قال المصنف رحمه الله تعالى. واما المسألة الرابعة وهي اشتراط العدد في المساكين هذه ايضا مسألة اخرى العدد في المساكين الله وحده لكن مراد المؤلف غير ذلك الله سبحانه وتعالى يقول فكفارتهم اطعام
الاية قد كفتنا من الخلاف والحدس والتقنية هذا هو الاجتهاد والتخريب فهي عدت العشرة لكن هذا العدد هل معنى هذا انه لا يجوز ان يطعم الا عشرة بمعنى هل لو ان انسانا اطعم واحدا عشرة ايام في كل يوم يؤديه ويعشيه او يعطيه
فهل هذا كاف او لا؟ هذه مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء وايضا لو ان الانسان وجد لم يجد عشرا يعني الانسان لو لم يجد الا واحدا ان يكفي او لابد من العشرة
ولو قدر انه وجد خمسة فهل يطعمهم مثلا يومين ويكسوهم مرتين هذا ايضا كله فيه خلاف ذكره قال فان مالكا والشافعي قال لا يجزيه الا يطعم عشرة مساكين قال ابو حنيفة ان اطعم مسكينا واحدا عشرة ايام اجزأه. هناك تفصيل او يعني بيان اكثر في المذهب اي الشافعية
الحنابلة معهم. لكن الشافعية والحنابلة يقولون لا تخلو هذه المسألة من مما يلي امرين اما ان يجد عشرة مساكين او لا يجد هكذا ينص الشافعي والحنابلة فان وجد عشرة مساكين فلا يجوز له ان يطعم دونهم
وان لم يجد الا مسكينا واحدا فانه يطعمه عشرة ايام. يعني في كل يوم يطعمه الى ان يصل عشرة ايام. هذا فيه ماذا كفارة اليمين؟ اما في الكفارات الاخرى فكفارة
وكذلك الظهار فيبرمه ستين يوما. وهذا سيأتي في مذهب ابي حنيفة مطلقا اذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة من حيث الجملة هو شيء واحد. كما ذكر لكن قيد ذلك الشافعي والحنابلة بان لا يجد عشرة مساكين فان وجد العشرة
لا يجوز له ان يطعم دونهم او ان يكسو دونهم قال وقال ابو حنيفة ان اطعم مسكينا واحدا عشرة ايام من اجزأه والسبب في اختلافهم هل الكفارة حق واجب للعدد المذكور؟ او حق واجب على المكفر فقدر بالعزل المذكور
هل الحكم مناق بالعدد او انه ملاق بالمكفر يعني واجبه ان يطعم عشرة. سواء ماذا كانوا عشرة في العدد او واحدا يطعمه عشر مرات او يكسوها في رمضان. يعني هذا هو امران يطعمه عشر مرات. هذا هو مراد
قال فان قلنا انه حق واجب العدد كالوصية. فلا بد من اشتراط العدد. الان لو ان لسانا اوصى لعدد من لا يجوز ان تصرفها لواء احد اذا الوصية لابد من تمثيلها. فان حدد عددا فانك تدفع الى هذا العدد. نعم
وان قلنا حق واجب على المكفر لكنه قدر بالعدد اجزأ من ذلك اطعام مسكين واحد على عزل المذكورين مكتملا يعني العلماء بعضهم اخذوا بظاهر الاية فكفارته اطعام عشرة مساكين. فيقول هؤلاء الجمهور الله نص على العشرة فلا
نتجاوز هذا العدد الا اذا تأثر وعجزنا عنه. اما اذا استطعنا ان نجد هذا العدد فنقف عند الله جل وعلا ونعصيها العدد ليس مقصودا وانما الاصل ان يطعم هذا العدد او ما يقابله. ولا فرق بين ان يطعم
عشرة او ان يحرم واحدا عشرة ايام في كل يوم يطعمه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
