قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الاولى واتفقوا على ان الذكاة في بهيمة الانعام نحر الودد في جريمة الانعام التي هي الابل والبقر والغنم. وهي التي اشار الله اليها سبحانه وتعالى بقوله على
ما رزقهم من بهيمة الانعام  قال وان من سنة الغنم والطير الذبح وان من سنة الغنم يعني السنة يعني المستحب في ذلك بالنسبة للغنم سواء واعلم او كان مائدا وكذلك الطيور بجميع اصنافها مما يؤكل. فان هذه تذبح
وان البقر يجوز فيها الذبح والنحو وان من سنة الابل النحو وان البقر يجوز فيها الذبح والنحر يعني المهم انه يريد ان يقول السنة في الابل ان تنهى. وفي الغنم والطير ان يذبح. وبالنسبة للبقر
يجوز في الامر ان العمران سيان في ذلك واختلفوا هل يجوز النحر في الغنم والطير؟ والذبح في الابل اكثر العلماء ينجزون ذلك من غير كراهية وبعضهم يكره ذلك اي العكس
فذهب مالك الى انه لا يجوز النحر في الغنم والطير ولا الذبح في الابل. وذلك في غير موضع الضرورة وقال قوم يجوز جميع ذلك من غير كراهة. وهم الاكبر يعني بقية العلماء يجيزونها الان. وبه قال الشافعي وابو حنيفة واحمد
وبه لعلكم تجدون انه في ابواب والذبائح يعني هناك تشذب في المذهب المالكي. ربما لاحظنا هذا. يعني نجد ان المالك يدققون اكثر ويحتاطون اكثر في هذه المسائل. بينما نجد ان بقية العلماء انما اعطى والسعة
فاخذوا برحابة هذه الشريعة واتساع افقها. وهذا ولم يكن في منهجهم تضيق على الناس لان هذا هو الذي يلتقي مع رح الشريعة فالذين قيدوا وشددوا القيد في ذلك انما اخذوا بالاحوال. والاخرون انما
اخذوا بماذا؟ بتلكم الاصول والاسس او ببعض الاصول التي قامت عليها هذه الشريعة ومن بينها التيسير ورفع الحد وقال قوم يجوز جميع ذلك من غير كراهة وبه قال الشافعي وابو حنيفة والثور وجماعة من العلماء سنة واحدة اذا الائمة الثلاثة يعتبرون الجمهور هنا
وقال اشهد ان حرما يذبح. يعني اشهد من اصحاب ماله وقال اشهد ان نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر اكل ولكن وايضا لعلكم لاحظتم معي ان المؤلف ايضا في هذه الابواب
قاعدته فبدأ يدخل في الفروع والتفصيلات لمذهب مالك. نعم. حتى ان ذلك انساه احيانا من ان يذكر ايضا اراء بقية الفقراء وقال اشهد ان حرما يذبح او ذبح ما ينحر. اكل ولكنه يكره. وفرق ابن بكير بين قضية انه يكره فهذا
الذبح هو شبيه بالنحر والنحر كذلك. لكن هذه السنة هي التي اكتفلت. لكن لكي نقول لا يجوز هذا مكرونا  وفرق ابن بكير بين الغنم والابل فقال يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنحر
ولم يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة ثابتة ما انهر الدم  امرنا بان نأكل منه. نعم قال وسبب اختلافهم معارضة الفعل للعموم. قال فاما العموم فقوله صلى الله عليه وسلم
ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ما انهر الدم يعني ما سال دمه وذكر اسم الله عليه لانه هذا سيأتي الكلام في التسمية فلا داعي لان نعرض لها لانه سيأتي الخلاف فهمها واجبة على الاطلاق او واجبة مع الذكر وانها غير واجب
ما هي سنة لكن هنا جاء في الحديث ما انهر الدم يعني ذبح فسال دمه وذكر اسم الله عليه فقولوا الا السن والظهر كما جاء في الحديث قال واما الفعل فانه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر الابل نحر الابل الابل والبقر وذبح الغنم
نقف هنا عند هذا وان يقال ثبت لكن ما ذكر لنا الاحاديث مر بنا او في الحج يعني ثبت ان الرسول صلى الله عليه عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنا. نحرها بيده عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح المعروف. واعطى
علي الباقي هاي امر عليا بان ينحر باقيها اذا ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنة. وهذا لعل الاخوة يذكرون انه مر وسنعود اليه بالحج في حديث جابر الطويل. الذي وصف لنا كيف كانت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا حرس لا وستين بدنة. اذا هذا ثبت في الله النحو بماذا؟ ثبت بالنسبة للابل. وثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين ذبحهما بيده. اذا ثبت الذبح بالنسبة
وثبت ايضا في الحديث المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح ضحى ذبحها ابن سائق. ايضا ورد الذبح بالنسبة للمرأة. وورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم
البقرة اذا ثبت هذا وهذا اذا بالنسبة للبقر ثبت هذا وهذا وبالنسبة جاء النحر وبالنسبة للغنم جاهلا ان تذبحوا بقرة يعني مراظم مؤلف ان الله سبحانه وتعالى عندما اشار الى البقر في سورة البقرة قال ان الله يأمركم ان
ان تذبحوا بقرة. وعندما جاء الكلام عن الذبيح وفديناه بذبح عظيم. هنا اذا الذبح يعني مذبوح وهذا المذبوح انما هو قبر  قال وعلى ذبح الغنم لقوله تعالى في الكبش وفديناه بذبح عظيم
ايها الاخوة دين الله يسر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. وقال ان امين الله احد الا غلبه. فهذا الدين يسر ما لم يكن عندك اذا جاءتك نصوص واطلقت
فانت تأخذ بها اما ان نتشدد في بعض المسائل او الامور دون ان يكون عندنا مستند فهذا لا ينبغي المسائل التي نتشدد فيها انما هي مسائل العقيدة التي هي توقيفية لا يجوز للانسان ان يتصرف به او بعض
ورد التوقيف فيها وردت فيها نصوص قطعية على مسائل معينة لا تحتمل غيرها. اما المسائل التي يرد فيها خلاف وتتعارض فيها النصوص او ترد فيها نصوص عامة فنأتي ونقيد هذه النصوص بقياس
فهذا حقيقة هو الذي ينبغي ان نقف عند ونتحرى فيه ونحرر المسائل فيه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
