قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة الرابعة فانه اتفقوا على ان اليمين على نية المستحلف في الدعاوى عاد مرة اخرى ليؤكد ما اشار اليه. يقول المؤلف اليمين على نية المستحلق الذي خلف اليمين
تكون على نيته. يعني اتمام اختلاف. فذهب الى مجلس القضاء الى المحكمة. احدهما يدعي عند الاخر والاخر ينفي ذلك ويقول لا اصل له اذا هنا فغلب من ماذا؟ من المنكر ان يحلف
وتكون النية على نية المستحلف الذي يدعي الحق الذي طلب اليمين او قبضت له اليمين او قبضت له اليمين انه يدعي حقا فلا يجوز للحالف ان يتأول. وقد سبق ان اشرنا وقلنا ان التراويح على قسمين
الخروج من موقف حرج يقع فيه ان يكون في مكان لو لم يحلف هذه اليمين ويتأول لادى ذلك الى قتله. او الحاق ضرر باخيه او قتل اخيه كما مر هنا في قصة سويد بن غفلة عندما كان معه وائل ابن حجر
فانه كاد ان يقتل لان اعداءه وضعوا ايديهم عليه. فقال هذا اخي ونفى ذلك. ولما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صدق واخوك في الاسلام المسلم واخو المسلم. لكن ان يدعي لا يكون متأولا
انما هناك اول ما يبطل حق اخيه المسلم وان يأكله بغير حق فهذا لا ينفعه  قال واختلفوا في غير ذلك مثل الايمان على المواعيد وقال قوم على نية الحانف وقال قوم على نية المستحلف يعني على نية المواعيد يعني ان يحلف في امر من الامور بوقت محدد. فهنا ايضا يرجع
اذا اختلف العلماء ومنهم من قال على نية الحالف ومنهم من قال على نية المستحيل وثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليمين على نية المستحلف وهذا حديث صحيح اخرجه مسلم اذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا ولكن العلماء استثنوا
ليس في الحديث ما يتعلق بالدعاوى والايام لكن العلماء ذلك بالنظر الى عموم ادلة الشريعة قواعدنا في ذاك المقام انما المقصود هي نية المستحلف لا المستحلف اي الذي هو الحالف فالعلماء
ذلك بعموم ادلة الشريعة وقواعدها. وان الحديث كما ترون هو قال اليمين على نية المستحيل وقال صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك في صحيح مسلم حديث اخذ يمينك على ما يصدقك
على ما تخدع به صاحبك قال خرج هذين الحديثين مسلم ومن قال اليمين على نية الحالف فانما اعتبر المعنى القائم بالنفس من اليمين المحاكم وغيرها ويدعي ما ليس له هذا الحافظ له انما هو من ضعف ايمانه. واما الانسان الذي يخاف الله
وتعالى ويتقيه ويعلم ان كل عمل من اعماله سيدون في صحائف. وانه سيلقى ذلك يوم القيامة وانه يسأل عنه انه سيناقش الحساب من يدركه ذلك فانه لا يقدم على اكل اموال الناس. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكل
ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ايوه قال الرسول عليه الصلاة والسلام من قطع شبرا من بوقه الله بسبع اراضين يوم القيامة. واكل اموال الناس انما هو من الظلم. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم وحرم التعدي
وحرم المجاوزة وحرم اكل اموال اليتامى. هذه كلها امور بينها الله سبحانه وتعالى وبينها رسوله. وهذا يرجع ضعف النفوس وضعف الوازع الديني. اما الانسان الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشاه ويعلم بانه سيسأل
عن كل صغيرة بل المؤمن الحق اذا وجد شبهة من الامور تجنبها لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ومن اتقى لقد استفرأ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فالراعي يرعى حول الحمى ويوشك ان يرفع
اذا الانسان المؤمن الصادق المخلص الذي يريد ان يبرئ نفسه ويلقى الله سبحانه وتعالى بصحيفة البيضاء يبتعد عن اوساخ الدنيا ايضا ولذاتها وزهرتها. ولا يطمع الا فيما اباحه الله سبحانه وتعالى له. وما احله له من الحلال اي الذي يأخذه عن كسب الطيب. قال
من قال اليمين على نية الحالف فانما اعتبر المعنى القائم بالنفس من اليمين لا ظاهر اللفظ. نحن قلنا ان المالكية والشافعية بالنسبة للغير مجلس يقولون اليمين على قضية الحالف قالوا لان النية معتبرة واستدلوا بحديث وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا عرض لكل امرئ ما نوى
والذي نوى وما من صيغ العموم. اذا هي تشمل كل ما نوى. والنية في معتبرة في هذا المقام. لكن اولئك قالوا اصل اليمين لا تكونوا الا لقول باللسان ولكن ما في القلب يصدقه هو معتبر في
هذا المقام في تقرير المراد قال وفي هذا الباب فروع كثيرة لكن هذه المسائل الاربع هي اصول هذا الباب. اذا المؤلف يريد ان في هذا الباب وهي كثيرة جدا مسائل الايمان
جزيرة الجدة والعلماء يغلبون لها امثلة المؤلف اقتصر على اصولها ولك ان تلحق بها ما تشاء. ثم اورد بعض  قال لكن هذه المسائل الاربع هي اصول هذا الباب اذ يكاد ان يكون جميع الاختلاف الواقع في هذا الباب راجعا الى الاختلاف في هذا
وذلك بالاكثر مثل اختلاف فيمن حلف الا يأكل الا يأكل رؤوسا واكل رؤوس حيتان هل يحلف ام لا؟ ظاهرا لفظا هذا انه يشمل كل رأس يوكل سواء كان مثلا رأس حروب او رأس مثلا ماذا دجاجة او رأس
خير من الطيور او سمكة او غير ذلك. لكن هنا هل يذكر في ذلك؟ ايضا كما ذكر او لا؟ يعني هل تدخل يعني هل تخرج في هذا او لا؟ بمعنى العرق هنا هل له تأثير في هذا او لا
يعني اذا اطلق الناس الرؤوس ماذا يقصدون بها قال ادخل فيها هذا الذي استثناه المعلق او لا قال فمن رأى العرف قال لا يحنى ومن راعى دلالة اللغة قال يحنث
والاحوط انه يأخذ بماذا من دلالة اللغة هذا لكن اذا اصطلح الناس في مجتمع من المجتمعات وفي وقت من الاوقات على ان الرأس اذا اغلق لا يدخل في تدخل فيه رؤوس
يعني الحوت والسمك حينئذ لا يدخل قال ومثل اختلافهم في من حلف ان لا يأكل لحما فاكل شحما. حلف الا يأكل لحما فاكل شحم. هذا اللحم الشحم والشحم هو اللحم وكلاهما من حيوان واحد وهما منفصلان بدعة لكن هذا يفصل هنا حلف
ليأكل لحما واكل شحما. العلماء ايضا انقسموا الى قسم الشافعية والحنابلة في هذا يقولون لا يحدث والمالكية والحنفية يقولون يحنث في هذا المقام لماذا؟ حلف ان لا يأكل لحما فاكل شحما. يقولون ان الشحم غير اللحم
لكن عند الحنابلة لو عكس لو حلف الا يأكل شحنا فاكل لحما حلف عنده لماذا؟ قالوا لانه لا يمكن ان تجد لحما بدون شيء اذا المسألة فيها اي خياط بين العلماء. ثم اذا حلف الا يأكل لحمه
شحن او تبي او كرشا او طحالا او رئة هل يحنث؟ بعض العلماء يرى انه لا يحنث في هذا اليد او لا يدخل في مسمى اللحم كالحنابلة مثل وبعضهم يرى انه يحمل اكل قوانص الدجل يرون انه لا يحلق في هذا المقام. فاذا
على ان لا يأكل لحما هذا ينصرف الى اللحم المعروف. الذي هو يتكون من يد الحيوان من فخذين من ظهر من غير ذلك من رقبته اما ما عدا ذلك فلا. كالامور التي تأتي في وسطه يعني في وسط بطن هذا الحيوان
بعضهم لا يرى هذا وبعضهم يقول يسمى اللحم يشمل وعلى المسلم دائما ان يتجنب مواضع الشبه فيها ويحتاط لدينه فهو اذا تردد في امر ان يأخذ باحرج فيكفر عن يمينه
قال فمن اعتبر دلالة اللفظ الحقيقي قال لا يحنث ومن هم؟ هنا الشافعية كما قلنا والحنابلة. يعتبر دلالة النفط الحقيقية فقالوا عندما نطلق اللحم لا  يعني الشحم شيء واللحم شيء اخر
الذي يأكل الشحم لا يقال بانه اكل اللحم لكن كما قلت لكم الحنابلة عندهم عكسوا لو اقسم حلف الا يأكل شحنا اكل لحمة قالوا يحلف لماذا؟ قالوا لان اي لحمة لا تخلو من شيء
بعكس ذلك  قال ومن رأى ان اسم الشيء قد ينطلق على ما يتولد منه قال يحنث نعم ما يتولد منه. نعم الشحم مثلا هو ما له تولد عن اللحم. لكن من هذا الحيوان لكن هل
عند الحنفية والمالكية قال وبالجملة باختلاف في المسائل الفرعية في هذا الباب. وهذه مسائل ايها الاخوة كثيرة جدا لو اردنا ان نطبق الامثلة لوجدنا امور كبيرة جدا قال وبالجملة فاختلاف في المسائل الفرعية في هذا الباب حلف الا يأكل امرا فاكل رطبا
لماذا؟ لان الركب غير ولو حلف الا يأكل امرا فاكل رطبا. ايضا كذلك. والمسألة ايضا فيها خلاف هذه. لو حلف الا يأكل كسرا هل يحلف باكل الرطب يا خلاف؟ مسائل فتنة كثيرة جدا. نعم يصعب حصرها. والعلماء يردونها كما ذكر
المعلقين دلالات الالفاظ ولذلك ذكر لك انه ما مؤلف المؤلف في هذا الخطاب اعطانا الاصول وعلينا ان نردها الى هذه الاسئلة فمن يأخذ مثلا بدلالة الالفاظ؟ يقولوا نعم. ومن يأخذ بالعرف يقول لا. ما اصطلح عليه الناس فهو المعتبر هنا
قال هي راجعة من اختلافهم في هذه المسائل التي ذكرنا وراجعة للاختلاف في دلالات الالفاظ التي يحلف بها وذلك ان منها ما هي مجملة ومنها ما هي ظاهرة ومنها ما هي نصوص
يعني كما تعلمون فهو نص لا يحتمل غيره نعم يعني حلف ان لا يأكل تفاحة معروفة لكن حلف الا يأكل فاكهة هذه يدخل في هذا الورق الذي جاء تحدثنا عنه في المسألة الثالثة اول ما قلنا نافية. حلف ان لا يأكل فاكهة
احتمال انه لا يأكل الفاكهة بجميع انواعها من موز وتفاح وبرتقال ومشمس وخوف واحتمال انه يريد نوعا من الفاتحة اذا هنا عند كما عرفتم بما مضى المالكية والحنابلة نرجع الى نيته وان الشافعية والحنفي نأخذ بظاهر الله
حلف ان لا يأكل لحما لا يأكل لحمه اولئك لا يقولون ايضا ما مراده هل اللحم بجميع انواعه او لحما معينا لو اكل لحم طير؟ هل لما يقول لا اكل لحما
ننصرف الى لحم ما لا بهيمة الى الان او يدخل في ذلك الطيور والاسماك. ايضا هذي فيها خلاف ولذلك المؤلف كفانا الدخول في التحصيلات والجزئيات والخلافات خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
