قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة السادسة والله يا هل من شرط الرقبة ان تكون سليمة من العيوب؟ يعني الان سينتقل المؤلف لايات الرقبة فكفارته اطعام عشرة او كسوتهم او تحرير رقبة وهي على التحرير بين هذه التلاميذ
يعني المكفر مخير بين هذه الثلاثة ان يطعم تكلمنا عن ذلك ان يكسو وتكلمنا عن الكسوة واو ان يعتق رقبة ويشترط العلماء من حيث الجملة في الرقبة شروطا ثلاثة اولها ان تكون مؤمنا. والثاني ان تكون قد صلت وقامت. والثالث الا تكون معيدة. اي
لا يكون فيها نقص. هذه شروط ثلاثة. وكل هذه الشروط فيها خلاف. وان تكون مؤمنة فيها خلاف لان الله تعالى في هذه الاية قال تحرير رقبة ولم يقيدها بالايمان بينما نجد انها قيدت بكون مؤمنة
في كفارة من قتل الخطأ وكذلك بالنسبة لازدهار رقبة مؤمنة. وما كان لمؤمن ان يقتل الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. اذا هذا فيما يتعلق بالقتل ايضا الظهار. فهل تلحق هذه
فيلحق المطلق بالمقيد او يوقف عند ظاهر اية او تحرير رقبة. كفارته اطعام عشرة او تحرير رقبة. وهنا الاية لم تقيدها ولم تصفها فهل تلحق بغيرها او تبقى الاية على حالها فلا يشترط بالماء واذا لم يكن الايمان
فانها تعتق ايضا الرقبة غير المؤمنة. بعضهم ايضا يقول ان تكون قد صلت وصامت. وهذا عادة كما تعلمون يبدأ في سن السابع ربما يكون قبل ذلك فبعض العلماء اشترط ذلك فقالوا لابد ان تكون
واكثر الفقهاء لا يشترطان لانهم يقولون ان المقصود بالايمان هنا انما هو الاسلام ولما جاء معاوية ابن الحكم السلف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية. واخبر رسول الله صلى
صلى الله عليه وسلم بعتقها سألها الرسول صلى الله عليه وسلم اين الله؟ قالت في السماء قال من انا؟ قال انت رسول الله؟ قال فاعتقها فانها مؤمنة. فرسول صلى الله عليه وسلم حكم لها بذلك وهي جاهلية صغيرة. اذا
معنى جارية انها صغيرة. كذلك في قصة الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جارية اعجمية وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بان عليه عتقا انه يريد ان يعتق هذه الجارية. فسأل رسول الله صلى الله
عليه وسلم سألها اين الله؟ فاشارت باصبعها الى السماء. ثم قال من انا؟ فاشارت اليه وهي السماء اي انت رسول الله لهذا استدل الذين قالوا بانه لا يشترط ان تكون الصلة صامة. هذا هو وهذا هو الظاهر حقيقة
واما الشرط الثالث فهو الا تكون ناقصا الا يكون تكون معيدا ما معنى النقص هنا؟ هل يكون انسان هلي خلاص؟ يعني انسان قد تهالك وانتهى او انسان ان قد اصابه مرض
وهو ما يعرف فهذا الانسان لا يحتضر الكشف ولا التقوي على العبادة فهو بحاجة الى ما ويرعى الحالة فالاولى ان وانما يبعد عن انسان فيه فائدة يستطيع الكسب اذا تحرر
على نفس ومنهم من يكونون تحت مهنته. وكذلك ايضا يستقيم ان يقدم للمجتمع ما فيه الخير. اذا ولذلك اشترط العلماء الا تكون معي ذلك. هذه شروط الضلال قال هل من شرط الرقبة ان تكون سليمة من العيوب
فان فقهاء الانصار فان فقهاء الانصار شرطوا ذلك. فقهاء الانصار الائمة الاربعة العيوب المؤثرة في الازمان وقال اهل الظاهر ليس ذلك بشرطها وليس ذلك بشرط فيها لكن فقهاء الانصار كما ذكر المؤلف اشترطوا ذلك. قال وسبب اختلافهم هل الواجب
الاخذ باقل ما يدل يعني لماذا تقيدها في كونها مؤمنة؟ الان قال وسبب اختلافهم هل الواجب الاخذ باقل ما يدل عليه الاسم او باتم ما يدل عليه هل الاولى الاخذ في اقل ما يدل عليه الاسم او باثام ما يدل عليه هل اولى الاخذ باوائل من اجله
باقل الاسمى او باكثرها هذه عبارة تكررت وقد كان فيها غموض في اول الامر عن العلم ووضحتها هذه العبارة والعبارة التي مرت ايضا في درس ليلة يعني مراد اذا جاء اطلاق فهل يكتمل بالاخذ بالاقل او يؤخذ بما هو الاحسن
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
