المسألة الخامسة وهي كم اصناف الجزية يعني المؤلف سنة كان فاراد فيه ان يفصل لنا ان يراعي بالذهاب التي على نسخ واحد او هي تختلف احيانا الجنسية انما تفرض عنها. وقد رأيت في حديث المغيرة عندما حصل حديث مع جند كسرى
في فتح نهاوند ماذا قال؟ قال امرنا رسولنا نبي ربنا ان يقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده او ترى الدنيا اما ان تعبد الله وحده لا شريك له واما ان تهدد جسمه. في حديث بريدة ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان
اوصاه بتقوى الله بخاصة نفسك وفي من هو معه من جنب امره ان يدعو اولئك الاقوام الى احدى خصام ثلاث. اذا هذا نتبين منه ماذا؟ ان الجزية انما هي لكن هل هذه الجزية على نوع واحد؟ احيانا يدخل يضطر الانسان يعني تفرض عليه الجزية لانه
اذا هذه يسميها المؤلف عن الله. احيانا تكون صلحا. يعني مع المسلمين من ذات انفسهم على ان يرضوهم الجزية. الجزية. هذه صلح ويأتي بعد ذلك من تجارهم قال فان الجزية عندهم ثلاثة اصناف
جزية عنوية وهي الذي تكلم وهي التي تكلم وهي هذه التي تكلمنا فيها. يعني الذي مر الحديث عنها في مساجد الذي اشار الله اليها سبحانه وتعالى  قال اعمدتي تفرض على الحربيين بعد غلبتهم
وجزية صلحية وهي التي يتبرعون بها ليكف عنهم. واحيانا تكون يعني لو جاء جاء نحن الان عرفنا ان الجزية لم تجده انا امرأة ولا على صغير ولا على غير مكلف. لكن لو جاءت امرأة راغبتها فاجعل به تقبل منه. وعلى
اساسا لها هدية وبمثابة هدية لا انها فيزياء لاننا لو وقفناها على انها الفيزية كاننا الزمناها بحكم لم تلزمه به  قال وهذه ليس فيها توقيت لا بالواجب ولا فيمن يجب عليه. يعني قصدهم المصطلح عليه
ولا متى يجب عليه انما ذلك كله راجع الى الاتفاق الواقع في ذلك بين المسلمين واهل الصنع الا ان يقول قائل انه ان كان قبول الجزية الصلحية واجبا على المسلمين
وقد يجب ان يكون ها هنا قدر ما اذا اعطاهم من انفسهم الكفار وجب على المسلمين قبول ذلك منهم فيكون وقلها محدودا واكثرها غير محدود تطرق اليه اختياره مصلحة وكثير من الاحكام رأينا ان الشريعة اعطت الحاكم المسلم ان يتصرف في بعض الامور وهذا من باب المصلحة. او من باب المصالح المرسلة
قال واما الجزية الثالثة فهي العشرية يعني العشور التي تؤخذ هل يؤخذ العشق او نصف العشق؟ هل هناك فرق بين الحربي وبين الذمي؟ هذه مسائل سيأتي الحديث عنها ان جمهور العلماء على انه ليس على اهل الذمة
عشر ولا زكاة اصلا في اموالهم لما روى لما روي عن فلا تجب عليه لانه كما علمتم الزكاة من شروط عيشها. من يتبع الزكاة مسلما وان يكون ايضا مكلفا. وانبع الصغير ان يكون مسلما وان يكون قد ملك نصابا. اما
لما روي عن طائفة منهم انهم ضاعفوا الصدقة على نصارى بني تغلب. بني تغلب ذكرنا قصتهم في الدرس الماضي في الاسبوع الماضي عمر رضي الله عنه وهو ان عمر رضي الله عنه اراد ان يفرض عليهم الجزية يعني قالوا كيف
بيننا وبين المسلمين من العرب هم عرب ونحن عرب وينبغي ان نعامل معاملتهم. فكما انكم تأخذون منهم الزكاة اقول ايضا ان الزكاة فاتى عمر لحق عدد منهم بالروم ثم اشير على عمر بانه اولئك الاقوام اهل شدة وبأس
ابن عمر رضي الله عنه وفرض عليهم الزكاة مضاعفة. نعم الا ما روي عن طائفة منهم انهم ضاعفوا الصدقة على نصارى بني تغلب اعني انهم اوجبوا اعطاء ضعفي ما على المسلمين من الصدقة في شيء من الاشياء التي تلزم فيها المسلمين الصدقة
قيل هنا بعدم يعني لو قيل لماذا تضاعف على هؤلاء؟ ولا تكونوا كذلك على المسلمين يقال انت فعليهم النفس الاسلام وقد ضربنا لكم امثلة في الدرس الماضي في قصة المضطر الذي يسافر وان له اذا كان عاصيا ليس له ان يأكل من الميتة
فان خشي على نفسه فعليها النساء ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويكون غيره كغيره يتلو في عموم قوله تعالى قال وممن قال بهذا القول الشافعي وابو حنيفة واحمد والثوري
وهو فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بهم وليس يحفظ عن مالك في ذلك نص فيما حكوا لكن لا يغرق نص ينسب ولكن قول الجمهور مسلم لانه استندوا في ذلك الى ما فعله عمر به
قال وقد تقدم ذلك في في كتاب الزكاة قال واختلفوا هل يجب العشر عليهم في الاموال التي يتجرون بها الى بلاد المسلمين بنفس التجارة او الاذن ان كانوا حربيين ام لا تجب الا بالشرع. وهناك حرفين
فهل يسمح للطرف الاول بتاجر في بلاد المسلمين دون ان يؤخذ منه شيء او لا؟ وهذا الحرب يؤدى اذا اذن له ان اخذوا منه لكن هذه يسوي بينهما هذه المسألة فيها خلاف بينكم
فرأى مالك وكثير من العلماء ان تجار اهل الذمة الذين الذين لذمتهم بالاقرار في بلدهم الجزية يجب ان يؤخذ منهم مما يجلبونه من بلد الى بلد العشر العلماء عن ابي حميد لكن مع من اراد لو اراد
هذا المؤلف بهؤلاء غير العلميين هو عكس ما ذكر فانه ينضم الى المالكية الان. لانهم يفرقون بين وبين الحرفيين قال الا ما يسوقون الى المدينة خاصة فيؤخذ منهم فيه نصف العشر
يعني يريد المدينة خاصة يعني الى بلاد الحجاز وهذا ايضا قول للشامي فرحوا بينه وبين غيره ووافقه ابو حنيفة في وجوبه بالاذن بالتجارة. اذ وافقه ابو حنيفة رحمة الابن في التجارة لكن من ناحية الحكم يخالفان كما
الاذن ووافقه ابو حنيفة في وجوبه بالاذن في التجارة او بالتجارة نفسها وخالفه في القتل  وخالفوا في القدر فقال الواجب عليهم نصف العشاء. اذا احمد مع ما لك ان قصد المؤلف ما يتعلق بماذا بالحرب
وهو مع ابي حنيفة فيما يتعلق بماذا بالذهن؟ قال ومالك لم يشترط عليهم في العشر الواجب عندهم نصابا ولا حولا واما ابو حنيفة اشترط فينا ابو حنيفة واحمد واشترط اشترط العشر وابو حنيفة واحمد اشترطا نصف العشب
هذا اول بداية يشترط ايضا الحول وكذلك قلوب النصاب. وقد عرفتم فيما مضى ان الزكاة انما يجب فيها ركن دينارا انما هو يجب في الزكرات العشرية انما فيها ماذا نصف العشر؟ يعني عشرون
طبعا في هذه نار واحد قال واما ابو حنيفة فاشترط في وجوب العسر عليهم الحول والنصاب. وهذا ايضا قول واحد وان كان هناك تقصير لكن هو هذا الظاهر قال وهو نصاب المسلمين نفسه المذكور وهو نصاب المسلمين. نفسه المذكور في كتاب الزكاة
قال الشاب هنا والزكاة انما يجب فيها ماذا قال وقال الشافعي ليس يجب عليهم عشرا ليس يجب عليهم عشر اصلا. ولا نصف عشر في نفس التجارة ولا في ذلك شيء محدود الا الا ما اصطلح عليه او في ذلك عدة اثار منها حديث لا عشور
وعلى المسلمين انما العشور على اليهود والنصارى على حجة الذين قالوا لايجاد العسر هنا فعلى هذا تكون الجزية العشرية من نوع الجزية من نوع الجزية الصلحية وعلى هذا مذهب وعلى
وعلى مذهب مالك وابي حنيفة يكون جنسا ثالثا من الجزية غير الصلحية والتي على الرقاب وان لم يسمون عشورا هذا هو المعروف في المذهب لكن المؤلف سماه قال وسبب اختلافهم
انه لم يأتي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة يرجع اليها. هو جاءت اثار عن الصحابة ومن الحديث الذي ذكرت لكم وقد تكلم فيه بعض العلماء منهم من احتج بهم من لم يحتج
ليس على المسلمين عشورا انما العثور على اليهود والنصارى قال وانما ثبت ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك بهم. عمر رضي الله عنه ان فعل عمر الكتاب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على عمر ذلك الفعل بل حصل تأييد من الصحابة رضي الله عنهم ونقل ذلك
لانه لما اراد ان يبعث رجلا على اخذ العشور قال لما اخترتني؟ او كيف اخترتني؟ فقال الا تريد اليه عمر رضي الله عنه قال فمن رأى ان فعل عمر رضي الله عنه هذا
ان ما فعله بامر كان عنده في ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم اوجب ان يكون ذلك سنتهم مر ان فعله هذا كان على وجه الشرط اذ لو كان على غير ذلك لذكره. قال ليس ليس ذلك بسنة ليس
ليس ذلك بسنة لازمة لهم. واشتهر بين الصحابة وعمل به انس معنا وغيره ليس قال ليس ذلك بسنة لازمة لهم الا بالشرط وحكى ابو عبيد في كتاب الاموال عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا اذكر اسمه
لا اذكر اسمه الان انه قيل له لم كنتم تأخذون العشر من مشركي العرب فقال لانهم كانوا يأخذون منا العسر اذا دخلنا اليهم قال الشافعي وهذا هو قول لأبي حنيفة ايضا عنه بالنسبة للحربيين لا يوقد منهم الا اذا اخذوا منا. يعني ابو
كيف يفرق بين الحرب وغيره؟ فيرى ان الحرب لا يؤخذ منه الا اذا اخذ من المسلمين. اما اذا كانت امواله متبادلة فلا وقال الشافعي واقل ما يجب ان يشارطوا عليه وما فرضه عمر رضي الله عنه
وان شرطوا على اكثر فحسن قال وحكى الحربي وحكم الحربي اذا دخل بامان حكم الذمي لكن هذا ليس على فقلت لكم يفرقون بين الحرب والبر فيرون ان الحرب يجب عليه العشر وهو
كما عرفتم قول مالك اما بالنسبة للذل فيلزمه نصف العشر فيكونون مع الحقيقي في ذلك. قال المصلي اما بالنسبة للحرم فابو حنيفة لا يرى ان يؤخذ منه الا اذا اخذوا من المسلمين فتكون متبهدلة
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
