قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة الخامسة وهي اشتراط الاسلام والحرية في المساكين. ايضا الان دخل في مسألة اخرى في اشتراط الاسلام والحرية. وايضا سيقرر مسألة واحدة هل الاسلام شرط؟ ايضا او ليس بشرط وكذلك ايضا الحرية هل هي شرط او لا؟ فرض؟ قال فان
مالكا والشافعي اشترطاهما ولم يشترط ذلك ابو حنيفة. والشافعي واحمد اشترطوا ذلك. احمد معهم  ولم يشتر ذلك ابو حنيفة. ولم يشتر ذلك ابو حنيفة. يعني ابو حنيفة لم يشترط الاسلام
اذا بالنسبة معي. قال وسبب اختلافهم هل استيجاب الصدقة هو بالفقر فقط؟ او بالاسلام؟ اذ كان السمع وقد انبأ انه يساوي بالصدقة على الفقير ما معنى هذا الكلام؟ نعود اليك كلمة ان وضحها لانكم بحاجة الى فهم الكتاب قال
سبب اختلافهم هل استيجاب الصدقة هو نبدأ من اول المسألة؟ نعم. قال وهو اشتراط الاسلام والحرية في المساكين. اذا المسألة  اشتراط الحرية والاسلام في المساكين. الله سبحانه وتعالى قال فكفره عام عشرة مساكين
هل يجوز للطعام؟ هل يا مسكين مسلما كان او علميا؟ او حرا كان او عبدا؟ او لابد ايضا من ان يكون حتى ان بعضهم ايضا يضيف شرطا اخر ويقول ان يطعم الطعام. يعني ما يكون هو طفل صغير لم يفطم بعد
لابد ان يكون يتناول الطعام وهذا ايضا بعضهم يضيء ذلك شرطا رابعا الى الشروط الثلاثة التي ذكرها المعلم. الشرط الاول ان يكون مسلما. هذا عند جمهور العلماء وخالفهم الحنفية فقالوا يجوز ان يدفعها الى غير مسلم
لماذا اشترط العلماء الاسلام والجمهور الاسلام؟ اشترطوا الاسلام لانهم قاسوا ذلك على عند اخرى قيدت للشريعة  قال فان مالكا والشافعي اشترطاهما ولم يشتر ذلك ابو حنيفة. ايضا كذلك الحرية اشترطها ايضا جمهور العلماء الائمة الثلاثة ان يكون حرا
وان كان عبدا بلى لماذا الان؟ قالوا لان المملوك هنا انما ينفق عليه سيده. فهو مسئول عنه في هذه الحالة وبعضهم هم الحنفية كما سمعتم يقولون هو نفس. وربما يقصر ماذا سيده ومولاه في الانفاق عليك؟ فهو
يحتاج لكن الجمهور اجابوا وقالوا ان اصرف ومسؤول عنه. فانه حينئذ يلزم بالانفاق عليه  ايضا اختلفوا في المكاتب وبعضهم اجاز ان يعطى المكاتب. وبعضهم قال لا. الامر الاخر ايضا انه بالنسبة للمملوك ايضا
قالوا جاء ذكره ضمن اهل الزكاة وفي الرقاب ومع ذلك نجد الذي هو الحظ على الاعتاق ومع ذلك نجد انه لم يرد له ذكر في ماذا؟ في كفارته  ثم كفارة اليمين المقصود منها رفع الخلة. يعني سد حاجة هذا المسكين في يومه وليلته
لكن ذاك يحتاج الى ماذا؟ الى فك رقبته من ماذا؟ من الملك فهو يحتاج الى العقاب اذا هذا القليل لن يؤثر فيه. ثم هذه رصد فيها الاطعام كما جاء في الاية. ولا تقصده
معنى اخر فلا يدخل في ذلك العبد ولا حتى المكافأة قال وسبب اختلافه الاستيجام الصدقة هو بالفقر فقط او بالاسلام؟ يعني هل استنجاب هذه الصدقة التي اصبحت واجب على الانسان ان يخرجها الذي لم
هل هو هيك؟ هل هو الاستجاب الصدقة هو بالفقر فقط او بالاسلام هل هو بالفقر فقط ان كنا بالفقر فكنا لا نفرق بين المسلم وغيره. وان كنا لا نضيف الى الفقر صفة اخرى الا وهي الاسلام
هذا يخص به اهل الاسلام قال هل استجاب الصدقة هو بالفقر فقط او بالاسلام والفقر؟ اذ كان قد اذ كان السمع قد انبأ انه يثاب هذا كلام مجمل كما نرى. قصده انه قد ارتبك ذلك عن طريق
ماذا يقصد بالسامع عن طريق الاخبار؟ فلننتبه لمثل هذه العبارات التي ترد في الكتاب ماذا عن طريق السمع نعم. اذ كان السمع قد انبأ انه يثاب بالصدقة على الفقير الغير مسلم. الله سبحانه وتعالى يقول ليس
ولكن الله يعني من يشاء ثم قال في عهد الاية وما تنفقوا من حي يوفى اليكم وانتم لا تعلمون هذا الذي يشير اليه المعلم ما جاء من حبيب عبدالله ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم يأمر بالكفارة لاهل الاسلام. حتى نزل نزلت هذه الاية التي ذكرناها قبل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. التي في سورة البقرة الى قوله وما تنفقوا من خير يوفى اليك
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأله احد فليعطه  هذا هو ايضا السمع الذي نشير اليه المانيا. وفي قصة اسمى ايضا بنت ابي بكر رضي الله عنهما وهي ايضا
الصحيحين قصة اسماء عندما قدمت اليها امها وهي مشركة في اهل قريش يعني الهزام من قريش وذكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امها قد قدمت وهي مشركة. وانها راغبة وسالت
الله صلى الله عليه وسلم هل لها ان تصلها؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام صلي امتي اذا هي مشركة غير مسلمة. ومع ذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بصفتها. فيقولها
يعني الحنفية لم تغيب ذلك بمؤمن. فكفارتك او عشرة مساكين لم تقيد هذا الايمان ثم نجد ايضا الحديد المتفق عليه. الحديد المتفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رهبة
في كل ذات كبد الرغبة. ما معنى هذا؟ يعني كل كبد تنظر بالحياة كل نفس تنظر بالحياة هذه الكبد التي تجف تحتاج الى الماء فيها اجر في كل ذات كبد اجر. سواء كانت كبد انسان او حيوان وسواء كان هذا
الانسان مسلما وغير مسلم. اذا استدل الحنفية وهي رواية ايضا كما عرفنا للحنابلة اخرى بهذه الادلة وفي قصة ايضا حفصة انها ايضا تصدقت ايضا على بعض اقاربها من اليهود والابية في ذلك كثيرا
جدا وردت في هذه المسألة منها ما هو صحيح ومنها ما هو ما في سلفه مطعن لكن هذا هو السمع الذي اشار اذا قضية السمع الذي اشار اليه المؤلف يعني انه ورد في بعض الاحاديث وفي بعض
الاثار ان الدنيا يعطى من الصدقة. من الكفارات فلماذا نمنع ذلك؟ هذا هو القرآن قال فمن شبه الكفارة بالزكاة الواجبة للمسلمين اشترط الاسلام في المساكين يعني من الحق الكفارة بالزكاة تعلمون ان الزكاة يشترط في من يأكل الزكاة
ما نص الله سبحانه وتعالى ما نص الله اولا اصناف الزكاة ذكرهم الله. والذي يأكل الزكاة ينبغي ان يكون  قال فمن شبه الكفارة بالزكاة الواجبة للمسلمين. اشترط الاسلام في المساكين الذين تجب لهم هذه الكفارة
ومن شبهها بالصدقات التي تكون عن تطوعي اجاز ان يكونوا غير مسلمين. لان الصدقات يجوز ان تبقى عينا لغير مسلم ولذلك بعض العلماء قيد ايضا ارضاء الذمي في حالة عدم وجود مسلم. بعض العلماء قيد ذلك
وقال ان لم يوجد مسلم يدفعه عن الدين يا اما ان وجد مسلم فلا. اذا رأينا ان من العلماء من قيد ذلك بالاسلام يعني ان يكون المسلم مسكين مسلما ومنهم من اغلق فقال يعبد لانه يعيش معنا وفي ظل
فينبغي ان يعطى ان كان فقيرا معوذا محتاجا قال واما سبب اختلافهم في العبيد فهو هل يتصور فيهم وجود الفقر ام لا اذا اذا اذا كانوا مكفيين من سادتهم في غالب الاحوال. يعني الذي يخدم سيده ويقوم
على رعاية سيدي ويعمل له واجب على السيد ان يكسوه وان ينفق عليه اذا لا يعتبر هذا المملوك لحاجة الى النظافة لان مسئوليته تقوم على عاتقه  فكيف يدفع له من العلماء من رأى انه يعطى ومن العلماء من قال يأخذ المكاتب حتى المكاتب الذين قالوا وهم
لا يعطى قالوا بان المكاتبة في هذه الحالة هو منجم عليه عتقه. فاذا لم يستطع ان يسدد ذلك حينئذ يعود الى سيدي وسيده ينفق عليه. فزال ما يتعلق بموضوع النفقة. اذا يشترط ان يكون
قيل للذين اشتركوا الحرية قالوا بان السيد مسؤول عن ماذا؟ عن مملوءه كما ان الانسان ايضا مسئول عن بهائمه لا يجوز ايضا لمسلم ان تكون عنده بعض الحيوانات يتركها دون ان يقدم لها طعاما وشرابا هذا لا يجوز له. ولا ينبغي وفي هذه الحالة ان فعل ذلك فانها تباع
قال واما سبب اختلاف في العبيد هل يتصور فيهم وجود الفقر ام لا؟ اذا كانوا مكفيين من سادتهم في في غالب الاحوال او ممن يجب ان يكفوا ومن راعى وجود الفقر فقط
قال العبيد والاحرار سواء. اذ قد يوجد من العبيد من يجوعه سيده لا اما اذا جوعه سيده حقيقة فهذه مسألة اخرى. يعني لو جوعه سيده فهناك من يأخذ على يده
ومن راعى وجوب الحق له على الغير بالحكم قال يجب على السيد القيام بهم ويقضي بذلك عليه وان كان معسرا قضي عليه ببيعه. اشرت ايضا الى الخلاف المكاتب ان يعطى او لا وبينا لان القصد من الاطعام
ثم انما هو رفع المسغبة يعني الحاجة الخل الذي يحتاج اليه الانسان في يومه وليلته. اما بالنسبة للمكافأة وهو يحتاج ما يستعين به على عتق رقبته. وقالوا ان عجز في هذه الحالة فانه يعود الرفق اليه ويعود
يا سيدي ولا يطعم ولا يخشى في هذه الحال. قال وان كان معسرا قضي عليه ببيعه فليس يحتاجون الى المعونة بالكفارات وما جرى مجراها من الصدقات. يعني ان كان سيده معسرا فانه يبيع
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
