قال واما المسألة الاولى ان قوما قالوا هي اربعة مسائل ممكن ان نقول فهذه اربع مسائل على العدد المعروف وايضا كما قال المؤلف فهذه اربعة بان ظاهر المسائل انما هي مجرد جاءت جمع تكسير
قال فان قوما قالوا النخل يكون من الخمس الواجب لبيت مال المسلمين. يكون من الخمس الواجب لبيت المال  ان قوما قالوا النفل يكون من الخمس وهذا قول ما الواجب لبيت مال المسلمين وبه قال مالك هذا هو قول الامام مالك
وقال قوم بل النفل انما يكون من خمس الخمس. وهذا هو قول الامام الشافعي يعني ما معنى من الخمس؟ انتم تعلمون جاءت الاية واعلموا اننا غنمتم بشيء فان لله قوسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السكين
هؤلاء الخمسة هم الذين لهم الخبز انما هو خص به الايمان. فالشافعي يقول هو من هو من خمس القدس ومالك يقول لا من الخمس مجتمعا هنا الفرق بينهما وقال قوم فلنفل انما يكون من خمس الخمس وهو حظ الامام فقط وهو الذي اختاره فيما يخص
ما يتعلق بالقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهذا لا يؤخذ منه وقال قوم بل النفل من من جملة الغنيمة. من جملة الغنيمة قبل تقسيمه. وهذا قول الامام احمد ايضا وابو عبيدة ليس ابو عبيدة
كما ذكر المؤلف يعني ابو عبيدة القاسم المسمى وبه قال احمد وابو عبيد ومن هؤلاء من اجاد تنفيذ جميع الغنيمة يعني من العلماء من قال يجوز ان للامام ان ينقلها جميعا
قال والسبب في اختلافهم هذا الذي قال يبذلها جميعا هذا ايضا رأي اكثر العلماء قال والسبب في اختلافهم حين عرفنا ان الاقوال هناك من يرى ان الايمان ينظر الخمس ومنهم من قال خمس الخمس ومنهم من قال يمكر الامام ايضا غير ذلك نعم
قال وسبب اختلافهم وهل بين الايتين الواردتين في المغانم؟ تعارض ام هم على التخيير اعني قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء ادلة اشرنا اليها قبل قليل ونقدم بها حتى تتضح الصورة
جاء في بعض الاحاديث ومنها حديث حبيب ابن مسلمة ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان  يعطي السرية في البداءة الربع بعد الخمس وفي الرجعة يعني عندما يقتل الجيش راجعا الثلث بعد الخمس. ما معنى هذا؟ هذا هو مذهب احمد ومن
نوضح ذلك يعني اذا وصل الجيش الى دار الحق فان الامام يرسل بين يديه سبيلا. يعني مجموعة من الجيش تغير على اولئك الاقوام ما تغنموا منهم مغنما هذه الغنيمة التي حصلوا عليها يقوم الامام فيستخرج خمسها ثم بعد ذلك
ايعطي هؤلاء يعني اصحاب السعية يعطيهم الربع فيبقى ثلاثة ارباع يوزعها بين الجيش وسريته. اي ان الجيش يشربها لكن السرية انفردت في الربع وشاركت الجيش فيما بقى. لماذا؟ لانها هي التي دخلت
واغارت وظهرت النعيمة. الجيش ايضا اذا قفل راجعا انتهى من المعركة. يرسل ايضا الامام او القائد سرية اخرى فتدخل فتلغي فاذا ما اغارت فظهرت بشيء جديد يقوم الامام او القائد فيخرج الخبز ايضا
لكنه في هذه المرة يعطي السرية الثلث. ثم يقسم الثلثين الباقيين بين الجيش وبين السرية. هذه هي الصورة لماذا فرق؟ قد يسأل سائقها يا امي ماذا في حالة البدء؟ الاغارة اخذوا الربع
وفي الرجعة اخذوا الثلث وهو اكثر. هناك سببان السبب الاول انه عندما اغاروا في المرة الاولى كان العدو على غرة ما كان يعرف ما كان متهيأ له الامر الاخر انه في المرة الاولى كان هناك رد يحفظهم ويحيط بهم انا وهو الجيش. فلو احاطت بهم نادبة
او تعرض لهم العدو فان الجيش سينظم اليهم ويدافع عنهم فهو ردء لهم. لكن الجيش قد فبقيت السرية وحدها واصبح عدوها متيقظا ولذلك حسوا بمزيد اكثر من العطية ومن  وهذا لا شك هذا القول له عدة ادلة منها حديث حبيب ابن مسلمة الذي ذكرناه
قال قال اعني قوله تعالى واعلموا ان ما غنمت من شيء الاية وقوله تعالى يسألونك عن الانفال الاية ان العلماء كما ذكرنا سابقا من يرى ان الامثال ما كانت توزع بين الغانمين وانما هي خاصة كما هذا في اول الامر
يسألونك عن الانفال اولي الانفال لله والرسول. اذا القصة ثم بعد ذلك نزلت الاية الاخرى. بعضهم يدعي ان الاية واعلموا اننا غنمتم بشيء ناسخ لاية الانفال. لكن الظاهر انه لا نسخ في ذلك ولا تعارض بينها ولو
بالقول الذي اوردناه الذي اخذ به الحنابلة وكثير من هذه الحديث لما اصبح هناك شبه تعارف بين الايتين فمر ان قوله تعالى واعلموا ان ما غنمت من شيء كأن لله خموسه
ناسخا لقوله تعالى يسألونك عن الانفال قال لا نفل الا من الخمس او من خمس الخمس ومر ان الايتين لا معارضة والخمس قد عرفتموه فصلنا القول فيه ان هذا الخبز
الذي يوزع على الخمسة هو الذي يؤخذ منهم نقل ثم يوزع. يعني قبل التوزيع الشافعي يقول لا. يوزع هذا الخمس اخلاق فما يخص الامام هو الذي له ان ينظر اليه لانه حق له وله ان يتصرف به فليعطي الغزاة منه زيادة
والامام الشافعي استدل بحديث قصة سياتي حديث عبدالله بن عمر عندما غاروا على مكان في نيف فاخذوا من اثني عشر بعيرا وزيدوا يعني مثلوا بعيرا بعيرا. لكن هذا تعرض له العلماء وغيروا ان هذا لا يمكن ان ينطبق على
لانه اكثر وانما ينطبق لو كانوا كانت خمسة وعشرين بعيرا قال ومن رأى ان الايتين لا معارضة بينهما وانهما على التخيير اعني ان للامام ان ينقل من رأس الغنيمة من شاء
وله الا ينفذ الا ينفذ بان يعطي جميع ارباع الغنيمة للغانمين قال بجواز النفل من رأس الغنيمة والاختلاف ايضا سبب اخر وهو اختلاف الاثار في هذا الباب وبذلك اثران احدهما ما روى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرية في فيها عبدالله ابن عمر قبل نجد فغنموا ابلا كثيرة وكان شهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا جمع سهم ونقفل بعيرا بعيرا. يعني زيادة على ما يستحقه كل واحد منهم سهما. قال وهذا يدل على ان النفل كان
الامام الشافعي او الشافعي قال وهذا يدل على ان النفل كان بعد القسمة من الخمس والثاني حديث حبيب ابن مسلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمثل الربع من السرايا بعد الخمس في البداءة
البداءة وينفرهم الثلث بعد الخمس في الرجعة كيفية هذا لماذا فرق بينهما من مرابط البداءة؟ يعني عندما يصل الجيش الى العدو ينسب اسرية من بين يديه تغيير الجيش وايضا يعني يحفظها رزق لها
والرجى عندما يأتي الجيش قافلا راجعا الى بلده هذه السرية ايضا تقوم وتنصرف وتغير. فهي بقيت  وينفلهم الثلث بعد بعد الخمس في الرجعة. يعني في بداءة غزوه صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة يعني نحن قلنا انه كل اسابيع
التي بقيت ان شاء الله رمضان يكون يوم الاثنين يضاف الى الثلاثاء والاربعاء يعني بعض الاخوة يعني يبدو انه ما كان علم انبه مرة اخرى. يعني الاتنين والثلاثاء يعني في بداءة غزوه صلى الله عليه وسلم وفي انصرافه
قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة الثانية وهي ما مقدار ما للامام ان ينفذ من ذلك قال عند الذين اجازوا النفل من رأس الغنيمة. فان قوما قالوا لا لا يجوز ان ينفذ اكثر من الثلث او الربع
على حديث حبيب ابن مسلمة هذه ايضا مسألة اخرى هل الامام ان يزيد؟ رأيتم حديث الحبيب المسلمة هي ان الرسول مرة منح السرية الربع ومر فهل له ان يزيد او لا؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة. فالشافعية يقولون له ان يزيد وجمهور العلماء
يعني بمعنى اخر جمهور العلماء قالوا ان الثلث غاية. يعني اعلى حد فلا يجوز ان يتجاوز له ان يمنح الرجل وله ان يمنح اقل من ذلك وله ان لا يمنح. يعني له الا يمنح شيئا وله ان يمنح الثوم
او السدس او الربع او الثلث خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
