قال وذلك في قوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم يقتضي يقتضي قتل كل مشرك راهبا كان او غيره. قبل كل يقتضي قتل كل مشرك راهبا كان او غيره
وكذلك هم الذين انقطعوا لله ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى بيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ذلك. اما المساجد فهي مراد عبادة في بيوتنا الى الله وان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها من غلو رجال لا تلين تجارة ولا بعيد عن ذكر
واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا والله يرزق من يشاء من حيث. واما الصواب فهي كما ذكرنا اماكن معدة لعبادة النصارى والبيع جمع بيعة التي يتعبد فيها اليهود وكذلك ايضا النصارى
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. قال واما الاثار التي وردت باستبقاء هذه الاصناف. اذا الاية والحديث يدلان بظاهرهما على قتل كل مشرك. وانه اما ان يسلم
وانما يقطع عنقه هذا هو الذي يشير اليه المعلمون. نعم. فمنها ما رواه داوود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
كان اذا بعث جيوشه قال لا تقتلوا اصحاب الصواب. ويبدأ ويبدأ ببسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله لا تقتلوا شيخا ولا الى اخره. وهذه غالبها يعني وجاءت ايضا عن ابي بكر رضي الله عنه. لكن هذا الاثر كما هو معلوم ضعيف
لكن من العلماء من جمعوا مع الذي يليه وغيره ورأوا ان صالح بها. وايضا ذلك العمومي ادلة الشريعة وبقواعدها العامة قال ومنها ايضا ما ما روي عن انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا ثانيا
ولا طفلا صغيرا يعني هو الذي لم يبلغ. نعم. ولمراة ولا تغل لكن كما مر بنا صادقا لو قاتل هؤلاء او بعضهم فانهم يقتلون. واما لا تغلوا فهذا هو الغلول. وهذا من اخطر ما يكون ومن يغلو ليده ما
يوم القيامة والرسول صلى الله عليه وسلم امر بتحريق متاع الغال. يعني الذي يسرق من الغنيمة. وهذه من اخطر الامور كيف المسلم يكون في الجهاد يقدم نفسه ثم ماذا لا يقع في مثل هذه الامر؟ هذا من افقر الامور لان فيه خيانة والمسلم دائما وقاله
ان يكون امينا بعيدا عن الخيام. خرجه ابو داوود ومن ذلك اخرجه ابو داوود واحمد وغيرهما ومن ذلك ايضا ما رواه مالك عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال فمر بنا ايضا سابقا وكان وهم المؤلف ونسبه
رسول الله صلى الله وهو خطأ. رفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من قول ابي بكر قال ستجدون قوما زعموا انهم حبسوا انفسهم لله. زعموا لماذا زعموا؟ لان الصحيح انهم وان
ادعوا هذه الدعوة لكنها صحيحة لان الذي يريد ان يحبس نفسه لله انما يدخل في هذا الدين العظيم في هذا الدين الحنيف ان عند الله الاسلام ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل
ودعهم وما حبسوا انفسهم له وفيه ولا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا امرأة لان المرأة ليست من اهلها ولا صبيا الصبية غير مكلف وصغير ولا يدرك هذه الامور. لكن لو قاتل هؤلاء نعم
قال ويشبه ان يكون السبب الاملك في الاختلاف يعني الاملك والاقوى او الاوثق او الاولى هذا الابريل للمؤلف ان يذكره. يعني يشفق وايضا هذا الذي ذكره المؤلف فيه القوة نعم
في هذه المسألة معارضة قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وكنت اود من والدي يذكر محل الشاهد  هنا الذي كان وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا. اعيد الاية مرة اخرى وقاتلوا في سبيل الله الذين
يقاتلونكم ولا تعتدون. وهو قاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا هذا هو محل الشاهد الذي لم يلد لانه نزل ابن عباس انه قال معناها ولا تعتدوا لن تقتلوا شيخا ولا امرأة. فهذا هو الذي كان يعني ينبغي ان يولده المؤلف
اشار اليه ابن جرير وجدوا في تفسيره وذكروا ايضا سند ذلك لابن عباس. لا تعدوا لا تقتلوا شيخا ولا امرأة. فيقول لهذه المسألة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ان الله لا يحب المعتدين. ايها الاخوة ان الاعتداء مهموم. في كل
وهذا لا يقتصر الاعتداء بالنسبة للاعتذار مسلم على الكافر. واذا كان هذا النهي عن الاعتداء على هذا التفسير وهذا الذي نقل عن ابن عباس بالنسبة للسان وكذلك شيوخ الكفار فما بالك من يعتدي على اخيه المسلم
باسلوبه حقا او يظلمه او يتكلم في حقه او يسيء اليه او يسيء الى سمعته او يلصق وبه امرا ما ليس منه. ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا
والله تعالى يقول في قصة الافك وتحسبونه هينا وهو عند الله من اخطر الامور ان يتجاوز المسلم حق اخيه المسلم ويعتدي عليه بان يأخذ من ماله او ان يعتدي على
او ان يتكلم في حقه بغير حق. هذا هو امر لا يجوز ان يفعله المؤمن قال لقوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث تعلمون الاشهر الحرم اربعة نهي عن الجهاد فيها فاذا
ان سبقت يعني انقضت هذه الاشهر فانه حينئذ يحل القتال ويكون جائزا في هذا المقام يكون مشروعا كما عرفتم احيانا يكون واجبا في الصور الثلاثة التي ذكرنا. فمر ان هذه ناسخة لقوله تعالى
قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم لان القتال اولا انما ابيح والنفس يحتاج الى دليل امان. يعني لكي نقول بان هذا ناسف وهذا ايهما نزل عوام؟ وهل هي وان نزلت اخيرا؟ هل فيها نسف؟ او ان هناك تخصيص؟ لانه في حق الله هذه الشريعة كما
هناك المطلق هناك ما يقيده وهناك العام وهناك ما يخصصه. هذه كلها واردة. فالمقيد يعني يخصص المطلق يقيد المطلق والخاص يخصص العام. اذا هذا كله واجب. ولو رأيتم تفسير  مر ان هذه نافخة لقوله تعالى فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم لان القتال اولا انما ابيح لمن
يقاتل قال الاية على عمومها لمن يقاتل لمن يقاتل لانه كما تعلمون اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نفسه لخالد. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقول ربنا الله. ولولا ذكر الله للناس بعضهم
في بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسموها كثيرة ولينصرن الله من ينصره. ان الله عزيز الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر
لان القتال اولا انما ابيح لمن يقاتل قال الاية على عمومها ومن رأى ان قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وهي محكمة وانها تتناول هؤلاء الاصناف الذين يقاتلون استثناها من عموم تلك
وقد احتج الشافعي بحديث يظهر لنا الله اعلم هو ربحان قول اولئك الذين استثنوا اولئك كما ترون الشيخ الكبير والذي انقطع في صومعته وكذلك ايضا العبيد عن العسير الاجير وامثل
على النبي يشتغل بالفلاحة ويتجنبون القتال. اما من يقاتل منهم فانه يقتل. هذا هو الذي يظهر وهو مذهب جماهير العلماء ومنهم مع التلاتة مالك كذلك ايضا ابو حنيفة واحمد. والشافعي خالفوا في روايتهم المشهورة
وقوله في نظري مرجوع في هذا. وقد احتج الشافعي بحديث سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. اقتلوا شيوخ المشركين
واستبقوا شرفهم وفي رواية والاستحياء هو الايه؟ الاستبقاء. كما في قصة فرعون يقتل ابناءهم ويستحيي نساءهم  اذا اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا يعني استبقوا شروطهم يعني صغارهم. اذا اقتلوا واستبقوا صغارهم. اي الذين بعدوا لم يبلغوا وهم وهم الذين جاءت تنصيص عليهم او الاشارة اليهم في حديث عبد الله ابن
المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل اللسان والسفيان اقتلوا شيوخهم اي كبارهم وليس المراد ايها الاخوة الشيخ بالمعنى الذي وصل يطلق عليه بالمصطلح حتى الشاب المهم كل من بلغ فانه يدخل في ذلك. والمقصود بشارتهم ولذلك يقولون شرط الشباب
يعني اول الشباب فان هؤلاء الذين لم يبلغوا هم الذين لا يقتلون. والفاصل في ذلك هو البلوغ. فمن بلغ فان او يكتب سواء كان عند سن البلوغ او تجاوز ذلك الى سن الشرك ان كان شيخا واما ما دون ذلك فهو المقصود
بالشرق هنا. وكأن العلة الموجبة للقتل عنده انما هي الكفر. فوجب للشافعية علموا بان العلة في القتل هو الكفر واذا كان قتل هؤلاء لكفرهم فلا يفرق حينئذ بين شاب وغير شاب بين هرم وغير هرم بين منقطع للعبادة
هجين وغيره هذه كل هؤلاء يدخلون. واما العلماء فانهم نظروا نظرة اخرى. وايضا تعمقوا في رح هذه الشريعة وفي لبها وادركوا ايضا ان هناك غاية مقصودة. وان هناك حكمة تهدف اليها هذه
سريعة وهو وجود الايذاء والموذي انما هو المقاتل. اذا هذه نظرة النظر اليها جماهير العلماء. وقد تركوا ذلك بمفهوم وسفر ادلة هذه الشريعة الى جانب الادلة التي معهم في هذا المقام
قال وكأن العلة الموجبة للقتل عنده انما هي الكفر. فوجب ان تطرد هذه العلة بجميع الكفار يعني تضطرب بمعنى ان تسري على جميع الكفار قال واما من ذهب الى انه لا يقتل الحرات
انه احتج في ذلك الحصر بالحراس هنا عبر عنهم وبعضهم يقول الفلاحون نعم فانه احتج في ذلك بما روي عن زيد ابن وهب قال اتانا كتاب عمر رضي الله عنه
وفيما ذكرت لكم قبل قليل ان عمر رضي الله عنه نهى عن ذلك. وفيه لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا اذا الغدر غير مطلوب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعرف انه ايضا غزا يعني بني المصطلح وهم ضارون
الامام ينظر ايضا الى المقام. نعم. واتقوا الله في الفلاحين وجاء في الحياة الكلام ان شاء الله كيف يبلغ المسلمون اعدائهم؟ هل يبدأونهم بالدعوة؟ الجواب نعم ومن الذي يدعى هل هذا خاص باهل الكتاب والكل يدعى؟ هذا كله ان شاء الله سنأتي عليه تفصيلا مضارعا
والى اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا جاءهم الامر قالوا سامحنا واطعنا. انما كان قول المؤمنين اذا من الله ورسوله يحكم بين من يقول سمعنا واطعنا قال واختلفوا في اهل الصوامع
المنتزعين عن المنتزعين عن الناس. ها هنا دخل المؤلف بانواع اخرى من غير المسلمين. الصواب صومه وهي المكان او البيت الذي يعد لعبادة النصارى اي الذي ينقطع فيه النصارى للعلم
اذا اماكن ينقطع فيها النصارى للعبادة. اذا هؤلاء ابتعدوا عن القتال وتجنبوا ولا علاقة لهم الجواب لا والمسألة فيها خلاف نعم هذا واحد. والعميان والاعمى كما تعلمون ليس اهل نعم. والزمن
والجملة ايضا يعني انتم تعلمون الجزء هو ماذا؟ زني هو المريض. والزدنا يعني انما هو جمع اي الذي اي المريض الذي فيه مرض قديم. اي المصاب بمرض الذمة. اذا الزمر انما هو المرض
والزمنا انما هم المجموع هذا الفرق. فهؤلاء الذين بهم علة قديمة لا يقتلون لكن المريض ذكر بعض العلماء انه اذا وجد مريض بمعنى اصابه مرض وان هذا المريض فيما لو كان صحيحا او اذا
اصح يقاتل فانه يقتل وانما المراد بهذا المريض الذي لا ليس له القدرة على القتال. والمريض ايضا الموجود الذي ربما يصح وربما يقاتل المسألة فيه خلاف لكن من العلماء من يرى قتله
والشيوخ الذين لا يقاتلون. الشيوخ يعني الجبار الذين لا يقاتلون. وهذا جاء ايضا في وصية ابي بكر رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ارسل جيشا يوجه عليه الصلاة والسلام ان يبدأ ببسم الله وان يقاتل
ايضا في سبيل الله يقاتل الكفار ولا تقتل شيخا ولا طفلا ولا امرأة الى اخره. احاديث وردت في هذا فيها كلام للعلماء من حيث الصحة والضعف قال والمعتوه المعتوه المقصود به هنا المجنون. فالمجنون لا لان المجنون لا يدرك. اذا المجنون لا يقتل لانه لا عقل له فيها
والحراث مع ذلك المسألة فيها خلاف الحراث المقصود به الذي يحرث والكلام هنا انما هو في الفلاح وقد ثبت اثر عن عمر رضي الله عنه انه نهى عن قتل الفلاحين. اي الذين يشتغلون وانصرفوا عن الجهاد هم عمال
ورد ايضا نهي عن قتل المسيح لان هذا منصرف من العمل. يعني هو يشتغل في مال سيده. فهو المنصرف من القتال. وغير معني به وغير متجه اليه. ولذلك ان يقتل ولا يقتل اشد الملائكة في ذلك هو مذهب
وقد اشار اليه المعلم وخالفهم غيرهم من ائمة المذاهب قال والعسيف العسيف هو الغريب يعني العسيب ولذلك ترون في قصة الرجل الذي ان ابني كان عسيفا عند كذا فزنا بامرأته يعني عسير فان كان اجيرا
اذا العسيف هنا انما هو الذي. فقال ما لك لا يقتل الاعمى ولا المعتوه ولا اصحاب الصواب يعني وكذلك اصحاب الصوامع الذين تفرغوا للعبادة اما الذين يجلسون في الصلاة ما يخططون
ولمعاداة الامور ولرسم الخطط فيختلفون. اما هذا الذي انقطع. ولذلك قال المؤلف يعني انقطعوا انصرفوا اليها كلنا. نعم عبادتهم هنا خاطئة. لكنهم ما داموا قد ابتدعوا ابتعدوا  ويترك لهم من اموالهم بقدر ما يعيشون به
وكذلك لا يقتل الشيخ الفاني عنده. الشيخ الفاني يعني الكبير الذي لا قدرة له على الجهاد وبه قال ابو حنيفة واصحابه. وبه قال ابو حنيفة واصحابه واحمد وقال الثوري والاوزاعي
لا تقتل الشيوخ فقط. الثوري كما تعلمون ممن عاصر الامام ابي حنيفة وهو من الائمة علماء العراق والاوزاعي هو امام الشام وقال الاوزاعي لا تقتل الحرات. والاوزاعي انما هو امام كما علمنا الشعر نعم
وقال الشافعي بالاصح عنه. ها هنا ايها الانسان لكن الرواية المشهورة الصحيحة في المذهب هي التي ذكرها المعلم. لكن في رواية اخرى يلتقي فيها الشافعية مع الائمة الثلاثة في هذه المسألة
وقال الشافعي ان الشافعي عندما انفردوا بهذا القول في هذه الرواية التي صححوها عندهم او صححها المحققون منهم انما لهم وجهة نظر في ذلك وسيبينها المعلم. وقال الشافعي في الاصح عنه تقتل جميع هذه الاصناف بقول الله تعالى
المشركين حيث وجدتم قال والسبب باختلافهم معارضة بعض الاثار بخصوصها لعموم الكتاب معارضة بعد بعض الاهداف بخصوصها يقصد الاثار الخاصة التي ظاهرها تخصيص الاية او الايات. فاذا انسلق العصر فاقتلوا المشركين حيث وجدتم. اقتلوا المشركين حيث وجدتم وخذوه. واحشروهم واقعدوا لهم
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم الثابت امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله الحديث متفق عليه وقوله عليه الصلاة والسلام مرضاة الناس حتى يقولوا لا اله الا الله
وفي رواية حتى يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم لهم الا بحقها وحساب على الله. وتعلمون الخلاف الذي دار في اول الامر عندما توفي رسول الله صلى
الله عليه وسلم. وارتد من ارتد من قضائه العرب. ومنع من منع الزكاة منه. ووقف ابو بكر رضي الله عنه موقفه العظيم الصائم. حتى ان عمر تردد في ذلك المقام. فوقف بعض الصحابة كيف نقتلهم
صلى الله عليه وسلم كيف نقاتله يعني ما هي الزكاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا فرد ابو بكر بقول اليس قوم ليلا؟ قال اليس من قول الا بحقها؟ ومن حقها اقام الصلاة
والله لاوقاتي لن من فرق بين الصلاة والزكاة. والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. فيقول عمر رضي الله عنه فما ان رأيت اصرار ابي بكر
حتى ادركت ان الله سبحانه وتعالى قد فتح قلبه بذلك. وان الحق معه. هكذا اتبعوه ولذلك نجد انه ترتب على ذلك خير عظيم. فان مسلمنا اثر المرتدين وهزموه من هزيمة عظيمة. ولا شك
كانت لها اثار على الاسلام فكم قتل من القراء؟ التي ترتب عليها اشارة عمر رظي الله عنه على ابي بكر مني ان جمع القرآن لاول مرة وان كان القرآن جمع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لو جمعة متفرقا على
مثلا الصحف وكذلك ايضا على حسب النخل او جريد النخل ونحوه لكنه بعد ذلك جمع كاملا ابي بكر رضي الله عنه. حينئذ هنا لا اقاتلن اذا امرت ان اقاتل الناس حتى
اشهد ان لا اله الا الله. الاية اقتل المشركين حيث وجدتموهم عامة. فلم تفرق بين كبير وصبي ولا من شاب وشيخ ولا بين راهب وغير راهب ولا دين ايضا عامل وغير عامل
انما اطلقت وكذلك الحليب امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها فقد عصموا اما اذا اما الحرب اي القتال واما شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذا معنى الاية ومعنى الاحاديث
قال وذلك في قوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم تقتل المشركين حيث وجدتموهم. يقتضي يقتضي قتل كل مشرك راهبا كان او غيره. قبل كل يقتضي قتل كل مشرك راهبا كان او غيره
وكذلك  ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى بيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله الكريم. اما المساجد فهي مظاهر عبادة مبينة في بيوتنا دين الله وامطرها ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغلول والاصاب رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر
واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوم تتقلد فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا والله يرزق من يشاء من واما الصلاة فهي كما ذكرنا اماكن معدة لعبادة النصارى والبيع جمع بيعة التي يتعبد فيها اليهود وكذلك ايضا النصارى يشرحون منها
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. قال واما الاثار التي وردت باستبقاء هذه الاصناف. اذا الاية والحديث يدلان بظاهرهما على قتل كل مشرك. وانه اما ان يسلم
لا يقطع عنقه هذا هو الذي يشير اليه الظالم. نعم. فمنها ما رواه داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث جيوشه قال لا تقتلوا اصحاب الصواب. ويبدأ ويبدأ ببسم الله
قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله لا تقتلوا شيخا ولا الى اخره. وهذه غالبها يعني وجاءت ايضا عن ابي بكر رضي الله عنه لكن كما هو معلوم ضعيف. ضعفه اكثر العلماء. لكن من العلماء من جمعوا مع الذي يليه وغيره ورأوا ان صالحا للسيارة
وايضا عينوا ذلك بعموم ادلة الشريعة وبقواعدها العامة قال ومنها ايضا ما ما روي عن انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا صغيرا صغير يعني هو الذي لم يبلغ
نعم. ولا امرأة ولا تغل. لكن كما مر بنا سابقا لو قاتل هؤلاء او بعضهم فانهم يقتلون. واما لا تغر فهذا هو الوضوء وهذا من اخطر ما يكون ومن يغلو يده مما غل يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم امر بتحريق متاع
قال يعني الذي يسرق من الغنيمة وهذي من افظل الامور. يعني كيف المسلم يكون في الجهاد و يقدم نفسه ثم بعد لا يقع في مثل هذه الامر هذا من اخطر الامور لان فيه خيانة والمسلم دائما مطالب
ان يكون امينا بعيدا عن القيام فرجه ابو داوود ومن ذلك ابو داوود واحمد وغيرهما من ذلك ايضا ما رواه مالك عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال مر بنا ايضا سابقا وكان وهم المؤلف ونسبه الى او رفعه الى
رسول الله صلى الله وهو خطأ رفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من قول ابي بكر قال ستجدون قوما زعموا انهم حبسوا انفسهم لله. زعموا لماذا زعموا؟ لان الصحيح انهم
ادعوا هذه الدعوة لكنها صحيحة لان الذي يريد ان يحبس نفسه لله انما يدخل في هذا الدين العظيم في هذا الدين الحليم ان عند الله اسلام. من لدى دينكم ابراهيم هو سماكم المسلمين. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل
ودعهم وما حبسوا انفسهم له وفيه ولا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا امرأة لان المرأة ليست من اهل الفتن ولا صبية الصبية غير مكلف وصغير ولا يملك هذه النور. لكن لو قاتل هؤلاء نعم
قال ويشبه ان يكون السبب الاملك في الاختلاف يعني الامنك والاقوى او الاوثق او الاولى. هذا لتريد المريض ان يذكره. يعني يشتم وايضا هذا الذي ذكره المؤلف فيه قوة نعم
في هذه المسألة معارضة قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وكنت اود من والده يذكر محل الشاي هنا الذي كان يذكره المؤلف وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا. اعيد الاية مرة اخرى وقاتلوا في سبيل الله
الذين يقاتلونكم ولا تعتدون. في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعجزوا هذا هو محل الشاهد الذي لانه نقل عن ابن عباس انه قال معناها ولا تعتدوا لن تقتلوا شيخا ولا امرأة. فهذا هو الذي كان يعني ينبغي ان
المعلم وهذا اشار اليه ابن جرير وغيره في تفسيره وذكره ايضا سند ذلك لابن عباس. لا تعتدوا لا تقتلوا شيخا ولا فيكون دليل لهذه المسألة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدون. ان الله لا يحب المعتدين. ايها الاخوة ان الاعتداء مهموم. في كل
وهذا لا يقتصر الاعتداء بالنسبة لاعتذار مسلم على الكهف. واذا كان هذا آآ النهي عن الاعتداء على هذا التفسير وهذا الذي نقل عن ابن عباس بالنسبة للنساء وكذلك شيوخ الكفار فما بالك من يعتدي على اخيه المسلم
في سواه حقا او يظلمه او يتكلم في حقه او يسيء ان يسيء اليه او يسيء الى سمعته او يلصق وبه امرا ما ليس منه. ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما احتسبوا
والله تعالى يقول في قصة الافك وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم من اخطر الامور ان يتجاوز المسلم حق اخيه المسلم ويعتدي عليه بان يأخذ من ماله او ان يعتدي على
او يتكلم في حقه بغير حق. هذا هو امر لا يجوز ان يفعله المؤمن قال لقوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث تعلمون الاشهر الحرم الاربعة نهي عن الكتاب فيها فاذا
ان سبقت يعني انقضت هذه العشر فانه حينئذ يحل القتال ويكون جائزا في هذا المقام يكون مشروعا كما عرفتم احيانا يكون واجبا في الصور الثلاثة التي ذكرنا. فمر ان هذه ناسخة لقوله تعالى
قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم لان القتال اولا انما ابيح للدعوة النفس يحتاج الى دليل نعم كي نقول بان هذا ناسخ وهذا منسوخ نحتاج الى ان نعرف ايهما نزل اولا؟ وهل هي وان نزل تأخيرا؟ هل فيها نسخ؟ او ان هناك تخصيص؟ لانه بحمد الله هذه الشريعة كما
هناك المطلع هناك ما يقيده وهناك العام وهناك ما يخصصه. هذه كلها واردة. فالمقيد يعني يخصص المطلق يقيد المطلق والخاص يخصص العام. اذا هذا كله واجب. ولو رأيتم تفسير يا اخي يا الهي
مر ان هذه نافخة لقوله تعالى فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم لان القتال اولا انما ابيح لمن يقاتل قال الاية على عمومها لمن يقاتل لمن يقاتل لانه كما تعلمون اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا
الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يكون ربنا. ولولا ذكر الله للناس في بعض اللاهوت هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله
الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر  لان القتال اولا انما ابيح لمن يقاتل. قال الاية على عمومها ومر ان قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وهي محكمة وانها تتناول هؤلاء الاصناف الذين
لا يقاتلون استثناها من عموم تلك وقد احتج الشافعي بحديث يظهر لنا والله اعلم هو قول اولئك الذين استثنوا اولئك كما ترون الشيخ الكبير والذي انقطع في صومعته وكذلك ايضا العبيد عن العسير الاجير وامثال
الذي يشتغل بالفلاحة ويتجنبون القتال. اما من يقاتل منهم فانه يقتل. هذا هو الذي يظهر وهو مذهب جماهير العلماء ومنهم مع الثلاثة المالك مالك كذلك ايضا ابو حنيفة واحمد. والشافعي خالفوا في روايتهم المشهورة
وقوله في نظري مرجوح في هذا وقد احتج الشافعي بحديث سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. اقتلوا شيوخ المشركين
والسبق شرقهم وفي رواية واستحيي والاستحياء هو من الاستلقاء. كما في قصة فرعون يقتل ابناءهم ويستحيي نساءهم  اذا اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا يعني استبقوا شروطهم يعني صغارهم. اذا اقتلوا اي الذين فعلوا لم يبلغوا وهم وهم الذين جاءت تنصيص عليه او الاشارة اليه في حديث عبدالله ابن
المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل اللسان والسفيان اقتلوا شيوخهم اي كبارهم وليس المراد ايها الاخوة الشيخ بالمعنى الذي وصل يطلق عليه بالمصطلح حتى الشعب المهم كل من بلغ فانه يدخل في ذلك. والمقصود بشرطهم ولذلك يقولون شرط الشباب
يعني اول الشباب فان هؤلاء الذين لم يبلغوا هم الذين لا يؤمنون والفاصل في ذلك هو البلوغ فمن بلغ فان او يكتب سواء كان عند سن البيوت او تجاوز ذلك الى سن كان شيخا. واما ما دون ذلك فهو المقصود
للشرق هنا. وكأن العلة الموجبة للقتل عنده انما هي الكفر. فوجب للشافعية علنوا بان العلة في القتل هو الكفر فاذا كان قتل هؤلاء لكفر فلا يفرق حينئذ بين شاب وغير شاة بين هرم وغير هرم بينقطع للعبادة
اجير وغيره كل هؤلاء يدخلون. واما العلماء فانهم نظروا نظرة اخرى. وايضا تعمقوا في روح هذه الشريعة وفي لطفها وادركوا ايضا ان هناك غيات غاية مقصودة وان هناك حكمة تهدف اليها هذه
وهو وجود الايذاء والمودي انما هو المقاتل. اذا هذه نظرة النظر اليها جماهير العلماء. وقد تركوا ذلك بمفهوم وسبل ادلة هذه الشريعة الى جانب الادلة التي معهم في هذا المقام
قال وكأن العلة الموجبة للقتل عنده انما هي الكفر. فوجب ان تطرد هذه العلة بجميع الكفار يعني تضطرب بمعنى ان تسري على جميع الكفار قال واما من ذهب الى انه لا يقتل الحرات
انه احتج في ذلك عبر عنهم وبعضهم يقول الفلاحون نعم فانه احتج في ذلك بما روي عن زيد بن وهب قال اتانا كتاب عمر رضي الله عنه ذكرت لكم قبل قليل انه
عمر رضي الله عنه نهى عن ذلك. وفيه لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. ايضا الغدر غير مطلوب. لكن صلى الله عليه وسلم كما نعرف انه ايضا غزا يعني بني مصطلح وهم ضارون اي غافلون. فالامام ينظر ايضا
الى المقام. نعم. واتقوا الله في الفلاحين وجاء في الكلام ان شاء الله كيف يبدو المسلمون اعدائهم؟ هل يبدأونهم بالدعوة؟ جواب نعم ومن الذي يدعى هل هذا خاص بأهل الكتاب والكل يدعى؟ هذا كله ان شاء الله سنأتي عليه تفصيلا مواضعا
قال وجاء في حديث رباح ابن ربيعة نهي عن قتل العسيد المشرك تكلمنا عن هذه المسائل ويبدو ان قراءة بعض لم يتم المقصود بالعتيق انما هو نجيب. وذلك انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم في غزوة غزاها فمر رباح واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة فوقف رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم علينا. ثم قال ما كانت هذه لتقاتل؟ كانوا ينظرون اليها فطرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما كانت هذه
فدل ذلك على النهي عن قتل النساء وقد مر قبله ايضا الحديث المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء حديث عبدالله ابن عمر قال ثم نظر في وجوه القوم فقال لاحدهم الحق بخالد بن الوليد فلا يقتل
ان ذريتا ولا عفيفا ولا امرأة هذا ايضا تكملة للحديث فخاطب البلدان قد مر بهم مع ثرية ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ان رأى تلك المرأة القطيلة
فامر رجلا ان يلحق بخارج ليخبره بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والسبب الموجب في الجملة لاختلافهم اختلافهم في العلة الموجبة للقتل فمن زعم ان العلة الموجبة لذلك هي الكفر لم يستثني احدا من المشركين. يعني هل العلة في قتل هؤلاء جميعا اي في قصر
فعلى هذا القول من صاحب هذا القول يقول ان كانت العلة هي للكفر فلا فرق بين رجل وامرأة ولدينا راهب وغيره. ولا ايضا بين ابيه وغيره. فالكل يقصد بان الله تعالى للمشركين حيث وجدتموه
وان كانت العلة الاخرى يعني توجدها المعلم وهي ان الذي يقتل هو الذي يقاتل او القادر على القتال وقد مر بنا ان الذي به مرض مزمن لا الذي به مرض يظن انه يصح منه العلماء مختلفون فيه
قال ومن زعم ان العلة في ذلك اظاءة القتل اظاءة القتال. للنهي عن قتال النساء مع انهن كفار استثنى من لم يطق القتال ولان فان لديهم من الشجاعة والقدرة ما ليس ابدا لكن لو قاتل هؤلاء او احد هؤلاء
يعني لو ان امرأة فاطمة يعني لو ان نساء شاركن في قتال المسلمين او قدراء او مرضى او ايضا راهبون فانه في هذه الحالة احد ممن يقاتل المسلمين. قال مع انهن كفار استثنى من لم يطق
ومن لم ينصب نفسه اليه كالفلاح والعسير. كذلك الفلاح مفتخر متفرغ لجناحته مشغول بمزرعته. والعتيق وايضا الامير مشغول باعمال سيد متفرغ لها منصرف اليها. فهو ايضا جاهد وبعيد عن القتال. فهل يخاف
ان اعد نفسه للقتال وكان من المقاتلين واذا فلا على هذا القول وهو الرابح. قال المصنف رحمه الله تعالى وصح النهي عن المسلم مهمة جدا وانتم تعلمون قصة الذين جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقد الم به
فشربوا من اموالها والفانها ثم سقطوا ثم انهم تنكروا بذلك المعروف وتنكروا ذلك ثم بعد ذلك فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثرهم الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فثمن اعينهم وبقوا في تلك الحرة
عقوبة لهم بنوع بنفس النوع الذي فهم هناك معتدون وهنا انما المسألة اثارة بعد ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقد جاء في ذلك ما يبلغ او يزيد على عشرين حديثا كلها جاء فيها النهي عن
والمثنى كان يقطع عنكم او شيء مما يشوه مثل هذا الانسان الذي خلقه الله تعالى وهذا تقدير لخلق الله والله تعالى يقول من تلك الاحاديث وهي كثيرة جدا ان كان يفتتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا اصحابه الى الصدقة ناهيا ايضا عن الفتنة
ورد فيها النهي عن اذا تأكد واشتهر فلا تزيد المثنى ولذلك اتفق على قال المصلي قال المصنف رحمه الله تعالى واتفق المسلمون على جواز قتلهم بالسلاح. اما بالسلاح فذلك مطلوب. يعني في وقت ان كانت الحرب قائمة وبعد ان تضع الحرب
الله وقد تقدم الكلام بالنسبة للاسرى واختلاف العلماء فيه. وان الامام كما عرفنا مخير فيه بين النور عدا ان يتلى فانهم لا يحكمون. قال واختلفوا في تحريقهم بالنار. وقد ورد فيها عدة واحاديث
والله تعالى هو الذي كما قال الله سبحانه وتعالى  اذا المنحة والعناية في ذلك كثيرا واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للمسلمين ان يحرقوا اعدائهم بينهم اشهد ان لا اله الا الله. وقد ورد في ذلك عدة احاديث اورد المؤلف منها حديث حمزة السندي الذي جاء فيه ان رسول الله صلى
وامره او طلب منه ان وجدت فلانا او ان اعنت فلانا فاحقه بالنار فلما ولى ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اني قلت ان وجدت فلانا او ان احبت فلانا
الرواية فاحلقه بالنار فانه لا يعذب هذا الحديث وورد في صحيح البخاري وغيره من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعده يعني وامرهم ان وجدتم فلانا وفلانا من قريش فاحرقوهما بالنار. وقبل القروض جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث
وقال ان وجدت في يوما وفلانا فاقتلوهما فانه لا يعذب بالنار الا الله عز وجل. اذا هذه الاحاديث صحيحة دلت على انه لا يجوز التعريف بالنهار. لكن لو فعل الكفار ذلك ايقارنهم بذكر اذا لم يغضب المسلمون
هذا يرجع اليه عند الضرورة وقد جاء ابي بكر رضي الله عنه انه اذن لحامد ابن الوليد ان يحرص المرتدين بالنار. وقيل انه فعل ذلك. لكن بعد ذلك اتجه العلماء الى انه او اتفقوا الى انه الحق بالنار. اذا عامة العلماء لا يرون التحريك وانه لا يلجأ اليه الا الضرورة والحياة
فعند الضرورة لو لم يحمل هل يحرك النار قال فكره قوم تحريكهم بالنار ورميهم بها. وهو قول عمر يعني وهذا هو رأي الجمهور. ويرضى عن مالك واجاز ذلك سفيان الثوري وقال بعضهم اذ ابتدأ العدو بذلك جاز والا فلا. يعني هناك من يمنع التحريق بالله من وطن عملا بالاحاديث التي
لان الذي يعذب بالنار انما هو الله سبحانه وتعالى. القول الاخر انهم يقرحون مطلقا يعني يجوز مطلقا المسلمين قال والسبب باختلافهم معارضة العموم للخصوم. اما العموم فقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم
حيث انما هو يعني في اي مكان وعلى اي حال فهل تخصص في مثل هذه الاحاديث او تقطع على امورنا؟ ولا باليوم الاخر. ولا فهل هذا العضو يبقى على عمومه او انه يخاف؟ قال ولم يستثني
قتلا من قتل واما نوعا من انواع لان القتل يكون بالسيف ويكون باغلاق النار ويكون برمي جميل كما يأتي ويكون ايضا بالتحريف بالنار وبالاغراق ايضا تطلق عليهم المياه ويغرق هذا كله يعمل به فهناك وسائل يعد
قال واما الخشوع فبائضا هنا ما ذكره المال اسمه شديد ايضا لماذا في التحريف بالله بالمعنى ان تطرق عليهم الماء فيغرق في اماكنهم. قال واما الخصوص فما ثبت ايها الاخوة لا اله الا الله
لقد يتوقع من هؤلاء او ربما يرجى يتقى شر في هذه الحالة فهي تختلف من حال الى حال واما الخصوص فما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل ان قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار ان كثرتموه او ان اخذتم فلانا
ولا تحرقوه بالنار. فانه لا يعذب بالنار الا رب النار. قال واتفق عوام الفقهاء على جواز على جواز رمي الحصون بالمجانيق سواء كان فيها نساء وذرية او المجانين على من او على مجانيه كما ذكر وهذه الكلمة من الكلمات
يعني دخلت على اللغة العربية لم تكن اصلها عربية لكنها ادخلت على اللغة العربية فبعدت يعني هذه من الاسلحة التي على المسلمين اذا هي كلمة معرفة ما هو المنجنيز؟ هذه من الايات التي كان يوضع فيها الحجارة او
مسافات بعيدة توصي بالحجارة بشدة. وهذا قد حصل هل حافظ رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الطائف. ورد اربعين يوما ورد سبعة عشر يوما. وقد جاء ذلك في حديث المرسل اخرجه ابو داوود في مراحله لان ال داوود له كتاب غير كتاب
كذلك ايضا اخرجه ابن سعد في طبقاته واخرجه ايضا الترمذي. وهذا الاثر اختلف في وصفه وانسانه. ومهما كذلك حصل ايضا انه في زمن تعلمون ان القائد الذي فتح مصر ولذلك الكلمة
مدينة اذا عمرو بن العاص ايضا الرسول قال ولا يمكن ان يفعل ذلك الا مقتديا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ايضا في فتح هذه نحن نرى او ورد في احاديث النهي عن لكن هل هذا على اذا
وتفرقوا بهؤلاء المسلمين او يستحقون عليهم او دائما المصلحة العامة فمصلحة المجتمع تقدم على مصلحتها. اذا هذه الحالة نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه نصب من يلين حتى يقال بان امرأة اطلت عليهم وانها
توجه اليها احد الصحابة فضربها في المكان الذي تحدث فيه. اذا هذا ورد وذكر ذلك ايضا الفقهاء في كتبهم. اذا ايضا فعل ذلك في الاسكندرية وان هذه الاماكن وممن يغني عن اهله منفردا الى ان يتفرط به. بل انهم لا يأتي فيما لو تقرب اعداء المؤمن او كان
قال لما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيز على اهل الطائف والصحيح ان قال واما اذا كان الحسن اما اذا كان الحسن فيه اثار من المسلمين واطفال من المسلمين. يعني اذا كان هناك يعني العدو للمسلمين او في عدد من المسلمين فكان في هذا الحكم
او في هذا المكان الذي جاء اليه ان او في هذا البيت الذي يقيمون فيه فهل يطلق عليه اما اذا لم تكن الحال قائما او لم تكن هناك حاجة بعدم او النظر بهم دون رميهم فانه بهذه الحالة
لكن لو قدر الملائكة حق ووجه المجرمون اسلحة وفرنوا تلك الماء وقتل من المسلمين عن يعني ما الحكم في هذه المسألة؟ هل الذي قتل ذلك المسلم او تلك المسلمة عليه كفارة او تلزمه الدين؟ فعند الحنفية نادية
ايضا من العلماء من قال فيه كفارة ومنهم من قال فيه لكن اذا احتاج المسلمون الى ذلك. قال فقالت طائفة يكفوا عن رميهم بالمنجنيق قال الاوزاعي وقال الليث ذلك جائز. هذا الكلام الذي فصلت له هو كلام العلم. يعني بقية العلم. يعني العلماء اصحاب المذاهب ان لم تكن هناك
ولا ضرورة او او لم تكن الحرب قد قامت فانه لا يوجه الى هذه الحكومة التي يوجد فيها مسلم. اما ان وجدت ضرورة نعم ثم يختلطون بعد ذلك ايمانا في احد الاندية او ما لك فمثلا تجد عند الشافعية وعند الحنابلة فيه خناز عند الحنفية
قال ومعتمد من لم يجزه قوله تعالى لو تزينوا لعذبت الذين كفروا منهم عذابا اليما  واما من اجاز ذلك فكأنه نظر الى المصلحة فهذا هو مقدار النكاية التي يجوز ان تبلغ بهم في نفوسهم ورقابهم. ايضا يقدم
فقد تكون هناك ضرورة يلجأ اليها المسلمون لانهم ربما ويقاتلوا اهلها اي انت دفع اولئك دون انثى او ان الاستيلاء عليهم دون ضرب تلك الحصون وان لم يقل فانها تضرب. لان المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. فحماية جميع المسلمين
على حماية بعضهم او حفظ ارواحنا او ايضا اقامة الجهات المقدمة على تعطيلها لانه ولن نتوقف عند هذه التعيينات ربما يتطرق العدو بالصبيان والنجاة من الكفار. ربما لو اتى احد فلذلك تتهطل هذه الجهة
فهذه امور يجتهد فيها في وقتها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى واما النكاية التي تجوز في اموالهم هناك مباني هناك احجار مثمرة وهناك اشجار بغير فهذه كلها نوع من الاموال هل تطرح
هذه الاموال هل تهدم تلك البيوت الى تلك الحصون؟ هل تقطع تلك الاشياء؟ هذه فيها كلام مغفل للعلماء. قال واما النساءات التي تجوز في اموالهم وذلك في المباني والحيوان والنبات. فانهم اختلفوا في ذلك
فاجاز مالك قطع الشجر والثمار وتخريب العامل. لان الاشجار لا تخلو من واحد من ثلاثة امور هذه الاشياء القائمة قد تكون مفيدة في الظن وربما تحمل معهم فهذه الاشياء يتفرق بها او يتضلل بها او يأتي بها التي يقيم بها. او انه وضعها
او انها ايضا ولا محالة. اما اذا كانت هذه الاشجار فيها مصلحة المسلمين. كيف ذلك؟ لان تكون مثلا وفيها ايضا من يحتاجون اليه في اكلهم وعيبا فيها لا ترعى انعامهم ففي هذه الحالة ولا يتعدى عليها. اما
اذا لم تكن حاملة لم يحتفل المسلمون اليها ولم يكن ايضا فوقع فيها خلاف بين العلماء واكثر العلماء يرون انها ومن العلماء من قال العلماء كالحنائية والمالكية ورواية والحقيقة ان هذه مغلوطة للمؤمنين يفعلون
ايضا فلو فعلوا ذلك اذا هذه القضايا فيما يرى قائد الجيش او المسؤول عنه المصلحة. قال هذا مالك قطع الشجر والثمار وتخريب العامر وامام مالك ومعه ابو حنيفة هذه المسألة او غير بالكفار يعني
في مثل هذه الايام لانهم اذا رأوا ان افكارهم تقطع وان اخيهم وان فيعيدهم الرعب والفزع مما ايضا يضعف ايضا نفسياتهم ويقوي مكانة فنحن ننظر الى فان جاءت هذه وفائدة لهم فلا ينبغي ان نفعل ذلك
وان كان فيها مصلحة للكفار فينبغي ان نهيئها. وان كان ذلك فهذه اختلفوا فيها ايضا. قال ولا تحريق النخل. لماذا قتل المواشي؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النحل وعن قهر الحياة الخضراء. ورد النهي عنها
قال وكره الاوزاعي قطعة النخل فتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع وحرك مأزبا للنبي ما تركتم ما قال وكره الاوزاعي قطع الشجر المثمر وتخريب العامل يستفيدون بها ولا يلحقها المرأة. وتخريب
كنيسة كان او غير ذلك. فقال الشافعي تحرق البيوت والشجر اذا كانت لهم معاقل. ايضا وضعه الامام احمد في هذه الحالة لكن ايضا هذه الحقول هذه المزايا ما كان وقع لهم حصن يجتمعون عليه يتفرقون بها فانها في هذه الحالة اما
ما لم يكن كذلك وفيها مصلحة للمؤمنين. وكره تخريب البيوت وقطع الشجر اذا لم يكن اذا لم يكن لهم معاقل اليوم معها لانها في النهاية فليفرح المسلمون هذه البلاد فتعود فائدتها اليهم وهذا قد حسن انتم تعلمون ان الابتلاء
انما بدأ بمصنع وتعلمون ما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من على قول حتى لو صححه بفعل بني ادم وهو من معه استخدم او استعمل معه كل انواع الاكل. حتى وهو يصلي نهاره واخذه من مكة وذهب وعاد وخرج الى الطالب
رؤية الحجارة وعاد ولم يسكنها ذلة حماية المطعم. اذا ثم بعد ذلك هاجر عدد من المسلمين بالهجرة الى المدينة الى هذه البلاد الطيبة الطيبة الطيبة. ورأينا ان الاسلام بدأ يكيع وينفد وينفجر حتى هنا
حتى تسمع فيها كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله. ومن ظهر علينا ان عمر ابن عبد العزيز الله عنه بحصاقته ونجاح بعقله وبعدالته ولكونه خامس الخلفاء الخلفاء الراشدين. لما
رحمه الله عند المسلمين قد توسعوا بالفتح وان بحائى المؤمنين بدأت تنتشر شرقا وغربا فاصبحوا البلاد رأى ان تنشر الدعوة اولا وان يتوقف المسلمون حتى يكونوا هم الذين وانتم تعلمون انهم
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدها ذهاب الخلفاء هل في عصر بعض الخلفاء وان هذه الفتن انتهت وانها كثرة العفو اناس بدل ان ينصرف المسلمون من مكة والمسلمين عقيدة التوحيد والجهاد في سبيل الله انشغلوا باولئك الاقوام الذين حملوا
يعني الله سبحانه وتعالى نعم قال والسبب في اختلافهم مخالفة فعل ابي بكر رضي الله عنه اذا ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم الله ورسوله امرا ان يكون لهم صيام بشيء ردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر
هذا هو منهج الصحابة وعلى مثال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه في الدعاء لاتخذت ان يدور ذلك في نفسه انما ابو بكر فعل ذلك. وابو بكر عندما فعل ذلك كان له رأي وله وجهة. ورسول الله
صلى الله عليه وسلم فعل ذلك للمصلحة. وليل نظيف بل اليهود من تعلمون ما حصل منهم الخيانات. وتعلمون ما فعل بني قريظة عندما طوق اعداء الاسلام ان يغني يومه كانوا اليهود والمنافقون يتآمرون مع اولئك الاشرار ضد المؤمنين. اذا هؤلاء كانوا
فما كان الا ان يؤدب وان يوضع غاية. قال لفعله صلى الله عليه وسلم هنالك انه ثبت انه صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النظير. وثبت عن النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما
اهل خيبر يعني وصلهم ليلا وانهم لما اصبحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج يهودا اهل الخير قالوا محمد الله محمد وكانت معهم مساعيهم ومسافرهم. يعني ذهبوا الى مزارعهم فلما راقوا الله لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه
اصابهم المنع والخوف والهلع. فقالوا رسول الله الله اكبر انا اذا نزلنا لان اولئك وايضا تواطؤوا مع اعداء المؤمنين وانتم تعلمون ان اولئك ممن ذهبوا الى قريش وحرموهم على رسول الله صلى الله لكنه ما حرق ذلك ايضا قال وثبت عن ابي بكر رضي الله عنه
انه قال لا تقطعن شجرا ولا تقربن عامرا. فمن ظن ان فعل ابي بكر رضي الله عنه هذا انما كان لمكان علمه في نفس ذلك الفعل منه صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز على على ابي بكر رضي الله عنه ان يصبح العبارة ويقومها ويفعلها
لكن حتى ان نقول مخالفة اما ابو بكر فهو اعلم منا بما كان وهو صلى الله عليه وسلم وهو احب زوجات الرسول اذا هذه وعندما فعل ذلك فعل ذلك. وعندما ترك ذلك تركه
عندما فعل ذلك كانوا المسلمون قيلا. وكان في حالة ضعف. فكانوا العدو بحاجة لان يرغب وان يخالف. اما في حق ابي بكر رضي الله عنه فاننا نجد انه ايضا بالنسبة للمعتدين او عدى الله عليهم ان يستخدم التحريق في وجود مصلحة
اذا الايمان ينظر الى المصلحة. فابو بكر نظر اليها في مرة كذا وفي اخرى ايضا نظر اليها مرة اخرى. اذ لا يجوز على ابي بكر رضي الله عنه ان يخالفه مع علمه بفعله. او رأى ان ذلك كان خاصا ببني النظير لغزوهم. اما لو قدر وهذا بعيد جدا
ان يخالف صحابي رسول الله انتم تعلمون انهم صحابة يعني لا تأخذهم بالحق لومة اله لا يجد احدهم ما معنى ايبين له الحق ويوضحه له ولم يلقى من احدا انما الذي حصل ان ابا بكر رضي الله عنه
وعندما ودع بعضهم النبوة كمسيلمة والاسود العنكي وكذلك ايضا هناك من منع ابنته وقف ابو بكر واخذه المشهورة ابو بكر من ابو بكر الذي عرف اهل الرحمة الذي عرف بالعطف
وقوته كان موقف في اول الامر اضعف فلما رأى اقرار ابي بكر وقوته وشتيمته وعزمه على قتال ماهر الدجال قال ادرك ان الله قد فتح قلب ابي بكر وان الحق من دعاه ابو بكر
اذا ابو بكر رضي الله عنه امام وهو صحابي وهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اقرب الناس الى ادرك الناس صلى الله عليه وسلم وهو ايضا اقرب الناس بعد رسول الله الى قلوب مهين. اذا هو يعرف مثل ذلك ولو قدر
فانتم تعلمون ان الله تعالى يقول للنبي ويقول تعالى وامرهم شورى بينهم واذا محمد بن عبدالله الذي لا ينطق عن الهوى والذي ينزل عليه القرآن يستشير اصحابه فكيف بغيره؟ انتم ترون رضي الله عنه عندما جاءت جدة تسألها عن
الصحابي رضي الله عنه فاخبروه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو منهج الصحابة. وعمر تهاوى على ذلك ايضا عندما انتشر اسلام وحصل الخلافة يدخلها المسلمون او لا يفعلون انتهى الامر لان عمر مال الى قوم اذا نزلوها
وان العدوى لا تعدي بذاتها ولكنها تعلي فجاء الحديث الاخر اذكر فر من النبي قراءة المنازل ولذلك لما احتج بذلك الذين يقولون بان عليك ان فهذا قدر الله فنحن ايضا رجعنا الى قدر الله سبحانه وتعالى
اذا الصحيح ان ما فعله ابو بكر لا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراحلين عضوا عليها قال او رأى ان ذلك
بالنظير لغزلهم قال بقول ابي بكر رضي الله عنه ومن اعتمد فعله صلى الله عليه وسلم ولم ير قول احد ولا فعله حجة عليه قال بتحريق الشجر الحقيقة ان المؤمنة كما فسرنا ان امكن عدم التحرير ووجدت هذا فلعلمنا ان كان في تحريض
موضعا يتمتعون بمعنى موضعا يجعلونهم تابعا لهم او يستغلون به او يحافظون بهذه الاشياء على او تمنع اذا كان فيها مصلحة اما اذا لم تكن فان رأى الامام او رأيت القوم الكافرين وتخويفهم الا يفهم ذلك حتى
لربما يفعل بالمؤمنين له ايضا ان يتركها. قال وان لان قتل الحيوان مثلث وقد نهي عن المثلى. نعم قد ذكرنا ان هناك ما يزيد عن عشرين حديثا يعني العشرون او منها ولكن اعتقد انها اكبر
قال ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم انه قتل حيوانا. وايضا جاء في الحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح فهذا هو منهج الاسلام قائم على الرحمة على العدو على العفو على المساواة بين المؤمنين في اموره لا فضل لاحد على احد
الا بالتقوى. هذه العادات الاتهام. وايضا بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان في كل. فاي عمل لما كذبت فوجدت حيوانا كلبا يلهث فجابت الماء بكفها اذا الله سبحانه وتعالى مقيم بعباده يتجاوز عن سيئاته ان الحسنة
هذا هو قال المصنف رحمه الله تعالى فهذا هو معرفة النكاية التي يجوز لتعلمون فهذه قال فهذا هو معرفة النكاية التي يجوز ان تبلغ من الكفار في نفوسهم واموالهم العلماء عن هذه المسألة وانا ربما فصلت فيها
انني احيانا ارى مصلحة قوية الحيوانات نجد ان انسان عنده حيوانات. وكان لا يقوم عليها ولا سقيا فانه في ذلك يلزم بذلك الامر لا تلك ايضا يلزم بذلك الامر كذلك
فاذا كان اين اذا كان يدفع لهم بما يأكلون منه وما يشربون فهذه مسألة اخرى. اما اذا كانت مسؤوليتهم في عنقه يوم القيامة رضي الله عنه واراد ان يقيم عليه الحد
فتبين له ان سيده قد جاء فاوقف عنه الحج. الاسلام يا من ينظر الى المصلحة في كل مقام فكل مصلحة لا تتعارض معروف الشريعة وقواعدها فانها حقيقة يعمل بها. ولذلك الفقيه دائما ينظر في علومات الشريعة لا يقتصر على
وانما تجد انه يربط الامور بعضها ببعض ويجمع ايضا نقولها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
