وعلى المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية ماذا ترى الادلة التي اوردناها وانما هو بحثها بحثا عقليا بمعنى علة عقلية. لان الحجة الحجة عنده انما هي دليل عقلي لا نقلي. بينما الخلاف الصحيح هو كما ذكرنا في الدليل
قال واختلفوا في تأثير الذكاة في البهيمة التي اشرفت على الموت من شدة المرض هذه مسألة لها ارتباط بما معناها. يعني العلماء يذكرونها عادة مع المنقودة والمنخلقة والمتردية والنطيحة يعني يذكرون هذه مع تلك المؤلف هنا فصلها لماذا؟ لان المالكية يفرقون بين تلك بين تلك
الاشياء وبين المريضة واختلفوا في تأثير الذكاة في البهيمة التي اشرفت على الموت من شدة المرء شدة المرض بعد اتفاقهم على عمل الذكاة التي لم تشرف على الموت قال فالجمهور على ان الذكاة تعمل فيها. وهو المشهور عن مالك. وروي عنه ان الذكاة لا تعمل فيها
قال وسبب الخلاف معارضة القياس للاثر فاما الاثر فهو ما روي ان امة لكعب ابن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما بسلة واصيب شاة منها فادركتها ابي حجر فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوها خرجه البخاري ومسلم له هذا الذي حصل في المؤلف هذا
لما خرجه البخاري وجماعة. وما اعتقد ان مسلما قد اخرجه في صحيحه. ما علق به؟ هذي واحدة. الناحية الاخرى ان هذا الحديث قد ورد بعدة روايات وفيها شيء من التفصيل. ان هذه الامة لمحت او رأت شاة
قد دب اليها الموت واسرعت الى حجر فكسرته ثم ذبحته ثم ذبحتها بذلك الحجر فسأله عن ذلك توقفوا عن اكلها. في بعض الروايات انهم سألوا رسول الله وفي بعض الروايات انهم ارسلوها هي فذكر في ذلك
فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عملت فقال كلوا ان شئتم او كلوها. نعم. قال واما القياس لان المعلوم من الذكاة انها انما تفعل تفعل في الحي. وهذه في حكم الميت. وكل من اجاز ذبحها فانما اتفقوا على ان
الا تعمل الذكاة فيها الا اذا كان فيها دليل على الحياة المهندس سيأتي بعد ان يعني ربما ابواب فيعجب لنا علامات الحياة هل هي الحركة؟ هل هو تحريك الطرف؟ هل هو ايضا
ذو نفس يعني ان تتنفس هذه الشاة او هذه الناقة وهذه البقرة يعني توجد علامة من علامات الحياة اذا انقطعت الحياة فهذه ميتة ولا يؤثر فيها الذاكرين. قال واختلفوا فيما هو الدليل المعتبر في ذلك
وبعضهم اعتبر الحركة وبعضهم وبعضهم لم يعتبرها. والاول مذهب ابي هريرة رضي الله عنه. والثاني مذهب زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال وبعضهم اعتبر فيها ثلاث حركات اعتبر فيها ثلاث حركات طرف العين وتحريك الذنب والركض بالرجل
وهو مذهب سعيد ابن المسيب وزيد ابن اسلم. وهو الذي اختاره محمد بن المواز وبعضهم لم يرد فيها دليل تعددت العرب فيها وهي محل خلاف عند الفقهاء. لكن وجدت الحياة تدب فيها اسم هذا الحيوان
ولا يزال حيا. وادعاء من يدعي بانه ما يدع شبه ميتة يطالب بدليل ولا دليل على ذلك. وقد رأيت قصة هذه الشاة مع هذه الامة او المرأة كما في بعض الروايات الاما يعني الصغيرة والمرأة التي هي كبيرة انها
فكسرت حجرا فاخذت الحد منه فذبحت هذه الشاة واخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على على وشك الموت. فادركتها قال وبعضهم شرط مع هذا التنفس وهو مذهب ابن حبيب
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
