قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة واما المسألة السادسة وهي في ماذا تصرف الجزية المسألة معروفة عن كما تعلمون انما اسرة ضمن نفقات المسلمين التي تصرف عليهم لان نحن كما عرفنا
هناك غنيمة وهناك يعني الاقوال التي تخرج من الجزية وكذلك ذلك ما يوقد ايضا من الخراب كنا تدخل ضمن اموال البيت. واموال الفيل كما ترون اسرة من مصالح المسلمين. قال فانهم اتفقوا على انها مشتركة لمصالح المسلمين. من غير تحديد
كالحال في الفري عند من رأى انه مصروف الى اجتهاد الامام حتى لقد رأى كثير من الناس ان اسم الفي انما ينطلق على الجزية في اية الفيل اذا كان الامر هكذا لا هم يرون ان الكلمة قسم من ان الجزية قسم او نوع من انواع يعني ان
من اصناف الاموال التي تذكر تحت مسمى الفيل واذا كان الامر هكذا الاموال الاسلامية ثلاثة اصناف صدقة وفيء وغنيمة. هذا شيء جيد لمن وعن يغسل في الصلاة ان ما هي الزكاة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمغلفة بقلوبهم وفي الرقاب الى اخر هذه الاصناف الثمانية. هذا صنف وان الذي ذكر عمر وقال هذه لهؤلاء. ثم يأتي بعد ذلك الغني وقد تحدثنا عنه تفصيلا انتهينا منها. يشار اليها
لقوله سبحانه الله على رسوله. هذه يعني خلاصة ما ترون اليه او من تاليه الميت وهي خلاص خلاصة جيدة يعني الاموال صدقة غنيمتين. هذه هي الانوار والقصد بها ايها الاخوة ليست الامور مقتصرة على هذه. وانما الاموال
غنيمة كذلك خير كذلك الزكاة. هذه توكل الى الايمان. يعني يوكل اليها التصرف بها. بعض العلماء هذه في اوائل كتاب الجنسية. وبعضهم يجعل ذلك كما ذكر المؤلف في اخره قال وهذا القدر كاف في تحصيل قواعد هذا الكتاب. والله الموفق للصواب. يعني يريد المؤمن لم يكن كانه يريد ان يقول له
نستوعب جميع قلوبنا في هذا البلد. يعني لا مجلسه. وانما اخترن وقواعده وهي لمن اراد ان يلم او ان يعرف بقية مسائله فليرد ما لم يهدى لنا بكم وليرد وقلت مرارا ان من العلماء من عرف هذا الكتاب بانه كتاب قواعد فقهية
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
