قال واما المسألة الرابعة وهي عدد ما يجزي من الضحايا عن المضحين الان نحن عرفنا هناك او سيأتي مر وسيأتي في الحج في الهدايا تعلمون ان البدنة تكفي يعني عن سبعة
وان البقرة ايضا عن سبعة لكن هناك خلاف يسير بعضهم يرى ان البدن تكفي عن عشرة وهذا فهم الحقيقة لان الحديث الذي ورد في ذلك انما هو في القسمة ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا قسم البدنة جعلها
تعدل عشرا والا الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاحاديث انها عن سبعة وان البقرة عن سبعة الان فيه البدنة وفيه البقرة وفيه ماذا؟ الكبش. فهل الكبش يختص به واحد او لا؟ هذا هو الذي محل الخلاف. نعم
قال وهي عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين فانهم اختلفوا في ذلك وقال مالك يجوز ان يذبح الرجل الكبش او البقرة او البدنة مضحيا عن نفسه وعن اهل بيته
الذين تلزمه نفقتهم بالشرع. هذا كلام يعني كلام الامام مالك مجمل نعم. وكذلك عنده الهدايا واجاز الشافعي وابو حنيفة وجماعة ان ينحر الرجل البدنة عن سب. واجاز ايضا ابو الشافعي وابو حنيفة واحمد
وكذلك البقرة مضحيا او مهديا يعني لا فرق عند هؤلاء الثلاثة بين الاضحية وبين المقام. لكن الخلاف بين  هل يقتصر فيه على فرد واحد او يجوز للانسان ان يذبح كبشا عنه وعن اهل بيته؟ لان الرسول صلى الله عليه
لما ضحى بكبشين فلما جاء بالكبش الاخر قال هذا عن من لم يضحي من امتي فعم به الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب بعض العلماء ومنهم الحنابلة الى انه يجوز للانسان ان يضحي بكبش عن نفسه
اهل بيته قال واجمعوا على ان الكبش لا يجزئ الا عن هذا خطأ ايضا نسبة يعني هذا الاجماع الذي ذكره المؤلف ليس اجماعا فقد خالف في الحنابلة وبعض الصحابة حتى في بعض المذاهب ايضا خلاف. فدعوى الاجماع غير صحيحة. لو قال ذهب الجمهور ذهب الاكثر يكون كلامه
لكن الاجماع ليس هذا الجماع قال الا ما رواه ما لك من انه يجزئ ان يذبحه الرجل عن نفسه وعن اهل بيته نقض الاجماع له ما رواه ما لك الا يجوز ان
يذبح الانسان عن النفس وعن اهل بيته. وهذا نقل ايضا عن احمد وعن غيره من السلف. اذا ليست القضية قضية اجماع كما يقول قال من انه يجزي ان يذبحه الرجل عن نفسه وعن اهل بيته لا على جهة الشركة بل اذا اشتراه مفردا
وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا بمنى فدخل فدخل علينا بلحم بقر فقلنا ما هو؟ فقالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه
هذا هذا الحبيب هو الذي اشرنا اليه هناك عندما ناقشنا ما هو الافضل؟ هل هي الابل ثم البقر ثم الغنم ورأينا ان مالكا قدم الكباش بدعوى انه لم يضحي الرسول عليه الصلاة والسلام الا بالكباش وذكرنا ان الرسول صلى الله
وعليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقاء. في حديث في الصحيحين هو هذا جاء به المؤلف للفظ اخر. اذا هذا حديث متفق وفيه انه حصل ذلك. نعم قال وخالفه في ذلك ابو حنيفة والثوري على وجه الكراهة لا على وجه عدم الاجزاء
وسبب اختلافهم معارضة الاصل في ذلك للقياس المبني على الاثر الوارد في الهدايا وذلك ان الاصل هو الا يجزي الا الا واحدا عن واحد الاصل انه لكل واحد واحد هذا هو الاصل الا ما ورد فيه نص. هذا هو مراد المعلم. نعم. ولذلك اتفقوا على منع الاشتراك بالظال
وانما قلنا ان الاصل هو الا يجزئ الا واحد عن واحد. لان الامر بالتضحية لا يتبعظ اذ كان من كان له شرك في ضحية ليس ينطلق عليها اسم مضحي الا ان قام الدليل الشرعي على ذلك
حقيقة هذا الذي ذكره المؤلف فيه تكلف وبالنسبة للبقر والابل داخل يعني المسألة واضحة وردت فيها النصوص وبالنسبة للغنم ايضا ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى وقال هذا عني وعن امتي. او عن من لم يضحي من امتي
قال واما الاثر الذي انبنى عليه القياس المعارض لهذا الاصل. فما روي عن جابر رضي الله عنه انه قال نحرنا مع الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبع
وفي بعض روايات الحديث سن رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. جاء في عدة احاديث حديث ان البدن عن سبعة وان البقرة عن سبعة هذا وردت فيه نصوص. يعني عدة احاديث صحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام
مقاس الشافعي وابو حنيفة الضحايا في ذلك على الهدايا واما ما لك فرجح الاصل على القياس المبني على هذا الاثر لانه اعتل لحديث جابر بان ذلك كان حين صد يعني حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت
وهدي المحصر بعد ليس هو عنده واجبا وانما هو انما هو تطوع وهدي التطوع يجوز عنده فيه الاشتراك. ولا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب لكن على قول بان الضحايا غير واجبة فقد يمكن قياسها على هذا الهدي وروي وروى عنه ابن القاسم انه لا
اختلاف في حكم الاضاحي وان الاكثر على انها سنة. وان الحنفية هو من معهم قالوا بوجودها وروى عنه ابن القاسم انه لا يجوز الاشتراك لا في هدي تطوعه ولا في هدي ولا في هدي وجوب وهذا كأنه رد للحديث
لمكان مخالفتي للاصل في ذلك قال رحمه الله واجمعوا على انه لا يجوز ان يشترك في في النسك اكثر من سبعة يعني هذا يرد به المؤلف دعوة من يرى انه بالنسبة للبدنة انها تكفي عن عشرة. نعم هذا هو القول الصحيح ان البدن
ايها البقرة عندما يشترك فيها سبعة يكفي سبعة. واما ما ورد بالنسبة للبدنة لان الرسول صلى الله عليه كلما قسمها عشرا يعني تعدل عشر شياه فهذا كما قلنا في القسمة وليس في الاضحية ولا في الهدي
يعني لحمها يوازي ويساوي عشرا عشرا من الله. لا ان من يضحي ببذلة تكفير يعني انه عشرة قال واجمعوا على انه لا يجوز ان يشترك في النسك اكثر من سبعة وان كان قد روي من حديث رافع ابن خديج ومن طريق ابن
عباس رضي الله عنهم وغيرهم البدنة عن عشرة. هذا كما قلنا جاء تفصيله في بعض الاحاديث بانه في القسمة يعني جاءت القسمة وليس ذلك فيما يتعلق بالهدي والاضحية. وانت نعم اذا اخذت لحم البدن فان
تساوي عشرة واكثر قال وقال الطحاوي واجماعهم على انه لا يجوز ان يشترك في النسك اكثر من سبعة دليل على ان الاثار في ذلك غير صحيح غير صحيحة. لا هو صح في ذلك حديث لكن العلماء فسروه وبينوا ان المراد به كما قلنا انما هي القسمة
المعادلة قال وانما سيعصي وانما صار ما لك لجواز تشريك الرجل اهل بيته اهل بيته في اضحيته او هديه رواه عن ابن شهاب انه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهل بيته الا بذلة واحدة او
بقرة واحدة وانما خولف مالك في الضحايا في هذا المعنى. اعني بالتشريك. لان الاجماع انعقد على منع التشريك فيه في الاجانب ووجب ان يكون الاقارب في ذلك في قياس الاجانب
وانما فرق مالك في ذلك بين الاجانب والاقارب لقياسه الظحايا على الهدايا في الحديث الذي احتج به اعني حديث ابن شهاب اختلافهم في هذه المسألة اذا رجع الى تعارض الاقيسة في هذا الباب
ان الحاق الاقارب بالاجانب واما قياس الظحايا على الهدايا. اولا ايها الاخوة كما ترون نحن لدينا ادلة. فبالنسبة لاشتراك في البدنة والبقرة هذا الامر فيه واضح. سواء كان ذلك تذهب اية او في الاضحيات
اما ما يتعلق بالنسبة للكبش فقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه ضحى بكبش وقال عنه وعن عني عن اهل البيت وعن من لم يضحي من امته. ومن هنا اخذ العلماء ذلك فالحقوا فيه غيره. فقالوا يجوز للرجل ان
يضحي عن نفسه وعن اهل بيته بشاة او بكبش خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
