قال المصنف رحمه الله تعالى الجملة الثانية قال والقول المحيط باصول هذه الجملة ينحصر ايضا في سبعة فصول. هل تعلمون ان هذا الكتاب يعنى بالتقسيم وتقسيماته بديلة وهو ايضا من الكتب القيمة التي عريت بالتأصيل. فهو يعطينا اولا يعني جملا ثم يقسمها الى ابواب
ثم بعد ذلك يدخل وهو لا يعذب كثيرا على الجنسيات لانها لم تقل داخل او لم من ضمن الشر والانس التي وضع مؤلف عليها والف لاجلها المؤلف كتابه قال الاول في حكم الخمس
ويشيل الخمس الذي ورد في قول الله سبحانه وتعالى واعلموا ان ما امنتم من شيء فان لله قرصة. هذا الاية التي جاءت في سورة التوبة في سورة الانفال الثاني في حكم الاربعة الاخماس. كذلك الاربعة الاخماس. لان الذي جاء في الاية واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله
وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبد اذا هذه خمسة وسيأتي الخلاف فيها ايضا هل التقسيم على ما ورد خمسة او انها اكثر او اقل صلة الكلام على هذا ان شاء الله. الثالث في حكم الانفال
هو سيأتي ايضا التفريق بين الغنيم وهو الانفال وان صح اطلاق كل واحد منهم على. فالامثال غنيمة والغنيمة لكن اصطلح وهذه من المصطلحات الفقهية فليكون لكل علم مصطلحاته. وهناك مصطلحات فقهية وهناك
مصطلحات عند اهل اللغة ومصطلحات عند اهل الحديث ومصطلحات عقائدية وغير ذلك فكل علم له مصطلح او فهذه من المصطلحات الفقهية فاصطلح على ان البيئة ما اخذ بغير قتال وان الغنيمة
ما اخذت قهرا عن طريق القتال من ايدي العدو اي من ايدي المسلمين. قال الرابع في حكم ما وجد من اموال عند الكفار كذلك ايضا قد يغفر الكفار باموال المسلمين. ثم بعد ذلك تعود للمؤمنين. فهل تكون
غنيمة ضمن هذه التي وردت في الاية او انها ترد الى اصحابها او ان في المسألة تفصيلا كل ذلك سيأتي ان شاء الله. وان كان المؤذن حقيقة اجمل اجمالا كبيرا في هذه المسألة
قال الخامس في حكم الاراضين انا راضيين كما تعلمون احيانا تفتح تؤخذ عنه. واحيانا تؤخذ صلحا وكل ذلك ورد وسيعرض له المؤذن. واعتقد اننا عرضنا بذلك بشيء يعني الاجمال عندما تحدثنا عن احكام الزكاة
عندما تكلمنا هناك لمحنا الى الخراج وتكلمنا عن ارض العنوة والصلح تعرضنا لذلك في احكام الشريعة ولذلك المعلم ايضا وان لم يكن المؤلف ربما هو ذكرها هناك لكننا نحن تكلمنا عنها بوجوب رابط بينهما. يعني بينها وبين
الاراضي التي تزكي. لان عرض الخراب اذا كانت بيد مسلم اي فيها الزكاة او لا او يكتب ايضا بالقرار هذا تكلمنا عنه فيما مضى ولا مانع ان شاء الله ان نعود الى تفصيل ذلك لان هذا هو محله. عندما نقف نحن عليها في هذا
قال السادس في حكم الفيد ايضا هو كما قلنا يعني شبيه ايضا بنفس الغنيمة وهو نفس الغنيمة لكنه اختلف فيه فيخمس او لا يخمس وسيأتي الكلام والغنيمة والفجر كلها جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل. قال السابع في احكام الجزية والمال الذي يؤخذ
منهم على طريق الصلح. وعرفتم الفدية وان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يبعث بعثا او يرسل جيشا يطلب منه ان يدعو من يذهبون اليهم في احد خصال ثلاثة وخلال ثلاث يبدأونهم بالاسلام
ان اجابوا قبلوا منهم وكفوا عنهم وان ابوا دعوه الى الجزية فان ابوه قاتلوا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
