قال المصنف رحمه الله تعالى اما المسألة الاولى فان المشهور عن مالك في ذلك هو قطع الودجين والحلقور انه لا يجزئ اقل من ذلك. وان المراد بهما العقاب الكبير ان لا غيتيان في اللغة. نعم
وقيل عنه بل الاربعة. وقيل بل الولدين فقط رأي المالكية يعني ليس للمالكية قول واحد انما هي عدة وقود. الاربعة انه يكتب بثلاثة منها قال ولم يختلف المذهب في ان الشرط في قطع الوالدين هو استيفاؤهما
واختلف في قطع الحلقوم يعني هنا ان تأتيك تجرحهما جرحه فقط ثم تتركهما لا جاء يعني في بعض الاحاديث اقر الوالدين وقتلث ابي قطع الحلقوم على القول بوجوبه. فقيل كله وقيل اكثره. واما ابو حنيفة فقال الواجب في
تذكية هو قطع ثلاثة غير معينة من الاربعة له ان يقطع الوجهين عند ابي حنيفة ومعهما الحكوم او الوجهين ومعهما المرن او يقطع الحكومة والمرء ويقطع واحدا من هذا عند ابي حنيفة. اما الامام الشافعي واحمد فيكتفى عندهما يعني في الجواز. اما افضل
يعني لو اقتصر على المرء والحقوق لكفى لكفاه ذلك اما ابو حنيفة فقال الواجب في التزكية هو قطع ثلاثة غير معينة من الاربعة اما الحلقوم والودجان واما المريء يقوم احد الودجين او المرئ والوجان. قد يسأل سائلين ولماذا هذا الخلاف في هذه الميزية
ولماذا هذا التشدد عند البعض والتسامح؟ قال لي تشكل او وضعوا شروط الاتقى انما قصدهم الاحذية ان هذا حيوان ستذكيه وانت اذا ذكيت هذا الحيوان ستأكل منه وانت تعلم ان هذه الدكاء هي السبب المبر في هذا الحيوان
فبعضهم يرى التشدد في ذلك والاخذ بالحيض بقدر الامكان وبعضهم يقولون لا لماذا نبالغ في ذلك؟ ما دام الحديث جاء طيب ما انهر الدم! اذا الدم قديم. نعم لو قطعنا الحلقوم والمرئ ولم يخرج ذلك لما كان ذلك لكن بعض
قال وقال الشافعي الواجب قطع المريء والحلقوم فقط الواجب لكن السنة هو الجمع بين هذه الاشياء واحمد وقال محمد بن الحسن الواجب قطع اكثر كل واحد من الاربعة وسبب اختلافهم يعني رأيه واضح انه يعني يمر على الاربع لكن مو شرط ان يستأصلها وانما يأخذ منها
وسبب اختلاف منه انه لم يأتي في ذلك شرط من قول. وانما جاء في ذلك اثران. يعني لماذا نص عن رسول صلى الله عليه وسلم ان دليل قولي او ايضا فعلي او ان الرسول قرر ذلك انما جاء
وجاء في حديث اخر ضعيف ذكر الوجهين. فهل نأخذ انطلاق هذا الحديث ما انهر الدم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مما يحتج به الشافعي ايها الحنابلة نبين. وانتم تعلمون ان الذبائح تتكرر
وكذلك ايضا في الهدي وفي المناسبات مثل الزواج وغيره يكثر ذلك. اذا هذا امر يحصل الصدقات ما بينها ومع ذلك ما وجدنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قيد ذلك وانما اطلقه. فكان ذلك كان امرا معروفا عند
وانتم تعلمون ان الرسول عليه الصلاة والسلام اوتي جوامع الكلم فلما يقول عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وضع لنا قائما. اذا ما هي القاعدة التي نبني عليها التذكرة الصحيحة هو هي سيلان الدم وشبه انهر الدم كانه ماهر يده
هذا هو الذي وراءه. اذا هذه قاعدة واضاف اليها الرسول صلى الله عليه وسلم تسمية قال احدهما يقتضي انهار الدم فقط. والاخر يقتضي قطع الاوداج مع انهار الدم. ففي حديث رافع ابن خديجة رضي الله عنه
انه قال صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر وذكر اسم الله عليه فكل وهو الدم وذكر اسم الله عليه فقولوا الرسول هو هو المبين والله تعالى يقول عنه وانزلنا اليك الذكر لتغير
لو كان هناك عون يحتاج الى اضافة او بيان فالحقه الرسول صلى الله عليه وسلم لقلباء انهر الدم وقطع والرجال لكن الرسول اقتصر على ذلك. ذكر انهر الدم وذكر اسم الله عليه. اي انه لو ذكر غير اسم الله عليه فهذا
قال وهو حديث متفق على صحته. نعم وهو كما قال المؤلف حديث متفق على صحته بل ايضا رواه غير البخاري ومسلم. والثاني وروي عن ابي امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما فرى الاوداج فكلوا ما لم يكن قرضا
يعني قطع الاوداج يقال فلان يعني يقطع قطعا اذا ما فرر الاولاد لكن هذا الحديث ضعيف. ما فر الاوداج الذي جعل الشافعية والحنابلة يتمسكون برأيهم ويقفون عنا لان هذا الحديث الاصح يتغير في الحياة
ماثر الاوداج فكلوا ما لم يكن قرظنا بن او حز ظفر ما لم يكن قربنا يعني القرض انما هو شيء من القبر. تأتي بناء فتفرض فيه الشيء. او كذلك ايضا
يحرز ذلك يعني بالظفر. وسيأتي الكلام ان الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك عدا الظفر عدا الكبر والسن او السن والكبر واختلفوا في العرض انه ورد في حديث الذبح في العرب
قال فظاهر الحديث الاول يقتضي قطع بعض الاوداج فقط اولا لا يفهم بعض الاخوة ربما يأتي الكلام عن هذا في الذكاء ايضا انه لا يذبح الا بالسكين لا يجوز لك ان تذبح بالسكين
التي هي المنية من الحديد. وايضا من النحاس وكذلك ايضا من الان كما ترون الالمونيوم وكذلك الرخام اذا اخذت قطعة وجعلتها حادة هذي احيانا تكون يعني قوتها تزيد على الستين ونحو ذلك من الامور القصر هذه كلها الامور اذا اصبحت
حذر تأتي به وتسنه بحيث يكون طرفه في السكين هذا كله يجوز الذبح به قال فظاهر الحديث وظاهر الحديث الاول يقتضي قطع بعض الاوداد فقط. لان انهار الدم يكون بذلك. وفي الثاني
قطع جميع الاوداج الحديث ان والله اعلم. متفقان على قطع الودجين. اما احدهما او البعض اما احدهما قولوا هذا لو صح الثاني لكن الحديث الثاني ضعيف متفقان على قطع الودجين اما احدهما او البعض من كليهما او من واحد منهما. ولذلك وجه ولذلك
الجمع بين وجه الجمع بين الحديثين. ان يفهم من لام التعريف في قوله صلى الله عليه وسلم. لا لكي تجمع بين حديثين ينبغي ان يكون صحيحا خلاف الله. لا ان تأتي بحديث صحيح في الصحيحين وغيرهما وتأتي بحديث اخر ضعيف فتجمع
بينهم. وهذا هو سبب خلاف الفريق الاخر. وهم الاكثر ان يفهم الا بالتعريف في قوله صلى الله عليه وسلم ماثر الاوداك البعض على الكل اذ كانت لا متعريف في كلام
العرب قد تدل على البعض. واما من اشترط قطع الحلقوب والمريء. فاعلمون ان هذه التعريفية لها عدة معاني. قال اما اشترط قطع الحلقوم والمريء فليس له حجة من السماع اكثر من ذلك واكثر من ذلك من اشترط المريء والحلقوم يعني عودة لما بادانا الحديث عنه بما تكون الذكاء
من العلماء من قال يقتصر على قطع الحلقوم الحلقوم وكذلك ايضا المريء يعني يقولون هذا بعد اتفاق على ان لونه اي فري ورجلين وكذلك الحلقوم والملح. هذا لا خلاف فيه
العلماء بان هذا هو الاعظم لكن الذي جاء في الحديث ما انعى ربا. فهل ايضا يظهر الدم بمعنى ان اللغة يسير كانه نهر. المعلوم من قطعه المرئ وكذلك الحلقوم انه فقط يصيب
الدم يسيرا. اذا الذي يتحقق فيه ما جاء في الحديث انما هو قطع الوجهين او احدهما ولذلك بعض العلماء قال ذو الاربعة وبعضهم قال ثلاثة من اربعة ورأينا ان الشافعي والحنابلة قالوا بجواز الاقتصاد على قطع الحب
قال ولهذا ذهب قوم الى ان الواجب هو قطع ما وقع الاجماع على جوازه ان الذكاة لما كانت شرطا في التحليل ولم يكن في ذلك نص فيما يجري وجب ان يكون الواجب في ذلك ما وقع الاجماع على جوازه
الا ان يقوم الدليل على جواز الاستثناء من ذلك وهو ضعيف. الحديث الذي ورد ورد في ذلك حديث فيه ضعف او هو ضعيف ولو صح ذلك لكان امرا لازما. لكن لم يرد حديث او نص فيه الاختصار على المرء
وانما الذي جاء في الحديث الصحيح ما امهر الدم  قال الا ان يقوم الدليل على جواز الاستثناء من ذلك هو ضعيف لان ما وقع الاجماع على اجزائه ليس يلزم ان يكون
وشرطا في الصحة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
