قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الاولى اما مقدار الاطعام وقال مالك والشافعي واهل المدينة يعطي لكل مسكين مدا من هذا مالك والشافعي واهل المدينة يعطي كل مسكين مهتم بالحنطة. يعني ما هو البر تعرفون الذين تسميه هذا بالقمح
بمد النبي صلى الله عليه وسلم الا ان مالكا قال المد خاص باهل المدينة. لماذا خصص الامام مالك؟ يعني الامام مالك لم يقل ذلك وانما لسبب وعلة ذكرها ايضا اشار اليها المؤلف
لان مجتمع المدينة كانت الحال فيه غير ميسورة. يعني كان الناس فيه ضيق فيه ضيق. لكن عندما تخرج مجتمع المدينة الى مجتمع الشام في ذلك الوقت وكذلك العراق ونحو ذلك وبلاد فارس تجد هناك الخيرات
وتنوعها والاصناف ولذلك نجد ان المالكية اختلفوا في التحريك فقال بعضهم ومنهم امام المذهب ذلك يخرج في المدينة مدا لكنه ان خرج عن ذلك يزيد ثم اختلفوا في الزيادة فبعضهم قال مدا ونصف وبعضهم قال مدة وثلث وبعضهم قال لا فرق بين المدينة
وغيرها لان هذا حكم شرعي هي ما ينطبق على هذه البلاد ينطبق على غيرها ولا تتغير الاحكام نحترم من خلال البلاد والمناطق الا ان مالكا قال المد خاص باهل المدينة فقط لضيق معايشهم. لضيق معايشهم لان المدينة كما تعلمون
كلما كانت تشتهر بالثمر لكن هناك امور كثيرة من نبات الارض لا يوجد في المدينة قال واما سائر المدن فيعطون الوسط من نفقتهم. يعطون الوسط من نفقة لماذا؟ لان عندهم بدال
عندهم سعة انما قال ولذلك المزاد عنها. هذا هو فهم او هذا هو رأي المالك. وقال ابن القاسم ان بقية العلماء لم يوافقوهم في هذه المسألة اذ لم يفرقوا بل بعض المالكية لم يوافق امامهم في هذا
وقال ابن القاسم يجري المد في كل مدينة مثل قول الشافعي تلاميذ الامام مالك بل هو راوي المداونة عنه ان كان احيانا يسأل الامام ما لك فاذا لم يجب هو يجيب وهذه المدونة كما هو معلوم انما نسبت الى
قال يجري وقال ابن القاسم يجري المد في كل مدينة مثل قول الشافعي. وقال ابو حنيفة يعطيهم نصف ساعة. اذا الشافعي وافق مانكا في مقداد ما يخرج الا وهو مد. لكنه
في التفريق بين المدينة وغيرها. وبذلك ينضم الى الامامين ابي حنيفة واحمد اللذان سيأتي رأيهما قريبا وقال ابو حنيفة يعطيه النصف نصف صاع من لحم الحمض. وقال ابو حنيفة واحمد
يعني ابو حنيفة واحمد يفرقان بين ماذا بين الحنطة وبين غيرها وتعلمون حديث معاوية في قصته عندما المدينة وانهم كانوا يخرجون مدا من باب من الحمضة السمراء واذا هذا مستند
لهؤلاء الفريق الثاني اذا هؤلاء الحنفية والحنابلة يفرقون بين الحنطة وبين غيرها ويرون ان البر له مكانة ولذلك يختلف عن الشعير وعن التمر. فاذا لم يكن عنده حلقة فانه يخرج الضعف من الشعير او
وقال ابو حنيفة يعطيهم نصف صاع من حنطة او صاع من شعير او تمر قال فان غداهم وعشاهم اجزأه يعني لو غداهم وعشاهم اجزاء ايضا الامام مالك يرى انه لو جمع العشاء وغداه وعشاه كفاه ذلك. ويخالطه الامام الشافعي
في هذه الجزئية ايضا لا يرى الشافعي ان يأتي بالعشرة فيغديهم ويعشيهم وانما يدفع لكل واحد لماذا؟ الامام الشافعي علم بانه يختلفون في الاقل. وهذا امر معروف بين الناس ليس
الناس كلهم على نفق واحد فهذا تجده عنده مثلا شرهة في الاكل بمعنى انه يشتغل طعام وهذا تجده وهذا دون ذلك فالامام الشافعي يرى ان العدالة ان يعطى كل واحد ما يخصه
لكن مالك يقول ينظر جملة فيقول لو جمعهم فرداهم وعشياهم كفاه ذلك. وكذلك ايضا ابو حنيفة  قال والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في تأويل قوله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم. اذا من اوصوا
وانتم تدرون ان الشريعة دائما تترصد في الامور لذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عندما بات معاذا من اليمن وقال له انك ستأتي قوما فليكن اول ما تدعوه اليه شهادة ان لا اله الا الله. ثم بعد ذلك الى ان قال ذكر الصلاة
اطاعوك لذلك فعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم  ثم قال واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجة. نعم. واياك وكرائم اموالي
في دعوة المظلوم يعني تجلت انفس الاموات. اذا خذ من الوساطة. اذا وجاء في الحديث خير الامور اوصافها اذا الوسط فيه اعتدال وهو محبوب والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يغفروا وكان بين ذلك قواما. اذا
جماله مبروك في هذه الشريعة. اذا لا يكلف الانسان امرا يشق عليه. كذلك ايضا مما يتعلق يتعلق بالحبوب وغيرها من الزكاة انما يؤخذ ايضا الوسط. والخالص ايضا الذي يذهب واخرس التمر والعنب
انما هو ايضا يترك السوء والربع لاصحاب تلك المزارع لانه يأتيهم الضيف والاهل وهناك الطيور وهناك هؤلاء شريعتها وهذا ما كنا نتكلم عنه بان هذه الشريعة بنيت على اسس منها
قال اختلاف في تأويل قوله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم. هل المراد بذلك اكلة واحدة؟ او قوت اليوم نسب الى ابن العرب صاحب احكام القرآن انه قال زل جماعة من العلماء فقالوا اذا
الم يكن عنده يعني الانسان الذي سيخرج الكفارة ما يطعم اولاده الا الشعير فانه يعني هؤلاء يحكي عن العلماء فانه وكان اهل بلدته يأكلون البر فانه يكفر بالبعد. قال هذا خطأ وغير صحيح. اذا كان لا يستطيع ان يطعم اولاده من البر. فكيف تطالبه بان يطعم
غير اولاده هو يعطيهم مما يأكل فان كان يأكل الشعير اعطاهم شعيرا وان كان يأكل برا اعطاهم ضر وان كان يأكل غرزا اعطاهم غرزا وهكذا. اذا المسألة تتعلق بما عنده
وهناك خلاف بين العلماء وان المؤلف سيعرض له من اوسط ما تطعمون اهليكم ويعيش معها او اهليكم اهل بلدته ومجتمعه الذي يحيط به. هذا ايضا فيه لكن الاولى ان المراد بالله انما هو اهل بيته كما هو كما قصر ذلك للعربيين
وفرق بين العرب وبين ابن عربي. فذاك ظال خرج عن الطريق السوي. وهذا فهو من ائمة الهدى صاحب كتاب احكام القرآن هل المراد بذلك اكلة واحدة؟ القوت اليوم وهو غداء وعشاء. فمن قال اكلة فمن قال اكلة واحدة
قال المد وسط في الشبع ومن قال غداء وعشاء قال نصف صاع والاختلاف ايضا سبب اخر وهو تردد هذه الكفارة بين كفارة الفطر متعمدا في رمضان الذي يحضر متعمدا تعلمون من الرجال
رمضان كفارته اعظم واشد لكن الذي يفطر متعمدا انتهك حرمة الشهر لكنه ما وصل الى درجة من يجامل؟ وقد عرفتم احكام الجامع وقصته وما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال
ايضا سبب اخر وهو تردد هذه الكفارة بين كفارة الفطر متعمدا في رمضان وبين كفارة الاذى من شبهها التي كما تعلمون في الحج اذى من رأسه فدية من طعام او صدقة او نساء او صيام او نسك. نعم. فمن شبهها بكفارة
قال مد واحد ومن شبهها بكفارة اذى قال نصف صاع قال واختلفوا هل يكون مع الخبز في ذلك ادام ام لا؟ هذه المسألة التي اشرنا اليها في مطلع الحقيقة شهر اقرأ
وان كان فما هو؟ فان كان فما هو الوسط فيه وقيل يجزئ الخبز قفارا يعني ارض الفقر بمعنى لا تنطق لا شيء فيها. يعني كما يقولون العوام شيء حاف. يعني تقدم
دون ان تقدم معه شيئا يغمس فيه يأكله به. هذا معنى قفارا يعني خاليا قصر ليس معه شيء فهل هذا هو جاء نقل عن السلف عدة تفسيرات في قول الله سبحانه وتعالى من اوصت ما تطعم نائم
ونقل الامام احمد في مسنده في كتاب التفسير عن عبدالله ابن عمر انه قال في هذه الاية التمر واللبن ونقل ايضا عنه الخبز ايضا والسمن. وكذلك ايضا نقل عنه الخبز والزيت. والخبز
هذا نقل عن عبد الله ابن عمر ونقل ايضا عن غيره عن علي ابن ابي طالب الخبز واللحم وهذا هو اولها باتفاقية  يعني لا شك ان اللحم له قيمة. فاذا وجد معه الخبز فهو اجود من هذه الانواع. لكن كما ذكرت لكم اولا في اول
ان الموضع المجمع عليه هو ان يدفع لهم حبا يعني حنطة. اما ما عدا ذلك فهو محل خلاف  وقال ابن حبيب لا يجزئ. وقال ابن حبيب من المالكية وقيل الوسط من الادام الزيت
وقيل اللبن والسمن والتمر. بعضهم يقول الوسط هو الزيت او الخل مثلا او السمن مع الخبز ولما سئل ايضا القاضي شريح عن هذا سأله سائل فبين له ان الوسط انما هو الخبز والخمر
او الخبز والزيت. ولما قال له فما بالك بالخبز واللحم؟ فقال ذاك وادي وجهه قال واختلف اصحاب مالك من الاهل الذين اضاف اليهم الوسط من الطعام في قوله تعالى اصحاب الامام مالك
من الان من الاهل الذي فكفارته عام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. من هم الاهل في قوله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم وقيل اهل المكفر وعلى هذا المكفر يعني اهل بيته
الذين ينفق عليهم. يعني المسؤول عن نفقتهم الذين يعيش معهم. وعلى هذا انما يخرج الوسط من الشيء الذي منه يعيش. يعني مثلا اذا كان ينوع في اكله فيأخذ الوسط في ذلك
القطبية ان قطنية فقطنية وان حمضة المراد ايها الاخوة بالقطنية هنا التي اشار اليها المؤلف القطن القطن الذي نعرفه الان اشتهر عندنا ان القطن هو الذي تصنع منه الملابس القطنية لا المراد بذلك من قطن في المكان اذا قام
يعني قطن فلان في المكان اذا اقام فيه واستقر وثبت. هذا معنى قطنية. والقطرية يقصدون بها الدائمة مثل العدس والفول والحمص هذه الاشياء وان حنطة وان حنطة فحنطة وقيل بل هم اهل البلد الذي هو فيه. يعني هذا التفسير الاخر اهليكم. هم اهل البلد التي يعيش
فيها نعم. وعلى هذا فالمعتبر في البلاد مثلا تحترق فتجد في بعض البلاد تشتهر باكل الرز. وبعض خضروات مثلا شرق اسيا غالب واكله انما هو الرز حتى احيانا يأكلونها هكذا بدون اضافة شيء اليه. وبعض
البلاد تجد انها تشتهر باكل ماذا؟ القمل يعني بعد ان يطحن ويوضع وهكذا قال وعلى هذا فالمعتبر في اللازم له هو الوسط من عيش اهل البلد لا من عيشه. اعني الغالب
وعلى هذين القولين يحمل قدر الوسط من الاطعام. اعني الوسط من قدر من؟ الاولى ان يكون من الوسط مما هو في بيته وفي اهله. اما اذا كان المستمع يعيش على شيء وهو لا يستطيع ان يصل اليه لانه كما هو معلوم
الله سبحانه وتعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا ظهرهم فوق بعض. فليس الناس كونهم على ناس  وليسوا كلهم وايضا في درجة واحدة من حيث الغنى والبقر. ففيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم الوسط. ولذلك
نجد ان الشيعة دائما تسير مع الوسط اذا عندما يكفر الانسان فهو يكفر على قدر حالته التي يعيشها هو نعم قال وعلى هذين القولين يحمل قدر الوسط من الاطعام. اعني الوسط من قدر ما يطعم اهله او الوسط من قدر ما يطعم اهل
يطعم اهل البلد اهلهم. اذا عاد المؤلف ليقول كذا او كذا. قال الا في المدينة خاصة الا في المدينة بخاصة وان المدينة تجمع جمعا كثيرا من الناس والذين غالبا ما تكون مواضعه ليس يقصد المدينة هذي فقط لا
يقصد سائر الغبن لان المعروف من المدن التي نسميها الان العواصم او المدن الكبيرة تجدها محل التجارة محل للصناعات فتجد ان الحركة فيها اكثر من القرى والمدن الصغيرة. بعد ذلك ما عرض المؤلف ايضا للعبد لو ان
انسانا مملوكا ايضا حلف يكفر اظن اشرنا في مقدمة الحديث في درس البارح الى انه لا يطعم ولا يكسب وانما يصوم فقط وانه ليس لان هذه العبادة متعلقة بذمته برقبته. فلابد ان يؤديها
لكن لو اراد احد ان يدفع عن هل يلزمه؟ لا لا يلزمه لكن نعم لكن لا يعتبر ذلك ملزما له كانسان مثلا ايضا وجب عليه الحج وهو لا يستطيع ان يحج لماذا؟ لانه لا يدري بما فعل. فلو اراد انسان ان يتضرع له
هل يلزمه ذلك؟ الجواب هنا؟ لان المهم ان يكون الانسان قد ملك ذلك الشيء. والشافعية له ان ياكل وله ان لا ياكل لكن لا يلزم ولا يعتبر في هذه الحالة واجدا والشافعية ايضا تشددوا في ذلك وقالوا ليس له ان
الا من الابن الابن من والده او الوالد من ولده لانه لا ملة فيها. اما ربما تكلمنا عنه من اجل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
