قال رحمه الله واما المسألة الخامسة ويا هل من شرط الذكاء ان تكون في فور واحد ان المذهب لا يختلف ان ذلك بشرط الذكاء وانه اذا رفع يده قبل تمام الذبح ثم اعادها. وقد تباعد ذلك ان تلك الذكاء لا تجوز. يعني قصد المؤلف هل الانسان اذا اخذها في
يستمر حتى يقطع الحرق العنق بعد ان ان مثلا يزن شبرته او له ان يقطع ويرفع يديه كان يسيرا قال لامر عارض والا لا ينبغي ذلك فان المذهب لا يختلف ان ذلك بشرط. قال واختلفوا اذا اعاد يده بثور بفور ذلك وبالقرب
وقال ابن حبيب ان اعاد يده بالفور اكلت قال سخنون لا تؤكل وقيل ان رفع اعادها على الفور بعد ان يبقى بالذبح يرفع ثم يعود مرة اخرى مسرعا وقيل ان رفع لمكان الاختبار هل تمت الذكاة ام لا؟ فاعادها على الفور ان تبين له انها لم تتم اكلت
وهو احد وهو احد ما تأول على سحنون وقد تؤول قوله على الكراهة قال ابو الحسن اللقبي ولو قيل عكس هذا لكان اجود يعني انه اذا اذا رفع يده وهو يظن انه قال اتم الذكاة فتبين له غير ذلك فاعادها انها تؤكل
لان الاول وقع عن شك وهذا عن اعتقاد ظنه يقينا وهذا مبني على ان من شرط الذكاة قطع كل اعضاء الذكاء. فاذا رفع يده قبل ان تستتم كانت منفوذة المقاتل غير مذكاة. ولا
فيها العودة لان بمنزلة زكاة قرأت على المنفوذة المقاتل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
