قال المسألة الثانية واما صفة الذكاة فانهم اتفقوا على ان الذبح الذي يقطع الذي يقطع يقطع والمريء انما هما رقاب كبيران يكونان في  كما جاء في الحديث او يقطع الودجين. نعم. والمريء والمريء هذا انما هو الذي يضر به الطعام
تعرفون نعم. والحلق والحقول انما هو الذي يمر به هوى النفس هذه امور اربعة فهل لكي تكون هذه الذبيحة لابد من وجود هذه الارض ان يفري الوجهين يقطعهما ان يقطع الحلقوم
اي او يكفي من ذلك بعضها بعضهم قال يكفي الحلقوم المالي وهم الشافعية والحنابلة وبعضهم قالوا لابد من ثلاثة من اربعة وهم الحنفية والمالكية مذهبهم فيه لربك كما قال فانهم اتفقوا على ان الذبح الذي والخلاف ايها الاخوة يدور حول حديث ما انهر الدم وذكر اسمه
او لا يحزن هل هو يحصل بقطع الرجلين فقط او لا؟ ثم سيأتي خلاف العلماء في الذبح من العنق من الخلف يعني هل يجوز او لا؟ وعلى القول بانه يجوز ما شرطه؟ هل لا بد من ان يصل الى الوالدين؟ او لا؟ وايضا سيأتي الخلاف في
هل الذبح يختصر فيه على غدا او يتجاوز فيقطع ماذا اللقاء؟ هذا كله ما شاء الله المؤلف فصل الاقوال في هذه المسألة قال فان متفق على ان الذبح الذي يقطع فيه الوديجان والمريء والحلقوم مبيح للاكل
واختلفوا من ذلك في مواضع. اذا هنا يعني لو اجتمعت هذه لا شك هي الآثمة. يعني ان يقطع الذابح وكذلك الماء والوالدين هذا اكملها واسلمها ويخرج من الخلاف هذا لا شك فيه
القوية قوية هل هذا جائز او غير جائز  قال احدها هل الواجب قطع الاربعة كلها او بعضها هل هل الواجب قطع الاربعة كلها او بعضها؟ وهل الواجب في المقطوع منها؟ قطع الكل او الاكثر
عندما يقطع هل لابد ان يستأصل وكذلك المال هو القصد انه يشقه وينفذ اليه  والا يعذب الحيوان يعني لا ينبغي حقيقة المسلم ان يأتي بمنية سك ضريئة فيبدأ كما يقول يحرحر في الشام. هذا لا ينبغي
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء واذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته. حديث اخرجه تذكرون الصغار يحفظونه في الاربعين النووي
اذا هذه من الاحاديث التي تجد انها تستقر في ذهنك. نحن لما كنا صغار يعني في الابتدائي كنا نحفظ الاربعين ما كنا نحفظ ايضا مع الحديث نقول خرجه ولذلك هذا الذي ذكرت لكم من دائم الحفظ القديم حتى نقول
ومعه خرجه مسلم. هذا كنا نحفظه ولذلك الحفظ في الصغر يبقى مستقرا. ولذلك صدق من قال الحكمة في الصغر فالنقف في الحجر. لكن الانسان اذا كبر وتقدم بالسن وكثرت الامور وتشتت بهدوء
انشغل بالاولاد ولغيرها يضعف حفظه لا شك قال وهل من شرط القطع الا تقطع الجوزة الى جهة البدن؟ ما هي الجوزاء يعني هذه الجوزة انما هي رأس مهوب بعضهم يسميها الغوصمة. هذي ترى معروفة حتى عند العوام يقول يعني كاد ان
ان يأخذ بغوصته يعني ان يخنقني. هذه الخلصنة هي انظروا ايها الاخوة هي رأس الحلقوم كل واحد يملك ويقول يجد شيئا بارزا. هذا قول في تفصيله. تسمى الغلصنة او هي اللحن الذي يأتي بين الرأس وبين الحلقوم يعني بين الرأس والعنق يعني هذا الذي يأتي في المفصل وهما
من بعض اما ان الجوز كما يقول المؤلفون الغوصنة وهي المشهورة لكن المؤلف اختار العبارة السهلة هذه الغلصة الصلاة هي رأس  او هي اللحم الذي يكون بين بين العنق وبين الرأس
وهناك اقوال اخرى اضافية بعضهم يقول ما يفصل العنق عن ايظا الرقبة وهكذا وهي اقوال متقاعدة. وهل من شرط القطع الا تقع الجوزة الى جهة البدن الى جهة الرأس يعني القصد من يمنع اذا وقعت الى جهة البدن الحلقوم
اذا اذا رفع فذبح من اعلى يعني قريب من اللحية حينئذ يكون ما قطع هل هذا الذبح اذا انهر الدم يكون مبيحا للحيوان غير فيه خلاف وهل انقطعها من ستجدون ان اكثر المذاهب توسعا في ذلك هم الشافعية والحنابلة؟ يعني اكثر هذه المذاهب تيسيرا
وهل انقطعها من جهة العنق جاز اكلها ام لا؟ تكلم عنها لو جاءت بها بالحيوان بالحيوان من الخلف وقطع اخذ يقطع فيه حتى والحلقوم والماء هل يعتبر او لا؟ هذا لا شك انه خلاف السنة. والعلماء مختلفون فيه. لكن اذا دخلت
لماذا بعض العلماء يمنعه المالكي؟ يقول لانه ينفذ الى المقاتل. يعني ربما يموت هذا الحيوان قبل ان يصل الى المشروعة هذا هو التعبير المالكي يسمونه المقاتل هو لما يبدأ من الخلق يقطع ربما يموت هذا الحيوان قبل ان يصل الى المواضع المشروعة في الذبيحة
الا وهي الامور الاربعة وهل ان تمادى في قطع هذه حتى قطع النخاع جاز ذلك ام لا ايضا يعني اذا الانسان في الدم وقطع الخلقوم والمرئ والوردين واستمر في سكينة حادة حتى قطع
هل هذا يؤثر؟ قطع الرأس كلها خرج او انه كما هو السنة يقطع هذه الامور الاربعة وبعضها ثم نترك هذا الحيوان يخلو دمه ويرتاح ثم بعد ذلك يتم ذلك. هذا هو الذي جاء في الحديث احسنوا الذبحة
وهل من شرط الذكاة الا يرفع يده حتى يتم الذكاة ام لا؟ هذا ينبغي للذي يذبح ايها الاخوة ان يكون اعباء علم بذلك ما يأتي انسان يعني يضع السكين كده بعض الناس يخاف
يعني بعض الناس تنتابه وتعلوه رهبة وخوف. ما تعود ان يذبح الحيوان مجرد ما يخرج يقشعر ويفر لابد ان يكون ولا ينبغي ان يعذب الحيوان يقطع قليل ثم يرفع السكين
نعم يقطع ويعود بسرعة هذا امر اخر كأن تكون الستين غير حادة في سنها بسرعة ولا قال فهذه ست مسائل في عدد المقطوع وفي مقداره. اذا هذه المسائل ست سيأتي عليها المؤلف ان شاء الله
اذكر الاخوة بفضل الله ان شاء الله يوم الاثنين في عدد المقطوع وفي مقداره وفي موضعه. وفي نهاية القطع وفي جهته. اعني من قدام او خلف وفي صفته خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
