قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة الثالثة اختصار يعني هؤلاء الذين ذكروا لا تؤخذ منهم الجنسيات هذا هو الرأي الصحيح سواء ما نجمع عليه وهذا لا يحتاج الى تأكيد. او البقية الذين وقع فيهم خلاف
قال واما المسألة الثالثة وهي كم الواجب الان عرفنا ان الجزية قد شريك وانها ثابتة للكتاب والسنة والايمان. فكم يؤخذ من هؤلاء قبل ان ندخل في هذه المسألة جملة الاقوال فيها ثلاثة. فهناك من يرى بان الجزية غير مقدرة
ما معنى غير مقدرة؟ يعني ليس هناك مقدار محدد لها لا بداية ولا نهاية لا اقل ولا اقل اذا كيف يرتدوها دونيسيا قالوا ذلك مرده او مرجعه الى الامام. يعني يرجع الى الامام فهو ينظر في المصلحة
هو الذي يحدد ذلك. وهذه ايها الاخوة ربما لا حث في مسائل كثيرة مرت بنا وبخاصة احكام الجهاد ترون ان الشريعة الاسلامية اعطت الحاكم ولي الامر امورا كبيرة توسعت عليه. لان هذا انسان
هو خليفة الله بها. هو الذي ينظر في شؤون الناس. ينظر في مصالحه فاعطته الشريعة كثيرا من الاحكام وهذا ما نعرفه بشيء من السياسة الشرعية وبالمصالح المرسلة اترون ان ذي ما له ان يعزي وله ان يرفع التعزير وله ايضا ان يحدد بعض الامور وله ان يسن بعض
التي لا تتعامل مع الشريعة وانما ترجع الى رسوله. اذا الشريعة الاسلامية ليست ضيقة وانما هي واسعة الرحاب اذا اعطت الحاكم جملة من الاحكام. اذا من العلماء من يقول انها غير مقدرة ولكنها
محروقة بيد الامام له ان يحدد بدايتها ونهايتها ومنهم من يقول لها اول ووسط واخر الفقير يؤخذ منه شيء ومتوسط الحال يؤخذ منه شيء والغني يؤخذ منه شيء ويغنى عنه ان ينزل الناس منازلهم فكل
على قدر حاله فلا تأتي الى فقير يعني ربما يكون ما عنده لا يزيد عن قوته فتفرض عليه ما لا يطيق وتأتي الاغاني واسع الحال فتسويه بغيره ومن العلماء من يرى ان بدايتها محددة وانه لا نهاية لها. يعني بحديث معاذ
امره ان يأخذ من كل حال دينارا او عدله معافا قال وهي كمن واجب قال فان مختلف في ذلك فرأى مالك ان القدر الواجب في ذلك هو ما فرضه عمر رضي الله عنه
وذلك على اهل الذهب اربعة دنانير نحن رأينا انه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر بلال بان يأخذ هذا فيه خلاف لبعض العلماء لكن الحقيقة يصل الى درجة الصحة والاحتياجية. ان يأخذ من كل حال من وثبت
عمر رضي الله عنه انه وضع حدا في ذلك قال وذلك على اهل الذهب اربعة دنانير وعلى اهل الورق اربعون درهما ومع ذلك ارزاق المسلمين يؤخذ من الذهب اربعة دنانير ومن الورق يعني الفضة ما لا
عشرة دراهم اثنعش عشرة دراهم اربعين درهما على مذهب مالك نعم. ومع ذلك ارزاق المسلمين ثلاثة ايام اذا هذه القضية المضافية يعني هل يلزم ايضا ان تفرض عليهم الجزية؟ ان يقوموا بالضيافة. انتم تعلمون
وانه قد ورد في ذلك احاديث كثيرة وانه لا يجوز لمسلم ان ينزل عنده اخوه المسلم ضيفا فيرده. والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك وان الضيافة مدتها ثلاث ايام اذا ذكر عن عمر رضي الله عنه انه اضاف عليهم ايضا ضيافة المسلم يوما وليلة
وفي رواية ثلاثة ايام اذا الضيافة شريعة وايضا كتب عن عمر رضي الله عنه انه اضاف الى ذلك ايضا ان يقولوا ايضا بعلف المسلمين التي تمر بهم. ولو قتل قتيل بين اظهرهم اي في ديارهم. فانهم في هذه الحالة
هذه المسألة بعض العلماء رآها ملزمة كما نرى واشار الى مذهب مالك وهي على الاستحباب عند الامامين الشافعي واحد  اذا امر الضيافة هذا ليس خاصا بمذهب مالك كما يفهم منهج المعلم ولكن هذا ينص عليه في مذهبي الشافعي
لكنهم لا يرون ذلك واجبا وانما مستحبا. يعني قالوا للايمان ايظا ان يشترط عليه ضيافة المسلمين. وضيافة ثلاثة ايام لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. لماذا ثلاثة ايام؟ لان
هذه الضيافة التي وردت في الاحاديث بالنسبة لضيافة المسلم وقال الشافعي اقله محدود وهو دينار واكثره غير محدود وذلك بحسب ما يصالحون عليه وقال الشافعي اقله محدود وهو دينار واكثره غير محدود وذلك بحسب في رواية مذهب الشافعي وهي ان الشافعية دينار فدينارين فثلاثة دينار
وذلك بحسب ما يصالحون عليه. سيأتي يعني مذهب الامام ابي حنيفة واحمد فهما متفقان. لكن الحنابلة يتفقون في  وقال قوم لا توقيت في ذلك وذلك مصروف الى اجتهاد الامام وبه قال الثوري
قال في رواية للامام احمد الوحدة الروايات الثلاثة الامام احمد له ثلاث روايات. انها غير مقدرة. الرواية الاخرى كما بها في ابي حنيفة تعني انها موكولة برأي الايمان وقال ابو حنيفة واصحابه وقال ابو حنيفة واحمد وهذه هي الرواية المشهورة في مذهب احد
وهذا هو الذي فعله عمر رضي الله عنه وعمل به المسلمون. وقال ابو حنيفة واصحابه الجزية اثنا عشر درهما  واربعة وعشرون درهما وثمانية واربعون من الجزية اثنا عشر درهما في حق الفقير اربعة وعشرون في حق
متوسط الحال ثمانية واربعون في حق الغني لن تضاعف. الفقير اثنا عشر واذا ضاعفناها للمتوسط وصلت اربعة وعشرين وصلت ثمانية واربعين. ولقي عن عمر انه ايضا قررها خمسين في حق الغني
قال لا ينقص الفقير من اثني عشر درهما ولا ولا يزاد الغني على ثمانية واربعين درهما. تلاحظ العلماء قدرا هذا الفقيه ان يكون قادرا على ذلك ويكون عاجزا كما شاء الله سابقا
ولا ينقص ولا ينقص الفقير لا ينقص الفقير من اثني عشر درهما ولا يزاد الغني على ثمانية واربعين درهما. والوسط اربعة وعشرون درهما قال وقال احمد دينار. ومراعاة مصالح الناس
نحن نجد ان الشريعة الاسلامية لا ترى للفقر مصالح واحوال المؤمنين. وانما تتعامل مع الناس  وانتم ترون كيف كان يعامل المسلمون ايام مجدهم وعزتهم ايام كانوا سادة العالم كانوا يتعاملون مع غير المسلمين
قال وقال احمد دينار او عدله معافر هذي احدى الروايات الثلاث رواية مذهب ابي حنيفة رواية ان ذلك موكلنا رائي للامام الرواية الثالثة هي هذه اوعد له معاثر. ما معنى عدل؟ اي او عدل او عدل او عدل له
يعني دينارا او لانه عيب او معطوف على دينارا منصوب او عجل له اي ما يعادله ما دمعاته ما هي  وايضا ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الفي حلة من نصارى ثغر الجزية. من نصارى
اخواننا الجيران كان يأخذ الفي حلة من نصارى نجران فتبين بذلك انها لا تختص ايضا بالنقدين عن علي رضي الله عنهما قال يؤخذ من كل صاحب صنعة من صنعته. فرجل يشتغل بالمسامير
بالالات بالالات وهكذا يؤخذ صنعته. ان عمر رضي الله عنه مؤاخذة الانعام يعني الابل. هذا كله من باب مراعاة مصالح الناس قال وقال احمد دينارا او عد له معاف لا يزاد عليه ولا ينقص منه
قال وسبب اختلافهم اختلاف الاثار في هذا الباب وذلك انه روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن وامره ان يأخذ من كل حال من دينارا او عد له مع انه الذي بلغ سنا الحلم اي
مكلفا وهي ثياب او عد له معافر وهي ثياض باليمن وثبت عن عمر رضي الله عنه انه ضرب الجزية على اهل الذهب اربعة دنانير وعلى اهل الورق اربعين درهما مع ذلك مع ذلك ارزاق المسلمين. وظيافة ثلاثة ايام
وروي عنه ايضا ريافة يوم وليلة وورد ضيافة ثلاثة ايام وهذا فيه مصنع اذا مر بهم المسلمون وايضا يقومون بعلف دواب للمسلمين وما يتعلق ولو قتل قتيل فانهم يلون يؤدون نية اي يدفعون بيده
وروي عنه ايضا انه بعث عثمان بن حنيف فوظع الجزية على اهل السواد ثمانية واربعين. السواد يعني العراق. سواد العراق ثمانية واربعون يوم تكلمنا في درس البارحة عن ان بلاد الشام والعراق ومصر انما فتحت عنه
ثمانية واربعين واربعة وعشرين واثني عشر قال فمن حمل هذه الاحاديث ومن حمل هذه الاحاديث كلها على التخيير وتمسك في ذلك بعموم ما ينطلق عليه. اتجه الى رأي ابي حنيفة وهي الرواية المعروفة ايضا المشهورة عند الحنابلة قالوا
يوجد من الخلاف لان هذا التقسيم فيه خروج من الخلاف لكن من يأخذ برأي دينار يشمله الخلاف فهذا هو الاحوال  قال فمن حمل هذه الاحاديث كلها على التخيير تمسك في ذلك بعموم ما ينطلق عليه اسم الجزية. اذ ليس في توقيت اذ ليس في توقيت ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه
وسلم متفق على صحته. ليس شرطا ان يرد حديث متفق عليه. فاكثر ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحين فالاحاديث على اربعين احاديثا من الاحاديث التي صحت
وهذه الاحاديث المورودة في الصحيحين مهما اكثرنا لا يزيد عن اربعة وخمسة او ستة الاف. اذا غالب احارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما هي خارج الصحيحين. نعم ما في الصحيحين موجود في غيرها في الغالب. لكن هناك احاديث كثيرة وانتم تعلمون
البخاري ومسلم وضع شروطا شديدة لماذا؟ للحيضة في اخذ احاديث الحمد لله صلى الله عليه وسلم. وشروط البخاري اقوى ايضا من شروط مسلم ولكن اذا صح الحديث فيعمل به. نعم. سواء كان في الصحيحين او في غيرهما. قال وانما ورد الكتاب في ذلك عامة
احاديث خارج الصحيحين تنطبق ايضا عليها شروط الامامين البخاري ومسلم قال وانما ورد الكتاب في ذلك عاما قال لا حد في ذلك وهو في ذلك الكتاب. اي كتاب الله عز وجل حتى يعطوا الجزية فالقرآن لم يحددان
الفيزياء يقولون رأي البعض هذا متروك للامام هو الذي يحذره ويجتهد فيه ولكل مقام مقال وهو ينظر الى احوال الناس قدرتهم على ذلك. قال لا حد في ذلك وهو الاظهر والله اعلم
ومن جمع بين حديث معاذ والثابت عن عمر رضي الله عنهما قال اقله محدود ولا حدا لاكثره ومن رجح احد احد حديدي حديثي عمر رضي الله عنه قال اما باربعين درهما
واربعة دنانير اما بثمانية واما بثمانية واربعين درهما واربعة وعشرين واثني واثني عشر على ما تقدم ومن رجح حديث معاذ رضي الله عنه لانه مرفوع قال دينار فقط او عد له معافق لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. رأيتم ان احد الاخوة سأل في درس ليلة البارحة ما هذا
اختلاف الذي يقع بين الفقهاء وهل هذا الاختلاف انما هو ممدوح او معلوم وهناك من لا يرى وبدأنا نبين ذلك وتفصيل ذلك يحتاج الى بأس مستقيم لنعرض هذا ونضرب الامثلة
لكن الحقيقة ان هؤلاء الائمة وغيرهم عندما يختلفون لهم غاية واحدة هي الوصول الى الحق. فهم لا يريدون غير ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
