الفصل الثالث واما ما يجوز من النكاية في العدو انتم ترون ايها الذكر ونحن ندرس الفقه نتعرض من كل شيء فالفقيه يعني هي ليس معنى الفقه اننا نأتي الخلافات ونقف عندها وانما
نحن نعرض ادلة واعاليق ونحاول ان نفهمها هناك ونصبر ايضا كيف اقوال العلماء نعرف ايضا اسباب اختلاف ولماذا قالوا ذلك؟ وما دليل كل الى اخره؟ نعم قال فان النكاية لا تخلو ان تكون في الاموال او في النفوس او في الرقاب
قال او في الرقاب اعدد استعباد والتملك فان النكات التي هي الاستعباد واما النكات التي هي الاستعباد فهي جائزة بطريق الاجماع في جميع انواع المشركين الان المؤلف سيتكلم عن نكاية العدو. وسيأتي تقسيمه لان العدو احيانا يعاقب مالا عن طريق المال
فليحرق مال قد ايظا يستولى على ماله عن طريق الاستعباد اللي هو الاسترقاق اي الرفق الذي نعرفه قد تفرض عليه الجزية قد يؤخذ منه الفداء وهذه كلها قد حصلت في الاسلام وسنتكلم عنها تفصيلا وكل موضعها
فلنجد ان المؤلف لم يبينه يحاول ان شاء الله ان نبينه بدله قال فاما النكاية التي هي الاستعباد فهي جائزة والاستعداد يعني ان يكون عبدا اي يملك هو الاثر اذا اسر
يعني الحربي ماذا يفعل به هنا فعدة امور يعامل بها منها الاسترقاق الذي يتكلم عنه المؤلف بالاستعداد لكننا نجد ان الاسلام حظ على اعتاق الرقاب ورغب فيها وبين فضلها وان من كانت عنده جارية فادبها
تأديبا ثم علما فاحسن تعليما ثم اعتقى فله كذا وكذا من الثواب  قال فهي جائزة بطريق الاجماع في جميع انواع المشركين. لا خلاف بين العلماء في الاستلقاء لكن هل هذا على اطلاقه
هناك نوع ممن يستولي عليهم المسلمون ليس امامهم الا الاسترخاء كالصبيان وكذلك النساء. لان صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل النساء والصبيان. وفي قصة غزو بني المصطلح ان الرسول صلى الله عليه وسلم غار على بني
وهم مغاربون اي غافلون فقتل مقاتلتهم وسبى ضرائيهم اي نساءهم واطفالهم قال اعني ذكرانهم واناثهم. يعني قصد المعلم ان الاستعباد لا يخص الرجال دون النساء ولا الاطفال الكبار ولا الكبار دون الصغار فانه يشمل كل هؤلاء
وانتم تعلمون ان الذي يقاتل غير المسلم هؤلاء اصناف. فهناك النساء والاطفال وهناك الرجال من اهل الكتاب وعن ختام تعرفونهم هم اليهود والنصارى او من لهم شبهة ختام وهم المجوس وهناك عبدة الاوثان
على اختلاف انواعه فهؤلاء انواع ثلاثة قال وشيوخهم وصبيانهم صغارهم وكبارهم الا الرهبان فان قوما راؤوا يتركوا ولا يؤثرون بل يتركوا دون ان يعرض ان يعرض الرهبان العباد الذين جلسوا في الصوامع اماكن العبادة انقطعوا للعباد. هي عبادة خاطئة
لانه واجبهم ان يدخلوا في دين الاسلام. لكن هؤلاء انعزلوا فلم يقاتلوا وانصرفوا عن امور الدنيا. فهل يقتل هؤلاء هو هذا الذي يتكلم عنهم. قال بل يترك دون ان يعرض اليهم لا بقتل ولا باستعباد
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حبسوا انفسهم انه قول يا ابي بكر وهو وهم من المؤلف هذا المعروف يعني هذا قول ابي بكر تعلمونه عند الجيش اوصى قادة قاعدة بمثل هذا الكلام واكثر منه. نعم الا يقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا يقطع
شجرة ولا الى اخره. لكن قد يقطع الشجر قد يتكرس يوضع اطفال او نسا امام العدو ليتطرس بهم في هذه الحالة الا ينظر الى المصنع لكن لكن الكلام من حيث الجملة
قال واتباعا لفعل ابي بكر رضي الله عنه هو هذا هو لو قال بفعل ابي بكر لكان الكلام صحيحا ومتسعا. نعم. قال واكثر العلماء على ان الامام مخير في الاثار
في خصال منها ان يمن عليهم هذه المسألة ايها الاخوة من العلماء من فصلها وقسم هؤلاء الاسرى الى اقسام الملائكة القسم الاول هم النساء والصبيان. فهؤلاء لا يغفلون وانما يسترقون. لماذا؟ لان رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل النساء والصبيان. وذكرت لكم الحديث المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغار على ماء المصطلق وهم ضارون اي غافلون فقتل مقاتلتهم وسبى
هذا هو القسم الاول. القسم الثاني الرجال من اهل الكتاب. ويقصد باهل الكتاب وما هو معلوم اليهود والنصارى؟ ومن عنده شبهة كتاب وهم المجوس. فهؤلاء يخير الامام في شأنهم بواحد من امور الاربعة اما ان يقتله يعني ان يقطع رقابهم. واما ان يمن عليهم دون عوظ
واما ان يأخذ منهم الفدا واما ان يسترقهم هذه مسألة متفق عليها. القسم الثالث هم عبدة الاوثان. الذين يعبدون الاصنام الاشجار الى اخره وغير هؤلاء هؤلاء ايضا يخير الامام المس هنا فيه خلاف. فمن العلماء من قال للامام ان يختار واحدا
اما ان يقتله. او يمن عليهم دون عوض او يأخذ الفداء. ثم نأتي الى استلقاء فبعضهم قال يسترقون فيقولون فيكونون كالقسم الثاني. وهؤلاء هم الشافعية ورواية عن الحنابل وهي قول للمالكية ومذهب المالكية في تفصيل
الحنابلة لهم رواية اخرى وهي المشهورة ان الاسترقاق لا يكون في حرق عبدة الاوثان. وانما واحد من ثلاث او المنجن عوض او ايضا اهل الفداء اما ابو حنيفة رحمه الله او الحنقية عموما فانهم يرون ان الامام مخير بين امرين
لا زيادة على ذلك. اما القتل وضرب الرقاب واما الاسترقاق. اما المن والفدا بلا لقول الله تعالى اقتل المشركين حيث وجدتم وهي قالوا بعد قوله تعالى ان منا بعد واما فيها فهذه جاءت قضت على تلك. اذا الحنفية
يرون واحدا من امرين ان القتل او الاسترقاء. اما ان يمن عليهم دون دون عوظ وهذا ايضا قول للمالكية المالكية دون عوض. في رواية لا لانه لا مصلحة فيه. وانما ينبغي ان يكون فيه
قال منها ان يمن عليهم. بقي ايضا سيف اخر وهو الاشار اليه المؤلف الحسن البصري وسعيد ابن جبير وكذلك ايضا عطى هؤلاء قالوا يكره قتل الاسرى. لماذا؟ قالوا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعد وقعة بدر عندما اسر المسلمون الجمع الكثير من المشركين الرسول صلى الله عليه وسلم من على بعضهم واخذ الفداء من البعض الاخر. ولان الله تعالى يقول فشدوا الوثاق فان من
واما فدائي بعد العصر اما المن او الربا فالله تعالى خير بين امرين اما ان يمن عليهم فيتركهم دون عوض واما ان يأخذ منهم العوظ وسنعود مرة اخرى لنعلق على هذا القول ونبين ضعفه
لانه ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم من وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه اخذ الفداء وثبت عنه عليه الصلاة الصلاة والسلام ايضا انه قتل بعض الاسرى قال ومنها ان يستعبدهم
منها يعني ان يسترقهم ومنها ان يقتلهم. معنى يستعبدهم يعني من العبودية. يعني ان يكون عبيدا لهذا الانسان ومنها ان يأخذ منهم الفداء ومنها ان يضرب عليهم الجزية. كما قال الله سبحانه وتعالى حتى يرضوا الجزية كافروا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر
ويحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدي وهم صابرون  قال وقال قوم لا يجوز قتل الاسير. هذا ما قالوا لا يجوز. هذا هو قول الثلاثة الذين ذكرت الحسن البصري
وكذلك ايضا النخعي وكذلك عطاء. هؤلاء هم الذين قالوا وبينا الدليل الذي استدلوا به وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والاية فشدوا الوثاق فان منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها
فخير الله تعالى بين امرين بعد العصر يعني اسرتموهم. يعني وضع الوفاق فيهم. اذا اسروا ماذا يعمل بهم؟ فان من بعده واما غذاء حتى تضع الحرب اوزارهم وقال قوم هل هذا على اطلاق الجواب؟ نحن نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عقبة ابن ابي معيط
كذلك ايضا قتل النظرة من الحالج وكذلك ايضا قتل قعيمة ابن عدي اذا حصل القاتل هؤلاء اسرى قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر وايضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على اذا هذا مثال فيه البني وتعلمون القصة التي وردت
انتم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار اصحابه فيما يتعلق به هذه النفس وهذا يبين لنا مكانة الشورى في الاسلام. فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه الواحد
يستشير الناس في امور تتعلق بمصير الدولة وبامور المسلمين وباحوال فما بالك بغيره؟ اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر ما جاء في كتاب الله عز وجل وشاوره في الامر
امرهم شورى بينهم. اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير اصحابه بماذا؟ في هؤلاء فيقوم ابو بكر رضي الله عنه فيقول اهلك يا رسول الله وعشيرتك. ويطلب المن ان يمن عليهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم. ثم ياتي عمر فيقف ويقف ويقول يجب ان تقطع عنها كله. ثم القرآن مؤيدا لرأي عمر لكن بعد تمثيل الحكم وذلك قول الله سبحانه وتعالى ما كان لنبينا ان يكون
واسرى حتى يدفن في الارض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما اخرتم عذاب عظيم. فيلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ويقول
كاد ان يصيب البلاء في مخالفاته هذه من المواضع التي اوردها العلماء والتي نزل فيها القرآن مؤيد لغير عمر رضي الله عنه. اذا هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجدا نجد انه من على البعض. بل من الذين من عليهم رسول الله اذكر انه من على رجل. وانه
قال يا رسول الله لي حبس من البنات لا عامل لهن غيري. فيمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعود الى مكة فيأتي الكفار في غزوة احد فيظلون يغرونه ويعيدونه بالاموال الكثيرة وبالمكانة
ينصرف وراء حب الدنيا فيقع في اسر المسلمين وحده يوم احد. لم يؤثر من المشركين غيره يأتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكرر ما قال يطلب من الرسول ان يمن عليه بوجوب خمس بنات والرسول صلى الله عليه وسلم
يأمر بدار جعونته ويقول لا اريد ان ترجع فتتكلم بمكة بانك ضحكت على محمد لا يبلغ المؤمن من مرتين اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من على هذا الرجل لكنه ما وفى بعهده فكانت
لانه خان الله وخان رسوله والمؤمنين فكانت النهاية انقطع عنقه. لانه خان العهد الذي بهذا نتغير ايها الاخوة ان المسلك الذي سلكه جمهور العلماء هو في نظرنا المسلك رشيد وان الامام بالنسبة للنساء والاطفال لا يقتل هؤلاء لانه لا يجوز قتلهم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن قتل النساء والصبيان وقد جاء التفصيل الذي ذكرناه في هذه المسألة وهو اولى بلا شك وهو ايضا تلتقي حوله النصوص التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا
قال وقال قوم لا يجوز قتل الاسير وحكى الحسن بن محمد التميمي انه اجماع الصحابة. فقد النبي بين هذه المسألة تفصيلا وسنستبعد ما في الكتاب لان الكتاب قد يكون فيه شيء من الامور فنحاول ان نبين عباراته. قال والسبب في
تعارضوا الاية في هذا المعنى. يعني يريد المؤلف ان يقول السبب في الاختلاف هل يقتل الاسير؟ هل يمن عليه؟ هل هل يطلب منه غير ذلك؟ هو هذا السبب تعارض الاية في هذا المعنى وتعارض الافعال يعني تعارض الايات والاية في هذا مراد
ومعارضة ظاهر ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدفن في الارض. ظاهر هذه الاية ان الارض الاول اولى هو قتل الاتيين والاية الاخرى تصب الوفاء فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. فهنا المن وهناك القتل
هاتان الايتان التي يعتقد يشير المؤلف اليهم ومعارضة ظاهر الكتاب لفعله صلى الله عليه وسلم. وذلك ان ظاهر قوله تعالى يبدأ القارئ ما هي المعارضة ظاهرا اذا شفنا المعلم معارضة الكتاب ما يبقى. لان الرسول ماذا فعل؟ اخذ الكتاب من
اربعة الاف من كل واحد. والاية تقول ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض وذلك ان ظاهر قوله تعالى فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. الاية المعلق مغرور لكن الشاهد محل الشاهد
فاذا لقيتم الذين كفروا فضربا للقوم فانا من بعد وانا فداء حتى تضع الحرب اوزارها انه ليس للامام بعد الاسر الا المن او الفداء وقوله تعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض الاية
قال والسبب الذي والسبب الذي نزلت فيه من اسارى بدر يدل على ان القتل افضل من الاستعباد قال واما هو صلى الله عليه وسلم لكن الله سبحانه وتعالى وان كان اخذ على المؤمنين رخص لهم في ذلك واقر هذا الحكم
حكما ثابتا في هذه الشريعة واما هو صلى الله عليه وسلم فقد قتل الاسد. ان الامام في هذا المقام ينظر الاصلح يعني الامام ينظر ما هو اصلح  للدولة الاسلامية نعم. فقد قتل الاسارى في غير ما موطن. انا ذكرت لكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قتل عقبة ابن ابي معلم
وطلب من الرسول ان يمن عليه وذكر للرسول لماذا يقتل وحده يختار؟ فبين الرسول لعداوته ومن شدة عداوته لله ولرسوله وللمؤمنين. نعم قال في غير ما موطن وقد من نظرة ابن الحارث ايضا قال
واما هو صلى الله عليه وسلم فقد قتل الاوسار في غير ما موطن اولا الرسول صلى الله عليه وسلم نحن ذكرنا امثلة في ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قتل عقبة لا بمعين ولنظرة ابن الحارث
وبعيمة بن عدي قتلهم صبرا. كذلك قتل عددا كبيرا من بني ايضا من بني قريظة عندما نقضوا عهدهم عربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قد حصل اذا القتل ثابت
وقد من صلى الله عليه وسلم ايضا من الرسول صلى الله عليه وسلم على امامة ابن غتال وذكرناه ايضا في درس الليلة البارحة الرسول صلى الله عليه وسلم من عليه. وكذلك ايضا من على
عزها الشاعر لكن ابا عزة نقض عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في ايدي المؤمنين يوم احد وقتل لانه نقض العهد وقد علقنا على ذلك في درس ليلة القدر
قال واجمعت الصحابة بعده على استعباد اهل الكتاب ذكرانهم واناثهم نعم هذا امر لا خلاف فيه ان اهل الكتاب يستعملون والمؤلف يكرر الاستعداد والمراد به الرق هنا اي استرق قال فمن روي ان الاية الخاصة بفعل الاسارى ناسخة بفعله فمن؟ فمن ان الاية الخاصة بفعل الاسارى
لقتل الاسارى بفعل اسار ناسخة لفعله قال لا يقتل الاسير ومر ان الايات ليس فيها ذكر لقتل الاسير ولا المقصود منها حصر ما يفعل بالاسارى بل فعله صلى الله عليه
وسلم وهو حكم على وهو حكم زائد علامات الاية ويحض العتب الذي وقع في ترك قتل اسارى بدر. قال بجواز قتل جاءت الاية ما كان لنبي ان يكون له حتى يدفن في الارض يريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم
والقتل انما يجوز اذا لم يكن يوجد بعد بعد تأمين يعني اذا لم يكن اما اذا حصل امان اذا امن الايمان احدا او احد المسلمين من قد يكون العلماء لانه يشترط فيمن يقول له الامانة ليكون مسلما. اذا معنى هذا
لا يقبل امام الكافر. وان يكون بالغا اذا الصغير لا يقبل منه. وهناك ظلام للعلماء بالنسبة للصغير المميز المراد هل يقبل امان هؤلاء وكذلك المجنون وان يكون مختارا لان الانسان قد يؤمن احدا خوفا ويكره
وعلى ذلك فهذا الهمال لا يعتز به. لو تم هو هذا ايضا على خلاف كما سيأتي لا فرق بين الذكر والانثى على الرأي الصحيح عند الجمهور ولا ايضا بين الحر والعدل. وسياتي الخلاف في هذه. لكن اذا
ثبت الامان فلا يجوز ان يقتل المستعمل ولا ان يؤخذ ما له يعني يحرم قبله في هذه الحالة ويحرم ما له ولا يجوز ان يعتدى عليه. لانه معطي الامان وستأتي الادلة
قال وهذا ما لا خلاف فيه بين المسلمين وانما اختلفوا في من في من يجوز تأمينه ممن لا هذا لا خلاف فيه بين المسلمين ان من اعطي الامان فان الامان
فلا كما ذكرنا يقتل ولا يؤخذ ماله ولا يعتدى عليه قال واتفقوا على جواز تأمين الامام  على جواز يعني الامال له الحق مطلقا الامام له الحق مظلما ان مطلقا ان يؤمن من يشاء
جمهور العلماء على جواز امان الرجل الحر المسلم لا خلاف فيه ايضا لان هذا امر مجمع عليه وهذا قد حصل بامثلة كثيرة الا ما كان من ابن الماجسون يرى انه موقوف على اذن الامام. وهذا حقيقة قول ضعيف لا يلتفت اليه امام قول كافة العلماء
بل يعتبر قولا شابا قال واختلفوا في امان العبد وامان المرأة اذا هناك خلاف في امان الله. العبد كما تعلمون الاصل فيه انه استرق اذا له علاقة بغيره وهناك من العلماء من يرى انه لا يقبل امام العبد
الا ان يقاتل وهذا هو مذهب الحنفية. وجمهور العلماء وفيهم الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد يرون ان امان العبد ثابت وانه واقع وانه نافذ. اذا جمهور العلماء الذي يرون ان للعبد ان يؤمن غيره. والحنفية يقيدون ذلك بشرط ان يكون مقاتلا
لم يكن قد اذن له سيده بالقتال فلا ويعلمون ايضا ذلك لعلة اخرى فيقولون لا يؤمنون ان هذا العبد الذي امن غيره قد يمل اولئك الاقوام لانه ربما يكون من جنسهم. يعني هو متهم في هذه الناحية. لكن هذا التعليل
او ذكره الحنفي يرد عليه فيما لو كان مقاتلا. لانه ما دام يؤذن له في الانام اذا كان مقاتلا فالتهمة لكن الاصل فيمن يدخل بالاسلام ان لا ان الاصل فيه انما هو عدم التهمة هي السلامة. هذا هو الواجب
ان يعتقد في كل مؤمن ما لم يثبت خلاف ذلك قال الجمهور على جوازه وكان ابن الماجشون وسحنون يقولان امان المرأة موقوف على اذن مع ان سحرون له تفصيل هذه المسألة كلاهما من المالكية
قال ابو حنيفة لا يجوز امان العبد الا ان يقاتل اذا ابو حنيفة قيد ذلك بمقاتلة لانه اذا قاتل اصبح بمنزلة الحر لان الحنفي يعلمه كيف يؤمن غيره وهو لم يجاهد
اذا هو لم يجهز فليس له الحق بان يؤمن علينا. ايضا كما قلنا هو متهم ولكن التهمة ترد فيما يتعلق فيما لو اذن له بذلك اذا جاهد. فما هو منهج المؤمنون
قال والسبب في اختلافهم معارضة العموم للقياس. معارضة العموم للقياس يعني المؤلفة سيولد حديثا. هذا الحديث قد ترون فيه اجمالا ربما يأتي القياس معارضا له. والقياس اعتقد الذي سيذكره المؤلف هو النقص. نعم
قال اما العموم فقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم. وهم يدل على من سوى هذا ايها الاخوة حديث عظيم من قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة عندما كان يخطب الناس مستندا الى الكعبة. فانه
ذكر مما ذكر المسلمون تتكافأ دماءهم. ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواه ما معنى هذا؟ وما وجد الدلالة من الحديث؟ هنا اولا بدأ الحديث بقوله المسلمون تتكافئوا دماءهم
اذا هذا الحديث يدل على وجوب التكاثر. اي التساوي بين الاحرار. فلا فرق بين يعني لو يعني لا فرق بين الشريف صاحب المكانة والمقام والمنزلة الرفيعة وبين الحر الوضيع العام او نحو ذلك او المغمور في المجتمع لا فرق بينهم في القصاص وفي القول
انهم يتساوون في ذلك في حكم الاسلام اما في الجاهلية فلم تكن الحال في المناهج وانتم تعلمون تلك الاحكام التي كان يسير عليها الجاهلون. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة
مخاطب الرسول وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع احوالهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. فان تولوا فاعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم
وان كثيرا من الناس لا تمسكون اتى حكم الجاهلية يبغون. ومن احسن من الله حكما للقوم يؤمنون من جاء الاسلام فقضى على احكام الجاهلية. وما كان فيها من احكام كالقرابة المضاربة فان الاسلام
اقرها وعذبها. اما الاحكام الجائرة التي كانت تقوم على الظلم على الاستعداد على الذل على اطار على التعدي على التجاوز كالحال بالنسبة للمرأة بالنسبة للربا بالنسبة لمثل موضوعنا في القتل فان
انهم كانوا اذا قتل شريف وضيعا ذهبا دمه عذرا ولو قتل وضيع شريفا لا يكفي هذا الوضيع ان يقال فيه. بل لا بد من ان ينقذ عدد من قبيلته وهذا لا شك جو وظلم جاء الاسلام فابطل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يا ايها الذين
الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي يا له من اخيه شيء فاتداء بالمعروف واداء اليه باحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب نام ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. اذا نجد ان الله سبحانه
الله تعالى قد بين هذا الحكم. فلا فرق بين كبير وصغير ولا بين شريف ووضيع ولا بين عزيز ومغمور وكلهم سواسية في مثل هذه العقوق وانما يتميزون بامور اخرى. اما في هذا الحق
لماذا والعبد بالعبد لانه يساويه والانثى بالانثى. وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقرر تلك لتبينها بيانا شافيا وتبين ان المسلم لا يقبل بكافره. اذا هذه الشريعة العظيمة جاءت وطمست معالم الجاهلية وقضت عليها ونقلت المسلمين الى هذه الشريعة التي فيها
حياة قلوبهم وارواحهم كما ان في الماء حياة ابدانهم. يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ونستجيب لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فهذا القرآن فيه حياة للقلوب. فيه حياة للارواح
واحد لانه اراء نار للمسلم طريقا اضاء له قلبه. فاذا ما اخلص عبادته لله سبحانه وتعالى  قال ويسعى بذمته اذا تتكافى دماؤهم ان يتساوون في هذا الامر ويسعى بذمتهم ادناهم. انظروا هذا ينطبق
على ما معي. ادناهم هذا يشمل المرأة ويشمل العبد ويشمل الصحيح ويشمل المريض ويسمع ويشمل المجنون ويشمل عينه الصغير. كل هؤلاء لكننا نجد ان الصغير والمليون اخرج من ذلك بادلة اخرى وبعض هذه الادلة بالاجماع نجد انه يبقى من ذلك المرأة والعبد
في ذمتي ادناهم. فان من ادناهم المرأة وكذلك ماذا؟ العبد. وليس معنى ادناهم انها العبادة الان الله تعالى يقول يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعل شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم
فربما تجد انسانا مملوكا لا اثر له في المجتمع. يرفعه الله سبحانه وتعالى درجات ويحط اخر له من المكانة العظيمة. لان هذا استقام على الطريق السويد وذاك ركب طريق الرواية. فافترق
في هذا المقام لكن الامر هنا فيما يتعلق بادناه اي فيما يتعلق باحكام الامان الذي معنا وهذا الدنو انما نسب الى امر اخر لانه كما عرفتم وتكلمنا قبل دروس وربما قبل سنوات عندما
تكلمنا عن اسباب التخفيف للشريعة الاسلامية. واعتقد ان ذلك عندما تكلمنا في القصر او في احكام المسافر رأينا ان العلماء قد رتبوا قاعدة معروفة عن مشقة بني مبليس. وان اسباب التخفيف سبعة التي
المرض والسفر والنسيان والاكراه ايضا والخطأ وكذلك منها النقص وعموم فالعبد والمرأة العلة فيهما النقص لماذا؟ نجد ان الله سبحانه وتعالى خفف عن كل واحد منهم لا تجب عليها جمعة ولا جماعة واذا ايضا حاضت فانها تقضي الصوم
ولا تقضي الصلاة والعبيد ايضا يخفض عنهم الحدود. ولا يلزمهم الجهاد. وايضا الى غير ذلك من الاحكام الكثيرة المعروفة في هذا المقام. اذا هنا النقص موجود لا انها النقص لا تأثير له فيما يتعلق بالامان
وانما هذا من باب التخفيف لان المرأة ما هو معلوم عورة وضعيفة فلا جهاد عليها ايضا العبد كما عرفنا منافعه مملوكة لغيره فليس له التصرف في نفسه. واذا اصبح مكاتبا فانه يتصرف في حدود وكذلك من اعتق نصفه يتصرف بحلول هذا النسخ وهكذا
الشريعة كلها منسقة مرتبة تسعى لما فيه مصلحة الناس وسعادتهم واقامة العدل بينهم. اذا ويسعى بذمتهم ادناهم ومن ادناهم العبد والمرأة اذا في هذا الحديث دلالة على ان ما يعبرون
ايضا ثبت في ذلك اثر عن عمر رضي الله عنه انه جهز جيشا للقتال. فمروا بحصن من الحصون فامتنى عليه. فكانوا قد اقدموا على فتح تقدم عبد اي مملوك تكلم مع اهل ذلك الحصن بلغة حتى جاءت الاثر انه
براقينتهم يعني بلغتهم ثم اتفق معه فكتب لهم صحيفة فالقاها عليهم اي صحيفة امام فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه واقر ذلك وقال العبد من المسلمين له لقمة. اذا هذا وقع من عمر رضي الله عنه واقر ذلك
فلهذا يتبين ان العبد له امان كالحال بالنسبة للحر لانه مسلم ككرامة اخيه المسلم الحر لا فرق بينهما قال ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من يد على من سواهم فجميع الادلة تدل على ذلك انما المؤمنون
ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيلهم صفا كانهم بنيان مرصوص. مثل المؤمنين في الحديث مثل المؤمنين في وادي وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضوا فدعا له سائر الجسد
المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. اذا وهم يد على من سواهم. فالمسلمون دائما فيما بيننا. لكن التعاون الذي بينهم ينبغي ان يكون كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى
ولا تعاونوا على الاثم على الاثم والعدوان. لا ينبغي ان ان يكون التعاون بين المسلمين مبنيا على عصبية او على قبلية على وطنية ومصرية لا واننا يبنى على التعاون بينهم في بلاد الاسلام. اخي الاب الاسلام لا ابا لسواهم
يفتخروا بقيش او دميم. هذا هو الاسلام. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فليقبل منه وفي الاخرة من قاسته قال فهذا يوجب امان العبد بعمومه اذا دل هذا الحديث بعمومه على امان الهدي. ودل الاثر الذي اورده لكم في قصة الجيش امان العبد
الذي دفعوا اليه ان عمر عق الله ولم ينكر احد ولم يخالف احد احد من الصحابة عمر رضي الله عنه فكان ذلك حكم  قال واما القياس المعارض واما القياس المعارض له فهو ان الامان من شرقه الكمال
الامان من شرطه الكمال هذا هو التعليم. ولذلك ذكرت لكم انا انا تقديما النقص. يعني هناك من العلماء من يقول ان العبد مات فيما لا لانه لا يتصرف في نفسه. يعني سلطة غيره نافذة عليه. فلا مال له
ولا يملك وان ملكه سيئه فهل يملك او لا. ليس له ان يتصرف في امور الا باذن سيد ومنها ايضا الجهاد اذا هو ناقص لان تصرفه ناقص لان العبودية مضروبة عليه اي غير ذلك
فمن هنا كانعكس لكننا نقول هو مسلم وله حقوق المسلمين وهذه الشريعة انما استرقته لماذا؟ لانه كان كافرا تناقلت الاسلام اذا دخل في الاسلام حينئذ نجد ان الشريعة من جانب اخر رغبة في العتق
قال والعبد ناقص بالعبودية فوجب ان يكون للعبودية ايها الاخوة انتبهوا ليس بالعبودية العبودية لله لا يعني ولذلك المؤلف يكرر هذه العبارة الاصل بالعبودية هنا الاستلقاء اي عبودية ملك الانسانية. اما العبودية لله فلا
العمل ونعم الطاعة. وكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى عندما ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله في مقام التكريم ذكره بوصف العبودية سبحان الذي اسرى بعبده
من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا فيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفتخر بعبوديته لله. ويعلم اعتز بها ويرفع رأسه شامخا فيقول انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذه منزلة فيها
لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوجب ان يكون للعبودية تأتيهم في اسقاطه قياسا على تأهيلها في اسقاط كثير من الاحكام الشرعية نعم العبودية التي يسميها الواجب ويسميها نحو الرد
حينما لها تأثير في بعض الاحكام التي هي تخفيف عن هذا العبد لكن لا يكون للعبد الحق اذا ما ان له ذلك. لان هذه منحت للمسلم وهو يلتقي مع غيره في هذا الوصف العظيم
وجب ان يكون للعبودية تأثير في اسقاطه. قياسا على تأثيرها في اسقاط كثير من الاحكام الشرعية وان يخصص ذلك العموم لهذا القياس قال واما اننا لا نرى هذا القياس فنحن مع جماهير العلماء فاجد ان العبد له ان يعمر والمؤلف يبدو ما اطلع ايضا على اثر عمر
وقد تكلمت كثيرا وقلت ان مما يؤخذ على هذا الكتاب مع كثرة محاسنه انه لا يستوعب ما يتعلق الاحاديث والاداب قال واما اختلافه في امان المرأة هذه الاخوة امان المرأة
المرأة هل هامان ايضا جماهير العلماء يقولوا نعم نفسا علماء في الكتاب ثم يعلم قال فسببه اختلافه في مفهوم صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرتي يا ام هانئ. انظروا المعلم كيف قطع جزءا من حديث طويل فجاء بمحل
وكنت اود ان تلك الاحاديث بما فيها من الفوائد. لان هذا الحديث فيه عدة فوائد لا تقتصر على الامان وان ما فيه فوائد واذكر انه مرنا في كتاب الصلاة. ولذلك قصة امها لانها قالت
بنت ابي طالب. اذا هي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتم تعلمون ان ابا طالب له مواقف طيبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حرث رسول الله صلى الله عليه وسلم على اسلامه. لكن خشيته من
ان يقولوا عندكس او ارتد عن دين اداء واجدادي منعهم ذلك. ولذلك غل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قل لا اله الا الله كلمة يحاجونك بها الى الله. لكنه ما قالها
فهذه الام هذه ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتح. هي تذكر ذلك وهذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم قالت ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يغتسل
اذا انظروا في هذا الحديث بدأ بالاغتسال قالت فسلمت عليه فقال من انت؟ فقلت انا ام هاني. بنت ابي طالب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بام هانم
قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسعه صلى ثمان ركعات في ثوب واحد ملتفتا به. وفي حديث انس الذي مرنا في الصلاة في يوم واحد متوشحا به. اذا
في ثوب واحد ملتفتا به قال فقلت يا فلما انصرف من صلاتي اي انتهى قالت قلت يا رسول الله زعل ابن امي انه قاتل رجلا قد اجرته. فلانا من بني هبيرة
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يومها هذا هو الشاهد الذي جاء به المؤمن. انظروا الحريق طويل كان في عام الفاتح وفي حديث عن الرسل وان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه. وان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى
ركعات وانه التف بثوب واحد. وهذا فيه دلالة على ان المصلي يصلي في يوم واحد. وان الرسول صلى الله عليه وسلم رد السلام واستقبلها وانه اكرمها عليه الصلاة والسلام. قالت زعم ابن امي معنى زعم هنا اي
من هو ابن امها والصحابي الجليل علي بن ابي طالب رضي الله عنه لانه جاهرة بعد الروايات ابن ابي وهو شقيقها ورد في هذه الرواية وهي الاشهر ابن ام او في الرواية الاخرى ابن ابي هو علي ابن ابي طالب
قالت ادعى انه قاتل هذا اسمه قائل اي انه سيقتل هذا الذي ادركه وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجر بي يا ام هانئ. قالت ام هانئ وكان ذلك رحم
لانها زارت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى اذا هذا الحديث فيه دلالة كما ترون على ان امان المرأة معتبر وانها لها ان تؤمن لكن اولئك قالوا الذين خالفوا قالوا ان امانها لم يستقر الا بعد ان اجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا الحقيقة فيه بعد ايضا مما يدل على ذلك وهذا لم يرده المؤيد ايضا ان زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اجارت ابا العاص بن الربيع زوجها. لانه ازر
وهو بعد من يسلم فاجرته امضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اذا هذا ايضا دليل  قال فسبب اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ
وقياس المرأة في ذلك على الرجل وذلك ان من فهم من قوله صلى الله وسلم انكم في ذلك كثيرة منها ما ما ذكر المعلم وما اشرنا وفيه رضا لله لكن
بعض العلماء يأتون وانتم تعلمون ان من اسباب الخلاف بين العلماء اختلافهم ايضا في فهم بعض النصوص وبعضهم يأخذ النص على ظاهره وبعضهم يكون له فهم الاخر يخالفه في الفهم وهكذا
وقياس المرأة في ذلك على الرجل. اذا اطلقت يذكر فيها النسر  وذلك ان من فهم من قوله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرتي يا ام هانئ اجازة امانها لا
في نفسه وانه لولا اجادته لذلك لما ترون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ علينا هو الذي نقلنا هذه الاحزاب هو الذي انزل عليه هذا القرآن العظيم انظروا هذه الشريعة ونبها وعصرها الاصيل وركنها الركين
وهو ايضا الذي جاءتنا سنته عليه الصلاة والسلام عن طريق الصحابة الذين نقلوها للتابعين ثم دون في حدود الله  رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لها قد اجزنا من اجزت. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم قرها على معجزته
لانه قال قد اجزنا من اجزتي. اذا اثبت لها الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي زلك. فلماذا يعني نتأكد او نتعمق في الاحوال فظاهر الحبيب انه يدل على ان المرأة لها امان وهي مسلمة ولها حقوق
غيرها من الرجال وهي لا تخالفهم في هذا الحكم وانه لولا اجازته لذلك لم يؤثر. قال لا امان للمرأة الا ان يجيزه الامام قال ومن فهم من ذلك ان امضاءه امانها
كان من جهة انه قد انعقد واثر لا من جهة ان اجازته هي هي التي صححت عن الذين قالوا بامان العبد وامان المرء  قال امان المرأة جائز وكذلك من قاسها على الرجل ولم ير بينهما فرقا في ذلك اجاز امانتها يعني لم يرى بينهما فرقا في هذا الحكم
واما الحروق فهي كثيرة. فهناك مسائل كثيرة جدا تختلف فيها المرأة عن الرجل. فالمرأة لا الناس ولا تتولى الامارة وكذلك لا تؤذن بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذن يوم الورقة
ولا تجاهد انما جهادها الحج. وهناك احكام كثيرة جدا ولا يكذب عليها جمعة ولا جماعة لا تلزمها صلاة الجماعة وهناك احكام كثيرة جدا تختص بها المرأة عن الرجل. كما ان الرجل ايضا
يختص ببعض الاحكام الان قال ومن رأى انها ناقصة عن الرجل لم يجز امانها. وكيفما كان فالامان غير مؤثر في الاستعباد وانما يؤثر في القتل. نعم المؤلف يقول ان الامان غير مؤثر وانما يؤثر في القلب. فانتم هذا جعل الاستغفار لا يغيره الامان
لكن يؤثر في القتل بمعنى اذا اجار حر او عبد او امرأة كافرا حربيا فانه لا يقتل بمعنى امان له من الله. هذا هو المراد. وهنا اظهر الفائدة وقد يمكن ان ندخل الاختلاف في هذا من قبل اختلافهم في الالفاظ في الفاظ جموع المذكر. تدخل المرأة في جمع
يا ايها الذين امنوا تذكروا في كثير من الاحكام. يا ايها الذين امنوا تسكتوا احياء يأتي التنصيص على النساء. ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين الى اخره. فنجد ان الله ذكر هؤلاء وذكر لكن في وصف واحد
اعطاهم وصفة واحدة قال وقد يمكن ان نسكن الاختلاف في هذا من قبل اختلافهم في الفاظ جموع المذكر هل تتناول نساء ام لا؟ المذكر لان كما هو معلوم على الادب. معلوم انا وعليه. هناك جموع الملقن السالم وهناك جموع التكسير. وجموع التكسير جموع قلة
ودموع كثرة. فهذه كلها وردت وحوش جموع كثرة افحاث دموع قلة واكد. وهذه امور صرفية يعرفها الاخوة الذين  هل تتناول النساء ام لا اعني بحسب العرف الشرعي قال المصنف رحمه الله تعالى الجواب انها تتناولهم احيانا ولا تتناولهن احيانا ولا تتناولهن ايضا
مواضع اخرى قال المصنف واما النكاية التي تكون في النفوس يعني الحكاية اللي هي التي هي العقوبة. يعني ما هي الامكانيات العدل التي هي القتل؟ وهذا حصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم
وهي القتل ولا خلاف بين المسلمين انه يجوز في الحرب قتل المشركين لا خلاف بينهم لانه رأي صار يقاتلك الله وعدو رسوله وعدو المؤمنين تتركها الى نعم اقتلوا المشركين حيث وجدتموني فضرب الرقاب حتى الى
ولا يجوز للمسلم ان ينام على ذلك. نعم. انه يجوز في الحرب قتل المشركين الذكران البالغين المؤلف انه قتله في حالة اذا التحم في المعركة واذا التحمت المعركة وهذا لا حديث عنه الامر واضح
الذكران البالغين المقاتلين اذا يخرج من ذلك النساء والصبيان بحديث عبدالله ابن عمر وغيره. حديث عبدالله ابن عمر المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه نهى عن عن قتل النساء والولدان. وفي رواية النساء والصبيان. وفي قصة المرأة التي
ذهب جيش من المسلمين بقيادة خالد فاعقبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاهم يعني ومن معه فوجدوا امرأة قد قتلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان بهذه ان تقاتل ثم نظر في وجوه القوم فارسله فامره ان يلحق
وقال له امره بان يخبره بالا يقتل ذرية ولا عسيفا ولا امرأة  قال واما القتل بعد الاسر ففيه الخلاف الذي ذكرناه. تقدم الكلام في هذا وبيناه ان العلماء اتفقوا على انه لا يقبل النساء والصبيان وقد رأيتم التفصيل في هذا الكتاب ومن يشبههم وفي هذه الاوثان
قال وكذلك لا خلاف بينهم لانه لا يجوز قتل صبيانهم ولا قتل نسائهم وهذا كما اوردنا وتكرر حديث عبد الله بن عمر ايضا عندما غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من صنم فانه قتل
والضرار يدخل فيها هنا النساء والصبي ما لم تقاتل المرأة والصبي. نعم. اما اذا قاتلت المرأة او الصبي او الشيخ الفاني او الذي فيه مرض وهناك كلام بين العلماء في الشيخ الكبير اذا كان يخطط للحرب ويعين عليها وكان الله صاحب تلك
فانه في هذه الحالة ايضا يقتل. لانه يعين الكفار على ماذا اذى المؤمنين فاذا قاتلت المرأة استبيح دمها. نعم اذا قاتلت المرأة لانها اصبحت مقاتلة. وهنا اصبح المرء دفاعا اصبح يعني
امر دفاعا فتقتل المرأة. نعم قال وذلك لما ثبت انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والبلدان. كما في حديث عبدالله ابن عمر  الصبيان كما جاء في في حديث اخر
وقال في وقال في امرأة مقتولة وجاء ذكر مولدانا وفي كتاب الله عز وجل الى المستضعفين من النساء والرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وقال بامرأة مقتولة ما كانت هذه لتقاتل. نعم لما نظروا اليه اصبح القوم ينظرون فطرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعلى هذه المقالة ونظر في وجوه القوم وربما انه رأى اسرعهم امره ان يلحق بابيه خالد ابن الوليد وان يخبره  امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرنا والى اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا جاءهم الامر قالوا سمعنا واطعنا
انما كان قول المؤمنين عباد من الله ورسوله ليحكم بين من يكون سمعنا واطعنا قال واختلفوا في اهل الصوامع المنتزعين عن المنتزعين عن الناس. ها هنا دخل المؤلف في انواع اخرى من غير المسلمين
وهي المكان او البيت الذي يعد لعبادة النصارى اي الذي ينقطع فيه النصارى للعلم اذا اماكن ينقطع فيها النصارى للعباد. اذا هؤلاء ابتعدوا عن القتال وتجنبوا ولا علاقة لهم والمسألة فيها خلاف. نعم هذا واحد. والعميان
كما تعلمون ليس اهل للقتال فلا يقتل. نعم. والزمن والجملة ايضا يعني انتم تعلمون الجسم هو ماذا؟ زني هو المريض. والزدنا يعني انما هو جمع اي للذي اي المريض الذي فيه مرض قديم. اي المصاب بمرض الزنة. اذا الزمن انما هو المرض
والجبنة انما هم المجموع هذا الفرض. فهؤلاء الذين بهم علة قديمة لا لكن المريض ذكر بعض العلماء انه اذا وجد مريض مع اصابه مرض ان هذا المريض لما لو كان صحيحا او
اصح يقاتل فانه يقتل. وانما المراد جهاد المريض الذي لا ليس له القدرة على القتال. والمريض ايضا الموجود ربما يصح وربما يقاتل المسألة فيه خلاف لكن من العلماء من يرى قتله
والشيوخ الذين لا يقاتلون. الشيوخ يعني الكبار الذين لا يقاتلون. وهذا جاء ايضا في وصية ابي بكر رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسل جيشا يوجهه عليه الصلاة والسلام ان يبدأ ببسم الله وان يقاتل
ايضا في سبيل الله مقاتل الكفار ولا تقتل شيخا ولا طفلا ولا امرأة الى اخره. احاديث وردت في هذا فيها كلام للعلماء من حيث الصحة والضغط قال والمعتوه المعتوه المقصود به هنا المجنون. المجنون لا يقبل لان المجنون لا يدرك. اذا المجنون لا يقتل لانه لا عقل له فيها
والحراث مع ذلك المسألة فيها خلاف الحراط المقصود به الذي يحرث النار. والكلام هنا انما هو في الفلاح وقد ثبت اثر عن عمر رضي الله عنه انه نهى عن قتل الفلاحين. اي الذين يشتغلون وصرفوا عن الجهاد هم عمال
ورد ايضا نهي عن قتل المسيح. لان هذا منصرف من العمل. يعني هو يشتغل في مال سيده. هو المنصرف من القتال وغير معني به وغير متجه اليه ولذلك ان يقتل او لا يقتل اشد في ذلك هو مذهب
وقد اشار اليه المؤلف وخالفهم غيرهم من ائمة المذاهب قال والعسيب  يعني العسيب ولذلك ترون في قصة الرجل الذي ان ابني كان عسيفا عند كذا فذنى بامرأته يعني عسيفا كهاجيرا
اذا العسيف هنا انما هو ابدي. فقال مالك لا يقتل الاعمى ولا المعتوه ولا اصحاب الصواب. لا يعني وكذلك اصحاب الصوامع الذين تفرغوا للعبادة اما الذين يجلسون في الصلاة ما يخططون
ولمعاداة ولرسم الخطط فيختلفون. اما هذا الذي انقطع. ولذلك قال يعني انقطعوا انصرفوا اليها كليا. نعم عبادتهم هنا خاطئة. لكنهم راجعوا قد ادعوا ابتعدوا عن  ويترك لهم من اموالهم بقدر ما يعيشون به
وكذلك لا يقتل الشيخ الفاني عنده. الشيخ الفاني عن الكبير الذي لا قدرة له على الجهاد وبه قال ابو حنيفة واصحابه. وبه قال ابو حنيفة واصحابه واحمد وقال الثوري والاوزاعي
لا تقتل الشيوخ فقط. الثوري كما تعلمون ممن عاصر الامام ابي حنيفة وهو من الائمة علماء العراق والاوزاعي هو امام الشافعي وقال الاوزاعي لا تقتل والاوزاعي انما هو امام كما علمنا
وقال الشافعي بالاصح عنه ها هناك لكن الرواية المشهورة الصحيحة المذهبية التي ذكرها المؤجر لكن في رواية اخرى يلتقي فيها الشافعية مع الائمة الثلاثة في هذه المسألة وقال الشافعي ان الشافعي بهذا القول في هذه الرواية التي صححوها عندهم او صححها المحققون منهم انما لهم
وسيبينها للمؤذن. وقال الشافعي في الاصح عنه تقتل جميع هذه الاصناف. بفضل الله تعالى  قال والسبب باختلافهم معارضة بعض الاثار بخصوصها لعموم الكتاب عارضة بعض يقصد الاثار الخاصة التي ظاهرها تخصيص لاعب
اول الايات فاذا انسرق العشر تقتل المشركين اقتل المشركين حيث وجدتم وقلوب واحشروهم واقعدوا لهم كل ما وصلناه. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم الثابت امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله
الحديث المتفق عليه قوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اقابل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وفي رواية حتى يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم
ما لهم الا بحقها وحساب مع الله. وتعلمون الخلاف الذي دار في اول الامر عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارتد من ارتد من قبائل العرب. ومنع من منع الزكاة منه. ووقف ابو بكر رضي الله عنه
موقفه العظيم الصائم. حتى ان عمر تردد في ذلك المقام. ووقف بعض الصحابة كيف نقتلهم صلى الله عليه وسلم. كيف نقاتله؟ يعني ما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا
لا اله الا الله. فرد ابو بكر بقول اليس قوم الا؟ قال اليس من قوم الا بحقها؟ ومن حقها اقام الصلاة والله لا والله الا من فرق بين الصلاة والزكاة. والله لو منعوني عقالا وفي رواية عنان
رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. فيقول عمر رضي الله عنه فما ان رأيت اصرار ابي بكر حتى ادركت ان الله سبحانه وتعالى قد فضح قلبه بذلك. وان الحق معه. هكذا اتبعوه
ولذلك نجد انه ترتب على ذلك خير عظيم. فان المسلمين المرتدين وهزموه من هزيمة عظيمة. ولا شك على الاسلام فكم قتل من القراء؟ التي ترتب عليها اشارة عمر رظي الله عنه على ابي بكر
بان جمع القرآن لاول مرة وان كان القرآن جمع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الجمعة متفرقا على مثلا الصحف وكذلك ايضا على حسب النخل او جليب النخل ونحوه لكنه بعد ذلك جمع كاملا في
ابي بكر رضي الله عنه حينئذ هنا لا اقاتلن اذا امرت ان وقعت الى الناس حتى اشهد ان لا اله الا الله الان اقتل المشركين حيث وجدتموه معاني. فلم تفرق بين كبير وصغير ولا بين شاب وشيخ
ولا بين راهب وغير راهب ولا دين ايضا عامل وغير عامل وانما اغلق وكذلك الحديث امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فاذا قالوها فقد عصموا اما اذا اما الحرب
اي القتال وان شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هذا معنى الاية ومعنى الاية خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
