قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة الفصل الثاني واتفقوا على ان الكفارة في في الايمان هي الاربع. الان عرفنا ان من حلف يمينا بالله سبحانه وتعالى باسم من اسمائه او بصفة من صفاته فانه في هذه الحالة تلزمه كفارة
ان لم يبر بيمينه ان ازجى ما حلف عليه من فعل بصره انتهى من قضي الامر. وان عدل عن وكذلك الامر اي انه لم يفعله ما لم يفعل ما التزم بذلك او لم يترك ما
التزم بتركه فانه في هذه الحالة يحلل. ما معنى يحلم؟ اي يلزمه ان يكفر هذا فيما يتعلق بماذا؟ وما يتعلق بالكفارة ايها الاخوة الله سبحانه وتعالى بينها في كتابه العزيز
في كفارة والايمان ولم يدع ذلك لغيره فنحن نجد ان اية المانجة بينت ذلك غاية البيعة. ولكن العلماء بعد ذلك اضافوا مسائل فرحوها وشروطا واوصافا الحقوها وقيدوا بها بعض الدلالات. وهذا ما سنتناوله ان شاء الله. فما
كان المؤلف قد وفاه سنكتفي به وما كان المؤلف قد ترك اما اختصارا او ايمانا فسيبين ان شاء الله باهمية في هذه المسائل التي ذكرها المانيا. بل كثير منها واكثرها لم يذكرها المؤلف. ذكر المسائل البارزة واغفل مسائل
تتعلق بالموضوع اذا الكفار بينه الله سبحانه وتعالى في سورة الماء في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وعرفنا فيما مضى ان لهو اليمين والاية نص الدين واحاديث الرسول عليه
والسلام دائما على ذلك. وعرفنا انه لا يجوز لمسلم ان يقسم بغير الله سبحانه وتعالى من بعيد القسم به مهما كانت مكانة هذا المقسم به سواء كانت الكعبة او ملكا او رسولا او بابي انسان او غير ذلك. وذكرنا ان
استدل فيها الذين اجازوا ذلك بينا كيف توجيه تلك الادلة كما قال الرسول افلح وافيهم صدى ذلك وان الروايات المعروفة ليس فيه ابيه ليس فيها وانه على فرض صحتها ووجودها فان ذلك كان
الامر بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ادرك عمر رضي الله عنه وهو يحلق بابيه فقال له عليه الصلاة والسلام ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم من كان حالفهم انظروا من اسم شرط جازم من كان حالفا فليحلف
اما ان تحلف بالنور الا امسك عليك لساني هذا هو الذي ينبغي ان يفعله المسلم فكفرتهم ايها الاخوة فكفرهم عام عشرة مساكين من اوسق ما قبل  او كسوة او تحرير رقبة. هذه الثلاثة جاءت بحرف او. ونقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه
انه قال ما جاء في كتاب الله باو فهو مخير. يعني انت مخيرا بفعل ما تشاء من تلك الامور التي جاءت بلحم الادب. فكفر طعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة
لك ان تحرر الرقبة الاخيرة. ولك ان تطعم ولك ان تكسو. وسيأتي الكلام في مسائل لم يعرضها المؤلف. هل لك ان تشارك بينهما عن ضبعنا خمسة مساكين ونكسوا خمسة انك ان وجدت مثلا نصف مملوء تعتق هذا النصف وتضيف اليه ايضا مثلا اطعام خمسة مساكين
اسوته ثم ما هو الاطعام؟ ومن الذي تطعمه؟ ما هي اوصاف المطعم؟ هل نطعمه لاي انسان يدب على او ان هناك اوصافا وشعوبا مقيدة. ايضا نوع الكسوة. الكسوة اطلقها الله. الله قال فكفارة
الطعام عشرة مساكين. فنص على اختلف العلماء في الاطعام مر بنا هناك في زكاة الفطر ان الانسان يخرج صاعا من قمح يعني من حجم بر او من تمر او من عفق او زبيب. هنا الان فكفارته اطعام فهل اطعام هنا ما تطعمه مباشرة
تتناوله يعطيك اياه. قمح يطبخه لك ويعطيك اياه. هز يصنعه لك او ان المراد ان يناولك بالنسبة للزكاة. الزكاة كما تعلمون ايها الاخوة زكاة الحج يؤخذ منها حب. والبرهان بذلك شيئا عن نفق هذه الحالة تأخذ الحب بماذا لتدخره ليكون قوت
هذه هي الزكاة. وكما جاء في الحديث تأخذ الحبة من الحب. اذا الحب تأخذ زكاته منه. وكذلك ايضا ينبغي ان يكون ايضا مدخر لانك تقتات منه. لكن الاطعام هذا محدد. شيء قليل
في يومك ويأكله الفقير والمسكين في يومه وليلته. الاية ايضا ذكرت المساكين ولم تذكروا الفقراء المسكين هو الفقير او هما شيئان مختلفان هل هم من الالفاظ التي اجتمعت اتحدت واذا افترقت اختلفت الايمان والاسلام؟ اذا فكفرت
اطعام عشرة مساكين. هذا الاطعام هل نقتصر فيه على الحج كما قلنا او لا؟ اختلفت احوال المفسرين وما نقلوه عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بالاطعام هل اطعام مثلا هو الحج؟ او
هو خبز وسمن. او مثلا خبز ايضا وزيت او خبز ولحم او هو تمر وخبز او تمر ولبن وغير ذلك هذه كلها اقوال والمسائل في ذلك كثيرة جدا وليست كما ذكر المؤلف لكم انما هي سبع
ايه ده كفارته اطعام عشرات مساجد. ايضا قضية عشرة. هل لو مثلا اطعمت واحدا عشرة ايام في كل يوم نظرا او يلزمني ما جاء بنص الاية عشرة مساكين وهذا طعام عشرة مساكين معهم في يوم واحد او او اعشيهم على قول او يغذيهم واعشيهم بيوم واحد
واذا لم يجد العشرة فهل لي مثلا ان اطعم مثل الخمسة الموجودين خمسة ايام؟ وفي حالة ايضا الحشرة لم اجد الا واحدة. فهل اطعمه عشر مرات؟ يعني في كل يوم مرة. هذا ايضا كله تكلم
العلماء فكفارتهم عام عشرة مساكين مساكين هل المراد بالمسكين هنا هو المسلم هو عام يدخل فيه الظل هل المراد بالمسكين هنا الحر؟ او يدخل فيه ايضا المملوك هذه كلها ايضا عبارات ترد هنا. اذا فكفارته طعام عشرة مساكين. هذه الاية التي نحن نراها
يعني مختصرة على كثير من الاحكام والمسائل الفقهية. اذا نبدأ اولا في هذا فنقول بالنسبة لكفارة اليمين ثابتة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالاجماع. بعبارة اخرى دليل الكفارة الكتاب والسنة
اذا دليلها هنا انما هو الناحية اما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان عشرة مساكين منها الاعتداء او كسوته اي كسوة هؤلاء العشرة او تحرير رقبة وهذه الثلاثة مجمع عليها فمن لم يجد
هذا جاء قول ابن عباس صيام ثلاثة ايام. اذا فكفرته عام عشرة مساكين من اوسط ما تطعم ناهيكم او كسوتهم او فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم الى حنان. واحفظوا ايماننا. اذا
هذه الكفارة. اذا دليلها من كتاب الله عز وجل. واما السنة فاحاديث كثيرة مر بنا الطائفة منها فيما مضى ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا حلفت على يمينه فرأيت غيرها
خيرا منها لا اذل لي هو خير وكفر عن يمينك. وقوله عليه الصلاة والسلام اني والله اني شاء لا احلف على يميني ارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحلم
قلتها والله سبحانه وتعالى يقول قد فرض الله لكم تحية ايمانكم والادلة في ذلك كثيرة جدا اما الاجماع فقد اجمع العلماء على انواع هذه الافطار هذا هو ما يتعلق بماذا بحكمها والان نسير مع المؤلف في مسائله ونحاول ان نضيف ما اشرنا اليه
وما يرد ان شاء الله في الدهن مما نرى حاجة لبنان. قال واتفقوا على ان الكفارة في الايمان هي الاربعة الانواع التي ذكر الله في كتابه. في قوله تعالى فكفارته الاية
وجمهوره على ان الحالف اذا حلف مخير بين الثلاثة ما هذه الاربعة طعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون او كسوتهم او بعين رقبة. الرابع ننتقل اليه عند من عند
اذا التخيير بين الاشياء الثلاثة اما الصيام فلا ينتقل اليه. وسنعلوا ايضا لبعض المسائل ان لم ننسى فيما يتعلق بالعبد العبد المملوك لا مال له. اذا هو لا يطالب بإطعام ولا بكسوة ولا بعتق رقبة
وانما ماذا يصوم؟ يطالب بالصيام وليس لما لسيده ان يمنعه من الصيام. لان هذا احق النبت لله سبحانه وتعالى فليس له ان يمنعه. كما انه ليس له ان يمنعه من صيام شهر رمضان
ومن اداء الصلوات فانها مفروضة في حقه. نعم السيد له احيانا ان يمنعه عن صلاة ماذا؟ الجماعة للامور التي تعرفونها الجمعة بالنسبة للجمعة كما مر بنا وعرفناها قال وجمهورهم على ان الحالف
اذا حنث مخير بين الثلاثة منها اعني الاعراب اذا حنف اذا لم يضر بيمينه اعني الاطعام او الكسوة او العتق الاطعام او الكسوة او الغدا وانه لا يجوز له الصيام الا اذا عجز عن هذه الثلاثة. اذا الثلاثة على التأخير واما الرابع فهو انتقال
لان الله سبحانه وتعالى قال فمن لم يجد وذكرت لكم تفسير ابن عباس عندما ما نقل عنه الامام احمد وغيره في مسنده انه قال ما جاء في كتاب الله فاو فهو مخير. يعني انت مخير بان تفعل ما تشاء منه. وما جاءك
فالاول فالاول يعني الزم الترتيب فيه. وقد عرفتم امثلة ذلك في قصة الرجل الذي جامع في نهار رمضان فان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بان يعطيك رقبة. فلما بين انه لا يجب امره
والصلاة والسلام ان يصوم ثم بعد ذلك نقله اخيرا الى ماذا؟ الى مقتصد. وترون ان اليمين يطعم عشرة مساكين. اما كفارة الظهر والجماعة كفارة واطعام ستين مسكينا وانه لا يجوز له الصيام الا اذا عجز عن هذه الثلاثة لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام
الا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا غلظ اليمين اعتق او كسى واذا لم يغلظها اطعم واختلفوا من ذلك في هذا الجهاد ابن عبد الله ابن عمر على اساس ان اشقها في الظاهر انما هو العتق كما
واما الاطعام وكذلك ايضا ما هي الكسوة؟ الان الاية اطلقت الكسوة ايضا المراد به الكسوة يعني هل الكسوة كما قال العلماء فيما مضى ونقف نقلت بالنسبة للرجل كون؟ وبالنسبة للمرأة درع وحمار بعضهم يقول
امام للرجل او يقول علمانا وعفائة بعضهم يقول رداءه يتسع به بعضهم يقول رداء وانزار بعضهم يقول سراويل بعض لا تكفي السراويل بعضهم يقول يكفي اي شيء يطلق عليه اللباس كالشافعية هذه فيها تفصيلات كبيرة عند العلماء لكن
في هذا الى المصطلح عليه. فنحن الان نجد ان الانسان بالناس وقوف فيه ثوب. وانما ثوب ومعه سروال ومعه فنيلة ايضا وكذلك غترة وثقيلة. يعني حسب ما يصطلح عليه الناس. هذه بعض البلاد لا ينقص هذه الغترة ولا الطاقية
نعم في بعضها تجد انه مثلا يلبس الجزار هذا الذي يوضع على شأن ماذا؟ على نصفه. كما في بعض البلاد تقع في الجنوب كاليمن حضرموت وغيرهم الى موضوع اللباس يعني ليست البلاد كلها على ان شاء الله
قال واختلفوا من ذلك في سبع مسائل مشهورة المسألة الاولى سبع مسائل مشهورة لكن المسائل انا اقول لكم تأتي يعني تبلغ تقريبا المئة من المسائل التي هي تتعلق  قال المسألة الاولى في مقدار الاطعام لكل واحد من العشرة مساكين
الان ما مقدار اللقاء؟ ما يعني مفروض ان المؤلف تكلم عن شيء قبل هذا. من الذي يقرأ؟ قبل ان نقدر الله سبحانه وتعالى قال فكفارته عام عشرة مساجد مساكن هذه المنطقة
هل يطعم اي انسان سواء كان مسلما او دينيا او حتى حرفيا او ان هذا خاص بالمسلم من من وضع اوصافا لهذا فقال اطعام عشرة مساجد اولا نريد ان نتكلم عن ولماذا خص المسكين من بين اصناف الزكاة
انتم ترون هناك عندما تكلمنا عن الزكاة وعن قول الله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قروب وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية اصناف وهنا اقتصر الله
سبحانه وتعالى على صنف واحد. والعلماء قالوا هذا يشمل الفقراء والمساكين. اذا اشتمل على صنه. اما البقية فلم ومن بينهم ايضا الرقاب. اذا هنا فكفارة اطعام عشرة مساكين فاول من هو اولا من مراده المساكين؟ هل المراد به خاصة المسكين او يدخل فيه الفقيه
انتم تعلمون بان العلماء اختلفوا في ايهما اشد حاجة؟ هل الفقير اشد حاجة والمسلمين بعضهم يقول ان المسكين من المسكن كأنه لصق في التراب. وبعضهم يقول الفقير اشد حاجة من فقرات الضال لانه كأنه
وقرا ظهره او من فقرات من بعض فقراته. اذا هو في امس الحاجة اذا هو عاجز. او بلغ الغاية. تجد الحنابلة يرون ان الفقير بعض العلماء يرى ان المسكين لكن الشيء الذي لا علاقة فيه بين العلماء انه لو اوصى انسان
دخل المسجد ولو اوصى بمسكين لدخل الفقير ولو وقف بيتا على مساكين لدخل الفقراء. ولو اوقفه على الفقهاء قال دخل المساكين. اذا هما لفظان اذا اجتمعا واذا افترقا اجتمعهما لكن حتى وان
فانه لا يبطل حق كل واحد منهما في هذا. ولذلك يقول العلماء نجد ان الله سبحانه وتعالى ان هذه الشريعة عموما لم تفرق بين المسكين والفقير ولا من يجي ولا من يجد التفريق بينهم او لم نجد ذكرهما معا الا في اية الزكاة. اذا لم يرد
وضعهما صنفين الا في تلك الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين وهذا لاهمية الزكاة ايها الاخوة وخطورتها ولانها تأتي بعد الصلاة وتعلمون ما حصل من مقاتلة ما نريها  اذا هنا الفقير المسكين يلحق ايضا به الفقير ويدخل معه اذا هو يشمل السنتين معا من سني الزكاة
اما بقية اصناف الزكاة فلا تدخل ايمانك اذا يدخلان مع اذا كما ذكرنا ذكر الصلباني معا بالنسبة للزكاة وهنا نص اذا اول شرط من هذه الشروط ان يكون مسكينا. يعني الذي تدفع له
هذه هذه الكفارة ان يكون مسكينا ويخرج في ذلك الغبي الميسور. اذا هذا اول شرط. بعضهم يضيف ان يكون مسلما. لان المسلم هو احق من غيره. وهذا هو رأي الجنون. وبعضهم يقول يدخل في ذلك العلم. لانه يعيش بيننا. وايضا
يعني معنا فهو يعامل معاملة المسلم الاداري. وبعضهم كلمات الثوري سفيان الثوري قال يعطى كتابا يوجد غيره. اما اذا وجد غسله ماذا قال واختلفوا من ذلك في سبع مسائل مشهورة. يعني الكفارة اذا اقسم الانسان يمينا بالله على ان يفعل شيء او ان
تفاءل او ترك يكون قد بر بيمينه وانتهى فان لم يفعل او يترك ما اقسم عليه فهو في هذه الحالة يكفر عن يمينه. وهذا ما سنبدأ ان شاء الله في دراسة مساندة
قال المسألة الاولى في مقدار الطعام لكل واحد من العشرة مساكين. هذه المسألة الاولى وهذه ايضا يعني يندرج تحتها عدة فروع. ما المقدار الذي يخرجه المكفر اذا اقسم انسان ولم يضر بيمينه فانه في هذه الحالة يكفر
الله سبحانه وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان كفارته اطعام عشرة مساكين الله سبحانه وتعالى نص اولا على ان يكون هذا الاطعام لعشرة
هذا يندرج تحته مسائل اولا بدأ المؤلف فيما يتعلق بالقدر المؤقت وكفارته طعام عشرة مساكين ما هو القبر المحدد لكل مسكين؟ وما نوعه وهناك خلاف بين العلماء في القدر وفي النوح
لان هناك امرا قد اتفقوا عليه وهو انه لو اخرج الكفارة من الحق فهذا لا لا خلاف فيه الا واخرجها من دقيق او من خبز فهل يصح ذلك او لا؟ وهل يحتاج ان يضيف الى الدقيق والى الخبز ايضا شيئا اخر
يتأدب به يعني من الادب او يعني ما يأكل به هذا الخبز كزيت او سمن او عسل او لحم او غير ذلك كما ذكرنا لا خلاف بين العلماء فيما لو كان المفرد حبا. لكن الخلاف بينهم فيما لو كان
والخلاف ايضا بينهم فيما لو اخرج القيمة. هذا كله محل خلاف. بعض هذه المسائل لم يعرض لها المعلم فمن العلماء اولا قبل ان ندخل في هذه المسألة التي ذكرها المؤلف واعتبرها اصلا. هل يجوز للانسان بعد
رأينا اتفاق العلماء على ان للمكفر ان يخرج حبا. وسنبين ايضا كما بين المؤلف مغتاب عله ان يخرج دقيقا عله ان يخرج خبزا لان هذا الحد كما تعلمون يطحن ويستخرج منه الدقيق ومن الدقيق يعمل ماذا
فلو قدم اطعم هذا المسكين دقيقا او عمل له خبزا وضم اليه شيئا اخر فهل يكفيه ذلك؟ يعني يكفي عن الحق او لا هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمن العلماء من اجاز ذلك
وقالوا لو اعطاه خبزا ومعه ايضا ما يحتاج اليه كما قلنا من سمن او لبن او تمر او غير ذلك قالوا هذا يجوز. بل بعضهم قال ان هذا اولى. لانه لو اعطي حبا
فانه سيحتاج الى واحد من امواله. اما ان يذهب فيبيعه ويشتري به مثلا خبزا او انه يذهب ليطحنه ثم بعد ذلك ايعده فهو يأخذ شيئا مهيأ وبعض العلماء قال لا يقتصر على الحق ولا يجوز ان يتجاوز به كالمالكية والشافعية. واما
يعني انهم توسعوا في ذلك الامر هذه هي الجزئية الموجودة. الجزئية الثانية هل يجوز للمكفر ان يخرج القيمة يعني هل له ان يعدل مثلا عن من حنطة من حنطة او دقيق عند من يقوم بذلك ويخرج القيمة او الحنفية يرون ذلك وجمهور علماء وهم الائمة الثلاثة
سيمنعون ذلك مهما كان المخرج من النقدين حتى وان زاد على القدر اضعافا فانهم لا ذلك لانهم يقولون ان الله تعالى نص على الابعاد والاطعام انما هو فيما يطعم اي بالمأكول
هذه الوقود ايضا في هذه المسألة قبل زمن ليس بقليل عندما تحدثنا عن زكاة الفطر ورأينا ايضا ان الحنفية يجيزون اخراج القيمة وخالفوا  الا نأتي الى القدر الذي تحدث عنه المهيمن
بعض العلماء يرى انه يخرج مدة على تقصيره بينهم من حنطة وبعضهم يفرق بين وبين غيرها فيقول يخرج ودا من حمضه او مدين من شعير او تمر وتقدم ايضا ذلك
في بعض مباحث الزكاة  قال واختلفوا من ذلك في سبع مسائل مشهورة المسألة الاولى في مقدار الاطعام لكل واحد من العشرة مساكين المسألة الثانية في جنس الكسوة اذا المسألة الاولى في القدم
يعني مقدار ما يعطى كل واحد واشرنا اليه. الثانية الكسوة ما نوع الكسوة؟ ايظا هذي اختلفوا فيها اختلاف كثيرا. يعني القدر في النوع الذي يعطى هذا الانسان. المسألة الثانية في جنس الكسوة اذا اختار الكسوة
بذلك لان الله نص على الاطعام ولم يحدد نص على اطعام عشرة في المساكين او قسوتهم ولم يبين الله سبحانه وتعالى كيفية ونوع الامعاء. ولا كذلك ايضا قدر ونور الكسوة ومن ذلك اختلف العلماء في تحديده
وبعضهم اخذ بمفهوم واقل ما ينطلق عليه ماذا كسوة وبعضهم توسع في وبعضهم حدد من ذلك حدا وربط ذلك باحكام الصلاة في جنس الكسوة اذا اختار الكسوة وعددها المسألة الثالثة في اشتراط التتابع في صيام الثلاثة الايام او لاشتراطها فيما مضى ومما درسنا اشتراط الطفل
باب في كفارة القتل ربها. وقد جاء النص على ذلك بينما هنا لم يأت التنصيص على ذلك في  المسألة الرابعة في اشتراط العدد في المساكين ايضا العدد في المساجد الله سماهم عشرة
على لا خلاف بين العلماء. لكن هل له ان يخرج الزكاة او ان يخرج هذه الكفارة لشخص واحد؟ يعني كل يوم القدر المحدد او لابد من من اعطاء عشرة المسألة الخامسة في اشتراط الاسلام فيهم والحرية. ايضا اشتراط الاسلام والحرية ايضا. وكذلك السلام
المسألة السادسة في اشتراط السلامة للرقبة المعتقة من العيوب. اذا هو اشار الى الامام. المسألة السابعة اشتراط الايمان فيها اذا المؤلف كأنه قسم مسألة كبرى الى عدة مسائل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
