من نذر ان يجعل ماله كله في سبيل الله او في سبيل من سبل البر انه يلزمه. هذا الانسان ينظر انه سيخرج من ما لي سينخدع منه كما سيأتي في حديث
وفي حديث كعب بن مالك الذي في الصحيحين انه ينخرع من ماله ويتركه. او انه سيتصدق بهذا المال ويبقى لا شيء عنده وانتم تعلمون انه في قصة ابي بكر وعمر عندما كان عمر رضي الله عنه يسارع الى فعل الخيرات
فلما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه على الصدقات في ذات يوم يعني امر لا استحيي نقص الاثر لكنه اللهم صدق بنصف مالي فوجد ان ابا بكر قد تصدق بي بعماده. فوقف العلماء عند هذه المسألة فقالوا
يا الذي تصدقوا بماله جميعا عنده من الكثرة ومن الخبرة ومن ايضا الصلة بالتجار ما يجعله يعود ويستغني عنا في علم الناس اما ان يأتي الانسان فليخرج جميع ما في يديه. ثم يجلس ويتكفف الناس لا يدري ان يحسنون اليهم او لا يحسنون
الذي يترك اسنانه ايضا عادة على الناس وتعلمون في قصة سعد ابن ابي وقاص عندما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر له انه نورا يتصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. ثم قال الثلثين
قال قدير ثم قال النصف قال قتيل ام قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. فذكر رسول الله صلى الله عليه ما هي العلة؟ الثلث والثلث كبير انك الجملة التعليمية انك لم تدع
خير من ان تدعهم على دينك الناس صغارا ذكورا واناثا يتركهم يحتاجون الى الناس يمدون اليهم ناس قد يؤذونهم وقد لا يرضونهم ينبغي ان يتركهم في غنى ليترافعوا عن ذلك ولا يذلوا انفسهم للناس
ولينشغل ايضا بمول اهم بدل ان ينشغلوا بمثل هذه الامور. وانتم تعلمون ما جاء في قصة من يسأل يوم القيامة وليس في وجهه نزعة من لحد. وان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد ذلك السائر اعطاه
وان يشتري حبلا وفاسا وان يحفظه وان يشتغل وان يكتسب. ولذلك كما سيأتي بالحديث خير الغنى امرنا ما جاء عن كسبه. اذا اطيب المال ما جاء افضل الصدقة. ما كانت على غنى. اذا خير ما يتقدم
لكن ليس للانسان ان يكرم جميع اعماله. وان كان السلف رضي الله عنهم قد تسابقوا في هذا الميل لكن ينبغي للانسان ان يعرف المقام الذي يعيش فيه. هل لو اخرج ما له الجميع يترتب عليه مرض
هل المصلحة باخراج يمين المال؟ هذه مسألة تحتاج الى تدقيق وفهم قال على ان من نذر ان يجعل ماله كله في سبيل الله او في سبيل من سبل البر انه يلزمه وانه ليس ترفعه
وترون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اشد المواقف بالنسبة للتائبين من اقرهم على ان يخرجوا من جميع  في حديث ماذا بالبادة الذي لقى لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان من توبة ان انخلع عن ما
الجميع الى الله والى رسوله اي تقربا الى الله سبحانه وتعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم  وماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك الثلث؟ يعني يكفيك الثلث
وفي قصة كعب بن ما لك وهذا وذاك انما هو من ماذا؟ ممن تخلفوا عن غزوة وتعلمون ما ورد فيه وقصة كعظ بن مالك وردت في حديث طويل في الصحيحين فيه من الحكم
وفيه من المواعظ ما لو قرأه المسلم بقلب خاشع ولتجنب المعاصي الموبقات سيأتي ان شاء الله ستأتي اشارة الى ذلك. المؤلف لم يشر اليه لكننا دائما كما تعلمون نغتنم الفرص ونشير ايضا اشارات
حتى لا نخرج عن درسنا كثيرا لنستفيد جميعا. نعم وذلك اذا كان نذرا على جهة الخبر لا على جهة الشرط وهو الذي يسمونه يمينا. ان النظرة صيغ تكلمنا عن صيغ النمل وان احيانا تأتي بصيغة الخبر لله
يعني ندعو ان يقول الانسان واحيانا يقول الانسان ان شاء الله ماليني فعلت كذا تصدقت بماذا؟ ان قدم فعلت كذا هذا هو مالا المرتبط بالشهوة اذا هذا على طريق الخبر وهذا على طريق الشر. نعم
قال واختلفوا فيمن نذر ذلك على جهة الشرق مثل ان يقول ما لي للمساكين ان فعلت كذا ففعله فقال قوم ذلك لازم كالنذر على جهة الخبر ولا كفارة فيه وهو مذهب مالك في النذور. التي صيغها هذه الصيغة
اعني انه لا كفارة فيه. حقيقة الوالد البس المسل. هذا ادخل المؤلف ما يتعلق بالصداقة والنمو. وهو سيأتي بعد ان يذكر مذهب مالك المحرم. نعم. وقال قومنا الواجب في ذلك كفارة يمين فقط وهو مذهب الشافعي
الندور التي مخرجها مخرج الشرط لانه الحقها بحكم الايمان قال واما ما لك فالحقها مرة اخرى ليحلل المسألة لترتقي مع ماذا؟ اقوال الائمة قال واما مالك بحكم النذور على ما تقدم من قولنا في كتاب الايمان
والذين اعتقدوا وجوب اخراج ماله في الموضع الذي اعتقدوه اختلفوا بالواجب عليه ان ينخلع عن جميع ماله كما ينخلع الانسان عن ملابسه هل يلزمه الوفاء بباله او ما يلزمه؟ نعم
قال فقال مالك يخرج ثلث ماله فقط؟ وهذا ايضا هو قول الامام احمد الى الامام مالك واحمد قولهما متخذ ومتفق في هذه المسألة. لو ان انسان نذر اي يخرج جميع ما اي ان يتصدق به ان يتبرع به فانه في هذه الحالة يقتصر
وهذا هو مذهب الامامين مالك وقال قوم بل يجب عليه اخراج جميع ماله قال ابراهيم النخعي وزفر. ابراهيم النخعي كما تعلمون ان ما هو من التابعين. وزفر انما هو من اصحاب ابي حنيفة
وقال ابو حنيفة يخرج جميع الاموال التي تجب الزكاة فيها. ابو حنيفة اختلف او تعددت الروايات عنه في هذه فمرة يرى ليس عليه شيء ومرة يرى انه يخرج المال الزكوي جميعا. وهناك قول سيأتي ان
يخرج ويتدار زكاة المعرفة وقال بعضهم ان اخرج مثل زكاة ما له اجزأه. وفي المسألة قول خامس وهو ان كان المال كثيرا اخرج خمسه وان كان وسطا اخرج سبعه وان كان يسيرا اخرج عسره
وهذا حقيقة على الفهم وايضا ليس له دليل الحقيقة من نقل وانما هو مبني على الاسلام حتى بعضهم يقول لو ان انسان نذر ان يتصدق بشيء من ما له. وان لم يكن يتصدق مثلا يعني يكون
مئة الف فنذر ان يتصدق بماذا؟ بعشرة الاف لا يخرج العشرة. وانما يخرج بعضا. وكان الفقهاء فيما مضى لو نذر ان يتصدق بالفين من مالك لا يخرج الى الفيه. فبعضهم قال يخرج الفا وبعضهم قال خمسين وبعضهم قال
قال وحد هؤلاء الكثير عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند توجيه ابي مبارك عند من خرج توبة الى الله وندما على ما خلق منه في تخلف الغزوة او ان ذلك في القصة الاخرى
وفي قصة بني النظير بني قريظة وبالنسبة لكعب ابن مالك ايضا في تخلفه عن غزوة تبوك كل منهما اراد ان ينخلع عن ماله فارشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان الطريق السوي قال بذلك يجزيك الثوب وقال
في الصحيحين. وفي رواية عند ابي داود الثلث امسك عليك الثلث. نعم قال وحج هؤلاء الكثير بالفين نعم قال وحد هؤلاء الكثير بالفين والوسط بالف والقليل بخمس مئة هذا مصطلح الفقهاء والاخوة في لكن كما ترون
لا تساوي شيئا في هذا الزمن فتغيرت الاحوال. لكن من كان يملك الفا والفين اقل من ذلك مما يقرب منه فلا عظيما. لكن بحمد الله ايها الاخوة تغيرت الامور تنوعت النعم. وفضل الله
الله تعالى على عباده قد جاءهم من كل مكان. ولم يبق هنا الا ان نشكر الله سبحانه وتعالى ومن بكم من من الله والله تعالى يقول لئن شكرتم لازيدنكم. نعم. قال وذلك مروي عن قتادة
قال وسروا باختلافهم في هذه المسألة. اعني من قال المال كله او ثلثه معارضة الاصل في هذا الباب للاثر اذا هناك اصل قاعدة ثابتة فيها وهناك حديث وردت ما هو الاصل؟ ان الانسان يملك نفسه لا فهو حر فيه له ان يتبرع به ما شاء
جاء الاثر تعارض هذا الاصل وقيمه ان الانسان يتصدق بلف مال ان الانسان يوصي ان الانسان اذا مضى على الخلاف وذلك ان ما جاء في حديث ابي لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه
حين تاب الله عليه واراد ان يتصدق بجميع ماله ذكرت له قصته قصته الاولى انه لما حمادة انه ينزل على حكم سعد جمعة. يقال في هذه القصة لما كان بينه وبين
بحيث انه اشار بيده نصفه الى حلقه. بمعنى ان حكمه سيكون الذبح. فتنبهوا لذلك الامر وان هذه اشارة من؟ ولذلك كانت تلك عقوبة بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه
فنبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاشارات الاخرى وهي المشهورة وهي الاقرب انه من الذين تخلفوا عن زوجته. وتعلمون اننا تخلفوا عن وفيهم المنافقون وهم موجودون في المدينة الهواء. وهناك من تخلف متعذرا ببعض غير
ومنهم ابو نبادة وان ابا ذبابة لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاطعه المسلمون فغضب نفسه في ساجد
وظل سبعة ايام لا يأكل ويشرب ولا يشرب واقسم بالله الا يفكر بعضه ولا يخلق حتى تأتي توبته الى النور. فيقال انه خر مغشيا. فجاءت توبته من الله سبحانه وتعالى. يا عبادي
لا تقنطوا من رحمة الله. ولكنه حلف الا يفك قيده الا رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل ذلك وسيأتي الكلام ايضا عن قصة كعب وهي التي فيها المواعظ وهي شبيهة بهذه الكعب المهالكة
واراد ان يتصدق بجميع ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث. هذا حديث صحيح لكنه ليس في الصحيح. وايضا كان الاولى بالمؤلف ان يأتي ايضا بقصة كعب الايمان. يبدو انه ما ورد
في الصحيحين عندما جاء يعني قصته طويلة جدا ايها الاخوة وهذه لو اردنا ان نعرض لها لاستغرقت درسا كاملا دون التعليق عليها لكن قصته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لما اراد ان يذهب لغزوة تلوك
ماذا حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسابق المسلمون الى ذلك كعادتهم وكانوا جمعا غفيرا وما يهمنا هنا هي قصة كعب بن ما لك التي في الصحيحين. فانه في هذا المقام يحكي عن نفسه بعدما
حصل ما حصل قال ما كنت اقرأ ولا ايسر مما انا عليه في ذلك الوقت فلما اجمع المسلمون امرا واعدوا عدتهم اخذ يقدم رجلا ويؤخر اخرى. يريد فهو وكانت عنده ايضا بحر قد اشتراها. وقال بانه لم يجتمع عنده راحلتان الا في ذاك الوقت. اذا
ان كان في اول شبابه وفي اقوى قوته وكان ولكن الشيطان ايها الاخوة كما تعلمون وتعلمون ان كعب الممات من اهل الله الصحابة لان ايضا ممن شهدوا ليلة العقبة. واشار الى ذلك ايضا في هذا الحديث المنطبق عليه. لكنه حصل ما حصل
فانه بدأ يفكر يؤجل ما بين اليوم والغد. فلما تجهز المسلمون قال غدا ولم مسار فكر ان يلحق بهم الى ان سار الركب وانتهى ويذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتبه له الا وهو في تبوك فسأل عنه
اين تعبد؟ ما من شأن كعب ابن مالك؟ فرد عليه احد الصحابة بانه مشغول ببرديه وعتقه يعني مشغول بملابسه التي يتجمل بها. انظر رد معاذ ابن جبل مع ذلك الصحابة
وقد لا نعرف عنه الا خير حتى واجب المؤمن. انه اذا سمع اي كلمة لاخيه المؤمن فان واجبه ان والى الدفاع عنه وتعلمون في قصة عظيم. ولذلك نجد ثم بعد ذلك ظن في اهله
يعني بدأ يخرج من بيته فمن يجد في المدينة؟ لا يجد الا العجزة. لا يجد الا الذين او ذكر عنه انه من المنافقون فبدأت الارض تضيق به. وصار يفكر في هذا الامر
اتمنى انه لم يفعل ذلك وتيسير الايات وتمحى بالليالي ويعود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسرة وانام. ماذا سيكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو يحدد نفسه سيخفى على
صلى الله عليه وسلم ذلك الا ان ينزل عليه وحي. ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي ويأتي ايضا الذين تخلفوا ثلاثون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعتبرون له ويقبل اعذارهم ويستغلهم
ثم يأتي كعب الرومان عجز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يفكر كعب ماذا يفعل؟ ماذا يفعل ايكذب وحينئذ سيلتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعن ويخرجه او انه يجب ان يصدق مع الله ومع رسوله
ذلك هو الذي ينجيه في هذا المقام وبين انه لا تقصره حجة. لانه كان من المعروفين بقوة الحجة. بفصاحته ببلاغته  انه ادم الصدق فقال الحق فلما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم الست قد اعددت ظهره؟ قال بلى. ثم سأله قال لقد كنت في ايسر واقوى ما اكون
ثم التفت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اذهب الى ان يقضي الله دين ما يشاء. وكذلك حصل الامر وبالنسبة العمري وكذلك ايضا هلال ابن امير. هؤلاء الثلاثة ثم يذكرها قصته
وان الاثنين جلسا يقبعان في بيتهما. وانهما يبكيان وانهما ابتعدا عن الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم منع المؤمنين من مجالسة او الحديث معهما وذلك بتهديدهما. ثم وبعد ذلك ايضا يقول اما انا فقلت اشدهما قلتا فكنت انزل الاسواق وابيع واشتري
وكنت ايضا اصلي مع الجماعة. يقول وكنت اتي الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصلي قريبا منه تسابقهن. ما معنى اسابقه النظر؟ يعني ينظر اليه قال فاذا نظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
فاذا ارتعدت اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر نحوه هكذا. وظل اربعين ليلة على ذي الاحاد ثم يأتي هذا كله ايها الاخوة في الصحيحين هذا امر كله في الصحيحين ذلك الذي يتكلم عنه. ثم
فيه رجل نفقي من بعض الشام مرسل من ملك الغساسنة بلغه ما حصل لمن ما حصل الكعبة فجاءه برسالة فاخذ يسأل الذين في السوق وصلى الله على محمد وسنسير الى ذلك ان شاء الله
قال والسبب في اختلافهم في هذه المسألة اعني من قال المال كله او ثلثه. معارضة الاصل في هذا الباب للاثر وذلك ان ما جاء في حديث ابي لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه حين تاب الله عليه واراد ان يتصدق بجميع ما له
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث. وهو ايضا حديث صحيح وان لم يكن في الصحيحين لكن الاخر اليه هو في الصحيحين وهو حديث مروي. قال هو نص في مذهب ما لك. هو نص في مذهب ما لك واحد
متفق في هذه المسألة يعني الامامان مالك واحمد اخذ بهذين الحليبين. ويريان انهم انه ولا ينبغي العدول عليه. وهي ايضا قضية الواقع انسان نظر. لكن الخلاف عند بعض العلماء الذين
تعارضوا هذين الحديثين بعضهم يعلل ذلك. لان الحديثين ليسا مقصود ليس المقصود بهما الناس وانما هي الصدقة. وقالوا للانسان ان يتصدق بجميع ماله. هذا تعليم قال واما الاصل فيوجب ان اللازم له انما هو جميع ما له حملا على سائر النذر. وهو ان الاصل من لازم له ان يخرج
هذا هو الاصل. فلماذا اقتصر على الذنوب؟ ايضا مرة سيأتي ان شاء الله كتاب الوصايا وقصة سعد ايضا ابن ابي وقاص عندما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صاحب مال
انه ليس له عيال وانه يريد ان يتصدق بجميع ماله فلن يوافقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عرض عليه الى ان انت الى الثلث فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا الثلث والثلث كثير انك
خير من تبعهم على قرية الناس اذا انظروا بين الرسول صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك وهو ان الانسان اذا اخرج مال حتى وان كان في اوله البر ماذا يترك نفسه ويترك اولاده
قال واما الاصل فيوجب ان اللازم له انما هو جميع ما له حملا على سائر النذر اعني انه يجب الوفاء به على الوجه الذي قصده لكن الواجب هو استثناء هذه المسألة من هذه القاعدة
اذ قد استثناها النص. اذا المؤلف يقول هناك اصل وهناك حديث او اثر كما عقل. الاصل ان الانسان اذا نذر نذرا يترتب عليه فعل من الافعال فان عليه ان يوفي ذلك والا يكفر. وفيما
يتعلق بترك امر من الامور فعليه ان يتركه وان لم يتركه فان عليه كفارة وان كان معصية فلا يجوز له لم يفعله اصلا لكن هذان الحديث ان جاء بخلاف تلك القاعدة وذلك العصر
حيث نص على ان الانسان اذا نذر ان يتصدق بجميع ماله فانه يكتفي بالثلث كما في هذين الحج قال الا ان مالكا رحمه الله لم يلزم في هذه المسألة اصله
وذلك انه قال ان حلف او نذر شيئا معينا لزمه وان كان كل ما له. وكذلك يلزم عنده ان عين جزءا من ماله وهو اكثر من  قال وهذا مخالف للنص
قال وهذا مخالف لنص ما رواه في حديث ابي لبابة رضي الله عنه ورواه غيره كالامام احمد وابي داوود وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي جاء بمثل بيضة من ذهب وقال اصبت هذا من معدن فخذها فهي صدقة ما املك غيرها. انظر الشاهد في قوله
لا املك غيرها اي لا املك غيرها جاء بقطعة من ذهب كالبيضة وقدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتصدق بها. فالتفت عنه الله يمينا وشمالا وهو يأتيه من كل جانب. فانكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. كما سيأتي في بقية الحديث
قال فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه عن يمينه ثم عن يساره ثم من خلفه. اذا اعراب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو وهو الذي يحض على الصدقات ويربي
فيها وحتى انه قال للنساء عندما جمعهن تصدقن فانكن حطب جهنم نجد ان الرسول صلى الله عليه يعرض عن هذا الرجل لماذا؟ لانه قدم جميع ما يملك ليخرج من هذا الذي يملكه ويبقى بعد ذلك
يحتاج الى ان يحسن اليه الناس الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد من يريد من المؤمن ان ينزل لنا. لو كان لكن لو كان هذا الانسان لديه من القوة والخبرة في الدين
والقدرة على المماكسة فانه في هذه الحالة يستطيع ان يعيد ماله ولا يتأثر بذلك. ويكون لديه معرفة تجار في التعامل معهم يعطونه ما يشاء. هذا حاله تختلف. لكن ان تأتي بجميع ما تملك بطبق ثم تقول هذا هو
وتبقى صفر اليدين نعم. الشريعة لا تحض على مثل ذلك. وان كان ذلك بعضهم لكن الاولى الا يفعله المسلم قال فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحذفه بها فلو اصابه بها لاوجعه
وقال صلى الله عليه وسلم يأتي احدكم بما يملك ويقول هذه صدقة ثم يقع ثم يقعد ويتكفف الناس يحتاج الى ان الى ما عند الناس. لا يدري اعطوه او منعوه. ثم يبقى ذليلا ايضا فبدل ان كان
الله سبحانه وتعالى واعزه ورفعه حتى لا ينظر الى ما في ايدي الناس ياتي فيخرج جميع وكان الاولى ان يبقي شيئا مما عنده وان تكون حاجته دائما الى الله سبحانه وتعالى
قال وهذا قال ثم يقعد يتكفف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غناء. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لماذا اعرض عنه يمينا وشمالا ولماذا لم يستجب؟ ولماذا رماه عليه الصلاة والسلام وحذفه بتلك القطعة من الذهب الذي تشبه البيضة؟ لان
انه لا يملك غيرها فباخراجها يكون فقيرا. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان الصدقة انما ما خير الصدقة وافضل الصدقة ما كان عن ظهر اليها اذا كنت غنيا فبصرك. اما ان تذهب وتزول الامر ايها الاخوة ربما نأخذ امثلة فنقول هناك الايثار
في قصة الصحابة الانصاري في قصة الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحاله الى حجر لما كانوا قد يعدوا كلامهم فاطلعوا السراج وكانوا يضعون ايديهم لظنوا ذلك الضيف انهم يأكلون
جميعا وايضا شغل اولادهم هذه صورة تختلف هذه نماذج فيها ايثار. لكن هذا جاء ليتصدق بماله هو احوج ايضا اليه احوج ما يكون اليه. ففرق بيننا كونك تكثر اخاك المسلم هذا امر مطلوب
سبحانه وتعالى قال وفي وصف الانصار ويوثرون على انفسهم ولو كانوا بهم خصاصة. يعني مع حاجتهم الى ذلك يؤثرون على انفسهم قال وهذا نص في انه لا يلزم المال المعين اذا تصدق به وكان جميع ما له
قال ولعل مالك لم تصح عنده هذه الاثار. يعني اما انها لم تصح كما قال او ربما انه استدل ايضا بنية الاخرى التي اشرنا ايضا اليها قال واما سائر الاقاويل التي قيلت لهذه المسألة فظعاف
وبخاصة من حدث في ذلك غير الثلث قال وهذا القدر كاف في اصول هذا الكتاب. والله الموفق للصواب. ما اردنا له من مسائل هي وانت ايها القارئ هذا الكتاب او الدارس له او معلمه عليك ان تلحق ما عدا ذلك به
فاذا امسكت بوصول المساجد سهل عليك ان تلحق بها فروعها وجزياتها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
