المسألة الثالثة اختلفوا بعد اتفاقهم. انظروا اختلفوا بعد اتفاق الناس. على لزوم المشي في حج او عمرة لمن كما مضى على لزوم يعني وجوب المشي في حج او عمرة هذا لا خلاف فيه. انما الخلاف هنا
لمن نذر ان يمشي الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس. لان هذه المساجد ثلاثة مسجد الحرام وهذا المسجد الذي نحن الان فيه حافظ وكذلك المسجد الاقصى هذه ورد التنصيص عليها
وهي وان اختلفت من حيث الدرجات فافضلها المسجد النبوي فالمسجد الاقصى قال فيمن نذر ان يمشي الى الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون ان ما نظر المسك الى مسجد رسول الله صلى
الله عليه وسلم انما هو ادب ان يأتي ليصلي بهذا المسجد ثم الصلاة في هذا المسجد كما هو معلوم اما ان تكون فرضا او غير فار. ومن هنا نشأ الخلاف بين العلماء. هل القصد
من ذلك انه جاء ليصلي هل فرض في ذلك والاصل من ذلك النهر؟ لا الحديث عن الصلاة يعني عندما ان يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات المفروضة. سبق ان عرفنا اقسام النبوة
ان العلماء قد اختلفوا في الواجب لو ان انسانا نظر ان يصلي صلاة الظهر او صلاة العصر فهذه واجبة مغضوبة عليه لكنه نظر هنا الوفاء بها لازم سواء النظر او لم يلزم. لكن هل
سيعرض له المؤلف وهو يحتاج الى بيان. او الى بيت المقدس يريد بذلك الصلاة فيهما. اذا الكلام هنا ان تشد الرحال لهذه الصلاة. وهذه المسائل الثلاثة هي التي بين رسول الله صلى
صلى الله عليه وسلم ان الرحال انما تشد اليها لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا هو المسجد الاقصى. فهذه عبادة مشروعة اي شق الرحاب الى هذه المرارة الثلاثة غيبان لا تكون مشروعة
اما ان يحب الرحم الى من القبور فهذا امر لا يجوز له ومنكر. وما يحصل ايضا منه من اعمال في ذلك ان يطوف حوله او يتقرب الى صاحبه او يعتقد فيه فهذا كما تعلمون من الشرك. نعم
قال فقال مالك والشافعي يلزمه المشي والشافعي واحمد ايضا في هذه المسألة وقال ابو حنيفة لا يلزمه شيء. وحيث صلى اجزأه. اذا ابو حنيفة خالف في هذه المسألة. لكننا نجد ان
يوسف سيذكر المؤلف مذهبه موافقا للفقهاء من حيث الدنيا وربما اشار المؤلف الى مسألة قد يحرم منها انه يخالف ائمة الثلاثة. والصحيح انه لا يخالفهم في ذلك. بل ان الحنابلة ايضا معه في هذا الرأي
الذي ستأتي الاشارة اليه قال وكذلك عنده ان نذر الصلاة بلا ابو حنيفة يرى في هذا ان الصلاة هنا من الوفاء بالنذر هنا وغير ذلك بل يضيف الى ذلك ايضا ان من نذر ان يصلي في البيت الحرام فلا يلزمه. ولكن ما الذي يلزمه هنا
اذا نذر المشي الى بيت الله قاصدا للحجة والعمرة. لان الحج كما تعلمون ركنه وهذا هو الاصل فيه من يؤدي هذه الفريضة يقول بعد ذلك في حقه تطوعا. وكذلك العمرة الخلاف فيها كما مر بصحيح
الله الحديث عنها في وقتها المناسب ان الصحيح انها واجبة. اذا ابو حنيفة له مسلكان المسلك الاول بالنسبة للمسألة التي معنا وهي السفه او النذر ان يصلي المصلي في هذا المسجد بعد
اشد اللحاد او في المسجد الاقصى. فيرى ان صلاتهم غير متعينة. يضيف الى ذلك ايضا ان الى ان الحرم لا يختص عن هذين المسجدين فيما يتعلق بالصلاة وانما حكمه حكمها لكنه
عنهما فيما يتعلق بالحج والعمرة. هذه هي الاشارة التي او هذا هو بيان الاشارة التي او او ما اليها الموت  قال وكذلك عنده ان نذر الصلاة في المسجد الحرام وانما وجب وكذلك عنده يعني هنا عطف اي وكذلك الحكم عند ابي حنيفة ان النظر في
ان يصلي في المسجد الحرام كالنذر بان يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وايضا في المسجد الاقصى وانما وجب عنده المشي بالنذر الى المسجد الحرام لمكان الحج والعمرة. لان القصد
الاصل في اصل البيت والحرام واهل البيت الحرام عنده ان يكون لاجل الحج والعمرة. والله تعالى يقول ولله على الناس البيت الحج اشهر معلومات. ان الله كتب عليكم الحج احجوا. وفي حديث ايضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه
عندما جاء جبريل جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم الحديث الطويل الذي بين فيه الاسلام والايمان في بعض رواياته وان تحج وان تعتمر وان لم تكن في الصحيحين. وورد ايضا ان الله سبحانه وتعالى كتب الحج
اذا العمرة وردت نصوص تدل على وجوبها وعرض في ذلك بعض العلماء فيما يتعلق بالوجود وسيأتي ان شاء الله  قال وقال ابو يوسف وصاحبه من نذر ان يصلي في بيت المقدس قال ابو يوسف يبدو ان الورى زائلة هنا وقال ابو يوسف صاحبه يعني صاحب ابي حنيفة
لان ابا يوسف ذلك محمد هو صاحب هذه الوحي حنيفة. وتعلمون ان الفقهاء رحمهم الله تعالى لا  لان الكل يروم الوصول الى الحق من اقرب طريق ومن اهل سبيل فنحن كثيرا ما نجد ان الائمة الاربعة يختلفون في مسألة. فقد يتفق ثلاثتهم ويخالف الراهب. وربما ينقسمون
وربما يلتقون في مسألة ويخالفهم غيب. واحيانا نجد ان الخلاف يدور في وسط المذهب وفي رحابه افما ترون كثيرا ما يحصل الخلاف في مذهب ابي حنيفة كالحال بالنسبة لغير هذا المبدأ فاذا الامام وصاحبيه
واحيانا بين الامام واحد صاحبيه والصاحب الاخر. وهكذا واحيانا يكون بين الصاحبين قال وقال ابو يوسف صاحبه من نذر ان يصلي في بيت المقدس او في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لزمه
وان صلى في البيت الحرام اجزأه عن ذلك. يعني من نذر ان يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم او في المسجد الاقصى لزم ان يصلي به ومن نذر ان من نذر ان يصلي في المسجد الحرام لزمه ان يصلي فيه. ومن نذر ان يصلي في مسجد الرسول صلى الله
عليه وسلم او في الاقصى كفاه ان يصلي في المسجد الحرام. وقد جاء في ذلك قصة الرجل الذي نظر انفتح الله سبحانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ان يصلي ركعتين في بيت المقدس. وقد تحقق ذلك لرسول الله صلى الله عليه
سلم وللمؤمنين اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما التزم به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا صلي وكررها ثلاثا ولكن نفس الرجل متعلقة بان يصلي بالمكان الذي نذر عنه
اليقين قال هذا شأنك وانت او شأنك ذا. اذا بعد ان احضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له ان الصلاة في المسجد الحرام كافية كفر ذلك ثلاثة اراد
الرجل امن يوحي بنبره في نفس المكان الذي نذر ان يصلي فيه. هذا هو حجة ابي يوسف الحنابلة في هذه المسألة قال واكثر الناس على ان النذر لما سوى هذه المساجد الثلاثة لا يلزم
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسرج المضي الا الى الا لثلاث. لا تسرج هنا يسرج بمعنى المراد بذلك يوضع السرج على المرء جمع مطية وبعضهم يقول المضي بفتح الميم. اذا لا تسرد
معنى لا يوضع عليها السقف الا الى المساجد الثلاثة وكان الاولى بالمعلم ان يأتي باللفظ المتفق عليه لا تشد الرحال الا المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. وهذا الحديث رواه ابو داوود وكذلك ايضا رواه غيره
وصحح العلماء وذكر العلماء ان رواة اوثقات ان رواده ميقات لكن وصفه البعض بانه معلوم. وحقيقة ان يناقش سنة الحديث ولا ان نعرض له لانه لدينا رواية موجودة في الصحيحين وفي غيرهما وهي الاولى
وهذا كما قلنا هذه من المنازل التي تؤخذ على هذا الكتاب فاحيانا نجده يستدل بحديث ليس الصالحين مع وجود حديث نص فيهما وفي المسألة ايضا. وربما يأتي بحريث ضعيفة واحيانا يقول لو
صح الحديث الحديث وهو في الصحيحين وفي احدهما واحيانا يأتي بادلة عقلية مع وجود ادلة ايضا  قال لا تسرج المطي الا لثلاث. وذكر المسجد الحرام ومسجده وبيت المقدس فما بالكم ايها الاخوة بالذين يشدون الرحالة الى قبور من يدعون الاولياء او الصالحين او غير ذلك ممن يذهب
بزيارتهم رادين منهم النفعا ودفع الظهر كشف ايضا ما ينزل بهم من حوادث وما ايضا وهذا كله بين الاخوة انما هو لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستغفرون عبادتي سيدخلون
ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب الى من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون قال وذهب بعض الناس الى ان النذر الى المساجد التي يرجى فيها فضل زائد واجب
احتج في ذلك بفتوى ابن عباس رضي الله عنهما في ولد المرأة التي نذرت ان تمشي الى مسجد قباء. فماتت ان يمشي عنها. هو المعروف في الرواية التي وردت في الموطأ ان
وكانت لابنة لابنة المرأة ان امرأة نذرت ان تصلي في مسجد قباء. وتعلمون ان الصلاة في مسجد قباء قبيلة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يده اليه راكبا وراشيا. وان الصلاة فيه باب العمرة. لكن الكلام
هنا ندرت هذه المرأة ان تصلي في مسجد قباء فماتت قبل ان توفي بيدها استفتت ابنتها الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حر هذه الامة عن الحكم في
ذلك فافتاه بان يصلي عنها. هذه فتوى عبدالله ابن عباس وهذه المسألة ايضا فيها خلاف واذكر اننا عرضنا لها في احكام الصيام وفي ابواب اخرى. وعرفنا ان الانسان اذا مات وعليه
هل يصوم عنه ولي او لا؟ بعض العلماء لا يرى ذلك وبعضهم يرى ذلك مطلقا وبعضهم يخص ذلك بالنذر كالحنابلة وبعضهم يرى انه لا يمشي احد عن احد ولا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد وهذا هو المشهور في مذهب
هذا مر بنا دروس كثيرة عرفنا بما يتعلق بالصيام. وهنا ايضا اولى المؤلف الى هذه المسألة قال وسبه اختلافهم في النذر الى ما عدا المسجد الى ما عدا المسجد الحرام اختلافهم في المعنى الذي اليه تسرج المطية
الى هذه الثلاث مساجد. هل المعنى يعني والرحيل الى تلك المساجد هل هو لاداء الصلوات المفروضة او لاداء الصلاة مطلقا واجبة جاءت غير واجبة او ان المقصود في ذلك هو اداء السنن. هذا هو الذي يريد ان يعهد له المؤلف في هذه المسألة. بناء على اختلاف العلماء
هل ذلك لموضع صلاة الفرض فيما عدا البيت الحرام؟ او لموضع صلاة النفل. فمن قال لموضع صلاة الفرض؟ وكان الفرض عنده لا ينذر اذ كان واجبا بالشرع  انتم تعلمون ان النمر ليس واجبا وانما وجمع انسان على نفسه والتزم به. كما جاء في الحديث
لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البعير. اذا هذا النهر اذا نظر الانسان ان يصلي تطوعا او ان يتصدق او ايضا فعلا من افعال المعروف وان يحسن الى الفقراء ايضا يحسن علاقته بجيرانه ونحو ذلك
لكن عندما ينظر الانسان ان يؤدي واجبا من الواجبات. هذا امر متغير ومتحتم عليه اذا النذر ليس واجبا باصل الشعب وانما اوجبه الانسان على نفسه والتزم به. هذا هو السبب الذي سيتحدث عنه
واذا كان كانت الصلوات مثلا وكذلك الزكاة واجبة فكيف ينظر الانسان انه سيخرج زكاة ما له انه سيصلي الفريضة انه سيصوم شهر رمضان هذا امر متعين ومتحدي في حقه ولا يجوز له ايضا ان يتركه. الى لماذا ينظر ذلك؟ لو تحقق منه ذلك يعني بمعنى لو نذر. والوفاء بالنذر هنا لا يدري
لكن هل تلزم الكفار لانه سيؤد بهذا الواجب؟ بعض العلماء قال لا يحتاج وبعضهم قال لابد ومن كفارة وسبب الخلاف وكما ذكر المؤلف هل تلزم الكفار بنذر الواجبات وقد عرفتم
المبهر المطلق ومن العلماء من يجمع بينهما فيجعلهما قسما واحدا بدلا ان يكون قسمين. كأن يقول لله علي نذر. فهذا يعتبرونه هذا من المبنى. ولله علي حج يعتبرون ذلك من المغلق ولما يقول لله علي نذر صيام يوم
فهو النذر ماذا؟ المطلق اي غير المبهم وغير ماذا؟ هذا هو النظر المقيد اي غير وهذا كله عرضنا له وان لم يعرض له عنوان قال فمن قال لموضع صلاة الفرض وكان الفرض عنده لا ينذر اذ كان واجبا بالشرع
قال النذر بالمشي الى هذين المسجدين غير لازم. لماذا لانه وجهة هذا انه جاء الى هذا ليتقرب الى الله سبحانه وتعالى بان يصلى في هذه المساجد والصلاة واجبة عليه في كل مكان. لكن البيت الحرام انفرد بماذا؟ بان الحج اي فريضة الحج انما تقام هناك
قال ومن كان عنده ان النذر قد يكون في الواجب او انه ايضا قد يقصد هذان المسجدان لموضع صلاة مع قلة القائمين به موجود في المذاهب فهو موجود مثلا في مذهب الحنافلة وكذلك ايضا
عند الشافعي على خلاف المنابر. لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما فيما سواه الا المسجد الحرام. قال واسم الصلاة يشمل الفرض والنفل. قال هو واجب
لكن ابو حنيفة حمل هذا الحديث على الفرض مصيرا الى الجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم صلاة احدكم في بيته افضل من صلاته في مسجدي هذا الا المكتوبة
ايضا المؤلف هنا واجه ايضا باللفظ المتفق عليه. حاجة حبيبته زي ابن ثابت. ايضا رضي الله عنه اللفظ المتفق عليه افظل الصلاة صلاة الرجل في بيته الافضل الصلاة صلاة الرجل في
وهذه الروايات صححها العلماء. لكن كان الامر ايضا يأتي في الرواية المتفق عليها كما ذكرنا قال والا وقع التضاد بين هذين الحديثين؟ وهناك ايضا حديث افاق اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا
وهذه قضية حقيقة ايها الاخوة يعني قد يشكل على بعض الناس كيف تكون صلاة الرجل في بيته يقصد بذلك التطوع افضل من ان تكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المفروضة لا ينبغي ان
اما العلة فقد جاءت في الحديث الذي اشرت اليه اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ان الانسان اذا هجر بيته عن الصلاة اشهر ما يكون بالمنطق والمقبرة لا يصلى فيها لانها ليست للصلاة
اذا ينبغي للانسان ان يجعل ايضا مكانا في بيته يصلي فيه الصلوات غير الواجبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذه المسألة هي ان تكون من الباب الثاني احق من ان تكون من هذا الباب
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة واختلفوا في الواجب على ان من نذر ان ينحر ابنه في مقام ابراهيم ويبدو ان المؤلف وتابع فيها  تابع فيها كتاب ابن عبد الله فالمؤلف كما ذكرنا مرارا هو يعول في نظر المنال وفي نظر
ان كان يقصر احيانا ولا يحرر ايضا الادلة كما هو الحال بالنسبة للكتاب الاستذكار ينقل ذلك. الالة هذه مسألة وتعدد اقوالهم وهذه المسألة خالف فيها المؤلف منهجه. وقد التزم بانه لا يذكر
في هذا الكتاب ليل امهات المساجد اي الامهات القواعد اي المسائل الكبرى هي التي فسرها بما نظر هذه النص الله هو قريب من النص. اي ما تؤخذ من النص مباشرة او من تلك المسائل التي نجدها
هذا هو المنهج الذي هو ايضا قد التزم الا يأتي بتفريعات المسائل وانما يقف عند اصولها لكنه في هذه المسألة حرج عن المسألة الفرعية قد لا نجدها في بعض المذاهب
مع شمولها وتفصيلها هذه المسألة تحددت فيها الاخر لو ان انسانا نذر ان ينحرج او ان ينحر ابنته بعضه ينص على انه عند مقام ابراهيم وبعضهم انتم لا يجوز. لان هذا حق فهذا لا يجوز للانسان ان ينحر نفسه ولا
ايضا ان ينذر ان ينحر نفسه ولا ان ينذر ابنته ولا غير ايظا ابنه. لان هذا امر لا يجوز والله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم والله سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لي المسلم الا باحدى ثلاث اثنين بالزاني والنفس بالنفس ذلك
وكتبنا عليهم قيل ان الناس للناس. لكن ان ينظر انسان فانه هذا لا يجوز. اذا هذا من المعصية اذا لا يوفى به. اذا لا يفعله انسان فمن حكم المترتب على ذلك
رأيتم ان العلماء قد اختلفوا فيما مضى بالنسبة لكفارة هذا المعصية بعد اجماعهم على ان ان نذر المعصية لا يوقعها لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ومن نذر او يعصي الله فلا يعصى. وقد فصلنا القول في ذلك وعلقنا عليه
لكن هل يترتب على ذلك الكفار؟ اختلف العلماء وقد نقلت عدة روايات عن عبد الله ابن عباس فبعضهم يقول عليه كفارة يمين وبعضهم يقول انما عليه ذبح شاة وبعضهم يقول عليه بدنة اي تزول
وبعضهم يقول مائة من الابل وبعضهم يقول يتصدق بقيمة ديته اي تقدر وتصدقوا بها. وهنا وبعضهم يقول يحج به. وبعضهم يقول يحج به ويهدي له ايضا. اقوم العلماء الى عشرة مع ان هذه مسألة مزرية فلنؤيد هنا عرض لها وتعلمون
ماذا؟ قصة ابراهيم مع ابنه اسماعيل عليهما السلام. وايضا الكلام هل الذبيح هو اسم ابو ابراهيم وستأتي الاشارة الى مسألة ربما نشير الى ذلك ان شاء الله المهم هنا ان ابراهيم كما تعلمون في قصته ايضا رأى في المنام. قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فمر
انظر سرعة الاستجابة طاعة الوالدين قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجميع. وناديناه يا ابراهيم نقطع الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين
وفديناه بذبح عظيم وهو كاش فبعضهم قال الكبش الحاء بسنة ابراهيم عليه السلام. فتأتي المسألة المعروفة هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هل هناك فرق بين ان يريد نسخ او لا يريد نسخ؟ هذه مسألة
وسنقف عند قرينا ان شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
