قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الرابع في شروط الذكاة في هذا الباب ثلاث مسائل هذه حقيقة من اهم المسائل في هذا الباب يعني شروط الذكاة هناك شروط ينبغي ان تتوفر في الحيوان الذاتي
فنحن مر بنا ما انهر الدار. هذا شرط. اذا اول شيء ان يكون الذابح قد انهر الدم. والثاني ايضا وجوب التسمي والان سنذكر في شروط اخرى فيما يتعلق بالاسلام وكذلك البلوغ والعقل وكذلك الذكورية
العدالة وما في ذلك من خلاف. واذا جاوزت التزكية من اهل الكتاب فانت بشروط او هي على اطلاقها. وهل تجوز من غير اهل الكتاب من غير المسلمين هذا كله في دلال. وهناك خلاف ايضا في تذكية المرأة وتذكية ايضا المملوك. وتذكية ايضا الصغير
وايضا تزكية ايضا الانسان فيما لو سرق شاة وزكاها او تصبح حلالا او لا او اغتصبها عن حق غيره هذا كله ما ترك الفقهاء رحمه الله عمرا من تلكم الامور الا عرضوا لها وناقشوها
قال رحمه الله في شروط الذكاء. وفي هذا الباب ثلاث مسائل المسألة الاولى في اشتراط التسمية او البسملة هذه المسألة مهمة جدا ايها الاخوة وربما يتساهل فيها بعض الناس يعني مسألة التسلية ربما يتساهل فيها البعض. انتم ترون ان هناك امراض لابد من تحققهما بالنسبة
للمعقول. فالانسان الذي يريد ان يصيب صيدا لابد ان يقصده وانتم تعلمون ان القصد انما هو نية هذا واحد كذلك ايضا لابد من التسمية. اذا ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه. وفي الصيف
صلى الله عليه وسلم لابيب ابي حاتم لحاتم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله. وفي حديث حديث اخر له الى ارسنت سهمك وسميت الله اذا هنا انهار الدم مطلوب وكذلك ايضا التسمية. فما رأي العلماء في التسليم؟ هل هي واجبة او غير الله
وعلى القول بانها واجبة فهل هي واجبة على الاطلاق او هي واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان او هي سنة من السنن اذا الى قواله في هذه المسألة ثلاثة. وهناك من يرى انها واجبة مطلقة
هناك من يرى انها واجبة مع البكر ساقطة مع النسيان. وهناك من يرى انها سنة ولو ادخلنا فيها ايضا الصيد لو انتهينا الى قول الرابع لان الحنابلة يفرقون بين الصيد وبين الذبيحة فيوجب
التسمية في الصيد ذكر او لم يذكر ويفرقون في ذلك في الذبيحة بين الذكر واهله من العلماء من ذهب الى ان التسمية ليست بواجب وبناء عليه لو تعمد الانسان ان يترك التسلية على
وهذا هو مذهب الشافعية يقولون التسمية انما هي سنة وليست بواجبة. ويستدلون بحديث ضعيف في هذا ورد فيه ان التسلية ليست بواجبة. وسيأتي ذكره عند المؤلف. من العلماء من ذهب الى
فان التسمية واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان. ما الدليل على وجوبها؟ قالوا جاء ذلك في ذكر الادلة على وجوبها الكتاب والسنة. اما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر
اسم الله عليك وما ناهي والنهي يقتضي فسادا منهيا عنه. والله تعالى يقول لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم قال وانه لرزق اذا التسمية واجبة لان الله نهى عن تركها والنهي عن تركها يدل على وجوبها
لم يأت بها الانسان فان كان متعمدا فانه بذلك لا تصح ذبيحته وايضا قوله تعالى عموم قوله تعالى وما اهلنا لغير الله به واما من السنة وقوله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام
ايضا ذكر الله هنا التسمية مطلوبة. واما السنة فاحاديث الاخيرة منها الحديث المتفق عليه ما انهار الدم مبروك رسول الله عليه فقل حديث الذي مر بنا قبل قليل. ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لابي
اذا ارسلت كلبك وسميت. وفي الحديث الاخر اذا ارسلت سهمك وصليت. اذا دل كتاب عزيز والسنة الصحيح المطهرة على وجوب التسليم لكن لماذا فرق اصحاب هذا القول بين الناس؟ هؤلاء استدلوا على التغريق بعموم
قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا الله تعالى فرق في الحكم بين العابد وبين الناس. فجعل حكم الناس بخلاف حكم المتعمد وهذا قد نسي الله اذا لا يؤاخذ اذا ذبيحته صحيحة
ايضا قوله عليه الصلاة والسلام ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان ونصبوك له عليه اذا الله تجاوز عن امة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقع فيه من الخطأ وما يحصل ايضا من النسيان وما هو
تكرهون عليه والاكراه ايضا على تفصيل ليس كله مأخوذ عنه. اذا هذه الادلة ايها الاخوة هي ادلة الذين مع الذكر والسقوط مع النسيان. واما الذين اوجبوها مطلقا دون تفريط. فقالوا امنعوا
ادلة القرآن والسنة تشهد بذلك. ولا تأكلوا مما نمت اسم الله عليه الله سبحانه وتعالى لم يفرق بين العامل وبين الناس الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه. اذا ارسلت سهمك وسميتك
اي سميت الله. اذا قالوا وهذي ادلة اطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو اطلقها والناس بحاجة الى معرفة فلو كان هناك فرق بين الناس وبين المتعمد او الجاهل لدينا الرسول صلى الله عليه وسلم
لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ان رسولنا بن مريم فدل ذلك على وجوهها. ما جوابك عن قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا مما ان الله وضع عن امتي خطأ والنسيان نحن لا نخالف في هذا. لكن الله تعالى
لا يكلف الله نفسا الا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. اي ان الاثم رفع في ذلك فانا اعطيكم مثلا يقرب لكم هذه المسألة لو ان اثنان دخل في الصلاة كلاهما على غير طاعة
احدهما تعمد ان يصلي على غير طهارة سواء كانت عليه جنابة واحدة فعلف نصب هذا يأثم لانه ان يصلي الصلاة بغيرها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتطهر
لا يقبل الله وضوء احدكم حتى يتوضأ. ايضا كذلك انه ايضا الدليل الاخر لا يقبل الله حين الطهارة لكن الذي نسي معذور لانه لا يكفي اذا هذا رفع عنه والناس الى ذلك وقع عليهم اثم وهو المتعمد. وبذلك يتبين. فيقولون هذا مرفوع عنه الاثم
اي انه لا يأذن لانه ما كان ينبغي له ان يذبح الذبيحة المتعمد دون ان يذكر اسم الله لماذا؟ قالوا لانه على ذلك ان يضل عملا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وربما هذا الحيوان الذي يذبحه بقرة لها ثمن حال او ربما
بالاف الريالات. فاذا ذبحه فانه فرط في هذا القول جنة. اذا المتعمد تسبب في رضاعة ما لم لغير حق. اما الناس فانه معذور في هذه النعم. قد يرد على هذا ايضا كيف يذهب المال عند من يقول اجابوا عن ذلك
قالوا هذا بما قدره الله على الانسان فكم من مصائب من حوادث من امور وقائع تنزل باللسان ويخسر فيها مالا قد تذهب الانفس في ذلك الى هذه اللغة القداسة. اذا هناك من يرى ان التسلية سنة وهذا هو
مذهب الشافعية واستدلوا بحديث فيه ما قال سيذكره المؤلف فيه من ذهب الى وجوبها لكنهم فرقوا بين التسمية وغير وهذا هو رأي اكثر العلماء. بل هو رأي المالكية والحنابلة والحنفية
وهناك الرأي الثالث انها شرف لابد من التسمية ولا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا بالحكومة هذا رأيي في بعض اتباع المذاهب. وحقيقة هذا الرأي الاخير عموم الادلة اذا اشترينا. فعلينا ايها الاخوة ان نعنى بهذا الامر
في موضوع التسمية وانتم تعلمون ان التسمية بحول الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي ان تغيب من اذهاننا في هذا  قال المسألة الاولى في اشتراط التسمية المسألة الثانية في اشتراط في اشتراط استقبال القبلة
المسألة الثالثة في اشتراط النية. اذا انا اشرح قبل ان اتيكم وانتم تطالبونني خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
