قال واما الموضع الثاني انا حقيقة لا ارى اصلا تخصيصا ولا الاية اطلقت والاية تتحدث عن الايمان والحديث يحكي لنا ما يتعلق بحكم الناس والمكره. وهذا امر قد اضطرب وعرف في هذه الشريعة. نعم
قال واما الموضع الثاني فمثل ان يحلف الا يفعل شيئا ففعل بعظه او انه يفعل شيئا فلم يفعل بعظه يعني حلف الا يفعل شيئا ففعل بعضا. او ان يفعل شيئا ففعل بعضه دون كله. كما
قلت لكم انسان حلف ان يأكل هذا الرغيف هذه الخبزة. فاكل جزءا منها بعضها. هل يكون بار بيمين او لا او حدث العلماء ايضا مختلفون في هذه المسألة فعند مالك اذا حلف ليأكلن هذا الرغيف فاكل بعضه لا يبرأ الا باكله كله ومعه احمد ايضا في هذا
هنا ما لك يعني رأيه ينقسم الى الى يعني ذو شطرين هذا الشطر الاول احمد معه فيه يعني لو حلف ان يأكل رغيفا فاكل بعضه فانه لم يبر بيمينه فيعتبر حالفا عليه الكفارة لانه ما
اذا ما لك واحمد في هذا قولهما واحد واذا قال لا اكل هذا الرغيف انه يحنث ان اكل بعضه. ان اكل بعضه. وعند الشافعي وابي حنيفة انه لا يحنث بالوجهين جميعا حملا قال مذهب الشافعي فيه تقصير لكن لا نريد ان ندخل لان الشافعية ايضا يفصلون يقولون حلف لا
ان يأكل هذا الرجل فاثر بعضه ان تناوله اثناء اليوم يعتبر اكلا له. لكنه ان لم يأكل او اكل فانه يعتبر اكلا له. لان العبرة انما هي بالاكثر. لكن لو اكل بعضه فقط فهم ايضا مع الجمهور
هذه المسألة. وعند الشافعي وابي حنيفة انه لا يحنث في الوجهين جميعا حملا على الاخذ على الاخذ باكثر ما يدل عليه لانه يقول اكل بعضا ثم حمرا على ان اكثر
نعم هو لو قال اكل اكثره هذا هو مذهب الشافعية المحرر المعروف في هذه المسألة نعم قالوا اما تفريق ما لك بين بين الفعل والترك ولم يجري في ذلك على اصل واحد
لانه اخذ في الترك باقل ما يدل عليه الاثم واخذ في الفعل بجميع ما يدل عليه الاسم. ولذلك خالفه احمد في الجزء الاخر يعني اعتراض المؤلف هنا لا يرد على مذهب الحنابلة وانما يرد على مذهب المالكية
وكأنه ذهب الى الاحتياط. ليريد ان الامام ما لك اخذ بالاحرى. يعني الاحوط هنا ان نقول عليهم يكفر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريدك الى ما لا يريد. لا شك ان هذا هو الاحد. خزائن الرحمن تأخذ
خذ بيدك الى الجنة
