قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية واما هل تعمل الذكاة في الحيوانات المحرمات؟ المحرمات الاكل حتى تطهر بذلك جلودها فانه الحيوان الذي لا والذي حرم لحمه. لو ذكر هل الذكاء تكون سببا
لاستخدام جنودنا او لا؟ بمعنى هل تكون الذكاة سببا في طهارة الذنوب او لا؟ او ان يوجد تابعة للحي. هنا لا خلاف بان اللحم لا يجوز اكله  قال فانهم ايضا اختلفوا في ذلك
فقال مالك الذكاة تعمل في السباع وغيرها ما عدا الخنزير. وابنه قال ابو حنيفة الا انه اختلف المذهب في كون السباع فيه محرمة او مكروهة على ما سيأتي في كتاب في كتاب الاطعمة والاشربة
وقال الشافعي الذكاة تعمل في كل حيوان محرم المعلم حقيقة ليس هذا مذهب للشافعي. يعني هذا خطأ من المؤلف عفا الله عنه اما مذهب الشافعي فهو مع احمد سيان في هذه المسألة ان الدكاة في الحيوان غير المأكول
لا تبيحوا طهارة جلده بل يبقى نجسا. اذا العلماء في هذه المسألة المالكية والحنفية من حيث الجملة قوله متقارب ولذلك نعتبره قولا واحدا يرون ان تعمل في طهارة يعني لها اثر
لكن اللحم محرم هذا لا خلاف فيه. اما الشافعية والحنابلة فيقولون لا اثر بالذكاء في الحيوان غير مأكول اللحم. ولكل دليل يستغل به. فمثلا نجد ان الذين يقولون بان الذكاء تعمل في الحيوان غير المأكول مما يؤدي الى طهارة جلده
يستجيبون بحديث دماغ اليم زكاته. بباغ الذي هذا حديث صحيح. بباغين الذين هو الجن زكاته يعني له. انتم ترون هنا ايها الاخوة مشبه ومشبه به وغالبنا درس البلاءة. ونحن لكن المعروف في البلاغة بانواع التشبيه مشبه ومشبه به. والمعروف المضطرب دائما ان
فهذه اقوى. فلما يقال الاديم معنى هذا ان الحديث شبه الدماغ في الذكاء. اذا هو الدماء والمشبه به هي الذكاء. اذا الذكاة اقوى من ماذا؟ من الايمان. اذا هذا معنى
المعنى الاخر ايضا ان الدباغة انما يرفع العلة بعد وجودها هذا حيوان ميت. الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بشاة لميمونة قال ما هذه؟ قالوا شاة لما يرمون ماتت قال هل انت تعلم بجلدها؟ وقال عليه الصلاة والسلام اذا بلغ ايهاب فقد طه. هلا من كفاءة المدائح التحضير
هل انتفعتم بجلدها؟ اذا هنا الدباب يؤثر في جلد الميتة. هنا بباب ماذا بكاكم؟ اذا الذباب يرفع العلة بعد وجودها لكن التزكية انما ترفع ذلك قبل وقوعه. يعني قبل وجود العلة والبارح كما هو معروف
اقوى من ماذا؟ من الرافع. اذا لا شك ان الذكاة اقوى. هذا هو تعليل هؤلاء اذا الذين يقولون وهم المالكية وكذلك الحنفية بطهارة جلود السباع ونحوها يقولون يستدلون بهذا الحديث بباب اديم ذكاءه. اما الاخرون وهم الشافعية
والحنابلة فيقولون لا اثر لذلك. ولا يغير الحكم لان الذكاة لا تبيق اللحم لان الذكاة هنا انما هي لا تغير شيئا في الحكم. كذلك لا ينبغي ان يكون لها تأثير
على ايضا الجن. ثم يستغلون بحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش وركوب النوم. اذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اختراع جلود السباق وركوب النمو. لماذا؟ قالوا والنهي عام يشمل المذكر وغير
يذكر مما لا يجوز اكل لحمه الفريق الاول يردون على هؤلاء ويقولون ان النهي في هذا الحديث ان الرسول نهى عن الفراش النمور لم يكن ذلك لكون النبوية نجسة ولكن لعلة اخرى ما هي العلة؟ قالوا تلكم العلة هي
التعاون والخيلاء والكبرياء لان عادة الذين يجلسون على جيوب النمور وامثالها انما هذه قالوا تدل على الفخر والعظمة والتباهي ولذلك نهي عنها كما ان الذهب والفضة وكذلك الحليب نهي عنها بالنسبة للرجال لماذا؟ لا لانها نجسة. وانما
ونهي عنها لما فيها من كسر لقلوب الفقراء لا ونهي ايضا عن الاكل والشرب في انية الذهب والفضة بالنسبة للرجال والنساء لما في هذا هكذا والمسألة كما ترون ايها الاخوة يعني كل له دليل يتمسك به. ونحن نقول الاحور لا استطيع ان نقطع لاننا نقول
هذه نجسة لكن الاولى ان يتجنبها الانسان. لانه ايضا دليل الذين قالوا بجواز لان الذباع يطهرها نحن نجد انه دليل قوي وان الذين قالوا وهم الشافعية والحنابلة ان رسول نهى عن افتراس قلوب السباع هذا عام
يمكن ان يستثنى من ذلك ماذا المذكى؟ اذا المسألة كما ترون فيها خلاف لكن دائما المسلم يتجنب ما يجد ان فيه شبهة انا لماذا فصلت القول الرياني؟ لان المؤلف حقيقة لم يعرض ادلة في هذه المسألة فيما يبدو. وقال الشافعي الذكاة تعمل
المذهب الشافعي ايها الاخوة وغيره ليس هذا مذهب الشافعين وانما مذهب الشافعي واحمد ان الذكاة لا تعمل في اي تطهر الجنود وهذا قد فصل فيه الشافعي بل تكلم عن ذلك الامام النووي كلام مفصلا عندما عبر بهذا الحديث
المسلم وتكلم عنه في المجموعة وتكلم عنه غيره. الذكاة تعمل في كل حيوان محرم اكل ويجوز بيع جميع اجزائه والانتفاع بها ما عدا اللحم قال وسبب الخلاف الجميع اجزاء الحيوان تابعة للحم في الحلية والحرمة املست بتابعة للحن المؤلف كما ترون
مناقشة عقلية لم يأت بالادلة النقدية. يعني دراسة هذه المسألة درسها دراسة عقلية من حيث بمعنى انه هذا الذي يظهر لي ولعله يذكر الادلة نعم. فمن قال انها تابعة للحم. قال اذا لم تعمل الذكاة في في
اللحم لم تعمل فيما سواه. ومر انها ليست بتابعة قال وان لم تعمل في اللحم فانها تعمل في سائر اجزاء لان الاصل انها تعمل في جميع الاجزاء. واذا ارتفع بالدليل المحرم للحم عملها في اللحم بقي
عملها في سائر الاجزاء الا ان يدل الدليل على ارتفاعه. والدليل كما ذكرنا هو دليل الشافعية والحنابلة الذي اورد لها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
