من يأتي لا يطوف طواف القلوب ويأتي طواف الزيارة فينقله بل نحن بينا في ليلة البارحة ان الانسان لو نسيه في الشوط الاول لا ينقل ما في الشوط الاول الى الرابع ولا ما في الثاني للخامس وهكذا. لانه اصلا ليس بواجب
على سنة طواف القدوم من الرمل قال واجمع على ان المكي ليس عليه الا طواف الافاضة الى ان المكي ليس عليه الا طواف الافاضة لماذا؟ لانه احرم بالحج  قال كما اجمعوا على انه ليس على المعتمر الا طواف القدوم
واجمعوا ان من تمتع بالعمرة الى الحج ان عليه طوافين نناقش مواضع الاجماع لان هذه الامور ليست نحو النقاش. نعم. واجمعوا ان من تمتع بالعمرة للحج ان عليه طوافين. طوافا للعمرة لحله منها
وطوافا للحج يوم النحر على ما في حديث عائشة رضي الله عنها يعني المتمتع عليه طوافان طواف للعمرة وطواف للحج الذي هو طواف الافاضة اما القارن وكذلك ايضا المفرد فعليهما طواف واحد
قال واما المفرد للحج فليس عليه الا طواف واحد. كما قلنا يوم النحر قال واختلفوا في القارن ولكن لولا انه كالمخرج يكفيه طواف واحد وقال مالك والشافعي واحمد ابو ثور
يجزئ القارن طوافا القارن طواف واحد وسعي واحد يجزئ القارن طواف واحد يعني يكفيه طواف واحد وهذا هو الذي دلت عليه الادلة لان لانه بالنسبة للمتمتع الطواف الاول انما هو للعمرة. والعمرة انما هي ركن مستقل عن الحاج
وهو مذهب عبد الله ابن عمر وجابر رضي الله عنهم وعمدتهم حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم وقال الثوري والاوزاعي وابو حنيفة وابن ابي ليلى على القارن طوافان وسعيان اما بالنسبة للسعي
هو في حق القارني وكذلك المفرد واجب ان لم يكن قد سعى عندما قدم الى مكة. فان كان قد سعى فيكفيه ذلك وهو اذا افاض يكتفي بطواف الافاضة ولا سعي عليه
اما المتمتع فيجب عليه ان يطوف وان يسعى قال ورووا هذا عن علي ابن ابي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما لانهما نسكان من شرط كل واحد منهما اذا انفرد اذا انفرد طوافه وسعيه
ووجب ان يكون الامر كذلك اذا اجتمع قال رحمه الله اهذا هو القول في وجوب هذا الفعل وصفته وشروطه وعدده ووقته وصفته والذي يتلو هذا الفعل من افعال الحج اعني طواف القدوم وهو السعي بين الصفا والمروة. وهو الفعل الثالث الاحرام. فلنقل فيه. اذا النسك الثاني
بعد ان يفرغ الحاج من او كذلك المعتمر من طوافه فانه كما عرفنا يصلي ركعتين عند المقام. ثم يعود الى الحجر فيستلمه ان امكن وان لم يتمكن فلا يشير اليه لانه ليس في طواف في هذا المقام
ثم بعد ذلك يتجه الى ماذا؟ الى موضع السعي. يتجه الى الصفا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اتجه الى ذاك المكان وقرأ قول الله سبحانه وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله
وقال عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به والذي بدأ الله سبحانه وتعالى به انما هو الصفا ويحسم للمسلم ان يصعد على جبل الصفا وهو معروف. وليس ذلك جزءا من السائل. لكن
ان الافضل ان يصعد عليه عنا مكان السعي انما هو بدايته محددة من دونه لكن قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد امرنا بان نقتدي به وقد صعد او اتجه نحو
تقبل البيت حتى رأى الكعبة فلما رآها رفع يديه عليه الصلاة والسلام وكبر ثلاثا اي قال الله اكبر ثلاث مرات ثم انه عليه الصلاة والسلام قال ذلكم الدعاء المشهور لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك
له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب  يقول ذلك مرة ثم يتوقف ويختار من ما يشاء من الدعاء الذي يقربه الى الله سبحانه وتعالى يسأل الله الهداية والتوفيق
ان يثبته على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. وان ايضا يسلك به طريق الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم يعود مرة اخرى في ذكر ذلك ايضا الدعاء الذي قاله
الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تلوناه قبل قليل لا اله الا الله الى اخره ثم يعود يذكر ذلك ثلاث مرات ثم بعد ذلك يبدأ في سعيه
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
