قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الاول في معرفة محل الذبح والنحر. نعم. قال والحيوان في اشتراط الذكاة في على قسمين حيوان لا يحل الا بذكاء وحيوان لا يجوز ان تؤكل الا بالذكاء. نعم. وحيوان يحل بغير ذكاء. كحيوان البحر
نعم. ومن هذه لما قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى اخره. جاء عن الرسول عليه والصلاة والسلام على حلت لنا ميتتان ودمان. اي ميتتان انما هو الحوت والسمك. الحوت
الجراد واما بالنسبة للدمان فالكبد والطحال. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى ذلك من عموم الاب  قال ومن هذه ما اتفقوا عليه ومنها ما اختلفوا فيه. ايضا هناك امور موضع اتفاق لا نزاع فيه بين العلماء ومنها ما
فهو خيار لانه ايضا قد يوجد من الحيوان الذي يعيش في البحر ما يعيش في البر. فهل يغلب حكمه يلحق بحيوانه البحر لان الاصل انه يعيش فيه او يلحق بحيوانات الغار
قال واتفقوا على ان الحيوان الذي يعمل فيه الذنب هو الحيوان البري للدم الذي ليس بمحرم انظر هو الحيوان بالدم الذي ليس بمحرم هو الحيوان البري. اولا حيوان وفي نفس الوقت يعيش في
وايضا يكون له دم وهذا يخرج الجراد والجراد فيه خلاف كما ستعلمون المالكية انفردوا من بين العلماء بانه يذكر وغيره لا يرى ذلك والحيوان البري العلماء هناك يختلفون المؤلف لم يعرض له هل يشوى في النار؟ او لا يشوى؟ وانما ايضا
ريشه ويوضع في القلوب وهذا هو الاولى هذه مسألة اذا يتكلم عنها العلماء. لكن الصحيح انه لا يمنع من ذلك بدم الذي ليس بمحرم ان يكون غير محرم لان من الحيوانات فهو محرم. وسيأتي الكلام وايضا الخلاف في جيوب السباع. اذا
هل ذكاتها تبيح ايضا جلودها سيأتي الخلاف في هذه المسألة. ولا منفوذ المقاتل ولا ميؤوس منه. اصله منبوذ المقاتل يعلم ان اصيب في مقتل من المقاتل. وهذا تجدون انه ينص عليه المالكية
اكثر مما يلي مثلا حيوان قطع عنه الخائف. وتعرفون النخاع الذي يأتي في الظهر وايضا الرأس. لو قطع فهل هذا يعتبر قد انتهى او لا؟ كذلك ايضا لو ضرب في رأسي فسال دماغه يعني
او كذلك قطعت اوجاته. او كذلك اعتدى عليه حيوان او شق بطن الحيوان. ثم بعد بعد ذلك سالت قصبات وغيرهم فهل هذا يؤكل او لا يذكى او لا؟ هذه كلها امورا هي التي يقصد المعلم
المنفود او منصور القلب قال ولا ميؤوس منه بوقد ايضا الميؤوس عنه بماذا؟ بان يكون مريضا او وقت. نعم. او  او ترد او افتراس تبع او مرض قال وان الحيوان البحري ليس يحتاج الى ذكاء
واختلفوا في الحيوان الذي ليس يدمي مما يجوز اكله. الحيوان الذي لا يدني لا يخرج منه دم مما يجوز اكله مثل الجراد وغيره. هل له ذكاة ام لا؟ يعني عندما يصاب الجراد هل يوضع في القدر
مباشرة او ينبع ثم بعد ذلك. هل له ذكاة ام لا؟ وفي الحيوان المدمي الذي يكون تارة في البحر وتارة في البر مثل السلحفاة وغيره قال واختلفوا في تأثير في تأثير الذكاة في الاصناف التي نص عليها في اية التحريم
وفي تأثير الذكاة ما هي التي نص عليها هي الامور الخمسة؟ بعد ان قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الملكة والدم ولحم الخنزير وما اريد به لغير الله قال والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا
وهذا هو الذي سيأتي الخلاف فيه وسيبحث المؤلف هذه المسألة بحثا مطولا. وفي تأثير تأتي فيما لا يحل اكله. اعني في تحليل الانتفاع بجلودها وسلب النجاسة عنها قال ففي هذا الباب اذا ست مسائل اصول
المسألة الاولى في تأثير الذكاة بالاصناف الخمسة التي نص عليها في الاية اذا ادركت حيا. المسألة الثانية في تأثير الذكاة بالحيوان المحرم الاكل المسألة الثالثة في تأثير المحرم ولو ان انسان ذبح منها شيئا هل هذا يدب؟ هل هذه الدكاة تكون سببا في طهارته
هل يستخدم اولى؟ هذا سيأتي ايضا هذه كلها مقدمة ذكرها المؤلف بعد ذلك يبدأ ان شاء الله في التفصيل. المسألة الثالثة اذا في تأثير الذكاة بالمريضة المسألة الرابعة فيها الذكاة الجنين ذكاة امه ام لا؟ يعني لو اذا ذبحت الام وفي بطنها جنين
هل تكفي زكاة الام او لا تكفي؟ ويظهر الخلاف اكثر فيما لو خرج الجنين ميتا. فهل خروجه وهذا الصحيح ان الذكاة والمسألة فيها خلاف. المسألة الام زكاة لجانبها. المسألة الخامسة هل للجواد ذكاة
ام لا المسألة السادسة هل للحيوان الذي يأوي في البر تارة وفي البحر تارة ذكاة ام لا قال المصنف رحمه الله مقدمة يعني جعلها المؤلف بمثابة كشاف ومفتاح ليطلعنا على هذه المسائل التي سيتكلم عنها ثم بعد
يأخذها واحدة واحدة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
