قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة الثانية في موضع القطع وهو ان لم يقطع الجوزة في نصفها وخرجت الى جهتها  انا شرحت الجوز قراءة محفوظ قال وهي ان لم يقطع الجودة في نصفها وخرجت الى جهة البدن
اختلف فيه في المذهب قال مالك بن القاسم لا تؤكل. وقال اشهب وابن عبد الحكم وابن وهب تؤكل. وهذا هو رأي لك فلنها تؤكل وسبب الخلاف هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة او ليس بشرط
فمن قال انه شرط قال لابد ان تقطع الجوزاء لانه اذا قطع فوق الجوزة فقد خرج. الجوزة هي التي تكون بين العنق وبين الحلقوم. يعني اللحم الموجود هنا  قال فمن قال انه شرط قال لابد ان تقطع ان تقطع الزوجة لانه اذا قطع فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سليما
ومن قال انه ليس بشرط قال انقطع فوق الجوزة جاز. لا شك ان البريه هو ما انهر الدم. فاذا سال الدم فانه هو الحجة في ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
