قال واختلفوا في الواجب على ان من نذر ان ينحر ابنه في مقام ابراهيم فقال مالك ينحر جزورا فداء له وفي مقام ابراهيم لانه يريد ان يقيس ايضا على ابراهيم في الحكم في قصته مع ابنه. وبعضهم يطلق ذلك لو نذر ان ينحر ابنه في اي مكان
والحكم لا يختلف هنا. فقال مالك ننحر جزورا فداء له وقال ابو حنيفة ينحر شاة وهو ايضا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما اكثر هذه الاقوال مروية عن ابن عباس. وقد عرض لها ايضا البيهقي في سنن
في كتاب الاستفتاء وعبد الرزاق ذكر بعضا من تلك الروايات في مصنفه وغير هؤلاء ابن قدامة ذكر شيئا ايضا من ذلك وهكذا والنووي في المجموع وغير هؤلاء قال وقال بعضهم بل ينحر مائة من الابل. هذا نقل ايضا عن ابن عباس وقال بعضهم ايضا هذه رواية نقلت عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه
وقال بعضهم يهدي ديته. وايضا ان ذلك ايضا عن ابن عباس وعن علي رضي الله عنه. وروي ذلك عن علي رضي الله الله عنه وقال بعضهم بل يحج به وبه طال الليل
قال يحج به ايضا ويذبح هديا له. وله رواية يحج به فقط. هذه الروايات ايها الاخوة. ترون المسألة ولا تحتاج حقيقة الى الوقفات الكثيرة قد رأيتم ان نراها فيها قد تعجلت وان الاقوال قد تشعبت نتيجة
ولذلك اذا اختلف العلماء لكن اصل الحكم انه لا يوجد للانسان ان يتبع علما هذا هو الاصل وقال ابو يوسف والشافعي لا شيء عليك. وهذا ايضا وهي رواية ايضا للحنامل وقد عرفتم مذهب الحنابلة في نذر المعصية
وانه ليس فيه كفارة عير لا شيء عليه لانه نذر معصية ولا نذر في معصية قال وسبب اختلافهم قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام اعني هل ما تقرب به ابراهيم؟ في سورة الصافات ويشير اليها في واضحة جليا يعني
فامتحن في ذلك الامر. فصدق القول مع ربه فلما واختبر يا ابتي افعل ما تؤمر ستجد ان شاء الله من الصابرين هل هناك اصعب على الناس واثقل على القلب تكاد النفس تتمزق ان يقدم الانسان للملح. ومع ذلك
فيقول يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله نصابين. مع صعوبة المرء وشدة وعد اباه بانه سيصبر وانه سيسلم امره الى الله سبحانه وتعالى. فلما اسلم مسك ابنه
وقدمه ليذبحه ما بكى وفديناه بذبح عظيم. فتبين صدق ابراهيم الخليل عليه السلام كذلك ايضا صدق ابنه عليه السلام. وهذا هو المنهج السليم الذي ينبغي ان يسلكه الابناء مع ذلك
ان يبروا اباءهم ليبرهم ابناؤهم وترون ان الله سبحانه وتعالى لاهمية بر الوالدين وطاعتهما وقد تكلمنا عن ذلك تفصيلا عندما نعلم ذلك انه قرأ ذلك قرن ذلك سبحانه وتعالى بطاعته
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهم او كلاهما فلا تقل لهما ومعروف انك لا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناحا به من الرحمة. وترون ان السنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم التي توصي الابناء ببر والديهما وطاعتهما احسان اليهما قال وسر اختلافهم قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام اعني هل ما تقرب به ابراهيم هو لازم للمسلمين ام ليس بلازم
ان ذلك شرع خص به ابراهيم. قال لا يلزم النذر. ومر انه لازم لنا قال النذر لازم هذه القضية كما اشار انشر ما قبلها شر لنا. بعض العلماء يقول شرع لنا ما لم يلمس نص ينساه
وبعضهم يقول ليس لنا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والانف والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن هذه مسألة الاصولية تعمق الخلاف فيها بين العلماء واطال البحث فيها وهي قضية هل شرعك
لنا شرع لنا بعض العلماء قيده وبعضهم اطلقه وبعضهم قال ليس شرعا لنا الا ان يرث  قال والخلاف فيها ليلزمنا شرع من قبلنا مشهور لكن يتطرق الى هذا الى هذا خلاف اخر
وهو ان الظاهر من هذا الفعل انه كان خاصا بابراهيم عليه الصلاة والسلام ولم يكن شرعا لاهل زمانه وعلى هذا فليس ينبغي ان يختلف المسألة من تكلف فيها المفسرون والفقهاء فمنهم من اشار الى هذا القول
الذي ذكر المعلم ومنهم من اشار الى غير ذلك والمسألة كما ترون انها به. ولكن ما الذي يترتب عليه؟ هناك كفارة ان كنا نعلم فما هي هذه الكفارة؟ رأيتم الخلاف فيها
قال وعلى هذا فليس ينبغي ان يقتل فهل هو شرع لنا؟ ام ليس بشرع والذين قالوا انه شرع انما اختلفوا في الواجب في ذلك من قبل اختلافهم ايضا. في هل يحمل الواجب في ذلك على الواجب على
ابراهيم ام يحمل على ابراهيم الذي هو شاد كبش او انه يزاد في ذلك او انه يتغير الحكم هل هل الكفارة ايضا محصورة في بهيمة الانعام او انها في نوع منها او ان المسألة
ايضا تتعلق بحكم اخر او هل الكفارة كفارة يمين؟ هذا كله مرة يشار اليه لم يحمل على غير ذلك من القرب الاسلامية وذلك اما صدقة صدقة القرى الاسلامية هي القاعات التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى ويغسل بها وجهه
لا التقرب الى المخلوقين في امور لا تجوز. اما ان تقدم لاخيك المسلم هدية فهذا امر جائز شريطة يترتب عليها غرض غير محمود وذلك اما صدقة بديته. واما حج به واما هدي بدنه
قال واما الذين قالوا مئة مئة من الابل فذهبوا الى حديث عبدالمطلب قال المصنف رحمه  هذا الذي اشاد قلت له ربما المؤلف يمر على ذاك حنيفة عبد المطلب هذا جاء في قصة انه كان في مجلس معاوية كما
في ماء عند الحاكم وكذلك عند ابن جرير الطبري في تفسيره انه كان في مجلس من كان الذبيحة واسماعيل او اسحاق. وتعلمون عنه مسألة فيها خلاف كبير. عرض لها المفسرون
ايضا اشار اليها بعض الفقهاء وعار ووردت ايضا في كتب السير. ايهما الذبيح؟ المشهور انه اسماعيل. وبعضهم ايضا من يقول اسحاق فجاء اعرابي كما جاء في هذا الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جاء فيه
المال وجاع العيال. وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وقال له يا ابن الذبيحين ويخاطب الرسول مع ان هذا الحديث ضعيف كما سيأتي لكننا نعرف لان المؤلف اشار اليه
فقال معاوية لما اختلفوا سقطتم على الخبير. وفي رواية وقعتم على الخبيث ثم ذكروا القصة التي اشار اليها المؤذن وهو ان عبد المطلب لما اراد ان يبحث عن زمزم ليحفرها
عاهد الله ونذر ان وقع عليها ووقف على موضعها فانه سينحو اذنا من ابنائه ثم اسهم بين ابنائه بعد ان وجد موضعها واهتدى اليه. فوقع على عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم
اعترض عليه من من قبل اخوان عبدالله من بني مخزوم. وقالوا له اف ابنك لترضي ربك ففعل ذلك  هذا الحديث ذكره الحاكم وكذلك يجلد النظر في تفسيره وهو حديث الرواة كما قال الذهبي وغيره. لكن جاء في كتب
في كتب السير ان الذبيحة ايضا في قصة عبد المطلب انما هو كما جاء ايضا في سيرة النساء طبقات النساء وكذلك ايضا جاء عند غيره انما هو عبدالله. هذه القصة التي اومى واشار اليها المعلم
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
