المسألة الاولى اختلفوا في الواجب في النذر المطلق ايها الاخوة ابشركم بما مر في درس امس الا ان نذور بعضهم يقول اولها المطلق. قلنا نحن نظر للابياد والغضب هذا قلنا يلحق بماذا بكتاب الايمان واشرنا اليه. ويبقى بعد ذلك النذر المطلق. بعضهم يقول مبهم ومطلق. فيجعل
المبهم لله علي نظرا والمطلق يقول لله علي نذر صوم ولم يحدد اهو يوم او يومين او شهر وكر وقل لله اي صلاة لم يحددها وبعضهم يعتبره مطلق ولا يفصل يعني لا يقسمه الى قسمين
النذر المطلق كان يقول لله علي امر. وعند بعض العلماء كالحنابلة يجعلونه شقيرا او قسيما المطلق ويقولون لله علي نذر هذا مبهم. ولله علي نذر حج او صلاة هذا مطلق
قال اختلفوا في الواجب في النذر المطلق الذي ليس يعين فيه النادر شيئا. ما انت لما تقول لله علينا فماذا اليوم صالح للصلاة. هناك كما تعلمون ايها الاخوة ذكر المعلم في درس الامس انه يعتبر في النذر امران. النية وهذه معتبرة في كل العبادات. الامر الاخر اللفظ
كلمة نذر هل لها اعتبار او لا؟ رأينا كلام العلماء في ذلك وانه لا يشترط ان ترث هي كلمة النظر ما دامت الصيغة مشتملة. وقد رأيتم تعليل المالكية في ذلك. هذا مر في درس الباب
سواء ان يقول لله علي نذر وقال كثير من العلماء في ذلك كفارة يمين لا غير وقال قوم بل فيه كفارة الظفار وقال قوم اقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب سيام قتل الكلمة كفارة هذي فيها بعد ولذلك المؤلف لم يسميها
يعني من هم هؤلاء لكن الذين قالوا عليه كفارة نادر هذا هو المذهب الجمهور. كفارة يمين هذا هو مذهب جمهور العلماء وقال قومنا قل ما ينطلق عليه الاثم من القرب ان من الذي خالف بذلك هم الشافعية من الائمة الاربعة هم الذين يقولون ليس هناك كفارة
هذا نبر مطلق لا يترتب عليه حكم من الاحكام لان المنظور مالكا فكيف نوجب حكما من الاحكام؟ لما يقول الله علي ابي وانا مع حبي. لكن لو قيده بوصف فقال لله علي نذر صلاة او صيام او
والصدقة حينئذ نرجع ونقدم ونقول اقل ما يطلق عليه الصلاة اقل ما يطلق عليه صيام ايضا يجتهد في امر الصلاة لكن هذا ورد مطلقا بل هو مبهم كما يقول الحنابلة. فيقول الشافعي ليس فيه شيء. نعم
قال وقال قوم اقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب صيام يوم او صلاة ركعتين. انظر صيام يوم لانه لا يمكن ان يصوم ساعة ونصف يوم اليس كذلك؟ لانه اقل الصيام هو صيام صيام يوم واحد. من ماذا؟ من طلوع الفجر
الصادق حتى غروب الشمس هذا هو وقت الصيام. ثم اتموا الصيام الى الليل. احل لكم ليلة الصيام والرفق الى نسائكم هن لباس لكم ثم قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم يتموا الصيام الى الليل
محدد بظرف معين فلا يقال بانه يصوم نصف يوم وهذا يختلف عما مر بنا في الطهارات لو ان انسانا وجد قدرا من الماء يكفيه وعليه جنابة يكفيه للوضوء؟ هل يتيمم اصلا؟ كثير من العلماء قالوا به ثم يتيمم
لو كفى لبعض اعضاءه هل يقصر البعض ويتيمم على الباقي؟ ايضا بعضهم قال لكن الصيام لا لا يسمى صيام الا له وايضا الصلاة قول ما يكون فيها ركعة بالنسبة للوتر وبالنسبة للصلوات ايضا الاخرى انما هي ركعة
سواء كان صلاة الفريضة التي هي الفجر اقل الصلوات المفروضة او مثلا الصلوات الاخرى السنن قال وانما صار الجمهور لوجوب كفارة اليمين فيه للثابت من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال كفارة النذر كفارة يمين اخرجه
هذا الحديث الذي اشرت اليه قبل قليل وقلت هو الحديث الذي في مسند. كفارة النذر كفارة يمين اذا هذا صريح بان من نظر ولم يوف بنذره فانه يكفر كفارة يمين متى يكفر؟ هذا اذا لم يفعل
يعني الانسان لو ترك المنذور فانه يكسر كفارة يمين. ولذلك العلماء يستحبون لو كان نفعه في الا يطلقها. وانما يكفر. لكن في الامور الاخرى التي بها عبادة يقول الاولى ان يفعلها
ان يصوم ان يصلي ان يتصدق بل بعضهم يلزمه بذلك وهي رواية عند الحنفية قال واما من قال صيام يوم او صلاة ركعتين انما ذهب مذهب من يرى ان المجزي اقل ما ينطلق عليه الاثم
وصلاة ركعتين ورد مطلقا فلابد ان نرده الى اصول الشريعة. يعني عندما يرد امر مظهر او مطلب فلا بد ان نرده الى اقرب شيء له. اذا هذا هو الاولى الذي ينبغي. نعم
اقل ما ينطلق عليه الاسم وصلاة ركعتين او صيام يوم اقل ما ينطلق عليه اسم النذر قال واما من قال فيه كفارة الظهار فخارج عن القياس والسماع. ولا ادري ويا ليته يسمى هذا انا حقيقة ما اعرفه صاحب القول
يعني انا حقيقة ما بحثته عن ولكن يبدو انه ربما قول لاهل الظاهر او في مذهبهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
